تتمة مسند عبد الرحمن بن عوف ﵁ › أنه قال لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد
على وهائه عِنْدهم!
(" ذكر من حدث هَذَا الحَدِيث عَن مفضل، فَلم يَجْعَل فِيهِ بَين الْمسور بن إِبْرَاهِيم، وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف أحدا ")
١٣٣ - حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الْملك بن زنجوية، قَالَ: حَدثنَا أَبُو صَالح الْحَرَّانِي عبد الْغفار بن دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا الْمفضل بن فضَالة، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن أَخِيه، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " لَا يغرم السَّارِق إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد ".
١٣٤ - وَحدثنَا أَبُو همام السكونِي: الْوَلِيد بن شُجَاع، قَالَ: حَدثنِي أَبُو نعيم إِسْحَاق بن الْفُرَات، قَالَ: حَدثنَا الْمفضل بن فضَالة العتباني، عَن يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن أَخِيه الْمسور بن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن النَّبِي - ﷺ َ - أَنه قَالَ: " لَا يغرم صَاحب السّرقَة إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد ".