الجزء ٣ › - يقول: " لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته وينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ". هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه البخاري في " اللقطة " من " صحيحه "، عن عبد الله بن يوسف الدمشقي.
(٠٠٠ / ٤٥٢ / ٩٦٥) - وَأَخْبَرَنَاهُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْيُمْنِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ طَلْحَةُ بْنُ أَبِي غَالِبِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الرّمانِيُّ الْفَوَاكِهِيُّ سِبْطُ أَبِي الْقَاسِمِ الْمِهْرَوَانِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِبَغْدَادَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " اللُّقَطَةِ " مِنْ " صَحِيحِهِ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيِّ.
Jilid 3 · hlm. cetak 1623
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.