كتاب النفقات › باب نفقة المعسر على أهله
قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿وَجه الْمُطَابقَة للتَّرْجَمَة أَنه -[ﷺ]- جعل الدُّخُول عِلّة اسْتِحْقَاقهَا لجَمِيع الْمهْر. فاستحقاق الْمَدْخُول بهَا الْمهْر كَامِلا من الْمَنْطُوق، وَعدم اسْتِحْقَاق غير الْمَدْخُول بهَا من الْمَفْهُوم. فالمنطوق وَالْمَفْهُوم، يُطَابق الحَدِيث قسمي التَّرْجَمَة جَمِيعًا. وَالله أعلم.
فِيهِ عليّ: آتى إلىّ النَّبِي -[ﷺ]- حلَّة سيراء، فلبستها فَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، فشققتها بَين نسَائِي.
قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ مَوضِع الْمُطَابقَة تشقيقه للحلة بَين نِسَائِهِ. وَهَذَا من الاقتصاد بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْحَال لَا بالإسراف والتغالي، لِأَن الَّذِي نَاب فَاطِمَة - عليها السلام - من هَذِه الحلّة خرقَة رضيت بهَا، قبلتها.
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: أَتَى النَّبِي -[ﷺ]- رجل فَقَالَ: هَلَكت: قَالَ: وَلم؟ قَالَ:
Jilid 1 · hlm. cetak 300
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.