كتاب النكاح › مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقع
وتكون مَعْصِيَةً قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَمْ يُشَافَهُ الْحَسَنُ من ابْنِ عُمَرَ
١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَحْمد ابْن يحيى الصُّوفِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ وَقَالَ يتخذون آيَات الله هزا وَدين الله هزءا أَوْ لَعِبًا مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ كُوفِيٌّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
١٧٠٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا الْبَغَوِيّ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ احْتَجُّوا بِمَا
١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ قَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهُ قُلْتُ آللَّهُ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ
Jilid 2 · hlm. cetak 292
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.