Maktabahكتب السنة
التحقيق في أحاديث الخلاف
ابن الجوزي (w. 597 H)
Mulai membaca864 halaman
الكتاب: التحقيق في أحاديث الخلاف المؤلف: أبو الفرج ابن محمد الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) حققه وخرج أحاديثه: مسعد عبد الحميد محمد السعدني علق على المسائل الفقهية واللغوية وألفاظ الأحاديث: محمد فارس الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 2
- بسم الله الرحمن الرحيمhlm. 2
- فصلhlm. 3
- فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاءhlm. 4
- كتاب الطهارةhlm. 6
- مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثينhlm. 7
- الحديث الأولhlm. 8
- الحديث الثانيhlm. 10
- مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ماhlm. 13
- الأولhlm. 19
- الحديث الثانيhlm. 19
- الحديث الثالثhlm. 20
- الحديث الرابعhlm. 21
- الحديث الخامسhlm. 22
- مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثينhlm. 23
- مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفةhlm. 25
- مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديثhlm. 26
- الأولhlm. 26
- الحديث الثانيhlm. 27
- الحديث الثالثhlm. 27
- مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماءhlm. 29
- مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذةhlm. 31
- الطريق الأولhlm. 32
- الطريق الثانيhlm. 32
- الطريق الثالثhlm. 33
- الطريق الرابعhlm. 33
- الطريق الخامسhlm. 33
- الطريق السادسhlm. 34
- الطريق الأولhlm. 34
- الطريق الثانيhlm. 35
- مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتجhlm. 37
- الطريق الأولhlm. 39
- الطريق الثالثhlm. 39
- الطريق الثانيhlm. 39
- الطريق الرابعhlm. 40
- مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلةhlm. 41
- الحديث الأولhlm. 42
- الحديث الثانيhlm. 44
- مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديثhlm. 45
- الحديث الثانيhlm. 45
- الحديث الثالثhlm. 45
- الحديث الرابعhlm. 46
- مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالكhlm. 46
- مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديثhlm. 49
- طريق آخرhlm. 51
- طريق آخرhlm. 51
- الحديث الثانيhlm. 52
- الحديث الثالثhlm. 52
- مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظنhlm. 52
- مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العددhlm. 53
- مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهيhlm. 54
- الأولhlm. 56
- الحديث الثانيhlm. 57
- الحديث الثالثhlm. 57
- مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادةhlm. 58
- الحديث الثانيhlm. 59
- طريق آخرhlm. 60
- طريق آخرhlm. 60
- طريق آخرhlm. 60
- مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهرhlm. 61
- الحديث الثانيhlm. 62
- الحديث الثالثhlm. 63
- الحديث الأولhlm. 63
- طريق آخر لهذا الحديثhlm. 64
- الحديث الثانيhlm. 64
- طريق آخرhlm. 65
- الحديث الثالثhlm. 65
- الحديث الرابعhlm. 66
- الحديث الخامسhlm. 66
- طريق آخرhlm. 66
- مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديثhlm. 67
- الحديث الثانيhlm. 68
- الحديث الثالثhlm. 68
- الحديث الرابعhlm. 68
- مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابناhlm. 69
- أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفاhlm. 70
- والثانيhlm. 70
- أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمانhlm. 71
- والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبلhlm. 71
- مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتجhlm. 71
- مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديثhlm. 72
- الحديث الأولhlm. 73
- الحديث الثانيhlm. 78
- الحديث الثالثhlm. 78
- مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديثhlm. 79
- الحديث الثانيhlm. 81
- الحديث الثالثhlm. 82
- الحديث الرابعhlm. 82
- مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديثhlm. 82
- الحديث الأولhlm. 83
- الحديث الثانيhlm. 83
- الحديث الثالثhlm. 83
- أحدهماhlm. 84
- طريق آخرhlm. 84
- الحديث الثانيhlm. 86
- مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفةhlm. 86
- الحديث الأولhlm. 87
- طريق آخرhlm. 87
- طريق آخرhlm. 88
- الحديث الثانيhlm. 88
- مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكرهhlm. 88
- مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوزhlm. 90
- مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنةhlm. 93
- مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثانhlm. 96
- حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدمhlm. 96
- مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديثhlm. 98
- أحدهاhlm. 99
- والثانيhlm. 99
- الحديث الثالثhlm. 99
- الحديث الرابعhlm. 99
- مسائل الوضوءhlm. 99
- مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديثhlm. 101
- الحديث الثانيhlm. 104
- الحديث الثالثhlm. 104
- مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادثhlm. 105
- الحديث الثانيhlm. 105
- طريق آخرhlm. 107
- طريق ثالثhlm. 107
- الحديث الثالثhlm. 107
- طريق آخرhlm. 108
- طريق آخرhlm. 109
- الحديث الرابعhlm. 110
- الحديث الخامسhlm. 110
- مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبانhlm. 110
- الحديث الأولhlm. 111
- الحديث الثانيhlm. 111
- الحديث الثالثhlm. 112
- الحديث الرابعhlm. 112
- والثانيhlm. 113
- مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ماhlm. 114
- مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعيhlm. 114
- مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأسhlm. 117
- الحديث الأولhlm. 118
- الحديث الثانيhlm. 119
- الحديث الثالثhlm. 120
- الحديث الرابعhlm. 121
- الحديث الخامسhlm. 122
- الحديث السادسhlm. 122
- الحديث السابعhlm. 123
- مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديثhlm. 123
- حديث المغيرة أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليهhlm. 123
- حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكمhlm. 123
- طريق آخرhlm. 124
- الحديث الثالثhlm. 124
- الحديث الرابعhlm. 124
- الحديث الخامسhlm. 125
- مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديثhlm. 125
- الأولhlm. 126
- الحديث الثانيhlm. 127
- الحديث الثالثhlm. 127
- مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله ﷺ توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلكhlm. 128
- مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منهاhlm. 130
- الحديث الثالثhlm. 131
- الحديث الرابعhlm. 131
- الحديث الخامسhlm. 131
- مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائضhlm. 132
- مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أنhlm. 132
- مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لناhlm. 134
- الحديث الأولhlm. 136
- الحديث الثانيhlm. 137
- الحديث الثالثhlm. 137
- الحديث الرابعhlm. 138
- أما الأولhlm. 138
- مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقضhlm. 138
- الحديث الأولhlm. 139
- طريق آخرhlm. 140
- طريق ثالثhlm. 141
- طريق رابعhlm. 141
- طريق خامسhlm. 141
- الحديث الثانيhlm. 142
- مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديثhlm. 143
- الحديث الثانيhlm. 144
- الحديث الثالثhlm. 145
- الحديث الرابعhlm. 145
- الحديث الخامسhlm. 145
- الحديث السادسhlm. 146
- الحديث السابعhlm. 146
- الحديث الثامنhlm. 147
- الحديث التاسعhlm. 147
- الحديث الأولhlm. 149
- طريق ثانhlm. 149
- طريق ثالثhlm. 150
- طريق رابعhlm. 150
- طريق خامسhlm. 150
- الحديث الثانيhlm. 151
- الحديث الثالثhlm. 151
- مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفيhlm. 152
- الأولhlm. 153
- الحديث الثانيhlm. 154
- الحديث الثالثhlm. 155
- الحديث الرابعhlm. 156
- الحديث الخامسhlm. 156
- الحديث السادسhlm. 156
- الحديث السابعhlm. 157
- الحديث الثامنhlm. 157
- الحديث التاسعhlm. 157
- الحديث العاشرhlm. 157
- الحديث الأولhlm. 158
- الحديث الثانيhlm. 158
- فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثينhlm. 158
- الحديث الثانيhlm. 159
- مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثينhlm. 159
- الحديث الأولhlm. 160
- الحديث الثانيhlm. 160
- الطريق الأولhlm. 161
- الطريق الثانيhlm. 161
- الطريق الثالثhlm. 161
- الطريق الرابعhlm. 161
- الطريق الخامسhlm. 162
- الطريق السادسhlm. 162
- الطريق السابعhlm. 162
- مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديثhlm. 165
- الحديث الأولhlm. 166
- الحديث الثانيhlm. 166
- الحديث الثالثhlm. 166
- طريق آخرhlm. 167
- الحديث الرابعhlm. 167
- أحدهماhlm. 167
- الحديث الثانيhlm. 168
- مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بماhlm. 168
- مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بماhlm. 169
- مسائل المسح على الخفينhlm. 170
- مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقالhlm. 173
- الحديث الأولhlm. 174
- الحديث الثانيhlm. 174
- الحديث الثالثhlm. 175
- الحديث الرابعhlm. 175
- الحديث الخامسhlm. 175
- الحديث السادسhlm. 176
- الحديث الأولhlm. 176
- الحديث الثانيhlm. 176
- الحديث الثالثhlm. 177
- مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ماhlm. 177
- حديث آخرhlm. 178
- مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسحhlm. 178
- الأولhlm. 179
- والثانيhlm. 179
- الحديث الثالثhlm. 179
- مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسحhlm. 180
- مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثانhlm. 181
- الحديث الأولhlm. 182
- الحديث الثانيhlm. 183
- مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئهhlm. 183
- مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقالhlm. 185
- مسائل الغسلhlm. 186
- مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثانhlm. 187
- الحديث الثانيhlm. 188
- طريق آخرhlm. 188
- مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثانhlm. 189
- الحديث الثانيhlm. 190
- مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديثhlm. 190
- الحديث الثانيhlm. 190
- الحديث الثالثhlm. 191
- الحديث الأولhlm. 191
- الحديث الثانيhlm. 191
- الحديث الثالثhlm. 192
- مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمتhlm. 192
- مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بماhlm. 193
- مسائل التيممhlm. 196
- مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ماhlm. 198
- مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفعhlm. 202
- مسألة يتيمم لوقت كل صلاة وقال أبو حنيفة يصلي به ما لم يحدث واحتج بالحديث المتقدم الصعيد وضوء المسلم واحتج أصحابنا بماhlm. 205
- مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ماhlm. 205
- الحديث الأولhlm. 206
- الحديث الثانيhlm. 206
- مسألة إذا خاف ضرر البرد تيمم وفي الإعادة روايتان لنا حديثhlm. 206
- مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ماhlm. 207
- مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهانhlm. 208
- مسألة إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر وقال الشافعي يتحر لنا حديثانhlm. 211
- الحديث الأولhlm. 212
- الحديث الثانيhlm. 212
- مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بماhlm. 213
- مسائل الحيضhlm. 213
- مسألة يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم في قولهم لا يحل إلا ما فوق الإزار لنا حديثانhlm. 214
- الحديث الثانيhlm. 215
- الحديث الأولhlm. 215
- الحديث الثانيhlm. 215
- مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينارhlm. 215
- مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادةhlm. 217
- مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ماhlm. 219
- مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثانيhlm. 221
- مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرفhlm. 223
- الحديث الثانيhlm. 224
- مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتجhlm. 226
- مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ماhlm. 227
- مسألة لإنقطاع الحيض غايةhlm. 229
- مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديثhlm. 231
- كتاب الصلاةhlm. 234
- مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ماhlm. 234
- مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ماhlm. 236
- مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقالhlm. 237
- الحديث الأولhlm. 239
- الحديث الثانيhlm. 240
- الحديث الثالثhlm. 240
- الحديث الرابعhlm. 241
- الحديث الخامسhlm. 241
- طريق آخرhlm. 241
- الحديث السادسhlm. 241
- أحدهاhlm. 242
- والثانيhlm. 242
- الحديث الثالثhlm. 242
- مسألة الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة وقال أبو حنيفة هو البياض لنا حديث ابن عمر الشفق الحمرة وقد سبق إسناده وفي الأحاديث المتقدمة صلى العشاء حين غاب الشفق والمراد الحمرةhlm. 244
- مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص التغليس بالفجر أما الأولhlm. 244
- وأما الطريق الثانيhlm. 248
- أما حجتهمhlm. 249
- طريق آخرhlm. 250
- مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديمhlm. 250
- مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخرhlm. 250
- الحديث الأولhlm. 251
- الحديث الثانيhlm. 252
- مسألة تعجيل العصر أفضل وقال أبو حنيفة تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس لنا ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي برزة وقد تقدم والثاني حديث أنسhlm. 252
- طريق آخرhlm. 252
- الحديث الثالثhlm. 253
- مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين وقال مالك والشافعي الفجرhlm. 254
- مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعيhlm. 257
- مسائل الأذانhlm. 259
- مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحبhlm. 260
- أحدهماhlm. 263
- والثانيhlm. 263
- مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتانhlm. 263
- مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوزhlm. 267
- مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديثhlm. 270
- الحديث الأولhlm. 271
- الحديث الثانيhlm. 272
- الحديث الثالثhlm. 272
- مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديثhlm. 272
- مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بماhlm. 272
- مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعيhlm. 273
- مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسنhlm. 273
- مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامةhlm. 274
- مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفةhlm. 274
- مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفةhlm. 275
- مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوزhlm. 276
- مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاةhlm. 277
- الحديث الأولhlm. 277
- الحديث الثانيhlm. 278
- مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديثhlm. 278
- مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء لنا الحديث المتقدمhlm. 280
- مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقينhlm. 281
- مسائل ستر العورةhlm. 281
- الحديث الأولhlm. 281
- الحديث الثانيhlm. 282
- الحديث الثالثhlm. 282
- الحديث الرابعhlm. 282
- الحديث الخامسhlm. 283
- الحديث السادسhlm. 283
- مسألة الركبة ليست عورة وقال أبو حنيفة هي عورة وقد استدل أصحابنا بالحديثين المتقدمين وللخصم ماhlm. 283
- مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورةhlm. 284
- مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ماhlm. 285
- مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماءhlm. 285
- حديث ابن عباسhlm. 286
- مسائل القيامhlm. 286
- الحديث الأولhlm. 287
- الحديث الثانيhlm. 287
- الحديث الثالثhlm. 287
- مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقطhlm. 287
- مسألة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة أجزاه وقال أبو حنيفة لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رجلاه إلى القبلة وعن الشافعي كقوله وعنه لا يجزئه إلا على جنبه لنا حديثانhlm. 288
- والثانيhlm. 288
- مسألة إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه فإن عجز نوى بقلبه وقال أبو حنيفة يسقط عنه فرض الصلاة لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماءhlm. 288
- مسائل صفة الصلاةhlm. 289
- مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيمhlm. 289
- مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ماhlm. 290
- مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منهاhlm. 290
- أحدهاhlm. 292
- حديث آخرhlm. 292
- حديث آخرhlm. 292
- أحدهماhlm. 293
- والثانيhlm. 293
- الحديث الأولhlm. 293
- طريق آخرhlm. 294
- الحديث الثانيhlm. 294
- الحديث الثالثhlm. 294
- الحديث الرابعhlm. 295
- الحديث الخامسhlm. 295
- الحديث السادسhlm. 295
- مسألة ترفع اليد حذو المنكب وقال أبو حنيفة حيال الأذنين وعن أحمد التخيير في ذلك لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع وحديث وائل بن حجر وقد رواه علي ﵁ عن رسول الله ﷺ وغيرهhlm. 297
- مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديثhlm. 298
- الحديث الأولhlm. 299
- طريق آخرhlm. 299
- الحديث الثانيhlm. 299
- طريق آخرhlm. 299
- الحديث الثالثhlm. 300
- الحديث الرابعhlm. 300
- مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي ﷺ أنه كان يضعهما فوق السرةhlm. 300
- مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألةhlm. 301
- الحديث الأولhlm. 303
- الحديث الثانيhlm. 303
- مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبةhlm. 304
- مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤهاhlm. 305
- مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديثhlm. 306
- حديث أنس أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد وقد سبق إسنادهhlm. 306
- الحديث الثالثhlm. 307
- الأولhlm. 307
- الحديث الثانيhlm. 307
- الحديث الثالثhlm. 308
- الحديث الرابعhlm. 308
- الحديث الخامسhlm. 308
- الحديث السادسhlm. 308
- مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثانhlm. 309
- الحديث الأولhlm. 310
- الحديث الثانيhlm. 310
- المسلك الأول الطعن فتعرضوا لحديث أنس بشيئين أحدهما أنه قد نقل عنه ضد هذا وأن رسول الله ﷺ كان يجهر على ما سنذكره في حجتهم والثاني أنه قد روي عنه إنكار هذا في الجملةhlm. 311
- المسلك الثاني التأويل قالو أما قوله فكانوا لا يجهرون فليس في الصحيح ويحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم ببقية السورة وهذا لأن القاريء يبتديء القراءة خفيف الصوت ثم يرفعه يدل عليه قول أنس فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها وهذا يدل على أنه سمعها منهمhlm. 311
- المسلك الثالث المعارضة وقد احتجوا بأحاديث رواها الدارقطني والخطيب تلخيصها في تسعة نسردها من غير إسناد لئلا يطول الكتاب ونبين عللها فكأننا بذكر العلل قد ذكرنا الأسانيد على أننا قد ذكرنا في المسألة قبلها ما يصلح للإحتجاج به ههنا وإنما نذكر الآن ماhlm. 312
- الحديث الثانيhlm. 312
- الحديث الثالثhlm. 312
- الحديث الرابعhlm. 312
- الحديث الخامسhlm. 313
- الحديث السادسhlm. 313
- الحديث السابعhlm. 313
- الحديث الثامنhlm. 313
- المسلك الرابع الترجيح فقالوا نرجح أحاديثنا على أحاديثكم من خمسة أوجه أحدها أن أخباركم رواها صحابيان وأخبارنا رواها أربعة عشر صحابيا والثاني أنا ماhlm. 313
- وأما المسلك الثاني وقولهم ليس ذكر الجهر في الصحيح قلنا رجاله رجال الصحيح فيلزم أن يحكم بصحته وقولهم يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كالجهر بالسورة قد ذكرنا في حديث أنس أنهم ما كانوا يذكرونها وفي حديث عائشة كان يفتتح القراءة بالحمد وقولهم هو شهادةhlm. 314
- وأما المسلك الثالث فجوابه أن جميع أحاديثكم ضعاف وأثبتها حديث نعيم ولا حجة فيه لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل جهر بها فجائز أن يكون سمعها في مخافتته لقربه منهhlm. 315
- وأما مسلكهم الرابع فجوابه أن الاعتماد على ما صح لا على ما كثر رواته وقد دفعنا وجه الاحتمال وبينا أنها شهادة معناها الإثبات وإن ظهرت في صورة النفي بخلاف حديث بلال وإنما تقتضي أخبارهم الزيادة أن لو صحت وهذا جواب قولهم يجمع بين الأحاديثhlm. 317
- الحديث الأولhlm. 318
- الحديث الثانيhlm. 319
- مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبيhlm. 319
- الحديث الأولhlm. 320
- الحديث الثانيhlm. 321
- مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديثhlm. 323
- طريق ثانhlm. 323
- طريق ثالثhlm. 324
- طريق رابعhlm. 324
- طريق خامسhlm. 324
- الحديث الثانيhlm. 324
- الحديث الثالثhlm. 325
- الحديث الرابعhlm. 325
- الحديث الخامسhlm. 325
- الحديث السادسhlm. 325
- الحديث السابعhlm. 326
- الحديث الأولhlm. 327
- الحديث الثانيhlm. 328
- الحديث الثالثhlm. 328
- الحديث الرابعhlm. 328
- مسألة يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام وقال أبوhlm. 329
- مسألة تجب القراءة في كل ركعة وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في ركعتين لنا ثلاثة أحاديثhlm. 330
- الحديث الأولhlm. 331
- الحديث الثانيhlm. 331
- الحديث الثالثhlm. 331
- مسألة لاتسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي لنا حديث أبي قتادة وقد تقدم بإسنادهhlm. 332
- مسألة يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة وقال أبو حنيفة في الفجر خاصة وقال الشافعي لا يطيل في الكلhlm. 333
- مسألة لا يكره عد الآي في الصلاة وقال أبو حنيفة يكرهhlm. 333
- مسألة إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه الذكرhlm. 334
- مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود فرض وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجودhlm. 335
- الحديث الأولhlm. 335
- الحديث الثانيhlm. 337
- طريق آخرhlm. 338
- الحديث الثالثhlm. 338
- الحديث الرابعhlm. 338
- طريق آخرhlm. 339
- الحديث الخامسhlm. 339
- الحديث السادسhlm. 339
- الحديث السابعhlm. 340
- مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضاhlm. 341
- مسألة التكبير بعد تكبير الافتتاح والتسبيح والتحميد وقول رب اغفر لي والتشهد الأول واجب خلافا لأكثرهم في قولهم إنه سنة لنا أن النبي ﷺ قد صح عنه أنه كان يفعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصليhlm. 344
- مسألة السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد وقال مالك السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه لنا حديثانhlm. 346
- الحديث الثانيhlm. 346
- مسألة لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود وفي الجبهة روايتانhlm. 348
- مسألة لا يجزىء السجود على كور العمامة وعنه يجزىء ولنا الأحاديث المتقدمةhlm. 351
- مسألة لا يجب كشف اليدين في السجود خلافا لأحد قولي الشافعي يجب وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من ثوبهhlm. 352
- مسألة يجب السجود على سبعة أعضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا على الجبهة وعن الشافعي فيما عدا الجبهة قولان لنا حديثانhlm. 353
- الحديث الأولhlm. 354
- الحديث الثانيhlm. 354
- مسألة المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيهhlm. 354
- مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكرhlm. 356
- مسألة أفضل التشهد تشهد ابن مسعود وقال مالك تشهد ابن عمر وقالhlm. 357
- ذكر التشهداتhlm. 358
- تشهد ابن عباسhlm. 359
- تشهد ابن عمرhlm. 359
- مسألة والصلاة على النبي ﷺ فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك لنا أربعة أحاديثhlm. 359
- الحديث الثانيhlm. 360
- الحديث الثالثhlm. 360
- الحديث الرابعhlm. 360
- مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالكhlm. 360
- الحديث الأولhlm. 361
- الحديث الثانيhlm. 361
- الحديث الثالثhlm. 361
- مسألة الخروج من الصلاة بالتسليم فرض وقال أبو حنيفة لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها لنا قوله ﵊ وتحليلها التسليم وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثينhlm. 362
- حديثهم الثانيhlm. 362
- مسألة السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة ليس منها لنا قوله ﵇ وتحليلها التسليم وقد سبقhlm. 363
- مسألة تجب التسليمة الثانية في المكتوبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال مالك السنة الاقتصار على واحدة لنا سبعة أحاديثhlm. 363
- الحديث الأولhlm. 364
- الحديث الثانيhlm. 364
- طريق آخرhlm. 364
- طريق آخرhlm. 364
- الحديث الثالثhlm. 364
- الحديث الرابعhlm. 365
- الحديث الخامسhlm. 365
- الحديث السادسhlm. 365
- الحديث السابعhlm. 365
- الحديث الأولhlm. 365
- الحديث الثانيhlm. 366
- الحديث الثالثhlm. 366
- الحديث الرابعhlm. 366
- مسألة وينوي بالسلام الخروج من الصلاة وقال الحنفية والشافعية ينويhlm. 366
- مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوزhlm. 368
- مسألة الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو أكثر وقال أبو حنيفة إن كان يوما وليلة لم يسقط وقال مالك والشافعي تسقط الصلاةhlm. 369
- مسألة إذا سلم على المصلي رد بالإشارة وقال أبو حنيفة لا يرد لنا ثلاثة أحاديثhlm. 370
- الحديث الثانيhlm. 370
- الحديث الثالثhlm. 371
- مسألة تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا تبطل الصلاة وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا حديثانhlm. 371
- الحديث الأولhlm. 372
- الحديث الثانيhlm. 372
- مسألة والمرأة تصفق وقال مالك تسبح كالرجل لنا ما تقدم من الحديثينhlm. 372
- مسألة إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وقال مالك إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم لنا ماhlm. 373
- مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ماhlm. 374
- أحدها أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف وإنما يروي الثلاث عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصحhlm. 379
- والثالث أنه يحتمل أن يكون من الرواةhlm. 379
- أحدهما أن في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنهم أومؤوا إلى نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم يجوز كما يقول الرجل قلت بيدي وبرأسي وكقول الشاعر فقالت له العينان سمعا وطاعةhlm. 379
- والثاني أن يكونوا قالوا بألسنتهم ولا يضر ذلك لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله ﷺ لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكمhlm. 379
- احتجوا بحديثين الحديث الأولhlm. 380
- الحديث الثانيhlm. 380
- مسألة إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني وعن الشافعي كالروايتين الأولتينhlm. 380
- مسألة إذا سبق الإمام الحدث أجاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم تبطل بحدثه وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف وعن أحمد نحوه لنا أن رسول الله ﷺ خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكرhlm. 381
- مسألة إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته وقال الشافعي لا تبطل لنا ماhlm. 381
- مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفيhlm. 382
- الحديث الأولhlm. 384
- الحديث الثانيhlm. 384
- الحديث الثالثhlm. 384
- الحديث الرابعhlm. 384
- الحديث الخامسhlm. 384
- مسائل سجود التلاوةhlm. 385
- مسألة في الحج سجدتان وقال أبو حنيفة ومالك ليس فيها إلا الأولىhlm. 386
- مسألة سجدة ص سجدة شكر وعنه أنها من سجود التلاوة وهو قول أبي حنيفة ومالكhlm. 386
- مسألة في المفصل ثلاث سجدات وقال مالك في رواية لا سجود في المفصلhlm. 387
- مسألة سجود الشكر عند النعم واندفاع النقم سنة وقال أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ويكره لنا أربعة أحاديثhlm. 388
- الحديث الأولhlm. 389
- الحديث الثانيhlm. 389
- الحديث الثالثhlm. 389
- الحديث الرابعhlm. 389
- مسألة إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك وإذا مر بآية عذاب استعاذ منهhlm. 390
- مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقلhlm. 390
- الحديث الأولhlm. 391
- الحديث الثانيhlm. 391
- مسألة سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين أحدهما إذا سلم من نقصان والثاني إذا شك الإمام وقلنا يتحرى على رواية وإنه يسجد بعد السلام استحسانا لمكان الحديثhlm. 392
- الحديث الأولhlm. 394
- الحديث الثانيhlm. 394
- الحديث الخامسhlm. 394
- الحديث السادسhlm. 394
- الحديث السابعhlm. 394
- الحديث الأول حديث ذي اليدين وأن النبي ﷺ سجد بعد السلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمرانhlm. 395
- الحديث الثالثhlm. 395
- الحديث الرابعhlm. 395
- الحديث الخامسhlm. 395
- الحديث السادسhlm. 395
- مسألة إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال وقال الشافعي لا يرجع ويبني على يقين نفسه وقال أبو حنيفة يرجع إلىhlm. 396
- مسألة إذا قام إلى خامسة ناسيا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته وقال أبو حنيفة إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في الرابعة فقد تم ظهره والركعتان نافلة وإن لم يكن قعد فالجميع نفل لنا حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى خمساhlm. 397
- مسألة إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو وعنه لا يسجد كقول أكثرهم لنا حديث ثوبان المتقدمhlm. 398
- مسألة سجود السهو واجب ووافقنا مالك إذا كان عن نقصان وقالhlm. 398
- مسألة إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد وإن تكلمhlm. 399
- مسائل أوقات النهيhlm. 400
- الحديث الأولhlm. 400
- الحديث الثانيhlm. 400
- الحديث الثالثhlm. 400
- الحديث الثانيhlm. 401
- الحديث الثالثhlm. 401
- الحديث الرابعhlm. 401
- الحديث الخامسhlm. 401
- مسألة لا يجوز فصل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سببhlm. 402
- مسألة يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف وقال الشافعي لا تكره أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ولهم ماhlm. 403
- مسألة ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي وقال أبو حنيفة تكرهhlm. 403
- مسألة يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال وقال الشافعي لا يكره لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة وللشافعي حديثhlm. 403
- مسألة تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر لنا حديثانhlm. 404
- الحديث الثانيhlm. 404
- مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لنا ثلاثة أحاديثhlm. 404
- الحديث الثانيhlm. 405
- الحديث الثالثhlm. 405
- مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعهاhlm. 405
- مسائل التطوعhlm. 406
- الحديث الأولhlm. 406
- والحديث الثانيhlm. 406
- الحديث الثالثhlm. 406
- الحديث الرابعhlm. 407
- مسألة إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض وقال أبو حنيفة إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتين الفجرhlm. 407
- مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديثhlm. 407
- الحديث الثانيhlm. 407
- الحديث الثالثhlm. 408
- الحديث الرابعhlm. 408
- مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديثhlm. 413
- فصل ويدل على الفصل بالسلامhlm. 413
- فصل ويدل على جواز الزيادة على الثلاثhlm. 414
- الحديث الأولhlm. 414
- الحديث الثانيhlm. 414
- الحديث الثالثhlm. 415
- الحديث الرابعhlm. 415
- فصل وا حتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بماhlm. 415
- مسألة يجوز التنفل بركعة وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن رسول الله ﷺ كان يوتر بركعةhlm. 416
- مسألة يسن القنوت في الوتر في جميع السنة وقال مالك والشافعي لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان لنا ماhlm. 416
- مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديثhlm. 417
- الحديث الثانيhlm. 418
- الحديث الثانيhlm. 418
- الحديث الرابعhlm. 418
- الحديث الخامسhlm. 418
- الحديث السادسhlm. 419
- الحديث السابعhlm. 419
- الحديث الثامنhlm. 419
- الحديث التاسعhlm. 419
- مسألة الأفضل في القنوت بعد الركوع وقال أبو حنيفة ومالك قبله لنا حديثان أحدهما حديث أنس قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرا وقد تقدم بإسناده وهو في الصحيحينhlm. 423
- الحديث الثانيhlm. 423
- الحديث الأولhlm. 423
- الحديث الثانيhlm. 423
- مسائل الجماعة والإمامةhlm. 424
- الحديث الأولhlm. 425
- الحديث الثانيhlm. 426
- الحديث الثالثhlm. 426
- طريق آخرhlm. 427
- مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديثhlm. 427
- الحديث الثانيhlm. 427
- الحديث الثالثhlm. 428
- الحديث الرابعhlm. 428
- مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيدhlm. 428
- مسألة يستحب للنساء أن يصلين جماعة وعنه لا يستحب كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديث أم ورقة أن رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤم نساءها وقد سبق في مسائل الأذان وروي في حديث وتصلي معهن في الصفhlm. 428
- الحديث الثانيhlm. 429
- مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديثhlm. 429
- الحديث الثانيhlm. 429
- الحديث الثالثhlm. 430
- الحديث الرابعhlm. 430
- مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديثhlm. 430
- الحديث الثانيhlm. 430
- الحديث الثالثhlm. 431
- الحديث الأولhlm. 431
- الحديث الثانيhlm. 431
- الحديث الثالثhlm. 432
- طريق ثانيhlm. 432
- طريق ثالثhlm. 432
- الحديث الرابعhlm. 433
- الحديث الخامسhlm. 433
- طريق ثانيhlm. 433
- الحديث السادسhlm. 434
- طريق ثانيhlm. 434
- طريق ثالثhlm. 434
- طريق رابعhlm. 435
- طريق خامسhlm. 435
- مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله ﷺ أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بماhlm. 436
- مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ماhlm. 438
- الحديث الأولhlm. 438
- الحديث الثانيhlm. 438
- الحديث الثالثhlm. 439
- مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاقhlm. 439
- مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديثhlm. 439
- الحديث الثانيhlm. 440
- الحديث الثالثhlm. 440
- مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي ﷺ صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالىhlm. 440
- الحديث الأولhlm. 440
- الحديث الثانيhlm. 441
- مسألة صلاة الفرد خلف الصف باطلة خلافا لأكثرهم لنا حديثانhlm. 441
- الحديث الثانيhlm. 442
- مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي ﷺ انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسنداhlm. 442
- مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولاhlm. 444
- الحديث الأولhlm. 445
- الحديث الثانيhlm. 445
- الحديث الثالثhlm. 445
- مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعيhlm. 445
- مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيهاhlm. 446
- الحديث الثانيhlm. 446
- مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديثhlm. 446
- الحديث الأولhlm. 447
- الحديث الثانيhlm. 449
- الحديث الثالثhlm. 449
- مسائل القصر والجمعhlm. 450
- مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديثhlm. 450
- الحديث الثانيhlm. 450
- الحديث الثالثhlm. 451
- الحديث الرابعhlm. 451
- مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعيhlm. 452
- مسألة سفر المعصية لا يبيح الترخص وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا إني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قالhlm. 453
- مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماhlm. 453
- مسائل الجمعhlm. 454
- مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوزhlm. 455
- فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدمhlm. 455
- مسائل الجمعةhlm. 455
- مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهماhlm. 457
- مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديثhlm. 457
- الحديث الثانيhlm. 458
- مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلهاhlm. 458
- الحديث الأولhlm. 458
- الحديث الأولhlm. 459
- الحديث الثانيhlm. 459
- مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديثhlm. 459
- الحديث الثانيhlm. 459
- الحديث الثالثhlm. 460
- مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته وقال مالك إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه وقال الشافعي في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حالhlm. 460
- مسألة لا تجب القعدة بين الخطبتين وقال الشافعي تجب واحتج بماhlm. 460
- مسألة السنه إذا صعد المنبر أن يسلم وقال أبو حنيفة ومالك لا يسلمhlm. 461
- مسألة يحرم الكلام حين سماع الخطبة وعنه لا يحرم وعن الشافعي كالروايتين لنا حديثانhlm. 461
- الحديث الثانيhlm. 461
- فصل ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب خلافا لأكثرهم في قولهم إنهما سواء لنا ثلاثة أحاديثhlm. 462
- الحديث الثانيhlm. 462
- الحديث الثالثhlm. 462
- مسألة لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها وقال أبو حنيفة يكرهhlm. 463
- مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معينhlm. 463
- مسألة إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين لنا حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن عائشة نحوه وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم وقدhlm. 464
- مسائل العيدhlm. 464
- الحديث الأولhlm. 464
- الحديث الثانيhlm. 465
- الحديث الثالثhlm. 465
- الحديث الرابعhlm. 465
- الحديث الخامسhlm. 465
- الحديث السادسhlm. 466
- مسألة القراءة بعد التكبيرات في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين فيكبر من الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة كقول أبي حنيفة لنا حديث عائشة أنه كان يكبر قبل القراءة وقد سبقhlm. 468
- الحديث الأولhlm. 468
- الحديث الثانيhlm. 468
- الحديث الأولhlm. 468
- الحديث الثانيhlm. 468
- مسألة لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال الشافعي يسن وقال مالك كقولنا إن كان في المصلى وإن كان في المسجد فعلى روايتين وقال أبو حنيفة يتنفل بعدها إن شاء الله لنا ثلاثة أحاديثhlm. 469
- حديث عبد الله بن عمرو وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائدhlm. 469
- الحديث الثالثhlm. 470
- مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعيhlm. 470
- مسألة والسنة أن يكبر شفعا وقال الشافعي يكبر ثلاثا في آخره وقال أبو حنيفة واحدة لنا حديث جابر المتقدمhlm. 471
- مسائل صلاة الخوفhlm. 471
- مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسواhlm. 471
- مسألة تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها وقال أبو حنيفة يجوز تأخيرها وإن فعلها لم تصحhlm. 472
- مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوزhlm. 472
- مسألة ولا يجوز لبس الحرير في الحرب ولا الركوب عليه في إحدى الروايتين وعنه يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ما تقدم من الحديثhlm. 473
- مسألة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وعنه في كل ركعة أربع ركوعات وقال أبو حنيفة صفتها كصلاتنا هذه ثم الدعاء حتى تنجلي لنا حديثانhlm. 473
- الحديث الثانيhlm. 473
- مسألة ويسن الجهر فيها بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافا لأكثرهمhlm. 474
- مسألة ولا يسن في الكسوفين خطبة وقال الشافعي يسن كخطبتي العيد لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأولhlm. 474
- مسائل صلاة الاستسقاءhlm. 475
- الحديث الأولhlm. 475
- الحديث الثانيhlm. 475
- مسألة ولا تسن الخطبة للاستسقاء وعنه يسن كقول الشافعي إلا أنه قال يخطب خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلةhlm. 476
- مسألة والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها وقال الشافعي يدعو بعد الصلاة وعن أحمد نحوه لنا أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا أنه دعا ثم صلى وفي حديثه الذي في حجتهم أنه صلى ثم دعا وذكرنا في حديث ابنhlm. 476
- مسألة تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة وقال أبو حنيفة لا يسن لنا ما تقدم من الأحاديثhlm. 477
- الحديث الأولhlm. 477
- الحديث الثانيhlm. 478
- الحديث الثالثhlm. 478
- مسائل الجنائزhlm. 479
- مسألة يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور وقال أبو حنيفة لا يستحبhlm. 479
- مسألة يضفر شعر المرأة ثلاثة فروس ويلقى خلفها وقال أبو حنيفة يكره ذلك ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور من بين يديها من الجانبين ويسدل خمارها عليهhlm. 479
- مسألة إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجبت إعادة الغسل وقال أبو حنيفة لا يجب غسل ما عدا النجاسة لنا قوله ﵇ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن يعني إن حدث بها حدثhlm. 480
- الحديث الثانيhlm. 480
- مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقال أبو حنيفة ومالك ينقطعhlm. 480
- مسألة يجوز للزوج أن يغسل زوجته وقال أبو حنيفة لا يجوزhlm. 481
- مسألة لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه وقال أبو حفص العكبري لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمدhlm. 483
- الحديث الثانيhlm. 483
- مسألة الشهيد لا يصلى عليه وهو قول الشافعي وعنه يصلى عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان الحديث الأولhlm. 484
- مسألة إذا استشهد الجنب غسل وقال مالك والشافعي لا يغسلhlm. 485
- مسألة يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة وقال أبو حنيفة يستحب ذلكhlm. 486
- مسألة ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لفائف بيضا كلها وقال أبو حنيفة ثوبان وحبرة لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث عائشة المتقدم الحديث الثانيhlm. 486
- مسألة يكره أن تكفن المرأة في المعصفر وقال أبو حنيفة لا يكره لنا قوله خير ثيابكم البياضhlm. 486
- مسألة المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها وقال أبو حنيفة خلفها أفضل بكل حال وقال الشافعي أمامها بكل حالhlm. 487
- الحديث الثالثhlm. 487
- مسألة الوالي أحق بالصلاة من الولي وقال الشافعي في الجديد الولي لنا حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ لا يؤم الرجل في سلطانه وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيهhlm. 489
- مسألة لا يكره الصلاة على الميت في المسجد وقال أبو حنيفة ومالك يكرهhlm. 489
- مسألة السنة أن يقف الإمام عن صدر الرجل ووسط المرأة وقال أبو حنيفة بحذاء صدرهما وقال مالك عند وسط الرجل ومنكب المرأة وقال الشافعي كقولنا في المرأة واختلف أصحابه في الرجل فقال بعضهم كقولنا وبعضهم عند رأسه لنا حديثانhlm. 490
- مسألة يصلى على الميت الغائب بالنية خلافا لأبي حنيفة ومالكhlm. 490
- مسألة تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال أبو حنيفة لا تقرأ ولكن يذكر الله ويثني عليه في الأولى لنا حديثانhlm. 490
- الحديث الثانيhlm. 491
- مسألة يسن قضاء ما فات من التكبير وعنه يجب ذلك وبه قال أكثرهمhlm. 491
- مسألة يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام وقال أبو حنيفة ومالك لا تعاد الصلاة إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره لنا أربعة أحاديث الحديث الأولhlm. 491
- الحديث الثالثhlm. 492
- الحديث الرابعhlm. 492
- مسألة لا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه خلافا لأكثرهم لنا حديثانhlm. 492
- الحديث الثانيhlm. 493
- مسألة يصلي الإمام على من قتل حدا وقال مالك لا يصلى عليهhlm. 493
- مسألة السنة تسنيم القبور وقال الشافعي بسطحها لنا أن قبر النبي ﷺ مسنم روى مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي ﷺ مسنماhlm. 494
- الحديث الأولhlm. 494
- الحديث الثانيhlm. 494
- الحديث الثالثhlm. 494
- مسألة يجوز تبطين القبور وقال أبو حنيفة لا تبطن لنا حديثان الحديث الأولhlm. 495
- الحديث الثانيhlm. 495
- مسألة يكره المشي في المقبرة بنعلين خلافا لأكثرهمhlm. 495
- مسألة يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وقال مالك لا يكره لنا أربعة أحاديثhlm. 495
- الحديث الثانيhlm. 495
- طريق آخرhlm. 496
- الحديث الثالثhlm. 496
- الحديث الرابعhlm. 496
- مسألة يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة وقال مالك والشافعي لا يكرهhlm. 496
- مسألة لا يكره البكاء بعد الموت وقال الشافعي يكرهhlm. 496
- مسألة تسن التعزية قبل الدفن وبعده وقال أبو حنيفة لا يسن بعدهhlm. 498
- مسألة إذا تطوع الإنسان تقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به خلافا لأكثرهمhlm. 498
- كتاب الزكاةhlm. 500
- مسألة لا زكاة في الأوقاص وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لأحد قولي مالك وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول لو تلف جميع المال قبل إمكانhlm. 502
- مسألة إذا أخرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه وقال داود لايجزىءhlm. 503
- مسألة لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين وعن أبي حنيفة يجب فيها بالحساب وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع لنا حديث معاذ الذي تقدم وأنه لم يأخذ من الأوقاوص شيئاhlm. 503
- الحديث الأولhlm. 503
- الحديث الثانيhlm. 503
- الحديث الثالثhlm. 504
- الحديث الرابعhlm. 504
- مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وزفر إلا أن مالكا وزفرا يقولان يجب فيها كبيرة من جنسها وعن أحمد لا يجب وهو قول أبيhlm. 504
- مسألة تجزىء الجذعة من الضأن والثني من المعز وقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا الثني فيهما وقال مالك تجزىء الجذع فيهماhlm. 505
- مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديثhlm. 505
- مسألة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وقال أبو حنيفة لا تجب لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأولhlm. 506
- الحديث الثانيhlm. 506
- مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان الحديث الأولhlm. 507
- مسألة لا زكاة في الخيل وقال أبو حنيفة تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأولhlm. 509
- مسألة لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة وقال مالك تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأولhlm. 510
- مسألة لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة تجب لنا حديثان الحديث الأولhlm. 511
- مسألة لا يجب العشر في الخضروات وقال أبو حنيفة تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف الحديث الأولhlm. 512
- الحديث السابعhlm. 514
- مسألة لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكل من الثمرة وقال أبو حنيفة والشافعي يحتسبhlm. 514
- مسألة يجب العشر في أرض الخراج وقال أبو حنيفة لا يجبhlm. 514
- مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديثhlm. 515
- مسائل الأثمانhlm. 517
- مسألة يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب وعنه لا يضم كقول الشافعي احتجوا بحديثين الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمس أواق صدقة هو في الصحيحين وقد سبق بإسناده والثانيhlm. 518
- مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبينhlm. 518
- الحديث الثالث قوله ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها وأما الأحاديث الخاصة فسبعة الأولhlm. 519
- طريق ثاني رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب كما ذكرناهhlm. 519
- الحديث الثالثhlm. 519
- الحديث السابعhlm. 521
- مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع والأخرى لا يمنع وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال وعنه لا يمنع بحال لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأولhlm. 522
- مسائل زكاة التجارةhlm. 523
- مسألة الواجب في المعدن ربع العشر وقال أبو حنيفة الخمس وعن الشافعي كالمذهبين وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة فربع العشر وعن مالك كقولنا وعنه كالقول الآخر للشافعي لنا ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحد أن النبي صلىhlm. 524
- مسألة تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره وقال داود لا يجب عليه إلا فطرة نفسهhlm. 524
- مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر وقال أبو حنيفة يلزمهhlm. 524
- مسألة لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة وقال أبو حنيفة يعتبرhlm. 525
- مسألة تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر وقال أبو حنيفة تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وعن مالك والشافعي كالمذهبين لنا حديث ابن عمر المتقدم أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر وفي الصحيحين من حديثه أيضا أن رسول الله ﷺhlm. 525
- مسألة لا يجزي في الفطر أقل من صاع وقال أبو حنيفة يجزي نصف صاع بر لنا سبعة أحاديث الحديث الأولhlm. 526
- الحديث السادسhlm. 527
- طريق آخرhlm. 528
- مسألة يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة وقال مالك والشافعي لا يجوزhlm. 531
- مسألة يجوز إخراج الأقط على أنه أصل وقال أبو حنيفة بالقيمة وعن الشافعي قولان لنا أنه منصوص عليه فيما تقدمhlm. 531
- مسائل قبض الصدقات وقسمتهاhlm. 533
- مسألة وإذا امتنع عن أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقال أكثرهم لا يقتلhlm. 533
- مسألة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وقال مالك وداود لا يجوزhlm. 534
- فصل فإن عجل زكاة عامين جاز وعنه لا يجوز وهو قول زفر وعن الشافعية كالروايتين لنا حديثان ضعيفان الحديث الأولhlm. 534
- مسألة يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد وقال الشافعي لا يجوز لنا حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وقد سبق بإسنادهhlm. 535
- مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفةhlm. 535
- مسألة لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم خلافا لأكثرهمhlm. 535
- مسألة المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول الشافعي وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وقال أبو حنيفة إذا ملك نصابا لم يحل له لنا على الرواية الأولى ماhlm. 536
- طريق آخرhlm. 537
- مسألة حكم المؤلفة باق وقال أبو حنيفة والشافعي حكمهم منسوخ قال الزهري لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة واحتجوا بقوله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وهذا محمول على أنه في وقت لم يكن محتاجا إلى التآلفhlm. 538
- مسألة الحج من السبيل فيجوز دفع الزكاة فيه وعنه لا يجوز كقول أكثرهمhlm. 539
- مسألة الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت وقال أبو حنيفة ومالك تسقط بالموت ولا يلزم الورثة إخراجها لنا قوله ﵇ فدين الله أحق بالقضاء وسيأتي بإسناده في الحج وغيره إن شاء اللهhlm. 539
- كتاب الصيامhlm. 540
- مسألة يصح صوم التطوع بنية من النهار وقال مالك وداود لا يصح لنا ماhlm. 543
- مسألة إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فعن أحمد ثلاث روايات إحداهن أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان وهذا مذهب عمر وعلي وابن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وأنس وأبي هريرة وعائشة وأسماء وقال به من كبار التابعين طاوس ومجاهدhlm. 544
- الحديث الثانيhlm. 547
- مسألة يجب صوم رمضان بشاهد واحد وقال مالك وداود لا يجب وعن الشافعي كالمذهبين وقال أبو حنيفة إن كان في السماء علة قبل شاهد وإن لم يكن لم يقبل إلا الجم الغفير لنا أربعة أحاديثhlm. 550
- مسألة يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع وعنه لا يجب وعن الشافعي كالروايتينhlm. 553
- مسألة كفارة الجماع على الترتيب وعنه أنها على التخيير كقول مالك لنا حديث الأعرابي المتقدم وقوله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصمhlm. 555
- مسألة لا تجب الكفارة بالأكل وقال أبو حنيفة ومالك تجب بالعمد احتجوا بأربعة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة وقد سبق بإسناده الحديث الثانيhlm. 556
- الحديث الرابعhlm. 556
- مسألة إذا أكل ناسيا لم يبطل صومه وقال مالك يبطل لنا حديثان الحديث الأولhlm. 557
- مسألة لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته وعنه تكره كقول مالك لنا أربعة أحاديث الحديث الأولhlm. 558
- مسألة لا يكره السواك بعد الزوال للصائم وهو قول أبي حنيفة ومالك وعنه يكره كقوله الشافعي لنا ماhlm. 559
- مسألة لا يكره الاغتسال للصائم في الحر وقال أبو حنيفة يكرهhlm. 559
- مسألة إذا اكتحل بماء يصل إلى جوفه أفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطرhlm. 560
- مسألة الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم لنا قوله أفطر الحاجم والمحجوم رواه بضعة من الصحابة وأخذ به علي وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة إلا أن أكثر الأحاديث ضعاف فنحن نتحنث منها الحديث الأولhlm. 560
- الحديث السابعhlm. 562
- مسألة الفطر في السفر أفضل من الصوم خلافا لأكثرهم لنا خمسة أحاديثhlm. 564
- الحديث الثانيhlm. 564
- الحديث الثالثhlm. 564
- فصل فإن صام في السفر صح وقال داود لا يصح لنا أحاديث أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن أمhlm. 565
- مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر وبه قال داود والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهمhlm. 566
- مسألة إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق إلا بعد الغروب لم يصح صومه وقال أبو حنيفة يصحhlm. 567
- مسألة إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر وجبت عليه الفدية مع القضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا القضاءhlm. 567
- مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام وإن كان عليه نذر صامhlm. 567
- الحديث الثانيhlm. 568
- مسألة لا يجب التتابع في قضاء رمضان وقال داود يجبhlm. 569
- مسألة إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه فإن أفطر لم يلزمه القضاء وقال أبو حنيفة ومالك يلزمه فإن أفطر وجب القضاء لنا أربعة أحاديث الحديث الأولhlm. 570
- فصل ولا يجب قضاء ذلك اليوم ودليلنا ما سبق من حديث أم هانىء احتجوا على وجوب القضاء بأحاديثhlm. 571
- مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر وعنه إن صام أجزأه وقال أبو حنيفة يفطر ويقضي فإن صام أجزأه وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذرhlm. 573
- مسألة يكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره لنا عشرة أحاديثhlm. 574
- الحديث السادسhlm. 575
- الحديث العاشرhlm. 576
- مسألة يكره إفراد رجب بالصوم خلافا لأكثر المتأخرين وقد استدل أصحابنا بماhlm. 576
- مسألة آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وقال الشافعي ليلة إحدى وعشرين وقال مالك العشر كله سواء لنا أحاديثhlm. 577
- مسألة يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحبhlm. 578
- مسائل الاعتكافhlm. 578
- مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالكhlm. 579
- مسألة إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء جاز وقال مالك لا يجوز اشتراط هذه الأشياء احتج بأصحابنا بحديثين ضعيفينhlm. 582
- كتاب الحجhlm. 583
- مسألة إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه وقال مالك وداود لا يلزمهhlm. 583
- مسألة يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج ويقع عن المحجوج عنه وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك وإنما يستنيب من له مال ليحصل ثواب النفقة فحسب لنا حديث الخثعمية وقد سبقhlm. 584
- مسألة لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة إذا كان غالبه السلامة وقال الشافعي في أحد قوليه يسقطhlm. 585
- مسألة من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره وعنه يجوز كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثانhlm. 585
- الحديث الثانيhlm. 585
- مسألة فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه وعن أحمد أنها تقع نفلاhlm. 585
- مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة لا يصحhlm. 586
- مسألة يجب الحج على الفور وقال الشافعي لا يجب على الفور لنا أربعة أحاديثhlm. 587
- الحديث الثانيhlm. 587
- الحديث الثالثhlm. 588
- الحديث الرابعhlm. 588
- مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات وقال أبو حنيفة من دويرة أهله وعن الشافعي كالمذهبين لنا أن رسول الله ﷺ أحرم بالحج وبأربع عمر من الميقات على ما يأتي ذكره وما هو مشهور في الحديث ولا يداوم إلا على الأفضلhlm. 589
- مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب وقال مالك يكرهhlm. 590
- مسألة الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء وقال مالك الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء وعن الشافعي كقولنا الأول وعنه إذا سارت به راحلته لنا ماhlm. 590
- الحديث الأولhlm. 590
- الحديث الثانيhlm. 591
- مسألة لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله ﷺ وقال أبو حنيفة يستحب لنا أن جماعة رووا صفة تلبيته وقد قال خذوا عني مناسككمhlm. 591
- مسألة يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وقال مالك في إحدى روايتيه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفةhlm. 591
- مسألة ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيتhlm. 592
- مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديثhlm. 592
- الحديث الثانيhlm. 593
- الحديث الثالثhlm. 593
- الحديث الرابعhlm. 593
- الحديث الخامسhlm. 593
- مسائل التمتعhlm. 594
- الحديث الأولhlm. 594
- الحديث الثانيhlm. 594
- الحديث الثالثhlm. 595
- الحديث الرابعhlm. 595
- الحديث الأولhlm. 595
- الحديث الثانيhlm. 595
- الحديث الثالثhlm. 596
- الحديث الرابعhlm. 596
- الحديث الخامسhlm. 596
- الحديث السادسhlm. 596
- الحديث السابعhlm. 597
- الحديث الثامنhlm. 597
- الحديث التاسعhlm. 597
- الحديث العاشرhlm. 597
- الحديث الأولhlm. 598
- طريق آخرhlm. 599
- طريق آخرhlm. 599
- الحديث الثانيhlm. 599
- الحديث الثالثhlm. 599
- الحديث الرابعhlm. 599
- الحديث الخامسhlm. 600
- الحديث السادسhlm. 600
- الحديث الأولhlm. 600
- الحديث الثانيhlm. 600
- الحديث الثالثhlm. 601
- مسألة الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية وقال أبو حنيفة يستحب تقديمه على يوم التروية وقال الشافعي إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال وإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجةhlm. 601
- مسألة المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل قال القاضي أبو يعلى والمذهبhlm. 602
- مسائل الإحرامhlm. 602
- طريق آخرhlm. 602
- مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلينظر من ثمhlm. 603
- مسألة إذا عدم الإزار ولبس السراويل فلا فدية عليه لنا حديثانhlm. 603
- طريق آخرhlm. 603
- الحديث الثانيhlm. 603
- فصل فإذا عدم النعلين ولبس الخفين فلا فدية عليه وقال أكثرهم لا يجوز له لبسهما حى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن لبسهما لزمته الفدية لنا ما تقدم من الحديثhlm. 604
- مسألة لا يجوز تظليل المحمل فإن ظلل ففي الفدية روايتان وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية لنا أن رسول الله ﷺ وأصحابه دخلوا مكة مضحين وقال خذوا عني احتجوا بماhlm. 604
- مسألة إذا ادهن بالسرج والزيت فلا فدية عليه وعنه عليه الفدية كقول أبي حنيفة وقال الشافعي إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية وفي بقية البدن كقولناhlm. 604
- مسألة لا يجوز للمحرم لبسس ثوب مبخر وقال أبو حنيفة يجوز لنا أن النبي ﷺ نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وقد سبق هذاhlm. 605
- مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه وعنه يلزمه الفدية كقول أبي حنيفة لنا قوله ﵇ في المحرم اغسلوه بماء وسدر وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت وقد أبطلنا ذلك هناكhlm. 605
- مسألة إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما وقال داود يخرج منهماhlm. 606
- مسائل جزاء الصيدhlm. 607
- الحديث الأولhlm. 607
- الحديث الثانيhlm. 607
- مسألة الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما وقال مالك والشافعي لا يلزمه لنا ما روى أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله ﷺ وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم فصرع حمار وحشhlm. 608
- مسألة إذا اشترك جماعة محرومون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وقال أبو حنيفةhlm. 608
- مسألة يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله وقال أبو حنيفة لا يحرم لنا ثلاثة أحاديثhlm. 609
- الحديث الثانيhlm. 609
- طريق آخرhlm. 609
- الحديث الثالثhlm. 610
- مسألة صيد المدينة وشجرها محرم وقال أبو حنيفة ليس بمحرمhlm. 610
- مسألة ويضمن صيد المدينة بالجزاء وعنه لا جزاء فيه كقول مالك وعن الشافعي كالقولين والجزاء مقدر بالسلب بتملكه لا حد له وعن الشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يتصدق بالسلب على فقراء المدينةhlm. 611
- مسألة مكة أفضل البلاد وعنه المدينة كقول مالكhlm. 611
- مسألة لا يكره المحافرة بمكة وقال أبو حنيفة يكرهhlm. 612
- مسائل الطوافhlm. 612
- مسألة يسن تقبيل ما يستلم به الحجر وقال مالك لا يسنhlm. 613
- مسألة لا يصح طواف المحدث والنجس وعنه يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفةhlm. 614
- مسألة إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه خلافا لأبي حنيفةhlm. 614
- مسألة لا يكره القراءة في الطواف وعنه يكره كقول مالكhlm. 615
- مسألة لا يكره تلفيق الأسابيع وقال أبو حنيفة والشافعي يكره وصفة التلفيق أنه يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتينhlm. 615
- مسألة السعي ركن لا ينوب عنه الدم وعنه أنه سنة لا يجب بتركه دم وقال أبو حنيفة هو واجب ينوب عنه الدمhlm. 615
- مسألة يجزىء القارن طواف واحد وسعي واحد وعنه يحتاج إلى طوافين وسعيين كقول أبي حنيفة لنا تسعة أحاديثhlm. 616
- الحديث الثانيhlm. 617
- طريق آخرhlm. 617
- الحديث الثالثhlm. 617
- الحديث الرابعhlm. 617
- الحديث الخامسhlm. 617
- طريق آخرhlm. 618
- الحديث السادسhlm. 618
- الحديث السابعhlm. 618
- الحديث الثامنhlm. 618
- الحديث التاسعhlm. 618
- الحديث الأولhlm. 619
- الحديث الثانيhlm. 619
- الحديث الثالثhlm. 619
- الحديث الرابعhlm. 619
- الحديث الخامسhlm. 619
- مسألة طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم خلافا لمالك وأحد قولي الشافعيhlm. 620
- طريق آخرhlm. 620
- مسألة فإن طاف ولم يعقبه بالخروج لزمته الإعادة وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا الحديث المتقدمhlm. 621
- مسألة وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وقال أبو حنيفة والشافعي أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة وقال مالك وقت الإجزاء ليلة النحر فقطhlm. 621
- مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم خلافا لأحد قولي الشافعي لازم عليهhlm. 621
- مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يطلع الفجرhlm. 622
- مسألة فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم وقال أبو حنيفة لا دم عليه وعن الشافعي كالروايتينhlm. 622
- مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز حتى يطلع الفجرhlm. 622
- مسألة لا يجوز الرمي إلا بالحجارة وقال أبو حنيفة يجوز بجميع جنس الأرضhlm. 623
- مسألة ولا يرمى حجر فقد رمي به وقال أكثرهم يجوزhlm. 623
- مسألة إذا نكس الرمي فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لم يجزه وقال أبو حنيفة يجزيه لنا أن النبي ﷺ رمى مرتبا وقال خذوا عنيhlm. 623
- مسألة في النفر الأول خطبة وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة فيه لنا أن النبي ﷺ خطب من ثاني أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككمhlm. 623
- مسألة إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى لزمه دم وعنه لا دم عليه كقول أبي حنيفةhlm. 624
- مسألة لا يجزيه في التحلل حلق بعض الرأس وقال أبو حنيفة يجزيه ما يجزي مسحه في الطهارةhlm. 624
- مسائل الإحصارhlm. 624
- مسألة يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم وقال أبو حنيفة عليهما دم بكل حالhlm. 624
- مسألة يجب الهدي في حق المحصر وقال مالك لا يجب لنا حديث جابرhlm. 625
- مسألة ويذبح الهدي حيث أحصر وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا في الحرم لنا ما تقدم من الحديث وأنهم نحروا بالحديبية وهي حلhlm. 625
- مسألة إذا شرط أنه متى مرض تحلل أو إن أحصره عدو أو إن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه وقال أبو حنيفة ومالك وجود هذا الشرط كعدمه فعند أبي حنيفة لا يتحلل إلا بالهدي وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد لنا ماhlm. 625
- مسألة المحصر بالمرض لا يباح له التحلل إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل وقال أبو حنيفة حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدوhlm. 626
- مسألة لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم وقال مالك والشافعي يجوز إذا كان معها نساء ثقاتhlm. 626
- مسألة ولا فرق بين قليل السفر وطويله وقال أبو حنيفة لا يعتبر المحرم إلا في السفر الطويل الذي يبيح الرخص وعن أحمد نحوه لنا ما تقدم من الحديثhlm. 626
- مسائل الفواتhlm. 627
- مسائل الهديhlm. 627
- مسألة وصفة الإشعار شق صفحة سنامها الأيمن وعنه الأيسر كقول أبي يوسف ومحمد لنا الحديث المتقدمhlm. 628
- مسألة يجوز النحر في جميع الحرم وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى والمعتمر إلا بمكةhlm. 628
- مسألة لا يأكل من الدماء الواجبة إلا من هدي التمتع والقرآن وقال الشافعي لا يأكل منها شيء لنا ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه من حديث علي ﵇ قال أمرني رسول الله ﷺ بهدي التمتع أن أتصدق بلحومها سوى ما يؤكل احتجوا بماhlm. 628
- مسألة إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بن الجزور والبقرة وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعيhlm. 629
- مسألة يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق وقال أبو حنيفة إن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك وقال مالك لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب لنا حديث جابر المتقدمhlm. 629
- مسائل الأضاحيhlm. 630
- الحديث الأولhlm. 630
- الحديث الثانيhlm. 630
- الحديث الثالثhlm. 631
- الحديث الرابعhlm. 631
- مسألة ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره أو يقلم أظفاره ومن أصحابنا من قال يحرم عليه وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا حديث أم سلمة المتقدمhlm. 632
- مسألة لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن وقال أبو حنيفة يجوز بعضباء القرن وقال مالك إن كان قرنها يدمى لم يجز وإلا جاز فأما المقطوعة الأذن فيجوزhlm. 632
- مسألة لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا في أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقال مالك وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح وقال الشافعي وقت الذبح أن يمضي بعد دخولhlm. 632
- مسألة لا يجوز بيع جلود الأضاحي وقال أبو حنيفة يجوزhlm. 633
- مسألة العقيقة مستحبة وقال أبو حنيفة لا تستحب وقال داود واجبة ونقلها أبو بكر بن عبد العزيز عن أحمد لنا أربعة أحاديثhlm. 633
- الحديث الثانيhlm. 633
- الحديث الثالثhlm. 633
- الحديث الرابعhlm. 633
- مسألة والمستحب شاتان على الغلام وشاة على الجارية وقال مالك شاة عن الجميعhlm. 634
- كتاب البيوعhlm. 635
- مسائل الخيارhlm. 637
- مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث لنا قوله ﵇ المؤمنون عند شروطهم وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثينhlm. 637
- الحديث الثانيhlm. 638
- مسائل الرباhlm. 638
- الحديث الأولhlm. 638
- الحديث الثانيhlm. 638
- الحديث الثالثhlm. 638
- الحديث الرابعhlm. 639
- مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ولا حفنة بحفنتين وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله ﵇ إلا مثلا بمثل وقد سبق الحديثhlm. 639
- مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكتل بالمكتل والموزون بالموزون وقال أبو حنيفة يجوز لنا أحاديث منها حديث عبادة يدا بيد وقد سبق بإسنادهhlm. 639
- مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه لنسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة وقال مالك يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا فأما الجنسان فلاhlm. 640
- الحديث الثانيhlm. 640
- الحديث الثالثhlm. 641
- الحديث الرابعhlm. 641
- مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهماخلافا لمالكhlm. 641
- مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله ﵇ أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله تعالىhlm. 641
- مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر وقال أبو حنيفة يجوز لنا حديثانhlm. 642
- الحديث الثانيhlm. 642
- مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ماhlm. 643
- مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحمhlm. 645
- مسائل الشروط في البيع والصبرhlm. 645
- مسألة يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا يشترط سكانها شهرا أو عبدا ويشترط خدمته سنة أو قلعة ويشترط على البائع حدودها أو جميزة ويشترط حملها خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجمبزة ومالك في الزمان اليسير دونhlm. 646
- مسائل الثمارhlm. 646
- مسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع وقال أبو حنيفة يجوز ويؤمر بالقطعhlm. 647
- مسألة إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح وقال أبو حنيفة البيع باطل لنا نهيه ﵇ في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وحتى للغاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية فينبغي أن يكون ماhlm. 647
- مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع وما دون الثلث من ضمان المشتري وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي جميع ذلك من ضمان المشتري لنا ماhlm. 647
- مسألة يجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض وهل يجوز ذلك في سائر الثمار الي لها رطب ويابس على وجهين وقال أبو حنيفة لا يجوزhlm. 648
- طريق ثالثhlm. 648
- طريق رابعhlm. 648
- طريق خامسhlm. 649
- مسألة ولا يجوز ذلك لسنة وقال مالك يجوز لنا حديث مصعب قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر لسنة وقد ذكرناه والكلام عليه في بيع الرطب بالتمرhlm. 649
- فصل ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق وقال الشافعي يجوز في خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد لنا الحديث المتقدم وهو وارد فيما دون خمسة أوسق بعين وفي الخمسة مشكوك فوجب أن يسقط المشكوكhlm. 649
- مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار لنا ماhlm. 649
- الحديث الأولhlm. 649
- الحديث الثانيhlm. 650
- الحديث الثالثhlm. 650
- مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفةhlm. 650
- مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوهhlm. 650
- مسائل الرد بالتدليس والعيبhlm. 651
- مسألة إذا اشترى حيوانا وقبضه فحدث به عيب عنده لم يثبت له الفسخ وقال مالك إن حدث في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام والبرص والجنون فإنه يملك بها الفسخ إلى سنة ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة احتجوا بماhlm. 651
- مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح وهل يبطل العقد أم لا مبني علىhlm. 651
- مسألة يصح الإبراء من الدين المجهول وعنه لا يصح كقول الشافعي لنا حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست فقال استهما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة وسيأتي هذا الحديثhlm. 652
- الحديث الأولhlm. 652
- الحديث الثانيhlm. 652
- مسألة الغبن يثبت الفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت وقال داود يبطل العقد من أصلهhlm. 653
- مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بالقبض منه حالا وقال الشافعي يجوزhlm. 653
- مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانتhlm. 653
- مسائل ما يصح بيعه وما لا يصحhlm. 655
- مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوزhlm. 656
- مسألة لا يجوز بيع الصوف على الظهر وعنه يجوز كقول مالكhlm. 657
- مسألة لا يجوز بيع السرجين النجس وقال أبو حنيفة يجوزhlm. 657
- مسألة لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم يصحhlm. 658
- مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما وقال أبو حنيفة يجوزhlm. 658
- الحديث الأولhlm. 659
- طريق آخرhlm. 659
- الحديث الثانيhlm. 659
- الطريق الثانيhlm. 660
- الطريق الثالثhlm. 660
- مسألة بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ويكون الحاضر قصد التاجرhlm. 660
- مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بينه وبين أبويه وإن عليا وولده وإن سفل لنا ثلاثة أحاديثhlm. 660
- طريق آخرhlm. 661
- الحديث الثانيhlm. 661
- الحديث الثالثhlm. 661
- فصل ولا يجوز التفريق بعد البلوغ وعنه يجوز كقول أبي حنيفة لنا مطلق الأخبار المتقدمة وقد احتجوا بماhlm. 661
- مسألة لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل وقال مالك يجوزhlm. 662
- مسائل القرضhlm. 662
- مسألة ويجوز قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن وقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه لنا ماhlm. 663
- مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك وقال الشافعي يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثلهhlm. 663
- مسائل السلمhlm. 664
- مسألة يصح السلم في الحيوان وقال أبو حنيفة لا يصح لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمرني رسول الله ﷺ أن أبتاع البعير بالبعيرين بالأبقرة إلى خروج المصدق وقد سبق هذا بإسنادهhlm. 665
- مسألة يجوز السلم في الخبز خلافا لأكثرهم لنا قوله ﵇ ووزن معلوم والخبز موزون وقد سبق الحديث بإسنادهhlm. 665
- مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه وقال الشافعي يجوزhlm. 666
- مسألة لا يجوز التسعير وقال مالك يجوز أن تقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهمhlm. 666
- مسائل الرهنhlm. 666
- مسألة إذا قال الراهن إن جئتك بالحق في وقت كذا وإلا فالرهن لك بطل الشرط وصح الرهن وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة وقال الشافعي إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن قبل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل وإن كان مما يزيدhlm. 667
- مسألة ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره وقال أبو حنيفة والشافعي متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا احتجوا بماhlm. 668
- مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن وقال الشافعي له ذلك واحتج بما سبق وقد بينا أن ذلك للمرتهنhlm. 669
- مسألة إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ولي يقبض من دينه شيئا فهو أحق به من سائر الغرماء وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء في الموت والحياة وقال الشافعي هو أحق به في الموت والحياة لنا حديثانhlm. 669
- الحديث الثانيhlm. 669
- مسألة إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه وعنه لا يؤجره كقول أكثرهمhlm. 670
- مسألة إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه وقال أبو حنيفة لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع لنا أن النبي ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دينhlm. 670
- مسائل الحجرhlm. 671
- مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرةhlm. 672
- مسألة يحجر على المبذر وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه لنا حديث معاذ وقد سبق احتجوا بماhlm. 672
- مسائل الحوالةhlm. 672
- مسألة إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل وقال أبو حنيفة يرجع في موضعين أحدهما أن يجحد المحال عليه الدين أو يموت مفلسا فأما إن أفلس وهو حي لم يرجع عليه وقال مالك إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم فله الرجوع لنا حديث حزن جد سعيدhlm. 673
- مسألة يصح ضمان دين الميت وقال أبو حنيفة لايصح إلا أن يحلف وفاءhlm. 673
- مسألة لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان وقال داود ينتقل لنا في الخبر المتقدم أنه قال للضامن حين أدى الآن بردت جلدهhlm. 674
- مسألة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم تصح ويجبر على إحضارهhlm. 675
- مسألة إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها وكذلك إذا قتل له خنزيرا وقال أبو حنيفة ومالك يضمنhlm. 675
- مسائل الشركةhlm. 676
- مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله ﷺ قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبدhlm. 676
- مسألة تصرفات الفضولي باطلة وعنه أنها صحيحة وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة لنا حديثان أحدهما قوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده الثانيhlm. 677
- الحديث الثانيhlm. 677
- مسألة إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما وقال أبو حنيفة يلزم الموكل شاة بنصف دينار ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار وعن الشافعي كقولنا وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى لنا حديث عروة وأنه اشترى شاتين وقدhlm. 678
- مسألة العارية مضمونة بكل حال وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة وقال مالك هي كالرهن ماhlm. 678
- مسألة إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها فبنى أو عرش فللمعير أن يسترد الأرض ويضمن قيمة البناء والعرش أو قيمة ما نقص بالقلع وقال أبو حنيفة للمعير أن يسترد الأرض ويقلع البناء والعراش ولا ضمان عليه لنا قوله ﵇ ليس لعرق ظالم حق وسيأتي مسندا وفيهhlm. 680
- مسألة إذا مثل بعبده عتق عليه وقال أبو حنيفة لا يعتق لنا ماhlm. 680
- مسألة إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو شوى الشاة أو قطع الثوب قميصا أو ضرب الزيرة أو أتى لم يزل عنه ملك المالك وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب بالبعير ويجب عليه البدل لمالكهاhlm. 680
- مسألة إذا غصب ساحة فبنى عليها أو أجزاء فجعله في أساس حائطه وبنى عليه وجب رده قال أبو حنيفة زال حق المالك عنها وليس له إلا القيمة لنا حديث أنس المتقدمhlm. 681
- مسألة إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض وقال أكثرهم له إجباره على القلع وليس لهhlm. 682
- الحديث الثانيhlm. 682
- مسألة إذا كسر آلة اللهو لم يضمن وقال أبو حنيفة والشافعي يضمنhlm. 683
- مسائل الشفعةhlm. 683
- طريق آخرhlm. 684
- الحديث الأولhlm. 684
- الحديث الثانيhlm. 684
- الحديث الثالثhlm. 684
- طريق آخرhlm. 684
- الحديث الرابعhlm. 685
- مسألة إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر وقال أبو حنيفة ومالك تجبhlm. 685
- مسألة لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه وقال أبو حنيفة تثبت وعن أحمد نحوه وعن مالك كالمذهبينhlm. 685
- مسألة لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول الشافعي خلافا لأكثرهمhlm. 686
- مسائل الإجارةhlm. 686
- مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والأذان والصلاة وتعليم الفرائض ورواية الحديث وقال مالك والشافعي يجوزhlm. 687
- الحديث الأولhlm. 688
- الحديث الثانيhlm. 688
- مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لمhlm. 688
- مسألة يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته وعنه لا يجوز كقول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في الظئر دون الخادمhlm. 690
- مسألة لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ومتى حمله لم يستحق أجرة وعنه يصح ويستحق الأجرة كقول أبي حنيفة لنا أن رسول الله ﷺ قال لعنت الخمر بعينها وحاملها وقد سبق الحديث بإسنادهhlm. 690
- مسألة تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال وقال الشافعي يجوز في النخل والكرم وبقية الشجر على قولين وقال داود لا يجوز إلا في النخلhlm. 690
- مسألة تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وقال الشافعي لا يجوز في الأرض البيضاء ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح بحال لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة واحتجوا بحديث رافع نهى رسول الله ﷺ عن المخابرةhlm. 692
- مسألة يجوز كراء الأرض بالثلث والربع وعنه المنع كقول أكثرهم وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال من كان مكريا أرضا فليكر بالربع والثلث احتجوا بماhlm. 692
- مسائل إحياء الموتىhlm. 693
- مسألة لا يفتقر التملك بالإحياء إلى اذن الإمام وقال أبو حنيفة يفتقر وقال مالك ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمر افتقرhlm. 693
- مسألة إذا حوط على موات ملكه وقال الشافعي لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفهاhlm. 693
- مسألة حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبري خمسة وعشرون وقال أبو حنيفة أربعون وقال الشافعي ما يحتاج إليهhlm. 694
- مسألة ما نبت من الكلأ ونبع من الماء في أرض إنسان فليس بملك له وعنه أنه ملك لصاحب الأرض كقول الشافعيhlm. 694
- مسألة يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء وعنه لا يلزمه ذلك كقول أبي حنيفة والشافعي لنا الحديث المتقدمhlm. 695
- مسألة يلزم الوقف بغير حكم الحاكم وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية وصاحباه معاhlm. 695
- مسألة يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها وقال أبو حنيفة لا يصح وقال أبو يوسف لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتهاhlm. 695
- مسألة إذ وقف على غيره واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته صح وقال مالك والشافعي لا يصح لنا حديث عمر المتقدم وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل وكان هو واليهاhlm. 696
- مسألة يصح هبة المشاع وقال أبو حنيفة لا يصح فيما يقسمhlm. 696
- مسألة العمرى تمليك الرقبة وصفتها أن يقول أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال وقال مالك هي تمليك المنافع فإن مات رجعت إلى المعمرhlm. 696
- مسألة وحكم الرقبى حكم العمرى وصفتها أن يقول أرقبتك داري أو يقول الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك وقال أبو حنيفة الرقبى باطلة لنا ما تقدمhlm. 697
- مسألة إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم وقال أكثرهم لا يرجعhlm. 697
- مسألة للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بحالhlm. 698
- مسألة لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته وقال أبو حنيفة له الرجوع لما لم يثب منها أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجية أو يزيد الموهوب زيادة متصلة لنا ماhlm. 699
- الحديث الأولhlm. 699
- الحديث الثانيhlm. 699
- الحديث الثالثhlm. 699
- الحديث الرابعhlm. 700
- مسألة للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجةhlm. 700
- مسائل اللقطةhlm. 700
- مسألة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول وقال مالك وداود إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف لنا قوله في الحديث المتقدم ثم عرفها سنةhlm. 701
- مسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعيhlm. 701
- طريق آخرhlm. 701
- الحديث الثانيhlm. 702
- مسألة لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا وعن أحمد أنها كسائر اللقط وعن أصحاب الشافعي كالروايتين وجه الأولى ماhlm. 702
- مسألة إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفع إلا ببينة لنا ما تقدم من قوله اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة وإن لم يجد فهوhlm. 703
- مسألة إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهمhlm. 703
- مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أنhlm. 703
- مسائل الوصاياhlm. 704
- مسألة إذا أوصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا وقال أبو حنيفة لا يدخل فيه إلا الملاصقhlm. 705
- مسألة تصح الوصية للعامل وقال أبو حنيفة لا يصح وعن الشافعي كالقولين لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى من بعد وصية وللخصم ماhlm. 706
- مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس فإن زاد أعطي السدس وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس وقال الشافعي يعطى ماhlm. 706
- مسألة تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصحhlm. 706
- مسائل الفرائضhlm. 707
- مسألة قاتل الخطأ لا يرث وقال مالك يرث من المال لنا ثلاثة أحاديثhlm. 709
- الحديث الثانيhlm. 709
- الحديث الثالثhlm. 709
- الحديث الأولhlm. 710
- الحديث الثانيhlm. 710
- الحديث الثالثhlm. 710
- مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثونhlm. 710
- الحديث الأولhlm. 711
- الحديث الثانيhlm. 712
- الحديث الثالثhlm. 712
- الحديث الرابعhlm. 712
- الحديث الخامسhlm. 712
- مسألة إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث وعنه لا يستحقون شيئا وبه قال أكثرهم لنا أربعة أحاديث الحديث الأولhlm. 712
- الحديث الثانيhlm. 713
- الحديث الثالثhlm. 713
- الحديث الرابعhlm. 713
- مسألة الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم وقال أبو حنيفة يسقطهم لنا أنhlm. 714
- مسألة الأخوات من البنات عصبة خلافا لابن عباسhlm. 715
- مسألة يرث من الجدات أم أمه وأم أبيه وأم جده وقال أبو حنيفة والشافعي يرث الجدات وإن كثرن وقال مالك وداود لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما وإن علونhlm. 716
- مسألة ترث أم الأب مع الأب وعنه لا يرث كقولهم لنا أن النبي ﷺ ورثhlm. 716
- مسألة عصبة ولد الملاعنة أمه فإن عدمت فعصابتها من بعدها وعنه عصبته عصبةhlm. 717
- مسألة لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا وقال أبو حنيفة والشافعي إذا تنفس وتحرك يورث لنا ماhlm. 718
- مسائل العتقhlm. 718
- مسألة إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتق وقال مالك للمعتق عنه لنا حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق وقد سبق بإسناده في الصحيحينhlm. 719
- مسألة بنت المولى ترث بالولاء وعنه لا ترث كقول أكثرهمhlm. 719
- كتاب النكاحhlm. 720
- والثالثhlm. 722
- مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داودhlm. 722
- الحديث الثانيhlm. 724
- الحديث الثالثhlm. 724
- طريق آخرhlm. 725
- الحديث الرابعhlm. 725
- الحديث الخامسhlm. 725
- الحديث السادسhlm. 725
- الحديث السابعhlm. 726
- الحديث الثامنhlm. 726
- الحديث الأولhlm. 726
- الحديث الثانيhlm. 726
- مسألة ولاية الفاسق لا تصح وعنه تصح كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان ضعيفانhlm. 727
- الحديث الثانيhlm. 727
- مسألة يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح وعنه لا يملك كقول أبي حنيفة لنا حديثانhlm. 728
- الحديث الثانيhlm. 728
- الحديث الأولhlm. 729
- الحديث الثانيhlm. 729
- الحديث الثالثhlm. 729
- الحديث الرابعhlm. 729
- الحديث الخامسhlm. 729
- الحديث السادسhlm. 729
- الحديث السابعhlm. 730
- مسألة لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة لنا أربعة أحاديثhlm. 730
- الحديث الثانيhlm. 730
- الحديث الثالثhlm. 730
- طريق آخرhlm. 731
- طريق آخرhlm. 731
- الحديث الرابعhlm. 731
- مسألة إذا ذهبت بكارتها بالزنا زوجت تزويج الثيب وقال أبو حنيفة ومالك تزوج تزويج البكر لنا حديثناhlm. 731
- الحديث الأولhlm. 732
- الحديث الثانيhlm. 732
- مسألة لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين وقال الشافعي يجوز ذلك للجد والجدة وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت لها الخيار إذا بلغا وهو قول أبي حنيفةhlm. 732
- مسألة تستفاد ولاية النكاح بالبنوة وقال الشافعي لا تستفاد بالبنوةhlm. 733
- أما الأولhlm. 733
- الحديث الثاني عن أنسhlm. 734
- مسألة يصح إذن ينت بلغت تسع سنين في النكاح خلافا لأكثرهمhlm. 734
- مسائل الشهادةhlm. 735
- مسألة الشهادة شرط في النكاح وعنه ليست شرطا كقول مالك لنا ثلاثة أحاديثhlm. 735
- الحديث الثانيhlm. 735
- الحديث الثالثhlm. 735
- مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وقال أبو حنيفة ينعقد وقد استدل أصحابنا بقوله شاهدي عدل على ما سبقhlm. 736
- مسألة لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة وقال أبو حنيفة ينعقد لنا الحديث المتقدم وقوله وشاهدي عدلhlm. 736
- طريق آخرhlm. 736
- مسألة فقد الكفاءة يبطل النكاح وعنه لا يبطل ويقف على اعتراض الأولياء كقول أكثرهمhlm. 737
- طريق آخرhlm. 737
- مسألة لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظية وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وبكل لفظ يدل على التمليك كلفظ البيع والهبة والملك وأصحابنا يستدلون بقوله وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قولهhlm. 738
- مسألة إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت صغيرة كقولنا وإن كانت كبيرة كقول الشافعيhlm. 739
- مسألة إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاج للأول وقال مالك إن دخل بها الثاني فهو أحق بها لنا حديثانhlm. 739
- الحديث الثانيhlm. 739
- مسألة إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقدhlm. 739
- مسألة إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين صح النكاح وعنه لا يصح كقول أكثرهم لنا أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاhlm. 740
- مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقهhlm. 740
- الحديث الأولhlm. 740
- الحديث الثانيhlm. 741
- مسألة لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز إلا أن أبا حنيفة قال لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة لنا حديثانhlm. 741
- الحديث الثانيhlm. 741
- مسألة لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهمhlm. 741
- مسألة الزنا يثبت تحريم المصاهرة وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم والنكاح حقيقة في الوطء احتج الخصم بحديثينhlm. 742
- طريق آخرhlm. 742
- الحديث الثانيhlm. 742
- مسألة إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا وكذلك إذا كان تحته أختان وقال أبو حينفة إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختينhlm. 743
- مسألة إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين لنا أن عكرمة وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان واسلم أبو سفيان بمر الظهران وامرأته مقيمة بمكة وأقرهمhlm. 744
- مسألة نكاح الشغار باطل وقال أبو حنيفة ليس بباطل وصفة الشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق وقال الشافعي هذه صفته وأن يقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وإن لم يقل فالنكاح صحيحhlm. 744
- مسألة إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ثم لم يف كان لها الخيار خلافا لأكثرهم في قولهم لا يثبت لها الخيارhlm. 744
- مسألة إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح وقال أبو حنيفة يصح ويبطل الشرطhlm. 745
- مسألة يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة ووافق الشافعي ومالك إلا في العنة وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنةhlm. 745
- مسألة إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار وقال أبو حنيفة لها الخيارhlm. 745
- فصل فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار ما لم يمكنه من وطئها وعن الشافعي كقولنا وعنه لهاالخيار إلى ثلاث وعنه إن لم تخير على الفور فلا خيار لهاhlm. 746
- مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا لهhlm. 746
- مسائل الصداقhlm. 747
- الحديث الأولhlm. 747
- الحديث الثانيhlm. 747
- طريق آخرhlm. 748
- الحديث الثالثhlm. 748
- الحديث الرابعhlm. 748
- مسألة لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا وعنه الجواز كقول مالك والشافعيhlm. 749
- مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ماhlm. 750
- مسألة يثبت المسمى في النكاح الفاسد وقال الشافعي يثبت مهر المثل وقال أبو حنيفة يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل لنا حديث عائشة عن النبي ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها وقد ذكرناهhlm. 751
- مسائل الوليمة والقسمة والنشوزhlm. 752
- الحديث الأولhlm. 752
- الحديث الثانيhlm. 753
- الحديث الثالثhlm. 753
- الحديث الرابعhlm. 753
- مسألة الأمة على النصف من الحرة في القسم وقال داود هما سواء وعن مالك كالمذهبينhlm. 754
- مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميعhlm. 754
- من مسائل الخلعhlm. 755
- مسائل الطلاقhlm. 756
- الحديث الأولhlm. 756
- الحديث الثانيhlm. 756
- طريق آخرhlm. 757
- الحديث الثالثhlm. 757
- الحديث الرابعhlm. 757
- الحديث الخامسhlm. 757
- الحديث السادسhlm. 757
- مسألة الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة وعنه أنه مباح كقول الشافعيhlm. 758
- مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقعhlm. 759
- طريق آخرhlm. 760
- مسألة لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه وقال أبو حنيفة يصح لنا حديثانhlm. 760
- الحديث الثانيhlm. 760
- الحديث الأولhlm. 761
- الحديث الثانيhlm. 761
- الحديث الثالثhlm. 761
- مسألة الخلع فسخ وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة وعن الشافعي قولانhlm. 761
- مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبوhlm. 762
- مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق وكذا العتاق وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع لنا حديث ابن عمر كنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق احتجوا بثلاثة أحاديثhlm. 762
- طريق آخرhlm. 763
- الحديث الثانيhlm. 763
- الحديث الثالثhlm. 763
- مسائل الظهارhlm. 764
- مسألة إذا وطيء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وقال أبو حنيفة لا يستقر فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما آمره قبل الوطء الأول لنا أن النبي ﷺ أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطىء على ما سبقhlm. 765
- الحديث الأولhlm. 765
- الحديث الثانيhlm. 766
- مسألة الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وإن كان عبدا فاثنتان وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعافhlm. 766
- مسألة الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر أن نصف صاع من شعير أو تمر وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وقال الشافعي مد من الجميعhlm. 767
- مسائل اللعانhlm. 767
- مسألة موجب قذف الزوج الحد وله إسقاطه عنه باللعان وقال أبو حنيفة موجبه اللعان ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسهhlm. 768
- مسألة لا يصح اللعان على نفي الحمل وقال مالك والشافعي تلاعن لنفي الحمل احتجوا بماhlm. 768
- مسألة لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم وعنه يقع بلعانهما وهو قول مالك وقال الشافعي يقع الفراق بلعان الزوج وحدهhlm. 768
- مسألة فرقة اللعان تقع مؤبدة وعنه إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته وهو قول أبي حنيفة لنا حديث ابن عمر لا سبيل لك عليها وهذا عام أكذب نفسه أو لم يكذبhlm. 769
- مسائل العدةhlm. 770
- مسألة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة وعنه لها السكنى كقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقةhlm. 770
- مسألة المبتوتة لا يلزمها العدة في بيت زوجها خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم على ما سبقhlm. 771
- مسائل الرضاعhlm. 772
- مسألة مدة الرضاع حولان وقال أبو حنيفة سنتان ونصف وقال مالك سنتان وشيء لم يحده وقال زفر ثلاث سنينhlm. 772
- مسائل النفقاتhlm. 773
- مسألة الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ وقال أبو حنيفة لا يملك حق الفسخ بل يرفع يده عنهاhlm. 773
- كتاب الجناياتhlm. 774
- الحديث الأولhlm. 775
- طريق آخرhlm. 775
- الحديث الثانيhlm. 775
- الحديث الثالثhlm. 775
- مسألة لا يقتل حر بعبد وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال داود يقتلhlm. 776
- الحديث الأولhlm. 777
- الحديث الثانيhlm. 777
- مسألة لا يقتل الأب بابنه وقال مالك إذا أضجعه فذبحه قتل به وقال داود يقتل به بكل حال لنا أربعة أحاديثhlm. 777
- الحديث الأولhlm. 778
- الحديث الثانيhlm. 778
- الحديث الثالثhlm. 778
- الحديث الرابعhlm. 778
- مسألة تقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون كقول داودhlm. 778
- مسألة يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا وقال أبو حنيفة لا يجب إلا فيما له حد لنا حديثانhlm. 779
- الحديث الثانيhlm. 779
- الحديث الأولhlm. 779
- الحديث الثانيhlm. 780
- الحديث الثالثhlm. 780
- الحديث الرابعhlm. 780
- الحديث الخامسhlm. 780
- الحديث الساديhlm. 780
- طريق آخرhlm. 781
- مسألة إذا أمسك رجلا وقتله آخر حبس الممسك وقتل القاتل وعنه يقتلان كقول مالكhlm. 781
- مسألة لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني وقال أبو حنيفة ليس له ذلك إلا برضا الجانيhlm. 781
- طريق آخرhlm. 782
- مسألة الواجب بقتل العمد أخذ شيئين القصاص أو الدية وعنه الواجب القود فحسب كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالروايتين وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ولم يثبت على الأولى لنا ثلاثة أحاديثhlm. 782
- الحديث الثانيhlm. 782
- الحديث الثالثhlm. 782
- مسألة يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعها خلافا للشافعيةhlm. 782
- مسألة لا يقبض من الجنابة إلا بعد الاندمال وقال الشافعي يقبض في الحالhlm. 783
- فصل فإن خالف فاقتص قبل الاندمال فسيرت الجناية إلى موضع آخر فلا ضمان على الجاني خلافا لأكثرهمhlm. 783
- مسألة لا قود إلا بالسيف وعنه يقتل بمثل الآلة التي قتل بها وهو قول مالكhlm. 783
- مسألة قتل عمد الخطأ لا يوجب القود وهو ما وجد عمد في الفعل وخطأ في القصد وقال مالك قتل عمد الخطأ محال وفيه القودhlm. 784
- مسألة دية الخطأ أخماس عشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت لبون ومثلها بنت مخاض ومثلها ابن مخاض وقال مالك والشافعي بل ابن لبونhlm. 784
- مسألة الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل وقال الشافعي الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين أحدهما تعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم والثاني إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة أو ناقصةhlm. 785
- مسألة والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا مقدرة بمائتي بقرة ومائتي حلةhlm. 785
- مسألة في اشراف الأذنين الدية وقال مالك فيها حكومةhlm. 786
- مسألة في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والأصبع الزائدة ثلث دية العضو وعنه فيها حكومة كقول أكثرهمhlm. 786
- مسألة في موضحة الوجه خمس من الإبل وقال مالك في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومةhlm. 787
- مسألة إذا ضربت حامل فماتت ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرةhlm. 787
- الحديث الأولhlm. 788
- الحديث الثانيhlm. 788
- مسائل القسامةhlm. 788
- مسألة إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر لم يقبل منه سوى الإسلام وقال أبو حنيفة يقر وعن الشافعي قولانhlm. 789
- مسألة يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم وقال أبو حنيفة إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلكhlm. 790
- مسائل الحدودhlm. 790
- الحديث الأولhlm. 790
- الحديث الثانيhlm. 790
- الحديث الثالثhlm. 791
- مسألة الإسلام ليس بشرط في الإحصان وقال أبو حنيفة ومالك هو شرط لنا حديثانhlm. 791
- الحديث الثانيhlm. 791
- الحديث الأولhlm. 791
- الحديث الثانيhlm. 792
- مسألة جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين إحداهما تساويه والثانية تكون على النصف منه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تكون على النصف منه من القليل والكثيرhlm. 792
- مسألة دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعلى روايتين إحداهما نصف الدية والثانية ثلث الدية وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم وقال أبو حنيفة دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد وقال مالك نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الذميhlm. 792
- الحديث الأولhlm. 793
- الحديث الثانيhlm. 793
- الحديث الثالثhlm. 793
- مسألة قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني وكذا الجناية على أطرافه وقال أبو حنيفة يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله وعن الشافعي كقولنا وعنه أن الجميع على العاقلةhlm. 794
- مسألة اللواط يوجب الحد وقال أبو حنيفة يوجب التعزيرhlm. 794
- مسألة إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوط وعنه يوجب التعزير كقول أبي حنيفة ومالك لنا الحديث المتقدمhlm. 794
- مسألة إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد وقال أبو حنيفة التعزير لنا حديثان الحديث المتقدم من وقع على ذات محرم فاقتلوهhlm. 795
- مسألة إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة وقال أكثرهم حده حد الزانيhlm. 795
- مسألة إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد وقال أبو حنيفة يسقطhlm. 795
- مسألة حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة خلافا لمالك والشافعي لنا حديث ماعز وله تسعة طرقhlm. 795
- الطريق الأولhlm. 796
- الطريق الثانيhlm. 796
- الطريق الثالثhlm. 796
- الطريق الرابعhlm. 796
- الطريق الخامسhlm. 796
- الطريق السادسhlm. 796
- الطريق السابعhlm. 797
- الطريق الثامنhlm. 797
- الطريق التاسعhlm. 798
- مسألة إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه سقط الحد خلافا لداود وإحدى الروايتين عن مالك لنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه لما أخبر أن ماعزا فر حين رجم قال هلا تركتموه وقد سبق بإسنادهhlm. 798
- الحديث الثانيhlm. 799
- الحديث الثالثhlm. 799
- مسألة حد الشرب ثمانون وعنه أربعونhlm. 799
- مسألة يضرب في الحدود جميع البدن ما عدا الرأس والوجه والفرج وقال مالك ضرب الظهر وما يقاربه وحسبhlm. 799
- مسألة لا يستوفى الحد في دار الحرب وقال مالك والشافعي يستوفىhlm. 800
- من مسائل التعزيرhlm. 800
- مسائل السرقةhlm. 801
- الحديث الأولhlm. 801
- الحديث الثانيhlm. 801
- الحديث الثالثhlm. 801
- الحديث الأولhlm. 801
- الحديث الثانيhlm. 801
- الحديث الثالثhlm. 802
- مسألة يجب القتل على جاحد العارية خلافا لأكثرهمhlm. 802
- مسألة إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع بحالhlm. 802
- مسألة يجتمع الغرم مع القطع وقال أبو حنيفة القطع يعني الضمان وقال مالك إن كان موسرا كمذهبنا وإن كان معسرا كمذهبهم لنا قوله ﵇ على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشتركhlm. 803
- مسألة إذا ملك السارق العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع خلافا لأبي حنيفةhlm. 803
- مسألة يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة وقد روى أصحابنا أن رسول الله ﷺ قطع نباشاhlm. 803
- مسألة يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة وعنه لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالمذهبينhlm. 804
- مسألة المرتدة تقتل خلافا لأبي حنيفة لنا ثلاثة أحاديثhlm. 804
- الحديث الثانيhlm. 804
- طريق آخرhlm. 805
- الحديث الثالثhlm. 805
- مسائل الصولhlm. 805
- مسألة ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه وقال مالك لا يضمن سوى ما أتلفت بيدها أو رجلها لذا لم يكن من جهة من هو معها سبب وقال الشافعي يضمن ما جنت بيدها ورجلهاhlm. 806
- مسألة إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه وقال مالك يلزمه الضمان لنا حديثانhlm. 806
- أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيتهhlm. 806
- مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه فإن فقأها فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة يلزمه الضمان لنا ثلاثة أحاديثhlm. 807
- الحديث الثانيhlm. 807
- الحديث الثالثhlm. 807
- طريق آخرhlm. 807
- طريق آخرhlm. 807
- مسألة الختان واجب على الرجل وفي المرأة روايتان وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب لنا ثلاثة أحاديث أحدها أن إبراهيم الخليل اختتن وقد قال ﷿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيمhlm. 808
- الحديث الثانيhlm. 808
- الحديث الثالثhlm. 808
- مسائل السيرhlm. 808
- الحديث الأولhlm. 809
- الحديث الثانيhlm. 809
- مسألة لا يقتل الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمنى إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين خلافا لأحد قولي الشافعيhlm. 809
- مسألة إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها وقال أبو حنيفة ومالك يملكونها لنا حديثانhlm. 810
- الحديث الثانيhlm. 810
- مسألة إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم وقال الشافعي يجوز من غير شرط وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ كان إذا بعثhlm. 811
- الحديث الأولhlm. 811
- الحديث الثانيhlm. 812
- مسائل قسم الغنائمhlm. 812
- مسألة السلب للقاتل وعنه لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك الأمير وقال مالك يستحق بالشرط ويكون محتسبا من خمس الخمسhlm. 813
- مسألة يصح أمان العبد وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتالhlm. 813
- مسائل الخيلhlm. 814
- الحديث الأولhlm. 814
- الحديث الثانيhlm. 814
- الحديث الثالثhlm. 814
- الحديث الرابعhlm. 815
- الحديث الأولhlm. 815
- الحديث الثانيhlm. 815
- مسألة ويسهم لفرسين وقال أكثرهم لا يسهم لأكثر من واحدhlm. 815
- مسألة لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم وقال أكثرهم يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك منها حديث أبي موسى لعن الله من فرق بين والدة وولدهاhlm. 816
- مسألة إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان وقال أكثرهم لا يجوزhlm. 816
- مسألة هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء لا يختصون بها وعنه يختصون كقول أبي حنيفة لنا حديثانhlm. 816
- الحديث الثانيhlm. 817
- طريق آخرhlm. 817
- مسائل الأراضيhlm. 817
- الحديث الأولhlm. 817
- الحديث الثانيhlm. 817
- الحديث الثالثhlm. 818
- مسألة لا يجوز بيع رباع مكة وعنه يجوز كقول الشافعي وهذه مبنية على التيhlm. 818
- مسألة إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين قسمتهاhlm. 819
- مسألة يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة وقال مالك والشافعي يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح لنا حديثانhlm. 819
- الحديث الثانيhlm. 819
- مسألة ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم وقال الشافعي تختص بالمصالحhlm. 819
- مسائل الجزيةhlm. 820
- مسألة إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر وإن كان ذميا نصف العشر وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا وقال مالك يؤخذ منهم إذا باعوا منهم وقال الشافعي إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذهhlm. 821
- طريق آخرhlm. 821
- مسألة إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتفضت ذمته وقال أبو حنيفة لا تنتقص بذلكhlm. 822
- مسألة إذا شرط الإمام في عقد الهدنة من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه الوفاء بالشرطين وقال الشافعي يلزم الوفاء إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه فإنه يردهhlm. 822
- مسألة يمنع الذمي من استيطان الحجاز وقال أبو حنيفة لا يمنعhlm. 822
- مسألة ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يجز رمه ولا بناؤه في إحدى الروايات وهي اختيار أبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية والثانية يجوز كقول أكثر الفقها والثالثة يجوز عمارة ما شعث فأما إن استولى الخراب على جميعها لم يجز أنشاؤها وهيhlm. 823
- مسائل الصيدhlm. 823
- مسألة إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل خلافا لأحد قولي الشافعيhlm. 824
- مسألة لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم خلافا لأكثرهمhlm. 824
- مسألة إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه إن وجده في يومه حل وإن زاد عنه لم يحل وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا وقال أبو حنيفة إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا وقال الشافعي في أحد القولين لاhlm. 824
- الحديث الثانيhlm. 825
- حديث آخرhlm. 825
- طريق آخرhlm. 825
- طريق آخرhlm. 825
- مسألة إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح في بدنه وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه وقال مالك لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبةhlm. 825
- مسألة متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا وعنه إن تركها عامدا لم تحل وإن تركها ناسيا حل وهو قول أبي حينفة ومالك وعنه إن نسيها على السهم حلت فأما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا لنا قوله تعالى ولاhlm. 826
- الحديث الثانيhlm. 826
- طريق آخرhlm. 826
- الحديث الأولhlm. 827
- الحديث الثانيhlm. 827
- الحديث الثالثhlm. 827
- الحديث الرابعhlm. 827
- مسألة لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي ﷺ وقال الشافعي يستحب ذلك وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ قال موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبحhlm. 827
- مسائل الذبحhlm. 828
- مسألة يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء وعنه لا يجزى حتى يقطع مع ذلك الودجين وبه قال مالك فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجان عرقان محيطان بالحلقوم وقال أبو حنيفة يجزي قطع ثلاثة من أربعةhlm. 828
- مسألة لا تحل ذبائح نصارى العرب وقال أبو حنيفة يحل روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن ذبائح نصارى العربhlm. 828
- مسألة إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله وقال مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرقhlm. 828
- مسألة يحل أكل السمك الطافي وقال أبو حنيفة لا يحلhlm. 829
- الطريق الأولhlm. 829
- الطريق الثالثhlm. 829
- مسألة الجنين يتذكى بذكاة أمه وقال أبو حنيفة لا يتذكى وقال مالك كقولنا إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره وكقولهم إذا لم يكن كذلك لنا حديثانhlm. 830
- طريق آخرhlm. 830
- الحديث الثانيhlm. 830
- مسألة السنة نحر الإبل فإن ذبحها جاز وقال داود لا يجوز وعن مالك كالمذهبين لنا قوله لا ذكاة إلا في الحلق واللبة وقد سبق مسنداhlm. 831
- مسألة يحل أكل الضب وفي البربوع روايتان وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثانhlm. 831
- الحديث الثانيhlm. 831
- مسألة يحل أكل لحوم الخيل وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثانhlm. 832
- الحديث الثانيhlm. 832
- مسألة يحرم أكل البغال والحمر الأهلية وقال مالك لا يحرم بل يكره لنا ثمانية أحاديثhlm. 833
- الحديث الثانيhlm. 833
- طريق آخرhlm. 833
- الحديث الثالثhlm. 833
- الحديث الرابعhlm. 833
- الحديث الخامسhlm. 833
- الحديث السادسhlm. 834
- الحديث السابعhlm. 834
- الحديث الثامنhlm. 834
- مسألة كل ذي حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرام أكله وكذلك ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهي والعقاب وقال مالك يكره ولا يحرم لنا أحاديث منها ما قد تقدمhlm. 834
- مسألة المستخبث من الطير لا يحل أكله كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وقال مالك بمثله لنا قوله ﵇ خمس لا جناح على من قتلهن فذكر منهن الغراب وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحج وما يحل قتله لا يحل أكلهhlm. 835
- مسألة كل ما يعيش في البحر يحل أكله إلا الضفدع والتمساح والكوسج وقال أبو حنيفة لا يحل إلا السمك وقال مالك يحل أكله لنا أربعة أحاديثhlm. 835
- الحديث الأولhlm. 836
- الحديث الثانيhlm. 836
- الحديث الثالثhlm. 836
- الحديث الرابعhlm. 836
- مسألة يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم يحبس فإن كان طائرا فثلاثة أيام وإن كان من بهيمة الأنعام فأربع في رواية وثلاثا في رواية والبقر تحبس ثلاثا والغنم سبعة والدجاج ثلاثة وقال أكثرهم لا يحرم لنا ثلاثة أحاديثhlm. 836
- الحديث الثانيhlm. 836
- الحديث الثالثhlm. 837
- مسألة إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر وعنه يأكل عند الضرورة وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز له الأكل من غير ضرورة فإن اضطر أكل بشرط الضمانhlm. 837
- مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجبhlm. 837
- مسائل الأشربةhlm. 838
- فصل فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكرhlm. 838
- فصل والدليل على تحريم النبيذ الحديث السابق كل مسكر خمر وكل خمر حرامhlm. 839
- فصل وأما الدليل على التعليل فقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآيات وهذه المعاني المذمومة كلها موجودة في كل مسكرhlm. 843
- مسألة لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للتداوي وقال أبو حنيفة يجوز وعن الشافعي ثلاثة أقوال قولان كالمذهبين والثالث يجوز للتداوي دون العطش لنا حديثانhlm. 844
- الحديث الثانيhlm. 844
- مسائل السبق والرميhlm. 844
- من مسائل الإيمانhlm. 844
- مسألة إذا قال أقسمت أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا انعقدت يمينه ومنه لا تنعقد إلا أن ينوي اليمين وبه قال مالك وقال الشافعي لا تنعقد يمينهhlm. 845
- مسألة يصح يمين الكافر وقال أبو حنيفة لا يصح لنا قوله ﵇ تبرئكم يهود بخمسين يمينا وقد ذكرناه بإسناده في القسامةhlm. 845
- الحديث الأولhlm. 845
- الحديث الثانيhlm. 845
- مسألة إذا حلف لا يهدي لفلان فتصدق عليه لم يحنث وقال مالك والشافعي يحنثhlm. 846
- مسألة إذا حلف أنه لا مال له وله مال غير زكاتي كالعقار والأثاث حنث وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يملك شيئا من الأموال الزكاتيةhlm. 846
- مسألة إذا قال هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا وقال الشافعي لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ ولنا أن النبي ﷺ حرم مارية وقيل ليتحلل فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكمhlm. 846
- من مسائل الكفارةhlm. 847
- من مسائل النذر والأيمانhlm. 848
- الحديث الأولhlm. 848
- الحديث الثانيhlm. 848
- الحديث الثالثhlm. 848
- الحديث الرابعhlm. 849
- مسألة إذا قال إن شفى الله مرضي فما لي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث ماله وعنه يرجع إلى ما نواه من ماله وقال أبو حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكاتية في إحدى روايتيه وفي الأخرى يتصدق بجميع ما يملك وبها قال الشافعيhlm. 849
- مسألة يمين الغموس لا يوجب الكفارة خلافا للشافعيhlm. 849
- مسألة لا تنعقد يمين المكره وقال أبو حنيفة تنعقدhlm. 850
- مسألة ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين وقال أكثرهم لا تنعقد ولا تلزم كفارة لنا حديث عمران بن حصين أن امرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها فقال ﵇ لا وفاء لنذر في معصية الله وقد سبق بإسنادهhlm. 850
- مسألة نذر المباح ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة وقال أكثرهم لا ينعقدhlm. 850
- من مسائل القضاءhlm. 850
- مسألة لا يجوز أن يولى القضاء خلافا لأبي حنيفةhlm. 851
- مسألة يصح التحكيم خلافا لأحد قولي الشافعي لنا ما روى أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في حديث عبد الله بن جراد قال قال رسول الله ﷺ من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضاه فلم يقل بينهما بالحق فعليه لعنة اللهhlm. 851
- مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته وقال أبو حنيفة يحيله في العقود والفسوخhlm. 851
- مسألة إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما وقال الشافعي لا يرجع إلى قولهما لنا أن النبي ﷺ رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين وقد ذكرناه بإسناده في الظهار وذكرنا في أول النكاح أن جماعة حدثوا ونسوا فكان أحدهم يقولhlm. 852
- مسألة إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن وقال أبو حنيفة إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة وقال مالك يجبر على القسمة بكل حال وقال الشافعي إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهينhlm. 852
- من مسائل الدعاوىhlm. 852
- الحديث الأولhlm. 853
- الحديث الثانيhlm. 853
- الحديث الثالثhlm. 853
- مسألة يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك وقال أكثرهم لا يجوز ذلك إلا بإذن المالكhlm. 854
- مسألة إذا وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء وقال أبو حنيفة لا يعرض على القافةhlm. 854
- مسألة لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ويقضي بالنكول وقال مالكhlm. 854
- الحديث الأولhlm. 855
- الحديث الثانيhlm. 855
- الحديث الثالثhlm. 855
- من مسائل الشهاداتhlm. 856
- مسألة يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك وقال الشافعي لا يقبل إلا أربع نسوةhlm. 856
- مسألة لا تقبل شهادة العدو على عدوه خلافا لأبي حنيفة لنا حديثانhlm. 857
- الحديث الثانيhlm. 857
- مسألة لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال وكل واحد مستغن عن صاحبه وقال داود المزني وأبو ثور تجوز على الإطلاق لنا الحديث المتقدمhlm. 857
- مسألة لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال أبو حنيفة تقبلhlm. 858
- الحديث الأولhlm. 858
- الحديث الثانيhlm. 858
- مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفةhlm. 859
- من مسائل الإقرارhlm. 859
- من مسائل العتقhlm. 860
- الحديث الأولhlm. 860
- الحديث الثانيhlm. 860
- الحديث الأولhlm. 860
- الحديث الثانيhlm. 861
- الحديث الثالثhlm. 861
- مسألة إذا أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة وقال أبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثاه ويستسعي في الباقي لنا ماhlm. 861
- من مسائل المدبرhlm. 861
- من مسائل المكاتبhlm. 863
- من مسائل أمهات الأولادhlm. 864