كتاب الطهارة › مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه › مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال › مسائل الغسل
٢٥٠ - قَالَ وَحَدَّثَنَا دَعْلَجٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الْكَسْرِ كَيفَ يتَوَضَّأ صَاحبهَا وكَيفَ يَغْتَسِلُ قَالَ يَمْسَحُ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَذَّابٌ
٢٥١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ انْكَسَرَ إِحدَى زِنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَتْرُوكٌ
قُلْتُ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَسَبَقَ الْقَدْحُ فِيهِ
Jilid 1 · hlm. cetak 220
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.