كتاب الطهارة › مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه › مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٢٥٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
Jilid 1 · hlm. cetak 221
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.