كتاب الجنايات › مسألة لا يستوفى الحد في دار الحرب وقال مالك والشافعي يستوفى › من مسائل التعزير
١٨٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا الْحسن بن مُوسَى ثَنَا عبد الله بن لَهِيعَة ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِرَوْذٍ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَن بشر بن أَرْطَأَة وجد رجلا يسرق فِي الْغَزْوِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ
١٨٣٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَي أَنْ تُقَامَ الْحُدُودَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَازٍ فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يعقل مَخَافَةَ أَنْ تَلْحِقَهُ الْحَميَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ احْتَجُّوا بِمَا
١٨٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْن نَاصِر قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بن العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا هِشَام بن خَالِد الدِّمَشْقِي ثَنَا الْحسن بن يحيى الحسني عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيمُوا الْحُدوُدَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ
وَالْجَوَابُ أَنَّ زَيْدَ بن وَاقد ضَعِيف وَيحيى الحسني لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ ثمَّ إِن مَكْحُول لم يلق عبَادَة ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ سَفْرِ الْغَزْو
مَسْأَلَةٌ لَا يُبَالَغُ بِالتَّعْزِيرِ أَعْلَى الْحُدُودِ وَقَالَ مَالِكٌ يفعل الإِمَام مَا يُؤَدِّيه إِلَه اجْتِهَادُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ
١٨٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هَاشم وحجاج قَالَا ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ
Jilid 2 · hlm. cetak 333
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.