الجزء ١ › باب
وَيُؤَيّد هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ قَوْله عليه السلام: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: كفر بعد إِيمَان، وزنا بعد إِحْصَان، وَقتل نفس بِغَيْر حق " فَمَا لم يقم دَلِيل من كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله [ﷺ] على وجوب الْقَتْل، وَإِلَّا لم يجز لأحد فعله. وَإِلَى هَذَا ذهب الزُّهْرِيّ رحمه الله.
رُوِيَ عَن الإِمَام أبي حنيفَة رضي الله عنه فِي آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر ثَلَاث رِوَايَات.
إِحْدَاهَا: وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الطَّحَاوِيّ رحمه الله (أَنه) مَتى صَار ظلّ كل شَيْء مثله خرج وَقت الظّهْر وَدخل وَقت الْعَصْر.
وَالثَّانيَِة: وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْكَرْخِي رحمه الله أَنه إِذا صَار (الظل) أقل من قامتين (خرج وَقت الظّهْر وَلم يدْخل وَقت الْعَصْر، فَإِذا صَار الظل قامتين) دخل وَقت الْعَصْر.
Jilid 1 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.