الجزء ١ › باب إذا فرغ من التشهد الآخر سلم عن يمينه وعن شماله
(بهَا)، وَالْأَمر ظَاهر فِي الْوُجُوب، فَلَا بُد من حمله على وَجه تكون الصَّلَاة عَلَيْهِ وَاجِبَة، وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا فِي الصَّلَاة وَإِلَّا فَفِي غَيرهَا يكون ندبا.
قيل لَهُ: هَذَا أَمر وَالْأَمر لَا يَقْتَضِي التّكْرَار، وَقد ذهب بعض أَصْحَابنَا (إِلَى) أَن الصَّلَاة على النَّبِي [ﷺ] تجب خَارج الصَّلَاة فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة، (وَالْمُخْتَار) أَنَّهَا تجب كلما ذكر [ﷺ] . كَذَا اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيّ رَحْمَة الله عَلَيْهِ.
التِّرْمِذِيّ: عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله رضي الله عنه، عَن النَّبِي [ﷺ]: " (أَنه كَانَ يسلم) عَن يَمِينه وَعَن (يسَاره)، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله ". هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح.
Jilid 1 · hlm. cetak 248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.