الجزء ٢ › باب لا وصية لقاتل
وَعنهُ: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة ".
لِأَنَّهُ استعجل مَا أَخّرهُ الله فَيحرم الْوَصِيَّة كَمَا يحرم الْمِيرَاث. وَلِأَن الْإِرْث وَصِيَّة الله تَعَالَى للْوَارِث. بقوله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ ثمَّ الْقَاتِل لَا يسْتَحق وَصِيَّة الله فبالأحرى أَن لَا يسْتَحق وَصِيَّة العَبْد.
ويعضده مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " لَيْسَ للْقَاتِل وَصِيَّة ".
Jilid 2 · hlm. cetak 792
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.