الجزء ١ › باب لا يجزئ المسح إلا على ظاهر الخف ولا يجب مسح الأسفل
أَحْمد بن حَنْبَل: " رِجَاله لَا يعْرفُونَ ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هَذَا إِسْنَاد لَا يثبت ". وَقَالَ يحيى بن معِين: " إِسْنَاده مُضْطَرب ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " (حَدِيث) مَجْهُول لَا يَصح ".
أَبُو دواد: عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: " لَو كَانَ الدّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وَقد رَأَيْت رَسُول الله [ﷺ] يمسح على ظَاهر خفيه ".
ابْن مَاجَه: عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: " مر رَسُول الله [ﷺ] بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل (خفيه)، فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ، إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ هَكَذَا (أَطْرَاف) الْأَصَابِع إِلَى السَّاق (وخطط بالأصابع) ".
فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه قَالَ: " وضأت النَّبِي [ﷺ] فِي غزَاة تَبُوك، فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله ".
Jilid 1 · hlm. cetak 132
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.