الجزء ٣ › ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم يوص وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح قضاء الحج عنه إذا لم يوص به إلا لابنه فإن حج عنه رجوت أن يجزئه ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن ابن عباس ﵄ أن
قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وَرُوِيَ عَن زيد بن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن عبد الله بن أبي رَافع عَن عَليّ بن أبي طَالب: " أَن امْرَأَة من خثعم شَابة قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أبي شيخ كَبِير، أَدْرَكته فَرِيضَة الله على عباده فِي الْحَج، لَا يَسْتَطِيع أداءها، أفيجزئ عَنهُ أَن أؤديها عَنهُ؟ قَالَ: نعم ".
مَسْأَلَة (٢٣):
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَن رجلا أَتَى رَسُول الله - ﷺ َ - فَقَالَ: " إِن أُمِّي نذرت أَن تحج، وَإِنَّهَا مَاتَت "، فَقَالَ: " لَو كَانَ على أمك دين
Jilid 3 · hlm. cetak 118
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.