Maktabahالفقه الشافعي
مختصر الخلافيات للبيهقي
ابن فرح (w. 699 H)
Mulai membaca2.058 halaman
الكتاب: مختصر خلافيات البيهقي المؤلف: أحمد بن فرح، اللَّخمى الإشبيلى الشافعي (ت ٦٩٩ هـ) تحقيق ودراسة: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء: ٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- الجزء ١hlm. 1
- مسألةhlm. 2
- عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال لتحته ثم لتقرضه بالماء ثم لتنضحهhlm. 2
- وثيابك فطهر فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله استحسن ذلك من قوله قال إسحق فرفعت رأسي فقلت أعز الله الأمير كذب هذا على الله وعلى رسوله أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عنhlm. 4
- فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قالhlm. 5
- يطهره ما بعده أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في الصحيح وما رويناه أصح ثم هو محمول على النجاسة اليابسة التي تسقط عن الثوب بالسحب على الأرض وروي عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنةhlm. 6
- قال إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور وخالفه أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي عن ابن كثير عن الأوزاعي عن ابنhlm. 7
- إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه الأذى فطهورهما التراب وخالفه أصحاب الأوزاعي في إقامة إسناده فروى العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللهhlm. 8
- إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور هكذا روي عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد وهذا أيضا لا يعارض ما روينا فإن الطريق فيه ليس بواضح إلى سعيد وهو مرسل القعقاع لم يسمع من عائشة وما روينا إسناده متفق عليه وروي هذا الحديثhlm. 9
- قال له يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي فيhlm. 11
- مسألةhlm. 12
- كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم في الصحيح فثبت بهذا وقع اسم الخمر على النبيذ لكونه مسكرا وقد قال الله عز اسمه يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فأمر باجتنابهhlm. 14
- معك ماء قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبيhlm. 15
- وهو خلاف القرآن قال الحاكم أبو عبد الله قد قيل أنه كان نباذا بالكوفة يعني أبا زيد قال البخاري أبو زيد الذي يروي الحديث عن ابن مسعود رجل مجهول لا يعرفhlm. 17
- قال ليلة الجن أمعك ماء قال لا قال أمعك نبيذ قال نعم فتوضأ به قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة وعلي بن زيد بن جدعان على الطريق وهو ممن أجمع الحفاظ على تركه وقال الدارقطنيhlm. 19
- ذات ليلة فقال خذ معك إداوة فيها ماء فذكر حديثا طويلا في ليلة الجن إلى أن قال فلما أفرغت عليه من الأداوة إذا هو نبيذ فقلت يا رسول الله أخطأت بالنبيذ فقال تمرة حلوة وماء عذب قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث لم نكتبه من حديثhlm. 20
- تمرة طيبة وماء طهورhlm. 21
- ليلة الجن بنبيذ فتوضأ به وقال شراب طهور قالhlm. 22
- بنبيذ قال الدارقطني الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول قيل اسمه عمرو وقيل عبد الله بن عمرو بن غيلان ومما يدل على بطلان جميع ما روي من ذلك عن عبد الله بن مسعود ﵁ إقراره بأنه لم يكن ليلة الجن مع رسول اللهhlm. 23
- وودت أني كنت معه وروي عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله أكان أبوك مع النبيhlm. 24
- ليلة الجن فمن قال إنه صحبه فيها فإنه يريد حين ذهب رسول اللهhlm. 24
- ليلة الجن فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه بمكة فطلبناه في الشعاب والأودية فقلت اغتيل استطير فبتنا بشر ليلة بات قوم فلما أصبحنا رأيناه مقبلا فقلنا يا رسول الله بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم فقدناك فقال إنه أتاني داعي الجنhlm. 24
- تلك الليلة على اضطراب في الإسناد فإن في حديث سليمان التيمي عن أبي تميمة عن عبد الله وقيل عن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله وعلى هذا الاضطراب لا تقوم بهم الحجة قال البيهقي ﵁ قد تتبعت هذه الروايات فوجدتها على ما ذكرhlm. 25
- النبيذ وضوء من لم يجد الماء قال علي بن عمر كذا قال ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين في ذكر ابن عباس وفي ذكر النبيhlm. 26
- والمحفوظ من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبيhlm. 27
- مسألةhlm. 29
- يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر خرج هذا مخرج الشرط والجزاء فقوله إذا دبغ شرط وقوله فقد طهر جزاء والجزاء لا يسبق الشرط كما يقال إذا دخلت الدار فأنت حر فما لم يدخل لا يعتق وروي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه أن رسول اللهhlm. 30
- عن جلود السباع أن تفرش قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا المليح عامر بن أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد ولهhlm. 30
- نهى عن لبس جلود السباع وركوبها قال نعم وقد ورد النهي في جلد النمر خاصة عنده أيضا عن هناد عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول اللهhlm. 31
- وعنده أيضا عن أبي هريرة عن النبيhlm. 32
- قال دباغ الأديمhlm. 32
- دعا في غزوة تبوك بماء من عند امرأة فقالت ما عندي إلا في قربة ميتة فقال أليس دبغتها قالت بلى قال فإن ذكاتها دباغهاhlm. 33
- جاء في غزوة تبوك أي على بيت فإذا فيه قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال دباغها طهورها في حديث ابن عباس وعائشة مفسرا فروى عنه قال ماتت شاة لميمونة فقال النبيhlm. 34
- يقول دباغ الأديم طهوره وروي عن سعيد بن أبيhlm. 34
- مسألةhlm. 35
- قال شرhlm. 35
- شر كسب وسماه خبثا في أخبار أخر سنرويها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع وروي عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللهhlm. 36
- بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وقد روى فيه قبل موتهhlm. 37
- عن جلود السباع والكلب من السباع فقد روينا في كتاب دلائل النبوة أن النبيhlm. 38
- وهذا محمول على غير جلد الكلب بدليل حديث رافع وغيره فإنه خاص وهذا عام والخاص يحكم علىhlm. 38
- مسألةhlm. 39
- نهى عن ركوب النمار وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبيhlm. 39
- بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب فلو كان الشعر والصوف والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى والمراد بالإهاب الجلد وحده يبينه ما اتفق البخاري ومسلم على صحته عن ابن عباس أن رسول اللهhlm. 39
- هلا انتفعتم بجلدها فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها وقوله إنما حرم أكلها أي ما يكون مأكولا فأما ما تنازعنا فيه فغير مأكول وروي بإسناد ضعيف مرفوعا عن ابن عمر ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة وروي في دفن الشعر والظفرhlm. 40
- من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به قال الدارقطنيhlm. 41
- في متنه ورواه أيضا بالإسناد وتفسير الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية قال الطاعم الأكل فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل قال الدارقطني أبو بكر الهذلي متروك ورواهhlm. 42
- بمشط من عاج فرواه عمرو بن خالد الواسطي عن قتادة عن أنس وعمرو ضعيف وأما شعور الآدميين فإنها طاهرة في ظاهر مذهب الشافعي ﵁ لكرامته ولوقع البلوى به وقد صح عن النبيhlm. 43
- مسألةhlm. 44
- قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجرhlm. 44
- من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أخرج الإسناد أبو الوليد والشيخ أبو الحسن الدارقطني في كتابيهما وروى عن ابن سيرين عن عمرة أنها قالت كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلى ولمhlm. 45
- نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب في القدح المفضض والله أعلمhlm. 46
- ولا يجوز الوضوء بغير النية وقال أبو حنيفة يجوز ودليلنا من طريق الخبر حديث عمر المتفق على صحته قال سمعت رسول اللهhlm. 46
- الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وما أمروا إلاhlm. 47
- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة وروي عن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال يا رسول اللهhlm. 48
- مسألةhlm. 49
- فعل هذا وإسناده قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق قال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم في عامر طعناhlm. 49
- يتوضأ وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ صفة ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول اللهhlm. 50
- فعل هكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة ومسح برأسه ثلاثا وقد رواه أبو عوانة وزائد بن قدامة عن خالد ولم يذكر العدد كما ذكره أبو حنيفة ثم خالفه وروي عن ابن جريج عن محمد بنhlm. 51
- يتوضأ وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ صفة وضوء توضأه رسول اللهhlm. 52
- مسألةhlm. 53
- يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه وروى مالك عن نافع أن عبد الله بنhlm. 53
- توضأ فمسح باطن أذنيه وظاهرهما وقال وكان ابن مسعود يأمر بذلك وربما استدلوا بما روي عن النبيhlm. 54
- الأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث يعرف بالمعمري وهو آخر ما ذكره موسى بن هارون في الإنكار عليه وقد سرقه منه الباغندي وغيره رواه أبو أحمد بن عربي عن محمد بن محمد الباغندي عن أبي كامل فذكره بنحوه وزاد قال أبو كامل لم أكتبhlm. 63
- مرسلا حدثنا به إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى أن رسول اللهhlm. 64
- رواه عاصم بن علي عن ابن جريج قال الدارقطني وهم علي بن عاصم في قوله عن أبي هريرة والذي قبله أصح وقد رواه الربيع بن بدر عن ابن جريج مثل حديث غندر مرفوعا مضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس سئل ابن معين عن الربيع بن بدر فقال كان ضعيفاhlm. 65
- كما تقدم ذكري له والله أعلم وأما حديث أبي موسى فروي عن علي بن جعفر عن علي بن زياد الأحمر حدثنا عبد الرحيمhlm. 69
- تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله تفرد به محمد بن علاثة عن عبد الكريم وابن علاثة هو أبو اليسير القاضي محمد بن عبد الله بن علاثة الشامي ذاهب الحديث بمرة وله مناكير عن الأوزاعي وغيره من أئمة المسلمين فمنهاhlm. 72
- قال الدارقطنيhlm. 73
- توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس وكانhlm. 74
- قال وكان رسول اللهhlm. 76
- أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين قال قتيبة عن سنان بن ربيعة وروى الدارقطني عن ابن حشيش عن يوسف بن موسى عن سليمان بن حرب عن حماد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول اللهhlm. 76
- توضأ بثلثي مد وجعل يدلك والأذنان من الرأسhlm. 78
- والحجاج لا يحتج بحديثه إن كان محفوظا عنه والطريق إليه سليم ولاhlm. 79
- وهذا هو الصواب وبغير ذلك لا تثبت الحجة عندنا وروي عن اليمان أبي حذيفة عن عمرة قالت سألت عائشة ﵁ عن الأذنين قالت من الرأس وقالت كان رسول اللهhlm. 82
- يتوضأ فذكر الحديث ثلاثا ثلاثا وقال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة وهذا لو صح فلا حجة لهم فيه إذ يجوز أنه عزل سبابتيه فمسح بها أذنيه كما روي في بعض الأخبار والحكاية حكاية حال وقد روي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال كان رسولhlm. 83
- توضأ فأنكر ذلك سفيان وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبيhlm. 83
- مسألةhlm. 85
- فقال ارجع أحسن وضوءك فرجع ثم صلى أخرجه مسلم في صحيحه وروي هذا المتن بعينه من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبيhlm. 86
- ارجع فأحسن وضوءك رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم وشاهده ما روى أبو داود بإسناده عن خالد عن بعض أصحاب النبيhlm. 86
- رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبيhlm. 86
- أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا منقطع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ موقوفا عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان وعن جابر قال رأى عمر رجلا يتوضأ فبقي في رجله لمعة فقال أعد الوضوء وعن سفيان عن خالد الحذاءhlm. 87
- فقلت يا رسول الله إن أهلي تغار إذا وطئت جواري قال ولم تعلمهن بذلك قلت من قبل الغسل قال فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك وفي هذا إن صح جواز تفريق الغسل إلا أنه غير معروف وفي إسناده ضعف ورويhlm. 89
- مسألةhlm. 90
- فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وفي حديث مسلم عن عدي بن حاتم قال خطب رجل عند رسول اللهhlm. 90
- بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإن عارضوا بما قد روي عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال قال رسول اللهhlm. 90
- طاعة الله بفرض الله طاعته فلو اقتصر على رسول اللهhlm. 91
- يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول اللهhlm. 92
- فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا الوضوءhlm. 93
- توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء الأنبياء قبلي وضوء إبراهيم خليل الرحمنhlm. 94
- مسألةhlm. 98
- عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة فذكر الحديث وقال فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر وروى الدارقطني فيhlm. 98
- لا يمس القرآن إلا طاهرا وروي عن حكيم بن حزام أن رسول اللهhlm. 99
- قال لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر وروي عن علقمة قال كنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته فقلنا له توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن فقال سلوني إني لست أمسه فقرأ علينا ما أردنا ولم يكن بيننا وبينه ماء قال الحاكم أبو عبد الله هذاhlm. 100
- مسألةhlm. 101
- يقضي الحاجة ويقرأ القرآن ويأكل اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءته شيء ليس الجنابة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه رواهhlm. 102
- أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب وروي عن عمرو بن زريق عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل عبد الله بن رواحة فذكر قصة وقال إن رسول اللهhlm. 103
- مسألةhlm. 105
- قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وفي رواية بنحو معناه وزاد ولكن شرقوا وغربوا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله اتفق البخاري ومسلم على صحته وفي صحيح مسلم عن عبدhlm. 106
- قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة ورواه مسلم أيضا في حديث واسع عن ابن عمر وفيه فقال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول اللهhlm. 107
- أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن محمد بن إسحق وروي عن خالد بن أبي الصلت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته وعنده عراك بنhlm. 108
- لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة والله أعلمhlm. 109
- والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه وإن كانت النجاسة يسيرة وقلنا أنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين وقال أبو حنيفة الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم يرد على قدر الدرهم ودليلنا عليه من طريق الحديث الذي روي عنhlm. 109
- كل شيء حتى الخراءة فقال أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ونهانا ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم في الصحيح وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول اللهhlm. 110
- قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه وربما استدل أصحابهم بالحديث الذي رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي أخبرناhlm. 110
- قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ ومن لاك لسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد وإن يجمعhlm. 111
- أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر وكذلك رواهhlm. 112
- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها النبيhlm. 113
- في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة قال ابن الشاذكوني ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى قال أبو عبيدة لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار قال البيهقي وذكر إبراهيم بن يوسف لا يجعله متصلhlm. 114
- ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وبروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر والله أعلمhlm. 115
- ولا عفو عن قدر الدرهمhlm. 115
- على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا واتفقا علىhlm. 116
- مسألةhlm. 118
- الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي رواية عنه عن النبيhlm. 118
- قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح أخرجه مسلم بمعناه فقال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا والله أعلمhlm. 118
- ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائما أوhlm. 118
- قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عن عينه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وأخرج البخاري عقيبه حديث أنس عن النبيhlm. 119
- الناعس في الصلاة بالانصراف ولو بقي فيها ببقاء الطهارة كما زعموا لما أمر بالانصراف إن شاء الله تعالى وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم قال إن الملائكة تضعhlm. 119
- فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول اللهhlm. 120
- يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم عاصم بن بهدلة قارئ أهل الكوفة وإن لم يخرج البخاري ومسلم حديثه في الصحيح لسوء حفظه فليس بساقط إذا وافق فيما يرويه الثقات ولم يخالفhlm. 120
- وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ وروي ذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان قال قال النبيhlm. 121
- نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ قلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يوجب حتى ينام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله تفرد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن قتادة وأنكره عليه جميع أئمة أهل الحديث قال أبوhlm. 122
- محفوظا وقالت عائشة قال النبيhlm. 123
- كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ويصلي ولا يتوضأ رواه الشافعي عن الثقة عن حميد عن أنس قال كان أصحاب رسول اللهhlm. 125
- ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ وروي في ذلك عن يزيد بن ثابت وأبي أمامة وأبي هريرة وروي فيه حديثان مسندان أحدهما عن حذيفة قال رقدت فاحتضنني رجل منhlm. 126
- إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ والله أعلمhlm. 127
- وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء وقال أبو حنيفة لا توجب ودليلنا قول الله عز اسمه أو لامستم النساء واللمس باليد وغيرها داخل لوقوع اسمه عليه بدليل ما روي عن ابن عباس أن ماعزا جاء إلى النبيhlm. 127
- كل بني آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك ويكذبه الفرج وروي عن عائشة قالت قل يوم أو ما كان يوم إلا ورسول اللهhlm. 128
- فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال وأنزل الله ﷿ هذه الآية وأقم الصلاة طرفيhlm. 130
- قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ هذا حديث يشتبه فساده على كثير ممن ليس الحديث من شأنه ورواه إسنادا صحيحا وهو فاسد من وجهين أحدهما أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير فهو مرسل من هذا الوجه حكى ذلك يحيى بن سعيد قالhlm. 131
- يقبلني وهو على وضوء ثم يصلي وهذا أيضا فاسدhlm. 132
- كان يقبل وهو صائم وقال عنه غير عثمان أن النبيhlm. 134
- كان يتوضأ للصلاة ثم يقبل ولا يحدث وضوءا وروى حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب عن عائشة أن رسول اللهhlm. 134
- يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ رواة هذا الحديث إلى ابن أخي الزهري أكثرهم مجهولون ولا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين وقد رواه غيره فخالفه فيه فروي عن سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسولhlm. 136
- كان يقبل وهو صائم كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم معمر وعقيل عن أبي ذئب وقال مالك عن الزهري في القبلة الوضوء ولو كان ما رواه سعيد بن بشير صحيحا لما كان الزهريhlm. 137
- يقبل وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ قال علي بن عمر هذا خطأ من وجوه لم يرو على هذا وإنما جاء به أنه أخطأ في إسناده ومتنه جميعا حيث روي عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة وزاد في متنه ثم يصلي ولا يتوضأ والمحفوظ ما سبق ذكرهhlm. 138
- كان يقبل وهو صائم وحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه وروي من وجه آخر عن الحسن بن دينار عن هشام عن أبيه أن رجلا قال سألت عائشة ﵂ عن الرجل يقبل امرأته أيعيد الوضوء فقالت قد كان رسول اللهhlm. 139
- يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ قال علي بن عمر الدارقطني لا أعلم أحدا حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز هذا وهم من علي بن عبد العزيزhlm. 141
- كان يقبل بعض نسائه ثم لا يحدث وضوءا قال علي بن عمر قوله عبد الله بن غالب وهم وإنما أراد غالب بن عبيد الله وهو متروك وأبو سلمة الجهني وهو خالد بنhlm. 142
- ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ قال الحاكم أبو عبد الله غالب هذا هو ابن عبيد الله العقيلي هو شيخ من أهل الجزيرة قد خلط في هذا الحديث من وجهين أخبرنا بالوجه الثاني وذكر إسنادا عن عمر بن أيوب الموصلي عن غالب بن عبيد الله عن نافع عن ابنhlm. 143
- أعطى معاوية سهما فقال له هاك هذا يا معاوية حتى توافيني به في الجنة وفي هذا غنية لمن تدبره وروي من وجه آخر عن سلمة بن صالح الكوفي عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن عائشة قالت توضأ رسول اللهhlm. 144
- كان يقبل ولا يتوضأ هذا وهم والصحيح عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وروي عن الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أن النبيhlm. 146
- ذات ليلة فالتمست بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك رواه مسلم دون قوله وهو ساجد وروى عن حريث عن عامر عنhlm. 147
- كان يستدفئ بها بعد الغسل تفرد به حريث بن أبي مطر وهو ضعيف ضعفه ابن معين والبخاري وغيرهما والذي صح من الحديث الأول يحتمل أن يكون بينهما حائل من ثوب ثم أنه ورد في الملموس وكلامنا وقع في الملامس والله أعلمhlm. 148
- مسألةhlm. 149
- يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورواه يحيى بن بكير عن مالك وزاد فليتوضأ وضوءه للصلاة وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بمعناه ورواه الأوزاعي عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة عن النبيhlm. 150
- كما حدثني مروان عنها فدل ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين وزال عنه الخلاف والشبهة وثبت سماع عروة بن بسرة هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله أخبرنا بذلك قال الحاكم فممن بين ما ذكرناهhlm. 151
- خمسة أحاديث غير هذا الحديث فقد ثبت بما ذكرناه اشتهار بسرة وارتفع عنها اسم الجهالة بهذه الروايات وقد روينا إيجاب الوضوء عن جماعة من الصحابة والصحابيات عن رسول اللهhlm. 155
- قال من مس فرجه فليتوضأ قال الحاكم وهذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وروى عبد العزيز بن مقلاص عن الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عنhlm. 156
- فذكر حديثا معناه أنه توضأ من مسه وعبد الله بن أبي جعفر الرازي هذا ضعيف وأيوب بن عتبة وروى ابن عدي عن ابن صاعد حدثنا عثمان بن معبد بن نوح حدثنا إسحاق الفروي حدثنا عبد الله بن عمرhlm. 157
- قال من مس ذكره فليتوضأ قال ابن عدي هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وروى حفص بن عمر عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس الذكر ويذكر أن بسرة أخبرته أن رسول اللهhlm. 158
- في مس الذكر فلم يدع الوضوء منه حتى مات قال وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الواحد بن قيس عن ابن عمر أن النبيhlm. 159
- قال من مس فرجه فليتوضأ قال أبو عبد الله تفرد به أبو بكر بن أبي العوام عن عبد العزيز وروي من وجه آخر عن العلاء بن سليمان الرقي حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول اللهhlm. 159
- من مس ذكره فليتوضأ قال ابن المديني لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين نافع عن ابن عمر عن النبيhlm. 160
- رواه إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قالhlm. 160
- من مسه فرجه فليتوضأ أخطأ فيه هذا المصيصي حيث قال عن عائشة وإنما هو عن بسرة وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة ولم أسمع ذلك منه أنه كان يحدث عن بسرة أو زيد بن خالد وفي رواية عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن عروةhlm. 161
- إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ وزاد ابن نافع عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنhlm. 162
- قال الشافعي ﵁ وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرا وأما حديث أبي أيوب فروي عن ابن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله القاري عن خالد بن زيد عن أبي أيوب عن النبيhlm. 163
- أعاد الوضوء في مجلس فسألوه عن ذلك فقال إني حككت ذكري وقد قيل عن يونس عن ابن شهاب عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشةhlm. 163
- من مس ذكره فليتوضأ وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اللهhlm. 164
- عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبيhlm. 164
- أنها سمعت رسول اللهhlm. 164
- من مس فرجه فليتوضأ هذا خطأ والصحيح رواية الجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وقد صحت الرواية عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعائشة أنهم كانوا يوجبون الوضوء من مس الذكر وروي عن عمر وابن عباس وروي عن أنس عن النبيhlm. 166
- عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال لا بأس إنما هو كبعض جسدك وروي من أوجه قريب من معناه عنه عن النبيhlm. 167
- وقيسhlm. 168
- أو سأله رجل فقال بينا أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال إنما هو منك وهذا إن صح فالظاهر أن إصابة يده ذكره إنما كانت بظهر الكف فإن حك الفخذ إنما يكون ببطن الأنامل والأظافير وأنما يلي ذكره حينئذ ظهر كفه وقال فيhlm. 169
- في أول مقدمه المدينة حين كان يبني مسجده كذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن جابر فذكر قدومه عليه وهو يبني المسجد وسؤاله عن ذلك وقد روينا عن أبي هريرة وهو من آخرهم إسلاما عن النبيhlm. 170
- ثلاث سنين فصار حديث طلق منسوخا وربما استدلوا بما روي عن الفضل بن مختار عن الصلت بن دينار عن أبي عمر النهدي عن عمر بن الخطاب وعن فضل عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي وكان من أصحاب النبيhlm. 171
- وأنا أفعل ذلك الصلت بن دينار أو شعيب المجنون ضعيف كان ممن يشتم أصحاب رسول اللهhlm. 171
- عن مس الذكر في الصلاة فقال هو منك إسناده ضعيف جعفر بن الزبير لا يحتج بحديثه وروي في ذلك عن عائشة مرفوعا ما أبالي إياه مسست أو أنفي فمنكر وقد روينا عن عائشة ﵂ بخلافة وروى عن حاتم بن سليط عن رجل من بني حنيفة أنهhlm. 172
- أنه ترك الوضوء من مس الذكر كذا في هذه الرواية وأما في القديم في روايةhlm. 178
- خلافه وأما من أوجب الوضوء فيه فلا يكون يوجبه بالرأي وإنما يوجبه بالاتباع لأن الذي يعرف في الرأي لا وضوء فيه ولكن إنما اتبعنا فيه السنة والله أعلمhlm. 179
- مسألةhlm. 180
- قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح هذا حديث ثابت اتفق البخاري ومسلم على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد وأخرجه مسلم أيضا من حديث سهيل كما سبق في مسألة خروج الريح من القبل وروي عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن ابن جابر وهو عقيل بنhlm. 180
- غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول اللهhlm. 181
- دما فخرج يتبع أثر رسول الله فنزل رسول اللهhlm. 181
- وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره قال بل اكفني أوله قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فلما رأى شخصhlm. 181
- بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق فأما عقيل بن جابر الأنصاري فإنه أحسن حالا من أخويه محمد وعبد الرحمن وروي عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق عنhlm. 182
- احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه في إسناده صالح بن مقاتل قال الحاكم أبو عبد الله سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن صالح فقال يحدث عن أبيه ليس بالقوي واحتج الشافعي ﵀ بأن ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها دمhlm. 183
- من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم هكذا رواه إسماعيل بن عياش وهو ممن لا تقوم به حجة عن ابن جريج ورواه أيضا مرة عن ابن جريج عن أبيه عن النبيhlm. 184
- وهوhlm. 184
- مرسلا كذلك رواه أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه روى أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه قال قالhlm. 186
- إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم قال علي بن عمر قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل وأما حديث ابن أبي مليكة عنhlm. 187
- وقد سال من أنفي دم فقال أحدث وضوءا أحدث وضوءا قال علي بن عمر عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أبو خالد الواسطي كذاب وروي عن جعفر بن زياد الأحمر عن أبي خالد عن أبي هاشمhlm. 188
- من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته قال علي بن عمر أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الجوزجاني كذاب مصرح ومنها ما روي عن بقية حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمرو بنhlm. 189
- إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته وسليمان بن أرقم ضعيف قد مضى ذكر حاله وروي من وجه آخر عن عمر بن رباح البصري حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان رسول اللهhlm. 190
- قاء فأفطر قال فلقيتhlm. 191
- وضوءه وروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن حسين بن ذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه حدثني معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء بمعناه وهذا إسناد مضطرب رواه عبد الوهاب عن هشام كماhlm. 192
- القلس حدث قال علي بن عمر الدارقطني سواء متروك ولم يروه عن زيد غيره وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم وهذا ثابت عن ابنhlm. 194
- بهذا اللفظ وقد روينا عنه أنه قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك يدل ذلك على أن المراد من قوله الوضوء مما خرج أي من مخرج الحدث فيكون حجة عليهم وروي أيضا عن علي ﵁ أن الوضوء مما خرج وليس مما دخل وروي عن معمر بن محمد بنhlm. 197
- احتجم فغسل موضع محاجمه وصب على رأسه قال ابن عدي سمعت ابن حماد يقولhlm. 197
- مسألةhlm. 198
- يعني شكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وثبت عن أبي هريرة عن النبيhlm. 198
- قال الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث مصري حسنhlm. 198
- قال من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء قال الحاكم تفرد به أبو فروة يزيد بن سنان الكبير عن الأعمش وغيره أوثق عندنا منه وكلهم ثقات إلا هذا الواحد من بينهم وكذا رواه أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقري هذا عن أبي فروةhlm. 199
- الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء لكن رواته عن أبي خالد إبراهيم بن عثمان قاضي واسط أبو شيبة العبسي جد أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة غمزه شعبة ويحيى بن معين ورواه شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان وعن أبي خالد مولى جابرhlm. 200
- يصلي بنا فدخل رجل ضرير فوقع في حفرة فضحكنا فلما سلم رسول اللهhlm. 201
- وأما قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن النبيhlm. 203
- كذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبو عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم والحسن بن دينار متروك وروي من وجه آخر عن عمر بن قيس المكي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين قال بينما نحن معhlm. 203
- في صلاة في يوم ماطر إذ أقبل أعرابي يسعى يريد الصلاة فزلق فسقط في حفرة فيها ماء فضحك من كان خلف رسول اللهhlm. 204
- من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال من قهقه منكم آنفا فليتوضأ وليعد الصلاة قال ابن معين عمرو بن قيس الكندي لقبه سندل وهو ضعيف وقال البخاري عمر بن قيس أخو حميد بن قيس المكي منكر الحديث ثم إن سلم منه فعمرو بن عبيد على الطريق وهو ضال غيرhlm. 204
- الوضوء من الضحك في الصلاة وهذا هو المحفوظ عن الحسن مرسلا ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بنhlm. 205
- قال لرجل ضحك أعد وضؤك قال ابن عدي ومحمد الخزاعي هذا هو من مجهولي مشايخ بقية ويقال عن بقية في هذا الحديث عن محمد بن راشد عن الحسن ومحمد بن راشد عن الحسن أيضا مجهول ورواه عبد الكريم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا إذاhlm. 207
- وأحسن حالات سفيان بن محمد أن يكون وهم في الحديث على ابن وهب إن لم يكن تعمد ذلك في قوله عن الحسن عن أنس فقد رواه غير واحد عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن الحسن مرسلا عن النبيhlm. 209
- في حديث قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي ورواه أبو يوسف ومكي بن إبراهيم المقري عن أبي حنيفةhlm. 210
- والله أعلم قال ابن عدي وهذا الذي ذكره ابن حماد غلط وذلك أنه قيل معبد الجهني فكيف يكون جهنيا أنصاريا ومعبد بن هوذه أنصاري وله حديث عن النبيhlm. 211
- ووهم فيه أبو حنيفة على منصور وإنما رواه منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة له ويقال أنه أول من تكلم في القدر من التابعين حدث به عن منصور عن ابن سيرين غيلان بن جامع وهشيم بن بشير وهما أحفظ من أبي حنيفة للإسنادhlm. 212
- فذكر قصة وقال فأمر رسول اللهhlm. 214
- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة قال علي بن عمر داود بن المحبر متروك الحديث وأيوب بن خوط ضعيف وقال محمد بن إسماعيل أيوب بن خوط البصري أبو أمية تركه ابن المبارك وقال داود بن محبر أبو سليمان قال أحمد شبه لا شيء لا يدريhlm. 215
- نحو الحديث قبله في الضحك في الصلاة وهذا خطأ إن لم يكن تعمده بعض رواته فقد رواه الثوري ويحيى القطان وجماعة من الثقات عن هشام عن حفصة عن أبي العالية عن النبيhlm. 216
- من ضحك منكم في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه عن الأعمش غير أبي فروة حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف وروى عن إبراهيمhlm. 217
- أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة قال الشافعي فلم نقبل هذا لأنه مرسل قال الشافعي يقولون نحابي ولو حابينا لحابينا الزهري إرسال الزهري ليس بشيء وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم قال الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عنhlm. 218
- في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث إنما أرسله إبراهيم عن نفسه فأما الحديث فهو عن أبي العالية وذكر عن أبي هاشم الواسطي قال أنا حدثت إبراهيم عن أبي العالية قال ابن عدي حدثنا ابن أبي بكير حدثنا عباسhlm. 219
- أن أعرابيا ضحك في الصلاة فأمر النبيhlm. 221
- مرسلا ومدار الحديث على أبي العالية أخبرنا بصحة ذلك فذكر إسنادا إلى علي بن المديني قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدور على أبي العالية فقلت قد رواه الحسن مرسلا فقال حدثني حماد بن زيد عن حفص بن سليمان المنقري فقال أنا حدثتhlm. 221
- ولم يسم الرجل ولا ذكرا له صحبة أم لا ولم يصنع خالد شيئا وقد خالفه خمسة أثبات حفاظ وقولهم أولى بالصواب أخبرني بجميع هذا الكلام أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن عمر الحافظ ومراسيل أبي العالية الرياحي ليست بشيء فإنه كان يأخذ عن كل ضرب ورويhlm. 222
- في الضحك في الصلاة خبر قال أبو بكر بن إسحاق وأما حديث الحسن عن النبيhlm. 223
- ساقط وقد روينا عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى على من ضحك في الصلاة وضوءا والله أعلمhlm. 223
- مسألةhlm. 224
- إنما الماء من ماء فإن ادعوا فيه النسخ بما روي عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها قلنا إنما نسخ منه ترك الغسل بالتقاء الختانين دون خروج الماء فإما نطقه فغيرhlm. 224
- مسألةhlm. 225
- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعرة ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث أبي معاويةhlm. 225
- وهو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسلhlm. 225
- مسألةhlm. 226
- فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت واتفقا على حديث جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول اللهhlm. 226
- أما أناhlm. 226
- فذكر الحديث إلى أن قال كان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وروي عن أبي ذر قال قدمت على النبيhlm. 227
- جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثا فريضة وفي رواية قال المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة قال علي بن عمر الدارقطني هذا باطل ولم يحدث به غير بركة هذا وهو يضع الحديث قال ابن عدي قال لي عبدان الأهوازي أغرب علي لخالد الحذاء حديثا فذكرتhlm. 228
- الاستنشاق في الجنابة ثلاثا معا هكذاhlm. 228
- إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال أنقوا البشر وبلوا الشعر يعني من الجنابة وعن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال تحت كلhlm. 229
- تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة فإنه ليس بثابت قال أبو داود الحارث حديثه منكر وقال البخاري الحارث بن وجيه الراسبي البصري سمعhlm. 230
- مرسلا وعن إبراهيم كان يقال وعن الحسن عن أبي هريرة موقوف من قوله والحسن لم يسمع من أبي هريرة أخبرنا بصحة ذلك وذكر إسنادا ثم أنه حمله على ما ظهر وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السايب عن زاذان عن علي مرفوعاhlm. 231
- مسألةhlm. 232
- الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال رسول اللهhlm. 232
- لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان مجالد يحتاج إلى دعامة ومشاهده ما روي عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول اللهhlm. 233
- قال من المسبح آنفا سبحان الله وبحمده قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة فقال رسول اللهhlm. 233
- يقول لا يقطع الصلاة إلا الحديث وروى أبو داود عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول اللهhlm. 234
- فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسهhlm. 234
- مسألةhlm. 235
- مسألةhlm. 236
- وجعلت الأرض لنا مسجدا وترابها طهورا رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة وفي الصحيحين عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول اللهhlm. 236
- أن التراب هو الكافي في التطهير فمن نفض يديه حتى لم يبق عليهم غبار فقد اكتفى بغير التراب وخالف وصح وثبت عن سالم عن ابن عمر ﵄ أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة فمسح بهم وجهه ثم ضرب بيديه ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقينhlm. 237
- إنما كانhlm. 237
- بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه أخرج معناه البخاري ومسلم في الصحيح وهذا لا يخالف ما روينا إذ يجوز أنه بقي فيهما غبار التراب الذي جعله النبيhlm. 238
- مسألةhlm. 238
- في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت ترتبها لنا طهورا والله أعلمhlm. 238
- مسألةhlm. 239
- في سفر فسمع مناديا ينادي قال الله أكبر قال شهادة الحق وذكر الحديث ثم قال انظروا فإنكم ستجدوه راعي معزى حضرته الصلاة فرأى لله عليه من الحق أن يتوضأ بالماء فإن لم يجد يتيمم ثم أذن وذكر الحديث وعن أبي أمامة قال قال رسول اللهhlm. 239
- مسألةhlm. 240
- فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبيhlm. 240
- سأل رسول اللهhlm. 241
- إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولو اغتسلت مت فضحك رسول اللهhlm. 241
- مسألةhlm. 243
- يقول إن الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء فأمر المحموم باستعمال الماء وقد يتأذى إذا كان معها علة أخرى والله أعلمhlm. 243
- مسألةhlm. 244
- أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو ويعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قال أبو بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل مكةhlm. 244
- وهو الصواب قال الدارقطني وقال ابن أبي حاتم سألت وأبا زرعة فقالا رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث قال المصنف وفي الكتاب دلالة على وجوب التيمم على المريض ووجوب الغسل على الصحيح فوجبhlm. 245
- وفي المسح على الجبائر قولان أحدهما يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وروي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ﵁ قال انكسر إحدى زندي فسألتhlm. 245
- فأمرني أن أمسح على الجبائر قال علي بن عمر عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك وقال وكيع كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وكذبه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما وهذا الحديث يعرف به وقد سرقه عمر بن موسىhlm. 246
- فأمر به رسول اللهhlm. 248
- فقدم سنده وهو ضعيف واضح ما روى في هذا الباب ما تقدم عن عطاء بن أبي رباح وإسناده مختلف فيه والله أعلم وصحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصابة ورواه العرزمي عن عطاء عن جابر نحو الرواية الأولى ببعض معناها في المسألة قبلها رواه عنه مرجىhlm. 248
- فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله التيمم أو الصعيد طهورا شك ابن عباس ثم أثبته بعد وبقريب من معناه روي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري فإن صحت روايات هذا الحديث فقد أمر في بعضها بالتيمم وفي بعضها بغسل الصحيح منه وفي بعضهاhlm. 249
- ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها وإن خاف فواتها وقال أبو حنيفة ﵀ يتيمم إذاhlm. 249
- من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول اللهhlm. 250
- إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم قال ابن عدي هذا مرفوع غير محفوظ والله أعلمhlm. 252
- مسألةhlm. 253
- يتيمم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث تفرد به عمرو بن محمد وهو صدوق وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمرو وروى الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمرhlm. 253
- كان يخرج فيهريق الماء فيمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول ما أدري لعلي لا أبلغه رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن الأعرج عن حنش عنه وبما استدلوا بما روى الحارث الأعور عن علي قال إذا أجنب الرجل في السفرhlm. 254
- مسألةhlm. 255
- بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة قال فدعا بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأتون وضوء رسول اللهhlm. 255
- وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله أني إنما يرثني الكلالة فكيف بالميراث فنزلت آية الفرض وروى معاذ قال رأيت رسول اللهhlm. 255
- مسح رأسه ببلل لحيته وخالفه محمد بن يحيى الأزدي عن أبي داود فقال فيه كان النبيhlm. 256
- توضأ ومسح رأسه ببلل يديه ورواه مسدد عن أبي داود فقال إن النبيhlm. 256
- توضأ مرة مرة ومسح رأسه ببلل يديه وسليمان بن أرقم متروك والصحيح عن ابن عباس عن النبيhlm. 257
- توضأ ومسح رأسه من فضل يده ورواه إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن عن أبي الدرداء قال رأيت رسول اللهhlm. 257
- فقال يا رسول الله إني اغتسلت من جنابة فصليت الفجر فلما أصبحت رأيت في ذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول اللهhlm. 258
- اغتسل ولمعة بين منكبيه لم يصبهما الماء فقال رسول اللهhlm. 258
- اغتسل من الجنابة فبقيت لمعة في جسده فقيل له يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء قال فأومأ إلى بلل شعره فبله به فأجزأه ذلك يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بوضع الحديث وإنما يروي عن إبراهيم من قوله في الوضوء إن كان فيhlm. 259
- صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة فكان نكتة مثل الدرهم لم يصبها الماء فسلت شعره من الماءhlm. 259
- مرضي أن رسول اللهhlm. 260
- اغتسل من الجنابة فرأى على عاتقه لمعة بهذا وقال فقال بشعره وهو رطب قال علي هذا مرسل وهو الصواب والله أعلمhlm. 260
- مسألةhlm. 261
- قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وفي رواية عند مسلم قال قال رسول اللهhlm. 261
- طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب كذا رواه هشام بن حسان وأيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أيوب أولاهن أو آخرهن بالتراب وعند مسلم أيضا عن عبد الله بن مغفل أن رسول اللهhlm. 261
- رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بنhlm. 263
- مسألةhlm. 264
- أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله قد توضأت من هذا فتوضأ النبيhlm. 265
- قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فجعل النبيhlm. 265
- إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول اللهhlm. 266
- من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وعن الليث حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عروة عنها قالت كان رسول اللهhlm. 266
- أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلهما وأما الذي روي عنhlm. 266
- في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب والسنور مرة فهو في السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانا شافيا فقال عن رسول اللهhlm. 267
- أنه سئل أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري عن الربيع عن الشافعي عن ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر وروى الدارقطني عن محمد بنhlm. 268
- سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة وقالوا تردها السباع والكلاب والحمير فقال رسول اللهhlm. 269
- ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وهذا إن سلمhlm. 270
- مسألةhlm. 271
- إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري في الصحيح أجاب الشافعي عن هذا فقال وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله والذباب لا يؤكل وروى بقية عن سعيد بن أبي سعيد عنhlm. 271
- يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه قال الدارقطني لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية من الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه كيف وقد أجمعواhlm. 272
- وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان وقال أبو حنيفة ما لا يلتقي طرفاه وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو العباسhlm. 272
- سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول اللهhlm. 273
- عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخبرنا أبو عبد الله قال وهكذا رواه الشافعي ﵀ في المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرناhlm. 275
- عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبيhlm. 276
- يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول اللهhlm. 276
- سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب قال إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث كذا قال السباع والكلاب وهو غريب وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله حدثني أبي أن رسول اللهhlm. 278
- قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ وروى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني محمد يعني ابن يحيىhlm. 279
- قال فذكر حديث المعراج وفيه قال ودفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر وروى القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهhlm. 280
- الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود قال قتيبة بن سعيد سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذاhlm. 282
- في سفر فإذا نحن بنهر من ماء أو غدير فيه شاة ميتة فأمسكنا أيدينا فقال اشربوا وتوضئوا فإن الماء لا ينجسه شيء طريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ليس بقوي وروى عن عكرمة أن عمر ورد ماء مجنة فقيل له إن الكلاب قد ولغت فيه فقال إنما ولغتhlm. 283
- مرسلا وقد روي عن قتادة مختصرا وفيه إرسال وربما استدلوا بما روي عن ابن سيرين أنhlm. 284
- وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا هذا الحديث لا يثبت كما ذكر الإمام الشافعي ﵁ وذلك أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس ﵄ ذكره ابن حنبل فهو مرسل والآخر فجابر في طريقه وهو ساقط بمرة لاhlm. 285
- مسألةhlm. 286
- في سفر فذكر الحديث إلى أن قال ثم أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسحhlm. 286
- أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ورويناه في حديث صفوان بن عسال وغيره بمعناه والله أعلمhlm. 287
- مسألةhlm. 288
- في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما والذي روي عن المغيرة وغيره من مسح رسول اللهhlm. 288
- يمسح على ظاهر خفيه وفي هذا دلالة علىhlm. 288
- مسألةhlm. 289
- قال يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامةhlm. 289
- قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قال الشافعي أخبرنا عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي ﵁ قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره قلت إنه كان مشركاhlm. 290
- مسألةhlm. 291
- فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضhlm. 291
- الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وروى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبيhlm. 292
- فاستفتت لها أم سلمة رسول اللهhlm. 292
- مسألةhlm. 293
- أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعني الصلاة والصوم قال انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قال هو أكثر من ذلك إنما أثجhlm. 294
- إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله جل وعز ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقاتhlm. 294
- مسألةhlm. 295
- مسألةhlm. 296
- في الحيض فذكر قصة طويلة إلى أن قال قلت أخبرنا أبو عصمة قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول اللهhlm. 302
- قال الحيض ثلاثة أيام وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة فإذا زادت على العشرة فمستحاضة هذا إنما يعرف منhlm. 302
- لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد آيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال الدارقطني عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم وقال البخاريhlm. 303
- الحيض عشر فما زاد فهي مستحاضة والنفساء أربعين فما زاد فهي مستحاضة إبراهيم بن زكريا فيه ضعف وسليمان بن عمرو النخعي رمي بالكذب روى عن يعقوب بن سفيان قال أبو داود النخغي سليمان بن عمر قدري رجل سوء كذاب كان يكذب معاوية قال إسحاقhlm. 304
- وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبيhlm. 305
- أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام قال علي بن عمر حماد بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف وربما استدلوا بما روي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمانhlm. 306
- مسألةhlm. 307
- تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة أبو سهل هو كثير بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين الصحيحين وذكره أبو حاتم في كتاب المجروحين واستحب مجانبة ما انفرد به وقد وثقه البخاري من رواية أبي عيسى عنه وذكر أنه ليس لمسة إلا هذاhlm. 308
- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبيhlm. 309
- وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أبو بلال الأشعري لا يحتج به وقال الدارقطني ضعيف وروي عن عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن امرأة عثمان ابن أبي العاص ﵁ لما تعلت من نفاسها تزينت فقال عثمان ألم أخبرك أن رسولhlm. 309
- تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن عليها الدم توضأت لكل صلاة عمرو بن الحصين ضعيف ومحمد بن علاثة متروك وقد ذكرنا في مسألة الأذنين ما يقع به الكفاية وروي عنhlm. 311
- يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة مما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ بكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعينhlm. 312
- وقت للنفساء أربعين يوما يحيى بن العلاء ضعيفhlm. 312
- عن ذلك فأمرها أن تمسك أربعين ليلة ثم تغتسل ثم تطهر فتصلي قال علي بن عمر عطاء بن عجلان متروك الحديث وروي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنس قال قال رسول اللهhlm. 313
- وقت النفساء أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك زيد العميhlm. 313
- في ذلك فليس لأحد مع النبيhlm. 314
- أنه قال لعائشة وأم سلمة أنفست قالتا نعم فسمى رسول اللهhlm. 314
- تحت الشجرة قال نفست امرأة له فرأت الطهر بعد عشرين يوما فاغتسلت ثم جاءت تدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال من هذه قالت فلانة قال ما لك قالت لا إلا أني رأيت الطهر فاغتسلت فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال لا تغريني عن ديني حتىhlm. 315
- والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة وقال أبو حنيفة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائضhlm. 315
- فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال أحصي أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير يقال إن عروة هذا ليس بابن الزبير إنما هو المزني وقد سبق ذكره في مسألة اللمس وقد وقفه حفص وروي عن عثمان بن سعد القرشي حدثنا ابن أبيhlm. 316
- قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرؤها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض أو ركضة منhlm. 316
- قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك فإذا مضت فاغتسلي ثم اطهري لكل صلاة يعني الوضوء وروي عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة ﵂ أنها قالت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة وضؤاhlm. 317
- قال يحيى وجده اسمه دينار وقد قيل فيه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي ﵁ عن النبيhlm. 318
- أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وروي عن سمي مولى أبي بكر عن ابن المسيب قال تغتسل من ظهر إلى ظهرhlm. 318
- كتاب الصلاةhlm. 321
- مسألةhlm. 321
- بالصلاة فأمره فصلى وذكر الحديث وفيه ثم صلى العصر حتى كان ظل كل شيء بقدره مرة وفيه وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين وفي أخره ثم قال ما بين هذين صلاة قال صالح بن كيسان وكان عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحوhlm. 322
- عن وقت الصلاة فقال صل معنا فصلى رسول اللهhlm. 323
- أمني جبريل ﵇ عند البيت مرتين فذكر الحديث بمعنى ما تقدم وهكذا رواه عبد العزيز بنhlm. 323
- بمعنى حديث هؤلاء وربما استدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري من حديث نافع عنه قال قال رسول اللهhlm. 324
- إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين من صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتمhlm. 325
- رواه البخاري في الصحيح بمعناه فهذا الحديث بمعنى ما رواه عبد الله بن عمر والقصد منه بيان إكمال المسلمين ما استعملوا له دون اليهود والنصارى فلذلك استحقوا بوعد الله تعالى ما استؤجروا عليه ولا دلالة لهم في هذا أو الرجوع في بيان الأوقات إلىhlm. 326
- مسألةhlm. 327
- فذكر المواقيت وقال فيه ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا نزل عنه فقال قم فصل المغرب قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك وروي في ذلك عن أبي هريرة قال قال رسول اللهhlm. 327
- فصلى به الصلوات في وقتين إلا المغرب وفي حديث أبي مسعود في المواقيت لم يذكرها إلا وقتا واحدا وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيhlm. 328
- كان يصلي الظهر بالهاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي العصر إذا وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس فهذا فعل رسول اللهhlm. 328
- صلوا كما رأيتموني أصلي رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي واتفقا على إخراجه في الصحيح من حديثه عن أيوب عن أبي قلابة حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لناhlm. 328
- صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وعلى هذا إجماع المسلمين عملا حتى لا تكاد توجد عند غروب الشفق جماعة في صلاة المغرب فصار ذلك كإجماعهم على أعداد ركعات الصلوات ورد بإسناد رواته كلهم ثقات عنhlm. 329
- وفي الصحيحين عن سلمة قال كنا نصلي مع رسول اللهhlm. 330
- فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله وكتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى عماله أن صلوا المغرب إذا غربت الشمس وربما استدلوا بما روى مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عنhlm. 330
- ومرتين لم يرفعه وكذلك قال يحيى بن أبي بكير عن شعبة وقال أبو عامر العقدي عن شعبة حدثني به مرتين مرة رفعه إلى النبيhlm. 331
- عن مواقيت الصلاة فقال له اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن فذكر الحديث في المواقيت وذكر في صلاة المغرب أنه أمره بها من الغد قبل أن يقع الشفق وقال فيhlm. 331
- أمني جبريل وذكر الحديث ويقال إنما أخذه عن قيس بن الربيع أخبرنا أبو صالح العنبري حدثنا يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبيhlm. 332
- في رواية قال ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند سقوط الشفق وفي أخرى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني وروي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول اللهhlm. 333
- إن للصلاة أولا وآخرا رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسل والله أعلمhlm. 334
- والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة وقالhlm. 334
- يصليها لسقوط القمر لثالثه والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك بزمان وقد صلاها قبله وروى في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت عن النبيhlm. 335
- مسألةhlm. 338
- فقال كان يصلي بنا وذكر الحديث وقال فيه وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل أخرجه مسلم في الصحيح عن عبيد بن معاذ عنhlm. 338
- في المواقيت وفيه فأمره يعني من الغد فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل وفي آخره قال وقت صلاتكم ما بين ما أريتكم وعنده أيضا حديث أبي موسى في المواقيت عن رسول اللهhlm. 339
- عند أبي داود أمني جبريل ﵇ عند البيت مرتين وقال فيه وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين وروى البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضيhlm. 339
- خاتما قال نعم أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة وكأني أنظر إلى وبيض خاتمه اتفقا على صحته معنى ولفظا وفي حديث عبد الله بنhlm. 340
- يصلي فذكر الوقت بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وعند مسلمhlm. 340
- فقال كان لا يبالي بعد تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل الحديث وروي عن المفضل بن عاصم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أخر رسول اللهhlm. 341
- على أصحابه وهم ينتظرون العشاء فقال الناس صلوا ورقدوا وأنتم تنتظرونها أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبيرhlm. 341
- فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق وهو أعلمhlm. 342
- والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر وقال أبو حنيفة لا يصح ودليلنا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سالم عن أبيه أنhlm. 342
- قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح عنه عن النبيhlm. 343
- لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود ﵁ قال قال رسول اللهhlm. 343
- قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه والاستدلال بهذا واضح إلا أنه في بعض الروايات وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر ويحتمل أنه أراد الأذان الثاني وأراد باليد الأذان الأول وربما استدلوا بما روىhlm. 344
- ارجع فناد إن العبد نام فقال هو عندي خطأ لم يتابع حماد بن سلمة على هذا إنما روى أن بلالا كان يناديhlm. 344
- ما حملك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع فأمره النبيhlm. 346
- وأمره أن ينادي أن العبد نام فوجد بلال وجدا شديدا قال الدارقطني وهم فيه عامر بن مدرك والصواب عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر ﵁ من قوله وروي عن أنس بن مالك ولا يصح وروي عن أبي يوسف القاضي عنhlm. 347
- حدثنا عثمان وذكر إسنادا عن عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة أن بلالا أذن ولم يذكر أنسا والمرسل أصح والله أعلم وروي عن محمد بن إسحق الأسدي حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال أذن بلال قبل الفجر فأمره النبيhlm. 348
- أن يرجع إلى مقامه فينادي أن العبد نام ورواهhlm. 348
- وهو يتسحر فقال لا تؤذن حتى ترى الفجر وهذا مرسل قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وروى الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال أمرني رسول اللهhlm. 349
- وكلاهما ضعيفان وروي عن سفيان عن سليمان التميمي عن أبي عثمان أن النبيhlm. 350
- ذكر معاني ناديته بالليل وذلك أولى بالقبول لأنه موصول وهذا مرسل والله أعلم وروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن الأسود قال قالت لي عائشة كان رسول اللهhlm. 350
- بالليل فقالت كان ينام أول الليل فإذا كان السحر أوتر ثم يأتي فراشه فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام فإذا سمع النداء وما قالت الأذان وثب وما قالت قام فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرجhlm. 351
- أنها أخبرته أن رسول اللهhlm. 352
- مسألةhlm. 352
- قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والله الموفق وهو أعلمhlm. 353
- ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معها الظهر وقال أبو حنيفة لا يجب الظهر مع العصر ودليلنا كون وقت العصر وقتا للظهر في حال العذر فهو وقت لها في حال الضرورة وتلك الأخبار مخرجة في مسألة الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمطر وفي الصحيحينhlm. 353
- مسألةhlm. 354
- عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فذكر عنه أن ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها واستدلوا بما روي عن السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر ﵁ أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاءhlm. 356
- مسألةhlm. 357
- الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يعود يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أنhlm. 358
- مسألةhlm. 360
- بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا قال ثم خرج النبيhlm. 360
- وهو في قبة حمراء بالأبطح فخرج إلينا بلالhlm. 361
- مسألةhlm. 362
- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا قال ابن أبي ذئب لم ينادني في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبحhlm. 362
- وهو أيضا مخرج في الصحيح عند مسلم من حديث الثوري عن سلمة عن سعيد عن ابن عمر ﵄ أن النبيhlm. 363
- في هذا المكان وروي عن عبد الله بن مالك قال رأيت ابن عمر ﵄ صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة فقال له مالك بن خالد ما هذا يا أبا عبد الرحمن فقال صليت مع رسول اللهhlm. 363
- بلال فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا رواة هذا الحديث كلهم ثقات وقد احتجhlm. 364
- بمعناه في هذه الصلوات وروي عن أبي جحيفة قال كان رسول اللهhlm. 365
- وساق الحديث إلى أن قال ارتحلوا فارتحل النبيhlm. 365
- كان في سفر فنام عن الصبح حتى إذا طلعت الشمس فأمر فأذن فصلى ركعتين ثم انتظر حتى استعلت الشمس ثم أمره فأقام بهم وفي صحيح البخاري عن أبي قتادة قال سرينا مع رسول اللهhlm. 365
- إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم ثم قال يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمسhlm. 365
- في سفر فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة وقال ثم أذن بلال فصلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذا الخبر يعني حديث التعريس قال فقال رسولhlm. 366
- كان في سفر فقال من يكلؤنا الليلة لا يرقد عن صلاة الفجر فقال بلال أنا يا رسول الله فاستقبل مطلع الشمس فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فتوضئوا فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر وروي عن علي المديني حدثنا سفيان قال ألقيناه منhlm. 367
- في سفر فأراد أن يعرس الحديث قال علي بن المديني فقلت لسفيان إن حماد بن سلمة يقول عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه قال سفيان لم أحفظ إلا عن نافع عن رجل قال محمد بن يحيى صار الحديث واهي عن جبير بن مطعم وروى أبو داود عنhlm. 367
- قال تنحوا عن هذا المكان قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهمhlm. 367
- في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبيhlm. 368
- فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل وروي عن ابن عباس ﵄ قال كنا مع رسول اللهhlm. 368
- مناديه فنادى كما كان ينادي وصلى ركعتي الفجر كما كان يصلي وصلى الغداة كما كان يصلي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال لما غزا رسول اللهhlm. 368
- المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم أظنه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وروى أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان بنhlm. 369
- يوم عرفة الحديث وقال فركبنا حتى جئنا جمعا ثم أذن للصلاة فصلى المغرب وروي عن خزيمة بن ثابت أن رسول اللهhlm. 370
- بلالا فأذن وأقام فصلينا الظهر ثم أقام فصلينا العصر ثم أقام فصلينا المغرب ثمhlm. 370
- قم فناد بالصلاة مخرج في الصحيحين وفي حديث عبد الله بن زيد فقلت أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعوا به إلى الصلاة وعن ابن عمر ﵄ إنما الأذان داع يدعو الناس إلى الصلاة ويحتمل أن يكون لحق الوقت إذ لو كانhlm. 372
- وروى أبو داود في مسنده عن عقبة عن ابن عامر ﵁ قول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته جنتي واختلاف هذه الرواياتhlm. 373
- مسألةhlm. 374
- مسألةhlm. 375
- إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم وقد سبق ذكره في مسألة الأذان قبل طلوع الفجر وروى أبو داود حديث عبد الله بن زيد حين أري الأذان في المنام فأتى النبيhlm. 375
- مسألةhlm. 376
- يا بلال قم فناد بالصلاة وفي رواية عند مسلم فأمره بالقيام لأجل الأذان وروينا عن الحسن بن أبي محمد قال دخلت على أبيhlm. 376
- أمر بلالا في سفر فأذن على راحلته ثم نزلوا فصلوا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح وهذا مرسل وروي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على راحلته والله أعلمhlm. 377
- والإقامة فرادى وقال أبو حنيفة إنها مثنى كالأذان ودليلنا حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة اتفقنا على صحته وفي رواية عند البخاري أمر بلال أنhlm. 377
- لأنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء فيعرفونه فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة ثم قد رواه أهل الحديث أبو زكريا يحيى بن معين عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول اللهhlm. 378
- وفيما ذكرنا كفاية فإن عارضوا ذلك بما روي عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال كان بلالhlm. 378
- وأبي بكر ﵁ فإرسال الخبر ظاهر ومنها أن حماد بن أبي سليمان وشريك بن عبد الله النخعي وعمران بن مسلم غير محتج بهم في الصحيح قال البيهقي وقد رواه غيره عن عبد الرزاق أخبرنا الثوري عنhlm. 379
- بمنى صوتين صوتين وأقام مثل ذلك قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث وهم فيه زياد بن عبد الله بن إدريس الأودي فإن هذا الحديث بعينه مخرج في الصحيح بهذا الإسناد وليس فيه ذكر الصوتين قال البيهقي زياد بن عبد الله البكائي كثير الوهم قالhlm. 381
- أنه كان خرج في غزوة أحد وكان حانت الصلاة صلاة الظهر والعدو وراءه فقال رسول اللهhlm. 382
- وصحابته والتابعين وأتباعهم علم أن هذه الألفاظ من أول الحديث إلى آخره لا يشبهها وكعب بن عياض لم يسند عن رسول اللهhlm. 382
- ورأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله مثنى مثنى ويقيم فرادىhlm. 383
- بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في الجمع بين الصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال لي وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفأدلك على ما هو خير لك من ذلك قلت بلى قال تقولhlm. 384
- فلله الحمد قال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا يعني حديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد لأن محمدا سمع من أبيه وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بنhlm. 385
- نعم ما رأيت علمها بلالا فعلمها إياه وروى في ذلك المعنى من بينه الإقامة في أخبار مختلفة اللفظ والإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمدhlm. 385
- لا غيره فأما رواة العراقيون عن عبد الله بن زيد فغير ثابت من جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من زيد بن عبد ربه صاحب الأذانhlm. 386
- فأخبرته فقال علمهن بلالا قال فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت قال الحاكم أبو عبد الله هذا الحديث وهنه مبين في إسناده ومتنه فأما إسناده فإن الحفاظ من أصحاب أبي العميس رووه عن أبي العميس عن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد وأما الوهمhlm. 387
- فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا فلما أذن بلال تقدم عبد اللهhlm. 387
- فأقام والعلة الجامعة لوهن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا أن عبد الله استشهد يوم أحد كما بلغنا ولا تنفك الرواية عنه من الإرسال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسماعيل بن محمد وذكر إسنادا إلى عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنةhlm. 388
- رواية غير حديث الأذان وليس له راو غير المراسيل التي قدمنا ذكرها والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد بن تميم المازني قد روى عنه عباد ابن تميم وواسع بن حبان ويحيى بنhlm. 388
- بلالا بهhlm. 389
- أمره أن يثني الأذان ويفرد الإقامة وروي عن أبي هريرة قال أمر أبو محذورة أن يشفعhlm. 390
- علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وذكرها كذلك وهذا الحديث رواه هشام الدستوائي عن عامر الأحول يصف الأذان دون ذكر الإقامة وعدد الكلمات كما تقدم في مسألة الترجيع وهو مخرج في صحيح مسلم فأما حديث همام بن يحيى بهذا اللفظ فلمhlm. 391
- معنى ما حكى ابن جريج قال الشافعي ﵀ سمعته يقيم يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهhlm. 392
- بحديث الأذان والترجيع وفيه الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح وقال علمني الإقامة مرتين فذكرها مثنى مثنى في رواية أبي عاصم وفي رواية عبد الرزاق إذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت فيحتمل أن يكون الأمر بالتكرارhlm. 393
- أبا محذورة الإقامة فرادى ثم اجتماع ولد أبي محذورة عن الإفراد من أذان رسول اللهhlm. 394
- جدنا أبو محذورة وروي عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أن أذانه كان مثنى مثنى وإقامته واحدةhlm. 394
- أمره أن يؤذن لأهل مكة يقال أن هذا من معضلات شريك فإنه لم يعلم أن عبد العزيز لم يدرك أذان أبي محذورة فإنه ولد بعد ذلك بسنين والصحيح فيه رواية يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص وهذا مما لا يخفى إن شاء الله على عالم وبصحة ذلك أخبرنا وذكر إسناداhlm. 395
- وإقامته وهو الله أكبر الله أكبر وذكر الأذان بالترجيع قال والإقامة واحدة واحدة ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة قال وكان إذا لم يؤذن له بلال بالصلاة وينادي أن رسول اللهhlm. 396
- ويرطن بعضهم إلى بعض فقال سعد بن عائذ فرقيت في عذق فأذنت فاجتمع الناس وكان ذلك أول ما أذن سعد فلما بلغ سعد إلى رسول اللهhlm. 396
- أصبت يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن فمسحhlm. 396
- رأسه وقال بارك الله فيك يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن وأذن سعد لرسول اللهhlm. 397
- أتى بلال إلى أبي بكر فقال يا خليفة رسول اللهhlm. 397
- يقول أن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله قال فما تشاء يا بلال فقال أريد أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال له أبو بكر ﵁ أنشدك الله يا بلال وحقي وحرمتي فقد كبرت سني واقترب أجلي فأقام بلال مع أبي بكر حتى هلكhlm. 397
- بقباء قال فدعا عمر سعدا فقال له الأذان إليك وإلى عقبك من بعدكhlm. 397
- فقال امش بها بين يدي كما كان يمشي بها بين يدي رسول اللهhlm. 398
- مثنى مثنى والإقامة مرة مرة غير أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة قال مرتين وعن أبي المثنى عن ابن عمر أنه كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة أبو المثنى هو مسلم بن مهران القرشي مؤذن مسجد الجامعhlm. 398
- مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة وروي عن علي ﵁ الإقامة مثنى مثنى وروى إفراد الإقامة عن جماعة من الصحابة ﵃ منهم عبد الله بن عمر روي أنه مر على مؤذن فقال أوتر الإقامة ومنهم عبد الله بن عباس روي عنه أن أذانه كانhlm. 399
- مسألةhlm. 401
- يدعوه إلى صلاة الغداة فقيل له أن النبيhlm. 402
- قال حفص فحدثني أهلي أن بلالا أتى رسول اللهhlm. 402
- الأذان حرفا حرفا فذكره قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم وذكر عن ابن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم والله أعلمhlm. 403
- وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان وقال أبو حنيفة في الروايتين عنه بين الأذان والإقامة ودليلنا من الخبر ما تقدم آنفا وروي عن ابن عمر ﵄ قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وما رويhlm. 403
- مسألةhlm. 404
- أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين تابعه محمد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر في هذه اللفظة وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم لأن رواته متفق على عدالتهمhlm. 405
- أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ورواية عثمان بن عمر عن الحسن ابن مغول عن الوليد بن العيزار مقبولة فقد اتفقا على الاحتجاج به وهو ممن لا يشك فيهhlm. 406
- أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها وروي عن أبي هريرة عن النبيhlm. 406
- الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله ﷿ قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وروي عن علي ﵁ أن رسول اللهhlm. 407
- أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله قال ابن عدي هذا من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين لأن عبد الله مولى عثمان وعبد العزيز لا يعرفان وروي عن نافع مولى يوسف السلمي عن عطاء عن ابن عباس ﵄hlm. 407
- أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله نافع هذا أبو هرمز ضعفه ابن معين وابن حنبل وغيرهما وروي عن يعقوب بن الوليد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهhlm. 408
- من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن عليhlm. 408
- أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله قال البيهقي إبراهيم بن زكريا هذا هو العجلي الضرير يكنى أبا إسحق حدث عن الثقات بالبواطيل قاله لنا الماليني عن أبي أحمد بن عدي وإبراهيم بن أبي محذورة هو إبراهيم بنhlm. 409
- أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وإسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب والله أعلم وروي عن أبي هريرة عن النبيhlm. 410
- ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وروي بإسناد رواته ثقات لكن هذا المتن به غريب عن أم سلمة كن النساء يشهدن الصبح مع رسول اللهhlm. 410
- وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي اللهhlm. 411
- واتفقا على صحة حديث جابر ﵁ كان رسول اللهhlm. 411
- الصبح بغلس ثم صلى مرة أخرى وأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات ثم لم يعد إلى أن يسفر وروي عن الأوزاعي عن نهيك بن يريم قال حدثني مغيث بن سمي قال صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها فلما سلم قلت لعبدhlm. 412
- في ركب الحي فصلى بنا صلاة الصبح فجعلت أنظر إلى الذي إلى جنبي فما أكاد أعرفه أي من الغلس وربما استدلوا بما روي عن محمود بنhlm. 412
- أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر أو أعظم لأجركم وفي رواية أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال للأجر وليس بمخرج في الصحيح ورواه أبو داود في السنن فقال أصبحوا بالصبح وفي إدارة رواته لألفاظه كالدلالة على أنهhlm. 413
- قال أصبحوا بالصبح وروي عن زيد عنhlm. 413
- قال وروي عن فليح بن سليمان عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عن النبيhlm. 414
- أسفروا بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم وقيل عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع عن جده وقيل عن رفاعة بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع حدثني أبي عن جدي عن أبيه أن النبيhlm. 414
- قال أسفروا بالصبح أجر لكم وأيوب بن سيار ضعيف لا يحتج به قال ابن معين ليس بشيء وروي عن أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبيhlm. 415
- صلى الصلاة إلا لميقاتها إلا هاتين الصلاتين صلى المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا وصلى الفجر قبل ميقاتها فقط فالمراد به والله أعلم غلس بها غاية التغليس يومئذ وقد كانhlm. 416
- كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة وروى أبو داود عن يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصورhlm. 416
- صلاة العصر ثم ننحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس واتفقا على حديث عائشة ﵂ أن رسول اللهhlm. 417
- العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد نحر جزور لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وفي صحيح مسلم عنhlm. 417
- التي كنا نصلي معه وعند مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال وداره بجنب المسجد قال فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر قلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصرhlm. 418
- أن رسول اللهhlm. 420
- يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبيhlm. 422
- كان يعجل بها وأن التأخير كان لاجتماع الناس لأنه أفضل وحديث ابن مسعود ﵁ المتقدم سؤاله رسول اللهhlm. 422
- يصليها لسقوط القمر الثالثةhlm. 422
- ذات ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فخرج نبي اللهhlm. 423
- ذات ليلة ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وعنده أيضا عن ابن عمر قال مكثنا ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه قال حين خرج يعني النبيhlm. 423
- قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة وعند أبي داود عن أبي سعيد ﵁ قال صلينا مع رسول اللهhlm. 423
- يصلي المكتوبة فذكر الحديث وفيه وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وعند مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ قال كان رسول اللهhlm. 424
- صلاة العشاء ثمان ليال فقال أبو بكر ﵁ لو عجلت هذه الصلاة كان أمثل لقيامنا من الليل ففعل والله أعلمhlm. 424
- الجزء ٢hlm. 426
- مسألةhlm. 426
- خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول اللهhlm. 426
- أفلح إن صدق وعند أبي داود عن القعنبي عن مالك وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامتhlm. 426
- خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة سمعت محمد بن إبراهيم يقول أبو محمد الذي فيhlm. 427
- إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن تابعه الحارث عن علي ﵁ وعاصم بن ضمره ليس بساقط فيما لا يخالف الثقات وروى أبو جناب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللهhlm. 428
- والمسلمون من بعده وليس بواجب وروى ابن عدي عن يعقوب بن عبد الله عن عيسى بن جارية عن جابر قال صلى بنا رسول اللهhlm. 429
- فقلنا يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تخرج إلينا فقال إني كرهت أن يكتب عليكم الوتر ورواه غيره عن يعقوب عنه بمعناه وقال إني خفت إن خرجت أن يكتب عليكم الوتر أخرجه ابن خزيمة في كتابه من وجهين آخرين عن يعقوب القمي وقد صحhlm. 429
- فرواه الأوزاعي عن الزهري مرفوعا وتابعه على ذلك يونس بن يزيد من رواية حرملة عن ابن وهب عنهhlm. 430
- الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أبو المنيب العتكي لا يحتج بحديثه قال البخاري ﵀ عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي سمع ابن يزيد وعكرمة روى عنه زيد ابن الحباب وعلي بن الحسن عنده مناكير قال أبو قدامة أراد ابنhlm. 434
- أن الله زادكم صلاة وهي الوتر أحمد هذا هو ابن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة من أهل مرو وكان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار ولعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث قاله أبو حاتم في كتاب المجروحين وضعف أمره وروىhlm. 436
- إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهو الوتر قال أبو حاتم حماد بن قيراط من أهل نيسابور يقلب الأسانيد عن الثقات ويجئ عن الأثبات بالطامات لا يجوز الاحتجاج به وكان أبو زرعة الرازي يمرض القول فيه وهو الذي روى عن عبيد الله بن عمر عن نافعhlm. 437
- ولا من حديث ابن عمر وخارجه بن مصعب أيضا ليس بشيء جرحهhlm. 437
- إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من الدنيا وما فيها وهي الوتر وهذا بهذا الإسناد باطل لم يحدث به عن مكي بن إبراهيم غير محمود بن محارب هذا وهو بنيسابور ولعله غلط في إسناده إن لم يعتمده أو غلط عليه محمد بن عبد الله بن المبارك والله أعلمhlm. 438
- بمعناه وزاد فقال أعرابي ما تقول قال ليس لك ولا لأصحابك وفي رواية غيره عنه فقال رسول اللهhlm. 439
- مسألةhlm. 439
- لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وروي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبلة وروي عن أبي جعفر الرازي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبيhlm. 440
- مرسلا وروي عن علي وابن عباس ﵃ من قولهما والمراد به والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سبت أهل المدينة مما بين المشرق والمغرب يطلب قبلتهم ثم يطلب عينها فقد أخبرنا أبو عبد الله وذكر إسنادا عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاhlm. 442
- مسألةhlm. 443
- في مسير أو سير فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا في القبلة وصلى كل واحد منا على حدة فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا التي صلينا فيها فلما أصبحنا مطرنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبيhlm. 443
- سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال طائفة منا القبلة هاهنا فصلوا وقال بعضنا القبلة هاهنا وخطوا خطا فلما طلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فقدمنا من سفرنا فأتينا النبيhlm. 445
- في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر كيف القبلة فصلى كل رجل منا على خياله قال فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيhlm. 446
- يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله وروي عن أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ﵄hlm. 447
- والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشرط صحتها من طهارة الفعل والبدن واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه وكذلك أن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه وقال أبو حنيفةhlm. 447
- مروا الصبيان لسبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والله أعلمhlm. 448
- ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر والله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بجميع الأسماء والصفات المناسبة للتكبير وبالاسم دون الصفة دليلنا حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الرجل الذي صلى فقال له رسول اللهhlm. 448
- يستفتح بالتكبير وقد قالhlm. 449
- إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول اللهhlm. 449
- ارجع فصل فإنك لم تصل قال فرجع فصلى فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول اللهhlm. 449
- ارجع فصل فإنك لم تصل قال فرجع فصلى فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول اللهhlm. 449
- ارجع فصل فإنك لم تصل وذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثة فقال الرجل ما أدري ما عبت منhlm. 449
- إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﵎ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر ويحمد الله ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئنhlm. 450
- قال مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وتحليلها التسليم وروي عن أبي سعيد ﵁ قال قال رسول اللهhlm. 451
- مسألةhlm. 451
- إذا افتتح الصلاة ورفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع من الركوع ولا يرفع بعد السجدتين ومعنى ذلك في الرفع عند الافتتاح رواه علي بن أبي طالب وأبو حميد الساعدي ﵄ عن رسول اللهhlm. 452
- وما روي عن علي ﵁ كلهم عن النبيhlm. 453
- كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه منhlm. 453
- كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع حاذتا فروع أذنيه والله أعلمhlm. 454
- والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته وقال أبو حنيفة يضعهما تحت السرة وروي عن مؤمل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال صليت مع رسول اللهhlm. 454
- مسألةhlm. 456
- إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسيhlm. 456
- إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالىhlm. 457
- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال الحاكم أبو عبد الله كان مالك بن أنس لا يرضى حارثة بن محمد وقال الدوري سمعت يحيى بن معين يقول حارثة بن أبي الرجال ضعيف وروي عنhlm. 458
- إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ثم يقرأ قال أبو داود هذا الحديثhlm. 459
- وروي عن أنس بن مالك مرفوعا وليس بالقوي ورواه الحسين بن علي العجلي عن محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال كان رسول اللهhlm. 460
- وليس بالصحيح والصواب ما ذكرنا والله أعلمhlm. 461
- مسألةhlm. 462
- أنزلت علي آنفا سورة وذكر أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها وفي صحيح البخاري عن قتادة قال سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول اللهhlm. 462
- لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن جبريل ﵇ كان إذا جاء إلى النبيhlm. 463
- أنه قد ختم السورة وافتتح أخرى وروي عن عروة ابن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول اللهhlm. 463
- يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وذكر الحديثhlm. 463
- قال فضل الله قريشا بسبع خلال أني فيهم وأن النبوة فيهم والحجابة والسقاية فيهم وأن الله نصرهم على الفيل وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول اللهhlm. 464
- يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينhlm. 464
- قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات وقال هكذا إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه وروي بإسناد كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح عنhlm. 465
- أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وعنه قال كان رسول اللهhlm. 466
- يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم أبو عبد الله رواة هذا الحديث عنhlm. 466
- قال الحاكم أبو عبد الله رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات وروي عن ابن عباس ﵄ قال كان رسول اللهhlm. 467
- لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض صلوات الله عليه وعن عائشة ﵂ أن رسول اللهhlm. 467
- سكتتان سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن حصينhlm. 467
- كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال قلت أقول الحمد لله ربhlm. 468
- لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو سورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري قال فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد فأخرج إحدى رجليه من أسكفة المسجد وبقيت الأخرى في المسجد فقلت بيني وبين نفسي بشيء قال فأقبل علي بوجهه قال بأي شيءhlm. 469
- يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا وروي عن ثوير عن أبيه عن علي ﵁ أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وروي ذلك من أوجه من حديث أهل البيت عن عليhlm. 469
- أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وروي عن ابن عمر قال صليت خلف النبيhlm. 470
- من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله ﷿ وقد عد فيما عد علي من أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن موسى بن أبي حبيب الطائفي عن الحكم بن عمير وكان بدريا قال صليت خلف النبيhlm. 470
- فجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وربما استدل أصحابنا من طريق الآثار بما روى الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثمة أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك ﵁ قال صلى معاويةhlm. 471
- على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل والنهار وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول وعن علي بن موسى الرضا سئل الصادق عن الجهر بالتسمية فقال أحق ما جهر به الآية التي ذكرها الله تعالى وإذاhlm. 475
- وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي يعني أنهم يبدؤن بقراءة أم القرآن قبل أن يقرأ ما بعدها والله أعلم لا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة فإن تركها أو بعضها لم تجزئه الركعة التي تركها فيهاhlm. 476
- ومع أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انفرد مسلم بإخراجهما ولم يخرجهما البخاري وإنما اتفقا على المعنى الأول فقط قال الدارقطني عقب حديث غندر هذا وكذلك رواه معاذ بن معاذ وحجاج بن محمد ومحمدhlm. 477
- وأبا بكر وعمر وعثمان ﵃ يفتتحون القراءةhlm. 478
- يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك قلت أكان رسول اللهhlm. 480
- وأبا بكر وعمر ﵄ كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه الرواية تدل على أنهم كانوا يقرؤونها وهو توافق رواية من رواها عن قتادة في ترك الجهر إذا كان الاختلاف في تركhlm. 480
- يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي الحديث قال الحليمي ﵀ في ابتداء القسمة من قوله الحمد لله دليل يقطع أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست الآية الأولى لأنه يجوز أنhlm. 481
- عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله ﷿hlm. 483
- مسألةhlm. 484
- قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول اللهhlm. 484
- إذا قال آمين رفع بها صوته وفي رواية أن النبيhlm. 484
- خفض بها صوته وقال في إسناده أخبرني سلمة قال سمعت حجرا أبا العنبس قال سمعت علقمة بن وائل وقد سمعه من وائل أنه صلى مع رسول اللهhlm. 485
- إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح وعن أبي داود عنه بمعناه وزاد بيانا فقال قال آمين حتى يسمع من يليه في الصف الأول وفي رواية عنه قال كان النبيhlm. 487
- وفيه سمعته وهي في صف النساء وروي في ذلك عن علي قال سمعت رسول اللهhlm. 487
- كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته بآمين وعن ابن عمر ﵄ أنه صلى بهم صلاة المغرب فلما فرغ من قراءة أم القرآن قال آمين ورفع بها صوته وعن نافع عنه أنه كان يؤمن وراء الإمام قال ورأى ذلك من السنة وعند أبي داود عن بلال أنهhlm. 488
- إذا أمن الإمام فأمنوا دلالة على أن الإمام يجهر بآمين من خلفه لا نعرف وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بينه ابن شهاب فقال وكان رسول اللهhlm. 488
- لو لم يكن عندهم وعندنا علم إلا هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك ﵀ ينبغي أن نستدل بأن النبيhlm. 489
- كان يقول آمين يرفع بها صوته ويحكي مده إياها وكان أبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين وكان يؤذن له قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى أن للمسجدhlm. 489
- مسألةhlm. 490
- في رفع اليدين عند الركوع وبعدما يرفع رأسه من الركوع قال سفيان حفظته عن الزهري كما أنك ها هنا قال علي هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه في إسناده شيء قال علي لم أزل أعمل به منذ أنا صبي قال أبو سعيد وبهhlm. 490
- فقولوا بسنة رسول اللهhlm. 491
- ورضي عنهم وقد ذكر الشافعي حديث أبي حميد الساعدي وفيه هذه الزيادة ثم قال في آخره وبه نقول وعند البخاري ومسلم عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع ما يرفع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدثhlm. 491
- قال الربيع قلت للشافعي ﵀ ما معنى رفعhlm. 491
- في صفة الصلاة وذكر فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين وفي آخره فقالوا جميعا صدق هكذا كان يصلي رسول اللهhlm. 492
- منهم أبو قتادة وأبو هريرة ومحمد بن سلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد وعن أبي موسىhlm. 492
- بأسانيد صحيحة محتج بها وقد سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول اللهhlm. 493
- بالجنة ممن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله ﵁ فقد روى هذه السنة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وذكرنا في العشرة ﵃ ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبيhlm. 493
- أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع منهم أبو قتادة وأبو أسيد ومحمد بن سلمة وسهل بن سعد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر الحضرمي ومالك بن الحويرث وأبو موسى وأبو حميد وروي ذلك عن جماعة لم يذكرهم البخاري وعلي بن أبي طالب رضيhlm. 494
- كأنما أيديهم مراوح في صلاتهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم وعن البخاري قال ويروى أن عدة من أهل مكة وأهل الحجاز والعراق والشام واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس منه منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدhlm. 495
- قلنا نعم فقام فلم يرفع يديه إلا في أول تكبيرة ثم لم يعد وروي عن عبد الله بن المبارك قال لم يثبت عندي حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول اللهhlm. 496
- وقال الحاكم أبو عبد الله عن هذا الخبر مختصر من أصله وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيحين وذلك أنه كان يختصر الأخبار يؤديها على المعنى وهذه اللفظة لم تعد غير محفوظة في الخبر يريد واللهhlm. 496
- في مسألة الحلي السواد ثم ذكر سندا عن علقمة والأسود عن عبد الله ﵁ قال ألا أريكم صلاة رسول اللهhlm. 497
- فلم يرفع يديه إلا مرة ولم يكن يرد قوله قول من قال رأيت رسول اللهhlm. 497
- في هذا الحديث حتى لقد روي عنه أنه قال لكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول اللهhlm. 497
- وضع اليدين على الركبتين ولما أن سعدا قال كنا نفعله ثم أمرنا بالركب قلنا فكيف وسعك أن تترك خبر عبد الله الصحيح الذي حفظه عن رسول اللهhlm. 498
- رووا ذلك وأثبتوه منهم وائل بن حجر وأبو حميد وابن عمر وغيرهم وليس يروى عن عبد الله ﵁ أنه أنكر ذلك من فعل رسول اللهhlm. 498
- ذكر فيه الرفع عند الركوع والرفع منه ذكر خبرا في أوهى مما ذكرنا وذكر حديثا رواه إسحاق بن أبيhlm. 498
- وأبي بكر وعمر ﵄ فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة قال الحاكم أبو عبد الله هذا إسناد مقلوب لا نعلم أحدا حدث من أصحاب حماد بن أبي سليمان عنه من المشورين بالأخذ عنه ولو كان محفوظا لبادر بروايته أبو حنيفة وسفيان الثوريhlm. 499
- ثم لم يقنعه ذلك إلى أن وصله بذكر أبي بكر وعمر ﵄ ذكر خبر ثالث قال الشافعي ﵀ أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول اللهhlm. 500
- وتعارضني بيزيد بن أبي زياد ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة قال فاحمر وجه سفيان فقال الأوزاعي كأنك كرهت ما قلنا قال الثوري نعم قال الأوزاعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق قال فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتدhlm. 501
- ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقالhlm. 502
- قلنا بأيدينا السلام عليكم فقال رسول اللهhlm. 503
- والوجه الرابع لوهن هذا الحديث أن شعبة بن الحجاج قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها والوجه الخامس أن في جميع هذه الروايات ترفع الأيدي في سبع مواطن وليس في رواية منها لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطنhlm. 504
- في الدعاء للصلاة وأمر بها ورفع اليدين في القنوت قال البيهقي ورواه ابن جريج فقال حديث عن مقسم وبذلك لا تثبت الحجةhlm. 504
- على هذا ورفع حماد يده حذو المنكبين أو نحو ذلك وهذا مجمل بين في رواية أخرى عن حماد بن سلمة عن بشر عن ابن عمر والله أن رفعكم أيديكم في السماء لبدعة يحلف عليها ثلاثا ما زاد رسول اللهhlm. 505
- وفعل أمة من أصحاب محمدhlm. 505
- يديه فوق صدره في الدعاء قال أبو عبد الله الحاكم فهذا الحسين بن واقد على صدقه وإتقانه قد أتى بالمعنى الذي أشرنا إليه ذكر خبر سابع قال محمد بن إسماعيل البخاري والذي قال أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد ما رأيت ابن عمر رافعا يديه فيhlm. 506
- يرفعهما عند الركوع فليس الظن بعلي ﵁ أنه يختار فعله على فعل النبيhlm. 507
- بخلاف هذا كما رواه الناس عن عاصم ذكر خبر تاسع عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر ﵁ يرفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد قال الحاكم أبو عبد الله هذه رواية شاذة لا تقوم بها الحجة ولاhlm. 508
- خلاف ما روى على حجر قال لا ولكن ذهب إلى أن قال ذلك لو كان روياه وفعلاه قلت وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصا قال لا قلت فخفى عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلاه قال ما أشك في ذلك قلت فتدري لعلهما قد فعلاه فخفيhlm. 509
- شيئا فقال عدد من أصحاب النبيhlm. 510
- بأن لم يعلم إبراهيم قول علي وعبد الله قال فقال وائل أعرابي قلت أفرأيت قرثع الضبي وقزعه وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم وروى عنhlm. 510
- شيئا قط أكثر منهم غير وائل ووائل أهل أن يقبل عنه ويروون عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر عنده حديث وائل يقول لعله فعل ذلك مرة ثم تركه وفيما روينا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل إبطال هذا القول قال البيهقي ومما يدل على ذلك وذكر خبرا عنhlm. 511
- حتى لقي الله ﷿ وربما تعلقوا بخبر يروونه عن ابن عمر على رأيهم وذلكhlm. 511
- مسألةhlm. 512
- إذا قال سمع الله لمنhlm. 512
- إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح قال ورويhlm. 513
- إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهhlm. 513
- قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ولا حجة لهم فيه لأنه أمر بأن يقول اللهم ربنا لك الحمد ونحن نقوله فأما إذا قال معهhlm. 514
- وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض وقال أبو حنيفة لا يجلس بل يصير من السجود إلى القيام من غير اعتماد ودليلنا حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبيhlm. 514
- يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة كيف كانت يعني صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض قال وأما الذي روى خالد بن إياسhlm. 515
- وقوله أولى من متابعة غيره وبالله التوفيقhlm. 516
- ويشير بالمسبحة في التشهد وقال أبو حنيفة يكره ذلك ودليلنا حديث ابن عمر في صلاة رسول اللهhlm. 516
- كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها وفي رواية عنه أيضا نحوه وقال وعقد ثلاثا وخمسين ثم يدعو وعنده أيضا عن عبد الله بن الزبير عن رسول اللهhlm. 517
- أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبيhlm. 518
- مسألةhlm. 519
- فذكروا صلاة رسول اللهhlm. 519
- رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم يقصر ظهره وإذا رفع رأسه استوى حتى تعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يده غير مفترش ولا قابضها واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وإذاhlm. 519
- كما كتبناه قبل هذا وأما حديث عائشة ﵂ في صلاة النبيhlm. 520
- ثم جلس فافترش رجله اليسرى فإنه ورد في التشهد الأول بيان ذلك في خبر أبي حميد وعند البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقالhlm. 520
- مسألةhlm. 521
- في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين في الظهر وفي الأخريين منhlm. 521
- كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا أخرجهhlm. 522
- مسألةhlm. 523
- قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب اتفق البخاري على صحته وعند مسلم أيضا عن أبي السائب أيضا عن أبي هريرة قال رسول اللهhlm. 523
- يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وذكر الحديثhlm. 523
- قال لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة فما أعلن رسول اللهhlm. 524
- أمره أن يخرج فنادى في الناس لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد وقال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح لا غبار عليه فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات وروى أبو نضرة عن أبي سعيد قال أمرناhlm. 524
- في صلاة الفجر فقرا رسول اللهhlm. 524
- بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك قال فلا وأنا أقول مالي أنازغ القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآنhlm. 525
- إذا أنصت فإذا قرأ لم يقرأ فإذا أنصت قرأ وكان رسول اللهhlm. 526
- إذا أنصت وإذا قرأ لم يقرأوا خلفه فإذا أنصت قرأوا وباقيه بمعناه قال وقد صحت الرواية عن أميري المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ أنهما كانا يأمرانا بالقراءة خلف الإمام وذكر عن يزيد بن شريك أنه سألhlm. 526
- دون ذكر جابر في الإسناد وهما قصتان عند أبي حنيفة عن ابن أبي عائشة عن ابن شداد عن النبيhlm. 531
- من صلاة الظهر فقال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى الحديث قال والدليل على ما ذكرته أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن المبارك أحفظ الرواة عن أبي حنيفة وقد روي هذا الخبر في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة فأرسله وقد تابعه زفر بن الهذيل على روايةhlm. 531
- فلما قضى صلاته قال تقرأون والإمام يقرأ قالوا إننا لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم في نفسه أم الكتاب قال الحاكم أبو عبد الله هكذا وجدته في كتابي عنhlm. 533
- ما يعارض جميع هذه الروايات ويدافعها وروي عنه أيضا من قوله وفعله ﵁ والرواية الثالثة لهذا الحديث الواهي عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رجلا سأل النبيhlm. 537
- فلما سلم قال أيكم قرأ خلفي فقال رجل أنا يا رسول الله فقال ما لي أنازع القرآن إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلينصت فإن قراءته له قراءة وصلاته له صلاة قال أبو عبد الله هذا حديث لم يكتبه إلا عن هذا الشيخ بهذا الإسناد ولا سمعنا أحدا منhlm. 538
- أنه قال اخلطتم على القرآن في الجهر بالقراءة خلفه فأما الموقوف فيما روي أنه استغنى في القراءة خلف الإمام قال أنصت للقرآن كما أمرت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام قال أبو عبد الله فقال هذا الفتوى من ابن مسعود رضي اللهhlm. 539
- أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر بإسناد صحيح وروي عنه أنه أفتى بذلك عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب والرواية السادسة لهذا الخبر الواهي عن أبي هريرة رضي اللهhlm. 540
- بخلاف هذا أكثر وأشهر من أن يمكن ذكرها في هذا الموضع وروى خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول اللهhlm. 541
- فقال إني أكون أحيانا وراء الإمام فيقول اقرأ بها في نفسك يا فارسي ثم يكون عنده خلافه عن رسول اللهhlm. 542
- قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فذكر الحديث وقال فيه وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو عبد الله هذا الخبر وهم الراوي فيه لا خلاف أعرفه بين أهل النقل فيه والدليل الأول على وهنه أن أصحاب أبي هريرة الأنجمhlm. 543
- لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خلف الإمام قال البيهقي هذا وجدته في كتابي ورواته ثقات وكذلك رواه محمد بن صالح بن هاني وأبو إسحق إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو الطيب محمد بن أحمد الذهلي قال أبو الطيب لمحمد بن سليمان خلف الإمامhlm. 547
- صلى بأصحابه الظهر فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال رسول اللهhlm. 548
- أن لا أقرأ خلف الإمام قال أبو عبد الله وهذا خبر من النوع الذي يقول أنه لا يسوى سماعه فلو صح مثله عن الثوري لما خفي ولما وقع الخلاف في صحته فنقول وبالله التوفيق أن عيسى بن جعفر قاضي الري ثقة ثبت لا يحتمل هذا الدنس فالراوي عنه لا يخلوhlm. 549
- أفي الصلاة قراءة قال نعم فقال رجل وجبت وكنت أدنى القوم إليه فقال وذكر رسول اللهhlm. 553
- الإمام ضامن فما يصنع فاصنعوا قال أبو حاتم هذا صحيح لمن قال بالقراءة خلف الإمام وروي عن نفر من أصحاب رسول اللهhlm. 555
- في الصلاة وأن رسول اللهhlm. 556
- فيما جهر فيه رسول اللهhlm. 556
- وإلى هذا ذهب الشافعي ﵁ في القديم ثم رجع عنه في الجديد فأوجب القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وأسر وابن أكيمة مجهول وقوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه قال الزهري رواه الأوزاعي فميزه من قول أبي هريرة وجعله من قولhlm. 556
- من القراءة وما أمر به منها فقال لا تفعلوا يعني الجهر وما زاد على الفاتحة وليقرأ بفاتحة الكتاب لأنه لا صلاة إلا بها قال وقد مضى حديثه وشواهده وذكرنا سائر شواهده في كتاب القراءة خلف الإمام وبالله التوفيقhlm. 557
- ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية وقال أبو حنيفة يكره القنوت فيها عن أبي هريرة أن النبيhlm. 557
- وكان أبو هريرة يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وعند البخاري ومسلم عن محمد عن أنس أنه سئل هل قنت النبيhlm. 558
- كان يقنت في الصبح والمغرب وعنده عن خفاف بن إيماء بن رحضه الغفاري قال قال رسول اللهhlm. 558
- يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا قال أبوhlm. 558
- قنت في صلاة الصبح وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وأبي هريرة والبراء ﵃ وذكر بعض أسانيد ذلك ثم قال ودليلهم في المسألة حديث أبي عاصم الأحول قال سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع قال إنما قنت رسولhlm. 559
- قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه قلنا هذا حديث لا شك بصحته إلا أنهhlm. 560
- ذلك إلى أن فارق الدنيا وروينا عن الخلفاء الراشدين ثم عن أبي هريرة والبراء أنهم قنتوا في صلاة الصبح ولو كان متروكا لما بقوا وروي أنه كان يقنت فيدعو لعباس وسلمه والوليد وعلى مضر فأنزل الله ﷿ ليس لك من الأمر شيء وعند مسلمhlm. 560
- صلاةhlm. 560
- إلا شهرا واحدا ثم تركه بشر بن حرب متروك الحديث والصحيح عن ابن عمر ما رواه أبو الشعثاء وأبو الأسود وأبو مجلز أنه كان لا يرى القنوت وقال ما أحفظه عنhlm. 561
- لم يعلم سنة عملها غيره فعليه وعلى جميع المسلمين قبوله فهذا خليفة رسول اللهhlm. 562
- في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بذلك عن النبيhlm. 562
- قنت في صلاة الصبح وقال على ابن عمر في بمعناه وقال وقال هياج عن عنبسة عن ابن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبيhlm. 563
- قال ابن معين عبد الله بن نافع ضعيف وإن استدلوا بما روي عن ابن مسعود في إنكار القنوت عنhlm. 563
- قال أبو عبد الله هذا حديث ينفرد به محمد بن جابر السحيمي متروك الحديث بمره وقد صح عن ابن مسعود ﵁ خلاف هذا وإن استدلوا بما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بأنه بدعة فإنه لا يثبت وعبد الله بن ميسرة راويه يقال له أبو ليلى ويقالhlm. 564
- والمختار من التشهد قول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله كذا رواه ابن عباس وقال أبو حنيفة المختار قوله التحيات لله والصلوات كذا رواه ابن مسعود ﵃ عنhlm. 564
- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أخرجه مسلم في الصحيحhlm. 565
- وأشاد إلى رواية ابن مسعود وأبي موسى وجابر وذكر تشهد عمر وابن عباس وعائشة ﵃ واختار رواية ابن عباس لأنه أكملها وفيه زيادة المباركات والله أعلمhlm. 566
- مسألةhlm. 567
- في التشهد وقال في آخره ثم يستخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به وعند مسلم عن ابن عباس عن النبيhlm. 567
- قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وعنه قال رسول اللهhlm. 567
- قال سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح وقد بقي في هذه المسألة أحاديث تركتها اختصاراhlm. 568
- ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا وقال أبو حنيفة عليه أن يبدأ بالفائتة ما لم يزد على صلاة يوم وليلة إذا كان الوقت موسعا ودليلنا من طريق الخبر ما روينا في حديث أوقات الصلوات ما بين هذينhlm. 568
- ووهم في رفعه فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب ولفظة هذا الأثر قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام قال ثم يعارضه ما أخبرنا وذكرهhlm. 569
- وأنا والله ما صليتها بعد قال فنزل إلى بطحانhlm. 569
- يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء فيحتمل أن يكون ما روي في حديث جابر فعله في يوم والذي في حديث علي ﵁ فعله في يوم آخر والله أعلم وفي المسألةhlm. 570
- فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول اللهhlm. 570
- لقضاء صلاة الصبح لم يكن لتحل الصلاة بذهاب وقت الكراهة فإنما استيقظوا بعدما طلعت الشمس وذهب وقت الكراهة وحضور الشيطان لا يمنع الصلاة فقد خنق رسول اللهhlm. 571
- مسألةhlm. 571
- قال التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء أخرجه البخاري ومسلم وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اللهhlm. 572
- ما لي أراكم أكثرتم التصفيق من يأته شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء أخرجه البخاري ومسلم وروي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول اللهhlm. 572
- مسألةhlm. 572
- وذكر الحديث وقال فيه وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبتهhlm. 572
- يقبلها منه احتجوا بحديث عن ابن جريج عن النبيhlm. 573
- مسألةhlm. 573
- وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال ورد إشارة بأصبعه وروي عن ابن عمر في رد رسول اللهhlm. 573
- مسألةhlm. 574
- وفخذي منكشفه وقال خمر عليك أو ما علمت أن الفخذ عورة لفظ أبي أويس عن مالكhlm. 574
- عندنا فرأى فخذي منكشفه والباقي سواء وبمعناه رواه أبي بكير وجماعة عن مالك وروي عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن النبيhlm. 575
- فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان فقال النبيhlm. 575
- يقول ما بين السرة إلى الركبة عورة وعن ابن عباس قال قال رسول اللهhlm. 575
- وأنا كاشف فخذي فقال يا علي غط فخذيك فإنها من العورة ولا يصح احتجاجهم بقصة عثمان وكشف النبيhlm. 576
- كان في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه فلما أقبل عثمان غطاهما والذي روى عبد العزيز بن صهيب عن أنس في قصة خيبر ودخوله في زقاق خيبر وأن ركبته لتمس فخذ رسول اللهhlm. 576
- قال لا حجة لهم فيه فإن انحسار الإزار عن فخذيه لم يكن بقصده وإنما حصره ضيق الزقاق وقد رواه حميد عن أنس فقال في إحدىhlm. 576
- ولم يذكر انكشاف الفخذ وفي الرواية الأخرى وأن قدمي لتمس قدم رسول اللهhlm. 577
- مسألةhlm. 577
- أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وعند أبي داود عن عائشة ﵂ أن أسماء بنت أبي بكر ﵂ دخلت علىhlm. 577
- فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة ﵂ وروي عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ما في الكفhlm. 578
- وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة وقال أبو حنيفة يقطعها دليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي هريرة أن رسول اللهhlm. 578
- أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول اللهhlm. 578
- وإجابتهم كانت واجبة عليهم في الصلاة وغيرها وذكر حديث أبي سعيد بن المعلى لما دعاه رسول اللهhlm. 579
- ألم يقول الله ﷿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وروي حديث ذو اليدين عن ابن عمر وعمران بن حصين وروي عن عطاء قال صلى بنا ابن الزبير صلاة المغرب فسلم في ركعتين ثم قام إلى الحجر يستلمه فسبحناhlm. 579
- فذكر الحديث وقال بينا أنا مع رسول اللهhlm. 580
- دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني فقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن أخرجه مسلم في الصحيح وفيه دليل على أنhlm. 580
- بإعادة الصلاة فمن تكلم في صلاته جاهلا أو ساهيا مضت صلاته ومن تكلم عامدا استأنف الصلاةhlm. 580
- قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إسناده مستقيم ورواته ثقات واستدلوا بحديث عبد الله قال كنا نسلم على النبيhlm. 581
- إلى المدينة وقصة ذي اليدين برواية أبي هريرة كان بعد الهجرة وأبو هريرة من آخرهم إسلاما قال صحبت رسول اللهhlm. 581
- وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا وأومأ زهير بيده ثم كلمته وأومأ زهير بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمكhlm. 582
- وفي رواية عنه بينما أنا أصلي مع رسول اللهhlm. 583
- مسألةhlm. 583
- فذكر الحديث قال ثم نفخ في آخر سجوده وروي عن أبي بن نابل قال قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول اللهhlm. 583
- يقول لغلام لنا إذا سجدت يا رباح فترب وجهك قالوا معناه لا تنفخ موضع السجود وأبو حمزة ميمون الكوفي ضعيف في الحديث وروي من وجه آخر عنها قالت مر رسول اللهhlm. 584
- يا رباح لا تنفخ فإن من نفخ فقد تكلم هذا أضعف من الأول ثم هو مجهول على نفخ يبلغ ثلاثة أحرف كقولك أف فما دونه فلا يكون كلاما حتى يشدد الفاء فيكون ثلاثة أحرف من التأفيف قال والنافخ لا يخرج الفاء في نغمته مشددة ولا يكاد يخرجهاhlm. 584
- مسألةhlm. 585
- إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم فيhlm. 585
- إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته واحتج البويطي والربيع بحديث النبيhlm. 586
- كان قول المسور وأشبههما لأني لا أعلم خلافا أن كل من ولي ظهره القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف مولى ظهره القبلةhlm. 586
- أولى أن نتبع ورواه عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد وليسا بالقويين عن سلمان ﵁hlm. 587
- وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته وقال أبو حنيفة ما أدركه فهو آخر صلاته ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبيhlm. 587
- إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليك السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وقال رسول اللهhlm. 588
- وروي معنى فتواه عن علي وعمر وأبي الدرداء ﵃ وروي أنه قول سعيد ابن المسيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ﵏ وكذلك عن عطاء والحسن رحمهما الله تعالى واحتجوا بالرواية الأخرى عن أبي هريرة عن رسول اللهhlm. 588
- وأبو قتادة وأنس عن النبيhlm. 589
- مسألةhlm. 590
- فصلى ومحجن في مجلسه فقال له رسول اللهhlm. 591
- إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وفي كتاب السنن عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صلينا مع النبيhlm. 591
- فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين قالا بلى يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة ورواه يونس بن صعصعة عن زيد بنhlm. 591
- إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم فإن كنت قد صليت فليكن ذلك نافلة وهذه مكتوبة عن حميد قال قال أنس قدمنا مع أبي موسى فصلى بنا الغداة بالمربد ثم انتهينا إلى المسجد فأقيمت الصلاة وصلينا مع المغيرة بن شعبة رواته ثقات ورويناhlm. 592
- في هذا الخبر فقام أبو بكر ﵁ فصلى وقد كان صلى مع النبيhlm. 592
- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وذلك منسوخ بما روينا فإن حديث يزيد بن الأسود وكان في حجة الوداع وقد روي عن ابن عمر مرفوعا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين تفردhlm. 592
- مسألةhlm. 593
- فقال صل قائماhlm. 593
- مسألةhlm. 594
- فافتتح البقرة فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيمhlm. 594
- في الليل التام بآل عمران والنساء فإذا مر بآية فيها دعا وترغب وإذا مر بآية فيها تخويف دعا واستعاذ قال وروينا في السنن عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول اللهhlm. 595
- كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وعن موسى بن أبي عائشةhlm. 595
- من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة وانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فليقبل بلى ومن قرأhlm. 596
- مسألةhlm. 598
- والنجم فلم يسجد رواه مسلم في الصحيح ورواه البخاري دون القراءة مع الإمام وروي عن ابن عباس أن النبيhlm. 598
- لم يسجد في شيء من المفصل منذ حول إلى المدينة قال وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود في السنن قال وقد ثبت عن النبيhlm. 598
- يدعها مرة ويسجدها أخرى وفي ذلك دلالة على أنها غير واجبة وروي عن أبي هريرة أن النبيhlm. 598
- بإعادته وروي عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول اللهhlm. 599
- ولم يكن فرضا فيأمره النبيhlm. 599
- مسألةhlm. 600
- فسجد الرجل وسجد النبيhlm. 600
- فانتظر الرجل أن يسجد النبيhlm. 600
- كنت إماما فلو سجدت سجدت معك وقد رويhlm. 600
- مسألةhlm. 601
- أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاثة في المفصل وفي سورة الحج سجدتين وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان قال نعم ومن يسجدهما فلا يقرأهما قال هو أيضا في السنن وأنا إنما أخرجته شاهدا وروىhlm. 602
- مسألةhlm. 603
- يسجد فيها أخرجه البخاري في الصحيح وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول اللهhlm. 603
- إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد رواته ثقات وروى الشافعي عن ابن عيينة عن عبده عن ذر عن ابن مسعود ﵁ أنه كان لا يسجد في ص ويقول إنما هو توبة نبي وروي عنه أنه قال لا تسجدوا في صhlm. 603
- سجدها داود ﵇ لتوبة ونحن نسجدها شكرا يعني ص هذا المحفوظ وقد روي من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من طرق معناهhlm. 604
- السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى وقال بعض العراقيين يركع ولا يسجد للتلاوة لنا ما روي عن أبي هريرة قال رأيت عمر بن الخطاب ﵁ سجد في النجم في صلاة الفجر ثم استفتحhlm. 604
- مسألةhlm. 605
- سجد في صلاة الظهر ثم قام فيرون أنه قرأ سورة فيها سجدةhlm. 605
- مسألةhlm. 606
- نهى أن يصلي في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت اللهhlm. 606
- وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام وقال أبو حنيفة ليس عليه قضاؤها ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أنس ﵁ أن النبيhlm. 606
- إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله ﷿ يقول وأقم الصلاة لذكري وهذا الذي ارتد غفل عن ذكر الله تعالى واتبع هواه قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فإذا عاد إلى ذكرhlm. 607
- وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح الأوراق متواليا وزاد على ثلاثة أوراق بطلت صلاته وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك أو والى ولكن كانت ثلاثا فما دونها لم تبطل صلاته وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة لم تبطل صلاتهhlm. 607
- أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان والله أعلمhlm. 608
- من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا لم تفسد به صلاته وإن كان ذلك أول مرة وقال أبو حنيفة إذا كان ذلك أول مرة فإن صلاته تفسد دليلنا حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لاhlm. 608
- ويبنى على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا وقال أبو حنيفة إذا وقع له هذا الشك تحرى وبنى على أغلب ظنه دليلنا من طريق الخبر حديثhlm. 608
- إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان وروي عن ابن عمر قال قال رسولhlm. 609
- قال إذا شك أحدكم في صلاته الحديث بمعناه قال محمد بن إسحق قال لي حسين بن عبد الله أسند لك مكحول هذا الحديث قلت ما سألته قال فإنه ذكر عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وحسين بن عبد الله هذا ليس بثقة والاعتماد علىhlm. 610
- إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين والأخذ بالصواب هو الأخذ باليقين قال الله تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا والله أعلمhlm. 611
- وسجود السهو قبل السلام وقال أبو حنيفة بعده وروى مالك عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينه قال صلى بناhlm. 611
- ركعتين من بعض الصلوات ثم قال فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديثه وروي بمعناه عن معاوية عن أبي سعيد أن رسول اللهhlm. 612
- فليسجد سجدتين وهو جالس وكذلك رواه ابن عيينة ومعمر والليث ورواه ابن أخي الزهري عن الزهري قال فليسجد سجدتين قل أن يسلم ثم يسلم وهو جالسhlm. 612
- صلى رسول اللهhlm. 613
- أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك قبل السلام وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به بعد السلام وكلاهما صحيحان وله شواهد يطول بذكرها الكتاب وفي ألفاظهما منع تأويل أحدهما والأخذ بالآخر فالأشبه والصواب جواز الأمرين جميعا وإلى هذاhlm. 613
- مسألةhlm. 614
- الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم أخرجه البخاري في الصحيحhlm. 614
- ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه وقال أبو حنيفة إن فعله الإمام سجد للسهو دليلنا من طريق الخبر حديث أبي قتادة أن رسول اللهhlm. 614
- قال لا سهو في الصلاة إلا لقيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وسمع الصنابحي أبا بكر الصديق قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب روينا إسناده فيhlm. 615
- مسألةhlm. 616
- إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين وإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطانhlm. 616
- وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة وقال أبو حنيفة إنه بدعة دليلنا ما روي عن بكار بن عبد العزيز بنhlm. 616
- كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله قال الحافظ أبو عبد الله بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة وهذا حديث صحيح ولهذا الحديث شواهد عن النبيhlm. 617
- خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فذكر الحديث في بعث علي ﵁ وإقبال خالد وإسلام همذان قال فكتب علي ﵁ إلى رسول اللهhlm. 617
- الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همذان السلام على همذان وهذا حديث صحيح قد أخرج البخاري صدر الحديث ولم يسقه بتمامه وسجود الشكر ثابت على شرطه ومنها في حديث كعب بن مالك المخرج في الصحيحين فيhlm. 617
- وتوبته الحديث الطويل وقال فيه فبينا أنا جالس على الحال الذي ذكر الله ﷿ منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلا صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قدhlm. 618
- من مكة نريد المدينة فلما كان قريبا عزور نزل فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره ثلاثا قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت لربي ساجدا شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربيhlm. 619
- أبصر رجلا له زمانة فسجد قال محمد بن عبيد الله وأن أبا بكر ﵁ أتاه فتح فسجد وعنه أن أبا بكر لما أتاه فتحhlm. 619
- مر برجل به زمانة فنزل فسجد ثم مر به أبو بكر ﵁ فنزل فسجد ثم مر عمر ﵁ فنزل فسجد ومنها ما روي عن جابر قال كان رسول اللهhlm. 620
- مسألةhlm. 620
- فذكر الحديث في سؤاله رسول اللهhlm. 621
- من صلاته بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما نهرني ولا سبني قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أخرجه مسلم في الصحيح قال وقد روينا عن عائشة أن النبيhlm. 621
- مسألةhlm. 621
- عن الصلاة في السفينة فقال كيف أصلي في السفينة قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق قال رواته ثقاتhlm. 621
- قال ليصل قائما دليل في هذه المسألة وقد أخرجاه قبل هذا وروي عن عبيد الله بن أبي عتبة مولى لأنس سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله يصلي بنا إمامنا الفرض قائما في السفينة ونصلي خلفه قياما ولو شئنا لخرجناhlm. 622
- ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها وقال أبو حنيفة يقرأ فيها ما شاء من القرآن وتجزئه صلاته دليلنا ما عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللهhlm. 622
- قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وهو عند مسلم في الصحيح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة وفي أوله قال رسول اللهhlm. 623
- يقول قال الله جل ثناؤه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وذكر الحديث وذكر حديث أبي ابن كعب قال قال لي رسول اللهhlm. 623
- أسمعناكم وما أخفاه منا أخفيناه منكم من قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل أخرجه مسلم في الصحيحhlm. 623
- قال أم القرآن عوض غيرها وليس غيرها منها عوض قال أبو عبد الله الحاكم رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبيhlm. 624
- أن أنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب كذا رواه غير وهيب عن جعفر بن ميمون وخالفهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان في آخرين عن جعفر فقال الثوري في روايته عنه لا صلاة إلا بقرآن بفاتحة الكتاب فما زاد وقالhlm. 625
- مسألةhlm. 626
- في قوله للرجل صلي فقال له رسول اللهhlm. 626
- قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم وعند مسلم عنه عن النبيhlm. 627
- وروي عن ابن مسعود قال قال رسول اللهhlm. 627
- أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواته ثقات ورواه عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول اللهhlm. 628
- مسألةhlm. 629
- قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا أكف الثوب ولا الشعر أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم عن خباب قال شكونا إلى رسول اللهhlm. 629
- شدة الرمضاء في مياهنا وأكفنا فلم يشكنا زكريا بن أبي زائدة مجمع على عدالته وكذلك الطريق إليه سديد والزيادة من الثقة مقبولة وحديث رفاعة مكن جبهتك من الأرض قد سبق ذكره في مسألة التكبير وذكر عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسولhlm. 629
- في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه في رواية جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وهذا لا حجة لهم فيه لأنه يريد به ثوبا منفصلا عنه وبيانه فيما روينا وذكر عن أنس أيضا كنا نصلي مع رسول اللهhlm. 630
- صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها لجبهتي إذا سجدت من شدة الحرhlm. 630
- يسجد على ثوبه وهؤلاء الثلاث كلهم ضعاف وروى حسين بن عبد الله وهو ضعيف لا يحتج به عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول اللهhlm. 631
- كان يسجد على كور العمامة وروى عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب حديثا مرفوعا في السجود في أعلى الجبهة مع قصاص الشعر وفي رواية على قصاص الشعر قال علي بن عمر تفرد به وليس بالقوي وروى معناه أبو بكر بن أبي مريم وهو متروك الحديثhlm. 631
- يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته ويحتمل أن يكون أراد يسجد على عمامته وجبهته كما قلنا في المسح بالاحتياط لفرط السجود أولا والله أعلمhlm. 632
- ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة على أحد القولين وقال أبو حنيفة ليس بفرض دليلنا عن ابن عباسhlm. 632
- أن يسجد على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ونهى أن يكف منها الشعر والثياب أخرجه مسلم وأخرجه البخاري كما سبق وروى مسلم في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول اللهhlm. 633
- إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وعند أبي داود عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ودليل القول الثاني ما عن علي ﵁ أن رسول اللهhlm. 633
- مسألةhlm. 634
- في ناحية المسجد فصلى الحديث وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وقال في آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفي رواية عندهما الحديث وقال في آخره ثم كذلكhlm. 634
- في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي دليل في هذه المسألة وروى عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن عائشة ﵂ أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وعن جابر بن عبد الله ﵁ مثله رواه وهب بنhlm. 634
- مسألةhlm. 635
- الحديث في التشهد وقال فيه فالتفت إلينا رسول اللهhlm. 635
- قولوا التحيات لله وحديث ابن عباس ﵄ كان رسول اللهhlm. 636
- خطب لنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فإذا قمتم إلى الصلاة الحديث وقال فيه فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الصلوات الطيبات وذكرنا في التشهد أخرجه مسلم في الصحيح وفي رواية عنده الحديث وفيه فإذا كان عند القعودhlm. 636
- يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد وعنه ﵁ قال التشهد تمام الصلاة وأدلتهم مخرجة في مسألة التحليل مجاب عنها والله أعلمhlm. 637
- مسألةhlm. 638
- فريضة في التشهد الأخير وركن من أركان الصلاة وقال أبو حنيفة إنها سنة دليلنا ما عن كعب بن عجرة أن النبيhlm. 638
- في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله فكيف نصلي عليك فسكت النبيhlm. 639
- قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وروي عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول اللهhlm. 639
- فانصرف فقال رسول اللهhlm. 639
- ثم يدعو بما شاء قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيحhlm. 639
- كان يقول لا صلاة لمن لم يصل على النبيhlm. 640
- في التشهد الأخير فليعد صلاته أو قال لا تجزئ صلاته فهذا عن الشعبي يبطل قولهم من العلماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبيhlm. 640
- مسألةhlm. 641
- قلنا يعني الإشارة بأصبعه السبابة السلام عليكم قال لنا النبيhlm. 641
- وقالت في آخره كان يختم الصلاة بالتسليم وعنده عن سعدhlm. 641
- يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده اتفقا على حديث عتبان وفيه ثم سلم يعني رسول اللهhlm. 642
- بالتسليم في حديث عبد الله في سجدتي السهو قالhlm. 642
- كان يسلم عن يمينه وعن يساره وعن عبد الله بن عمرو عن أبي سعيد وعن وائل الحضرمي وعن البراء بن عازب ثم قال وقد تابع عبد الله بن مسعود ﵁ على تسليمتي رسول اللهhlm. 642
- كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح تابعهم على ذلك أنس وسمرة وذكرهما ثم روى عن أبي سعيد أن رسول اللهhlm. 643
- مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وروي عن عبد الله قال مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها بالتسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت واستدلوا بحديث روي عن معلي بن منصور الرازي عن يعقوب يعني أبا يوسف حدثنا أبو حنيفةhlm. 643
- أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله وذكره ثم قال فإذا فعلت أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد قال أبو العباس ابن عبده ليس هذا من حديث أبي حنيفة إنما رواه أبو يوسف عن أبيhlm. 644
- والدليل على صحة ما قلناه أن أبا خيثمة قد أقر بالشك في ذلك الموضع من الخبر في الروايات كلها عنه فأما أبو النضر هاشم بن القاسم فإنه قال في حديثه قال أبو خيثمة حدثني من سمعه قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبدهhlm. 645
- ما ليس من كلامه وهو قوله إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك هذا إنما هو من قول عبد الله بن مسعود والدليل الواضح على صحة ما ذكره أبو علي الحافظ وأبو عبد الله رحمهما الله إن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد روى هذا الخبر عن ابن الحر فميزhlm. 646
- وفصله شبابة عن زهير وحوله عن كلام ابن مسعود وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبيhlm. 646
- ما ليس منه بالرجوع إلى قوله أولى والله أعلم قال دحيم ابن ثوبان ثقة وقال البخاري ابن ثوبان الشامي الزاهد وقال أبو علي الحافظ ابن ثوبان حافظ مميز منhlm. 647
- قلنا متابعة محمد بن أبان عن الحسن لشك زهير بن يزيد الحديث وهنا فإنه ليس ممن يقبل منه ما يوافق الأثبات فكيف ما يخالف فيه الثقات قال ابن معين محمد بن أبان الجعفي ضعيف قال البخاري ليس بالقوي فقد ظهر لمن وفق أن هذه الزيادة من قولhlm. 648
- وعلى آلهhlm. 649
- والتحليل من الصلاة بالتسليم وفي ذلك غنية لمن تدبره ولم يعاند الحق وأهله ثم لو قابلنا اليقين بالشك وروايات الحفاظ والمقبولين بروايات الضعفاء والمجروحين وقبلنا هذه الروايات التي رويناها لهم وكأنه كان قبل أن شرع التشهد في الصلاة والصلاةhlm. 650
- إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم وروى عاصم بن ضمرة من قوله إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته وعاصم ليس بحجة وإن كنا نروي حديثه على طريق الاستئناس والاستشهادات قال علي بن سعيد النسويhlm. 650
- مسألةhlm. 651
- وقص الحديث وفيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وروي عن ابن أبي أوفى قال أتى النبيhlm. 651
- مسألةhlm. 652
- أتاه جبريل ﵇ وهو عند أضاة بني غفار فقال إن الله يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على حرف فقال رسول اللهhlm. 652
- مسألةhlm. 653
- حتى قام مقامه ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال مكانكم فانصرف إلى منزله فاغتسل ثم خرج حتى قام مكانه ورأسه ينطف الماء ورواه عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري وقال فيه فأتى رسول اللهhlm. 653
- كبر ورواه أبو بكر أن رسول اللهhlm. 654
- في صلاة فكبر فكبرنا معه ثم أشار إلى القوم أي كما أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا رسول اللهhlm. 654
- كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه امكثوا ثم رجع وعلى جلده أثر الماء وهذا المرسل لعطاء بن يسار يقوى بانضمام مرسل محمد بن سيرين عن النبيhlm. 655
- مرسلا وبإجماع الصحابة ﵃ فقد روينا عن عمر وعثمان ﵄ فعلهما في خلافتهما بمشهد من الصحابة وصلاتهما بهم من غير نكير من أحد منهم وروي أيضا عن ابن عمر ﵄ مثل ما قلنا وعند البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قالhlm. 655
- صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا قال علي بن عمر هذا مرسل وأبو جابر متروك الحديث قال الشافعي ﵀ الرواية عن حرام بن عمر بن حرام ومن روى عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه وقال مالك لم يكن رضا وقال ابن معين كان كذاباhlm. 657
- وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبيhlm. 658
- أيما إمام صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فقد تمت صلاة القوم ويعيد الإمامhlm. 658
- وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء ووجوب غسل الثوب والبدن منه وفرق أبو حنيفة بينهما فقال في بول ما يؤكل لحمه أن ما يصيب البدن أو الثوب فمعفو ما لم يكنhlm. 658
- انتهى إلى قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يتقي البول قال ثم أخذ جريدة فكسرها بقطعتين ثم قال عسى أن يخفف عنهما حتى ييبسا اتفقا على صحته وفي رواية عند البخاري فكان لا يستتر منhlm. 659
- وعنان فرسه في ذراعه فبال الفرس فانتضح عليه من بوله ولم ينصرف لذلك وهذا مرسل وفي إسناده ضعيف وروي عن أبي قتادة ما أكل لحمه فلا بأس بسلخه هذا موقوف وفي ضعف وروي عن بكير بن عبد الله بن الأشبح قال كان أصحاب رسول اللهhlm. 660
- مسألةhlm. 661
- بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول اللهhlm. 661
- فنضحه ولمhlm. 661
- كان يؤتى بالصبيان فينزل عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله اتفقا على صحته أيضا وعند أبي داود عن لبابة بنت الحارث ﵂ قالت كان الحسين بن علي ﵄ في حجر رسول اللهhlm. 662
- قال في بول الصبي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح فإن أبا الأسود الديلي يصح سماعه من علي ﵁ وفي روايةhlm. 662
- أخرى وروى أبو داود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة ﵂ تصب على بول الغلام ما لم يطعم وإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية فقد صح عن النبيhlm. 663
- مسألةhlm. 663
- أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن الأسود عنها قالت إن كنت لأجده يعني المني في ثوب رسول اللهhlm. 663
- يسلت المني من ثوبه بعرق الأذفر ثم يصلي فيه قال وقال القاسم قالت عائشة ﵂ كان رسول اللهhlm. 664
- وهو في الصلاة وفيما قبله ما يؤكده وروى إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبيhlm. 664
- فركا فإن رأيته أغسله وإن لم يره فأنضحه يعني المني أخرجه مسلم في الصحيح وهو محمول على الاستحباب ونحن نستحب غسله وأول الخبر دليل علىhlm. 665
- كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه ثم خرج إلى الصلاة وأنا انظر إلى أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل أخرجه البخاري في الصحيح وهذا ليس بخلاف لقولهما كنت أفرك المني من ثوبه ثم يصلي فيه ولا لحتها المني من ثوبهhlm. 666
- بعرق الأذخر ثم يصلي فيه لا يكون غسلهhlm. 666
- مسألةhlm. 667
- اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقالhlm. 667
- دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين واستدلوا بما اعتد أبي داود عن عبد الله بن مغفل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبيhlm. 668
- خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبيhlm. 668
- مسألةhlm. 669
- بصب الماء عليه وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال البخاري في الصحيح وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك كان هذا في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بحديث أبيhlm. 669
- في إيجاب الغسل سبعا من ولوغ الكلب وقال أبو بكر الإسماعيلي معنى الخبر أن المسجد لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه لم يكن عند النبيhlm. 670
- في بول الأعرابي بما أمر دل على أن بول ما سواه في حكم النجاسة واحد وأن اختلف غلظ نجاستها وسمعت واحدا من أصحابه سئل عن هذه المسألة فروي عن النبيhlm. 670
- وإنما يروى عن أبي قلابة وهو من التابعين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وذكر إسناده إليه والله أعلمhlm. 670
- مسألةhlm. 671
- ووجوهhlm. 671
- ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تترك لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وزاد فيه بعض الرواة إلا لمحمدhlm. 672
- سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح قال البيهقي وهذا أصح من حديث جسرة عن عائشة ﵂ فمحمول على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب والله أعلمhlm. 672
- ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عنها فيها صلاة لهاhlm. 672
- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول اللهhlm. 673
- قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقد روى حفص بن أبي العطاف وهو ممن لا يحتج به عن أبي الزناد عن الأعرج عنhlm. 673
- قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وفي حديث جابر الصحيح قدمت بالغداة فقال رسول اللهhlm. 674
- فقالوا أقرأ ﵍ منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن رسول اللهhlm. 674
- نهى عنها ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له بقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيدهhlm. 674
- قضاهما بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات فلا يجوز دعوى النسخ فيه بأخبار النهي والذي روي عن ذكوان عن أم سلمة ﵂ في هذه القصة أنها قالت أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا قال لا وهذه رواية ضعيفة والذي تدلhlm. 675
- إذا عمل عملا أثبته وليس لغير رسول اللهhlm. 675
- يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجرhlm. 675
- ما هاتان الركعتان فقال لم أكن صليتهما قبل الفجر فسكت ولم يقل شيئا قال أبو عبد الله الحاكم ﵀ قيس بن قهد صحابي والطريق إليه صحيح قال وقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس وذكر إسناده إليه عن قيس بن قهد قال رأى رسولhlm. 676
- أصلاة الصبح مرتين فقال الرجل لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت عنه رسول اللهhlm. 676
- قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أخرجه البخاري في الصحيح قال الشافعي ﵁ والعلم يحيط أن المصلي ركعة من قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة قبلhlm. 676
- قال إذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته وروى مالك عن نافع عن ابن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما فإن عارضوا بما روي عن سالم أنه شهد أباه وشهد جنازة رافع بن خديج حين صلىhlm. 677
- ﵂ حين صلوا الصبح وذكر يحيى بن معين أن يحيى القطان روى عن عنبسة الوزان عن أبي لبابة مروان عن أبي هريرة أنه صلى على جنازة والشمس على أطراف الحيطان وعن كعب بن مالك أنه سجد للشكر حين بشر بتوبة الله عليه وعلى صاحبه بعد صلاة الصبحhlm. 679
- وروى الشافعي عن سفيان بإسناده عن جبير بن مطعم أن رسول اللهhlm. 679
- قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون وعن مجاهد قال قدم علينا أبو ذر فأخذ بحلقة باب الكعبة ثمhlm. 680
- لم يدخل بيتها إلا صلاهما رواه البخاري في الصحيح روى الشافعي عن سفيان عنhlm. 680
- تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها وعن ابن أيمن عن أبيه طاف مع أبي سعيد الخدري قبل صلاة المغرب ثم ركع ركعتين وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال قدم علينا أبو سعيد الخدري فطاف بعد الصبحhlm. 681
- نهى عن الصلاة نصف النهار وحتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة قال الشافعي رحمه الله تعالى والنهي عن الصلاة في هذهhlm. 682
- أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وروي عن مجاهد عن أبي الخليل عنه قال أبو داود هذا مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ومجاهد أكبر من أبي الخليل قال البيهقي ﵁ واعتمادي في المسألة على ما أخبرنا أبو عبد الله وذكرhlm. 683
- قال من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلىhlm. 683
- استحب التبكير إلى صلاة الجمعة في أخبار كثيرة وندبه إلى الصلاة بعد مجيئه المسجد إلى أن يخرج الإمام ثم ندبه الإمساك والإنصات للخطبة فدل ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعا منه لما مده إلى الخروج الإمام ولما أطلق له جواز فعلhlm. 684
- بيده يقللها لفظ حديث البخاري وفي أخرى عند مسلم عنه قال قال رسول اللهhlm. 684
- وهذا لسائر الأيام والله أعلمhlm. 684
- مسألةhlm. 685
- يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنها ونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى أثبتها وروي عن أبي هريرة أن النبيhlm. 685
- كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وصح عن ابن عمر أنه كان يعيد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمسhlm. 685
- مسألةhlm. 686
- قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح لفظ حديث البخاري وروي عنه عن رسول اللهhlm. 686
- قال من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليها أخرى وعن همام قال سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلع قرن الشمس قال حدثني خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عنhlm. 686
- قال يتمها رواة هذه الأحاديث كلهم ثقات وفتوى أبي هريرة ﵁ بذلك بعد وفاة رسول اللهhlm. 687
- عن صلاة الليل فقال رسول اللهhlm. 688
- قالت كان رسول اللهhlm. 688
- يقول ركعة من آخر الليل أخرجه مسلم في الصحيح قال البيهقي رحمه الله تعالى سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان قدس الله روحه يستدل في جواز الوتر بركعة واحدة بقول النبيhlm. 688
- جعل ركعتي القاعد مثل ركعة يركعها القائم ولو لم تكن الركعة الواحدة صلاة لم تكن ركعتا القاعد التي جعلها النبيhlm. 689
- كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعدهما سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في الوتر ب قل هو الله أحد وقل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال وقد روينا صحة الوتر بركعة واحدة عن أميرhlm. 689
- وفي رواية عنده أيضا في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب إنه فقيه قال الربيع بن سليمان سئل الشافعي ﵀ عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيءhlm. 691
- كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلمhlm. 691
- وورد به الأثرhlm. 692
- كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وكان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الأخيرة ثم يسلم أخرجه مسلم في الصحيح وروى الشافعي بإسناده عنها أن النبيhlm. 693
- قال قام فصلى ركعتين ثم ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن وروي عن حبيب المعلم قال قيل للحسن أن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر ﵁ أفقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبيرة وروي عن عطاءhlm. 693
- قالت كنا نعد لرسول اللهhlm. 694
- ويدعوه ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدها يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن النبيhlm. 694
- إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة أخرجه مسلم في الصحيحhlm. 694
- من ثلاثة أوجه أحدها ما رواه الزهري عن عروة عنها في وترهhlm. 695
- بخمس لا يقعد ولا يسلم إلا في آخرهن الثالث ما رواه سعد بن هشام عنها والرواية عنه فيه متعارضة فإن ذهبنا إلى المرجح فحديث عروة بن الزبير أولى لأنه أعرف بحديث عائشة ﵂ من سعد بن هشام وكما أظن لا يخفى هذا على عالم لقربه من عائشةhlm. 695
- لا توتروا بثلاث فتشبهوه بصلاة المغرب وأوتروا بسبع أو بخمس رواته كلهم ثقات وله شاهد آخر بإسناد صحيح وذكر بمعناه وزاد أوتروا بخمس أو سبع أو بتسع أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك والكوفيون لا يجيزون الوتر بأكثر من ثلاث ولا بأقل ويخالفونhlm. 696
- مسألةhlm. 698
- مسألةhlm. 699
- في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع يسيرا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى البخاري في الصحيح عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله فقلت فإن فلانا أخبرنيhlm. 699
- عهد فقنتhlm. 699
- شهرا يدعو عليهم وروي عن أبي جعفر الرازي عن عاصم بخلاف هذا قال قلت لأنس إنهم يقولون أن رسول اللهhlm. 700
- بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب وكان يقنت قبل ذلك قبل الركوع هكذا وجدته في كتابي ورواته كلهم ثقات وروي في حديث حميد الطويل عن أنس كلاهما قال قلت لأنس كيف كنتم تقنتون أقبل الركوع أو بعد قال كل ذلك يفعل قبل وبعدhlm. 700
- في صلاة الصبح فوجدنا آخر الأمرين من رسول اللهhlm. 701
- قبل الركوع أو بعده قال بعده ولم يزد على ذلك وهو مخرج في الصحيحين وفي رواية ابن علية عن أيوب عن محمد قال ثم سئل بعد ذلك هل قنت رسول اللهhlm. 701
- قنت في صلاة الصبح بعد الركوع وتابعهما على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وخفاف بن إيماء والبراء بن عازب وعائشة ﵃ فرووا عن النبيhlm. 701
- القنوت إلى ما بعد الركوع ودعا على أحياء من أحياء العرب في قنوته شهرا ثم ترك الدعاء عليهم ولم يترك القنوت ولم يرده إلى ما بعد الركوع حتى فارق الدنيا وحديث أبي جعفر الرازي يدل عليه فإنه قال فكان يقنت قبل ذلك قبل الركوع فأخبر أن قنوته قبلهhlm. 702
- في وتر إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أتيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال أبو عبد الله الحاكم ﵀ هذاhlm. 703
- لأنظر كيف يقنت فقنت قبل الركوع هذا حديث لم يكتبه إلا من حديث أبان وأبان متروك الحديث لا يحل الاحتجاج به وقد سبق ذكرنا له في كتاب الطهارة وقد روي عنhlm. 703
- يوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقنت قبل الركوع قال أبو الأعلى الحافظ لم يسنده غير مخلد يعني ابن يزيد إن كان حفظه وروى وكيع وابن المبارك وأبو نعيم وغيرهم عن الثوري عن زبيدhlm. 704
- قنت في الوتر قبل الركوع وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي عن النبيhlm. 705
- لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي وسماعهما بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت ورواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة لم يذكر القنوت وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمانhlm. 705
- قنت قبل الركوع وروى عطاء بن مسلم الخفاف وهو ضعيف عن العلاء عن حبيب عن ابن عباس ﵄ قال نبئت عن خالتي ميمونة فذكر حديثا وقال في آخره قنت وركعhlm. 706
- ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول اللهhlm. 706
- قال كان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وفي رواية عنه قال علمني كلمات أقولهن في قنوتhlm. 707
- مسألةhlm. 708
- قال صلاة الليل مثنى مثنىhlm. 708
- صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل قال الحاكم هذا حديث غريب بهذا الإسناد ولم يكتبه إلا عن هذا الشيخ ورواته كلهم ثقات ولا أعرف له علة وروي عن علي ﵁ عن النبيhlm. 710
- قال الصلاة مثنى مثنى فيشهد في كل ركعتين ثم تضرع وتخشع وتمسكن وترفع يديك تقول تستقبل بهما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل فهي خداج ورواه شعبة مخالف في إسناده وبعض لفظه وذكر أبو عيسى الترمذي أن البخاري قال تلكhlm. 710
- وكان يصلي أربعا قبل الظهر فسألته عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح فما تغلق حتى يصلى الظهر قال قلت يا رسول الله أيسلم بينهن قال لا إلا في آخرهن ومداره عن ابن عبيدة الضبي وهو ضعيف قالhlm. 711
- من صلى أربعا قبل الظهر ثم رآني أكتبه فقال لا تكتبه لا تكتبه أما أنه من عتيق حديثه وقال ابن معين عبيدة الضبي ليس بشيء وقال البخاري ليس بالقوي وقد روي من وجه آخر عن أيوب ببعض معناه وليس فيه ذكر التسليم وروى عمرو بن هارون حدثنا عنhlm. 712
- مسألةhlm. 713
- في صلاة الصبح فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف فلما انصرف رسول اللهhlm. 713
- مر برجل فكلمه بشيء لا يدري ما هو فلما انصرف أحطنا به ماذا قال لك رسول اللهhlm. 713
- رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا وروي عن ابن عباس قال كنت أصليhlm. 713
- فقال أتصلي أربعا وعند أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول اللهhlm. 714
- قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد إلا ركعتي الصبح وهذه الزيادة لا أصل لها عباد وحجاج ضعيفان وروى ما قالوه عن أبي الدرداء وعبد الله أنهما فعلاه وقد روينا عن عمر خلاف ذلك وعن ابنه مع ما روينا من السنة الصحيحة فهو أولىhlm. 714
- مسألةhlm. 715
- ثم يأتي فيؤم قومه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم أيضا عنه كان معاذ ﵁ يصلي مع النبيhlm. 715
- العشاء ثم ينصرف فيأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ورواه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذ ﵁ كان يصلي مع رسول اللهhlm. 715
- الحال في الإمامة ولو كان تفصيل بين أن يكون الإمام متطوعا أو مؤديا فرضا لاستفصل رسول اللهhlm. 717
- صلاة الخوف فصلى رسول اللهhlm. 717
- أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين أخرجه مسلم في الصحيح قال الشافعي والآخرة من هاتين للنبيhlm. 718
- المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر فصلوا مع النبي فلما فرغوا قال بعضهم لبعض كيف صنعتم قال أحدهم جعلتها الظهر ثم صليت العصر وقال الآخر جعلتها للعصر ثم صليت الظهر وقال الآخر جعلتها للمسجد ثم صليت الظهر والعصر فلم يعبhlm. 718
- مسألةhlm. 719
- قال لمعاذ أفتان أنت ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة التي أتمها لنفسه منفردا والله أعلمhlm. 719
- إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز وقال أبو حنيفة يصح ما لم يكن بينه وبين المسجد شارع أو نهر لنا حديث علي وعائشة وأنس ﵃ قال الشافعي قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبيhlm. 719
- مرفوعا وروى الشافعي بإسناده عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق وروي أيضا بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصليhlm. 720
- مسألةhlm. 721
- قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أخرجه البخاري في الصحيح وعنده أيضا في الصحيح عن أنس بنhlm. 721
- مسألةhlm. 722
- مروا أبا بكر فليصل بالناس ففيه أن أبا بكر دخل في الصلاة وأن رسول اللهhlm. 722
- يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول اللهhlm. 722
- لما خرج للطهارة بقوا هم في الصلاة منفردين إلى أن رجع وعلقوا صلاتهم على صلاته والله أعلمhlm. 722
- مسألةhlm. 723
- إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم وليؤمكم أقرأوكم أخرجه مسلم احتج في كتاب البويطي في جواز إمامته وإن كان الاختيار أن لا يؤم إلا بالغ فحديث معاذ ﵁ حين كان يصليها فصلى مع رسول اللهhlm. 723
- مسألةhlm. 724
- قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروي أن رسول اللهhlm. 725
- وروي عن عائشة أن رسول اللهhlm. 725
- مسألةhlm. 726
- قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربع برد من مكة إلى عسفان رواه عن إسماعيل بن عياش قال ولا اعتمده بأنhlm. 727
- لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ولا حجة لهم فيه فقد روي مسيرة يوم وروي مسيرة ليلة وروي مسيرة يومين وروي بريدا فعن أبي هريرة قال قال رسول اللهhlm. 729
- يقول لا يخلون رجلا بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم وأطلق ولمhlm. 729
- إنما قصد بهذه الأخبار الحياطة على المرأة دون تحديد السفر بشيء من ذلك وروي عن الحسن في التقصير قال في ليلتين والله أعلمhlm. 730
- والقصر في السفر مباح وليس بفرض وقال أبو حنيفة فرض السفر ركعتان وما زاد عليهما فهو تطوع وبناء المسألة لنا على الكتاب قال الله جل ثناؤه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطابhlm. 730
- على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن تقصروا وعن عائشة ﵂ قالت كل ذلك فعل رسول اللهhlm. 731
- صام في السفر وأفطر وأتم وقصر وهو مرسل صحيح شاهد للمسند وقصر عثمان وأتم وقصرت عائشة وأتمت وأخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر قال صليت مع النبيhlm. 731
- في عمرة رمضان فأفطر رسول اللهhlm. 732
- في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وعندهما في الصحيح عن ابن مسعود ﵁ قال صليت مع رسول اللهhlm. 732
- يقول إذا تأهل الرجل ببلد فليصل صلاة مقيم وروي عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع الإقامةhlm. 733
- وسنة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا فهو يؤكد قول الزهري وفي ذلك دلالة على أن صلاة السفر على ركعتين ثم هي كانت تتم وتأولت ما تأول عثمان ﵁ وتأول عثمان ﵁ في ذلك أنه رأى القصر رخصة والرخصة بخلافhlm. 735
- يصلي بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعمثان ثم صلى عثمان بعد أربع وكان ابن عمر يصلي مع الإمام بصلاته وإذا صلى وحده صلى ركعتين وروي عن أبي مجلز قال سألت ابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة المقيمين أفتجزآنه قال بلى يصلي بصلاتهم وعنhlm. 736
- مسألةhlm. 737
- قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعن عمر أنه أجلى أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام قال الشافعي ﵀ فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر ما جاوزه مقام الإقامةhlm. 737
- يقصر حتى أتى مكة فأقام بها عشرا يقصر حتى رجع فلا حجة لهم فيه وذلك لأن النبيhlm. 738
- بمنى ثلاثا يقصر وقدم فأقام بمكة قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا يقصر فلم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائرا ويصحبه ذلك في قدومهhlm. 738
- وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم مهلون الحج فأمرهم رسول اللهhlm. 739
- صلى الظهر يوم التروية بمنى وصلى العصر يوم النفر بالأبطح وفي حديث عائشة عندهما قالت فلما كان ليلة النفر قلت يا رسول الله إني لم أكن تطوفت بالبيت قال انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فاعتمري وحاضت صفية ليلة النفر فقال لها رسول اللهhlm. 739
- مدلجا على العقبةhlm. 739
- لم يمكث بموضع واحد أربعة أيام يقصر الصلاة ثم إن هذا ورد فيمن أقام بموضع ولم يجمع مكثا وكلامنا وقع فيمن أجمع مقام أربعة أيام وقد روينا عن علي ﵁ بخلاف مذهبهم وعن ابن عمر قال إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة وعن سالمhlm. 740
- وإذا نوى مقام أكثر من أربعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين وكذا إذا انتهى إلى بلد فأقام يقصر ما لم يجمع مكثا بها لا يجمع مقام أربع ولكنه أقام على شيء يراه بحج في اليوم واليومين فاستأخر به ذلك فلا يزال يقصر ماhlm. 740
- أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة قال ابن عباس ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم كذا قال سبع عشرة وهو عند أبي داود وكذا في رواية وفي أخرى خمس عشرة وعند البخاري عن ابن عباس أقام رسول اللهhlm. 741
- بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة قال أبو داودhlm. 741
- مرسلا وروي عن ابن أبي أنيسة أظنه يحيى عن أبي الزبير عن جابر قال غزوت مع رسول اللهhlm. 742
- تبوك فأقام بضع عشرة ليلة يصلي صلاة مسافر وهذا أشبه والله أعلم وروى الحسن بن عمارة وهو ضعيف مرفوعا عن ابن عباس أقام بخيبر أربعين يوما يصلي ركعتين وروي عن ابن عمر قال أقمت بأذربيجان ستة أشهر في أمارة عثمان فكنت أصلي ركعتين وعن أنسhlm. 742
- مسألةhlm. 743
- إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء وعند مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويذكر أن رسول اللهhlm. 743
- إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء إلى ربع الليل اتفقت رواية عبد الله بن عمر وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري وكذلك رواه عمر بن محمد بن زيد عن نافع على أن الجمع من ابن عمر كان بعد غيبوبة الشفق وروايتهم أولى من رواية محمد بنhlm. 744
- بقوله كان رسول اللهhlm. 745
- إذا ارتحل قبل ترفع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم ترك فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ورواه محمد بن سهل البخاري فزاد وإذا زاغت الشمس وهو في منزله صلى الظهر والعصر جميعا ثم ركب وعند مسلم في الصحيح عن أنس عنhlm. 745
- إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفرhlm. 745
- كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل قال البيهقي وهذا تمام الحديث الأول لا أنه يخالفه والله أعلم وعند مسلم عن معاذ قال خرجنا مع رسول اللهhlm. 746
- عام تبوك فكان رسول اللهhlm. 746
- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها معhlm. 746
- غابت له الشمس بمكة فجمع بينها بسرف وقال أبو بكر بن إسحاق ﵀ وبسرف من مكة تسعة أميال ولا خلاف أعلمه أنه لا ينهانا أن يسار من عند غروب الشفق تسعة أميال على شيء من الدواب فدل على أنه جمع بينهما بعد ذهاب بعض الليل وعند أبي داود عن هشامhlm. 747
- ومن كتاب الجمعةhlm. 750
- مسألةhlm. 750
- مسجد عبد القيسي بجواثاء من البحرين وفي رواية عند أبي داود بجواثاء قرية من قرى البحرين وفي أخرى قرية من قرىhlm. 750
- وروي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب يعني ابن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له يعني فلبث كثيرا لا يسمع أذانhlm. 751
- قال من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه وعنده عن طارق بن شهاب عن النبيhlm. 752
- ولم يسمع منه شيئا وذكر البيهقي له إسنادا متصلا عن طارق عن أبي موسى فذكره بنحوه والله أعلم قال وروي عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وهو من أكابر التابعين أنه قال كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة ومثله عن عمر بنhlm. 752
- والله أعلمhlm. 754
- لم يذكرها الإمام تجب الجمعة على من كان خارج المصر يسمع النداء وقال أبو حنيفة لا يلزم إلا أهل البلد ودليلنا ما عند أبي داود في كتاب السنن عن عبد الله بن عمرو عن النبيhlm. 754
- قال إنما الجمعة على من سمع النداء روي عن علي ﵁ أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من أسمعه المنادي وعند مسلم في الصحيح عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول اللهhlm. 755
- ناس منهم وهو عندي فقال رسول اللهhlm. 756
- مسألةhlm. 756
- قال على الخمسين جمعة وفي رواية الجمعة على الخمسين وليس على من دون الخمسين جمعة تفرد به جعفر وهو متروك الحديث وللأربعين تأثير فيما يقصد فيه الجماعة بدليل ما روي عن عائشة قالت سمعت رسول اللهhlm. 757
- وكنت آخرhlm. 757
- لا يجتمع أربعون رجلا من المسلمين يدعون الله في أمر واحد إلا استجاب لهم حتى لو دعوا على جبل لأزالوه وفي الصحيحين قال كنا مع رسول اللهhlm. 758
- يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وعندهما عن جابر أن رسول اللهhlm. 758
- ليس معه إلا أربعين رجلا قال علي بن عمر لم يقل في هذا الحديث إلا أربعين رجلا غير علي بن عاصم عن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا لم يبق مع النبيhlm. 759
- مسألةhlm. 759
- قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلسhlm. 759
- يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وعند مسلم عن جابر قال جاء سليك الغطفاني والنبيhlm. 760
- أصليت الركعتين فقال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما وقال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وروى عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال دخل رجل من قيس المسجد ورسول اللهhlm. 760
- قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته قال علي بن عمر أسنده عبيد ووهم فيه الصواب عن معمر عن أبيه عن النبيhlm. 760
- قال علي بن عمر هذا مرسل وأبوhlm. 760
- يخطب فأومأ بيده إليه أن اجلس فجلس وقد رواه مالك بن إسماعيل الهروي عن شعبة بغير هذا اللفظ أن أباه ذكر أنه كان في الشمس ورسول اللهhlm. 761
- مسألةhlm. 761
- قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وروىhlm. 761
- مسألةhlm. 763
- يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم وعند مسلم عن سماك قال نبأني جابر بن سمرة أن رسول اللهhlm. 763
- ولم يخطب إلا قائما قال وروي عن الشعبي قال أول من أحدث القعود على المنبر معاوية ﵁ ويحتمل أنه إنما فعل ذلك لضعف أو مرض والله أعلمhlm. 764
- والجلسة بين الخطبتين فريضة وقال أبو حنيفة هي سنة دلينا ما سبق ذكره من فعل رسول اللهhlm. 764
- يخطب يوم الجمعة خطبة واحدة قائما فلما ثقل خطب خطبتين وجلس بينهما يستريح والحسن بن عمارة ضعيف متروك الحديث والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث وهذا ليس منها وما روي عن أبي إسحاق قال رأيت عليا ﵁ يخطب يوم الجمعة ثم لمhlm. 764
- مسألةhlm. 765
- يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمدhlm. 765
- يوم الجمعة وهو أيضا صحيح وعند مسلم عن جابر بن سمرة قال كانت للنبيhlm. 765
- يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة أخت عمرة هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان وكأنها أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها وعنده أيضا عن عبد الله بن محمد بن معن عن أبيه لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت ق إلا من في رسول اللهhlm. 766
- واحدة ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان وعن أبي داود عن الحكم بن حزن فذكر وفادته على رسول اللهhlm. 766
- فقام متكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا وعند مسلم عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة فذكر قصة فقال رسول اللهhlm. 767
- يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة وفي أكثر ما روينا أخبار على دوام فعل رسول اللهhlm. 767
- حتى فارق الدنيا والله أعلم وفي وجوب ذكر النبيhlm. 767
- إلا كانت عليهم ترة يوم القيامة إن شاء أخذهم الله وإن شاء عفا عنهم وفي وجوب الوصية في الخطبة والموعظة روينا ما تيسر وكذلك التحميد وقراءة القرآن وكذلك الدعاء وورد فيه ما عند مسلم في الصحيح عن حصين عن عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان رافعاhlm. 768
- ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويحمد الله ويصلي على النبيhlm. 768
- مسألةhlm. 769
- قائم يخطب فاستقبل رسول اللهhlm. 769
- يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من السحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت علينا من ورائه سحابة مثلhlm. 769
- قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله ﷿ يمسكها عنا قال فرفع رسول اللهhlm. 770
- يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله أنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت ولدي هذين فلم أصبر حتى نزلت فأخذتهما ثم أخذ في خطبته قالhlm. 770
- وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل النبيhlm. 771
- أمر بغسل الجمعة وذكر الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن منهال عن عباد أن عليا ﵁ كان يخطب فجاء الأشعث وقد امتلأ المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه الحمراء فقال علي ﵁ ما بال هذهhlm. 771
- أنخت راحلتي وحللت عيني فلبست حلتي فدخلت ورسول اللهhlm. 772
- فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول اللهhlm. 772
- يوم الجمعة فدخل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله ﵁ جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبيhlm. 772
- اجلس فقد آذيت قد روينا عن النبيhlm. 772
- فخطب فقال أفلحت الوجوه فقالوا أفلح وجهك يا رسول الله فقال قتلتموه فقلنا نعم وما روى عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر في سؤال أحدهم الآخر حين قرأ رسول اللهhlm. 773
- بذلك فقال صدق قال وهذا حديث مختلف في اسم الذي سأل واسم الذي سئل قد ذكرناه في كتاب المعرفة أن يكون المراد بقوله لا جمعة لك أي ليس لك أجر من استمع الخطبة وقوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت قال الشافعي ﵀ في معناهhlm. 773
- بكلامه فيدل على ما وصفت وأن الإنصات للإمام اختيار وإن قوله لغوتhlm. 773
- مسألةhlm. 774
- قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح فجعله رسول اللهhlm. 774
- من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى وفيhlm. 774
- من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة قال علي بن عمر لم يروه هكذا غير نوح وهو ضعيف الحديث متروك أبو عصمة أقر على نفسه بالكذب وصدق في إقراره بذلك فإنه ظاهر في روايته ثم يعارضه ما هو أسلم طريقا منه عن ياسين بن معاذ عنhlm. 775
- مسألةhlm. 776
- كتاب صلاة الخوفhlm. 778
- أخرجه البخاري ومسلم وذكر حديث أبي عياش الزرقي في صلاتهhlm. 778
- بذات الرقاع أخرجه مسلم في الصحيح وذكر حديث ابن عمر الذي عند مسلم وحديثه الذي عند البخاري وذكر حديث ابن عتبة عن ابن عباس وهو عند البخاري قال جميع هذه الروايات في كيفية صلاة الخوف صحيحة معمول بها على اختلافها باختلاف الخوف وإنhlm. 779
- بذات الرقاع أو مثل صلاته ببطنhlm. 779
- بعسفان والله أعلمhlm. 780
- والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلها بالإيماء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك وقال أبو حنيفة يؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصح مع المحاربة عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قالhlm. 780
- مثل قول مجاهد وزاد عن النبيhlm. 781
- صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما يومئ إيماء وروى الشافعي عنhlm. 781
- وصححه البخاري رحمه الله تعالى وقد روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن أنيس قال بعثنيhlm. 781
- إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنه وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال من أنت قلت رجل من العرب بلغنيhlm. 782
- مسألةhlm. 783
- أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي وعند البخاري في الصحيح في حديث حذيفة قال إن رسول اللهhlm. 783
- ومن كتاب العيدينhlm. 784
- مسألةhlm. 784
- نحو رواية نافع عن ابن عمر إلا أن الموقري متروك لا نقر به وروي بإسناد أمثل من حديث الموقري مرفوعا أيضا أنهhlm. 785
- مثل ما روينا عن ابن عمر مرفوعا عن التكبير عند الغدو إلى المصلىhlm. 785
- مسألةhlm. 786
- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وروي عن سليمان التيمي قال رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد وعنه عن عبد الله الداناج قالhlm. 786
- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وهكذا يجب للإمام أن لا يصلي قبلها للخبر فأما المأموم فمخالف للإمام فقد تنفل قوم قبل صلاة العيد وبعدها وآخرون قبلها وآخرون بعدها وآخرون تركوه كما يكونونhlm. 787
- مسألةhlm. 788
- كبر في العيد يوم الفطر سبعا وخمسا في الأولى سبع وفي الآخرة خمس سوى تكبيرة الصلاة ورأيت حكاية عن محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ أنه قال حديث عبد الله بن عبد الرحمن في هذا الباب صحيح وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عنhlm. 788
- كان يكبر في الفطر والأضحى في الأول سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة وروى عنه عن أبي هريرة وعنه عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح والموقوف على أبي هريرة لا شك في صحته وعن ابن عباس كان يكبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا فيhlm. 789
- كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وقال الثانية يقرأ ثم يكبر وعبد الرحمن بن ثابت ضعفه يحيى بن معين وقال وكان رجلا صالحا قال الشافعي ﵀ في القديم وقال بعض الناس يكبر أربعا في الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقومhlm. 790
- مع علمه وعلمهم به علمنا أنه لم يكبر خلاف تكبير رسول اللهhlm. 791
- علموه إياه وأنكروا عليه خلافه ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم وروي عن الشافعي ﵀ بإسناده أن النبيhlm. 791
- مسألةhlm. 791
- التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتاهما وروي معنى ذلك عن أبي هريرة وابن عمر مرفوعا وعن أبي هريرة من فعله وقد تقدم استدلوا بما روى محمد بن معاوية النيسابوري عن ابن لهيعة عن خالد عن الزهري عن عروة عنhlm. 792
- فقالت كان رسول اللهhlm. 792
- فقال كان رسول اللهhlm. 793
- مسألةhlm. 793
- وعن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن يكبروا للصلاة في العيدين سبعا وخمسا بذكر الله ما بين كل تكبيرتين والله أعلمhlm. 793
- ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلىhlm. 793
- أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجه البخاري ومسلم وعند مسلم عن بثينة عن النبيhlm. 794
- قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروي عن عبيد بن عمير قال كان عمر بن الخطاب ﵁ يكبر بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة الظهر في آخر أيام التشريق وعنhlm. 795
- كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق قال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح والله أعلمhlm. 796
- التكبير عندنا ثلاثا نسقا وعند أبي حنيفة ثنتين عند مسلم في الصحيح في حديث جابر الطويل في صفة الحج أنهhlm. 796
- كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا وعن ابن عمر أن رسول اللهhlm. 797
- من الابتداء بها مرتين وإن كان الكل واسعا وبالله التوفيق وروي عن عكرمة عن ابن عباس يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا ورواه الواقدي عنهhlm. 797
- مسألةhlm. 798
- أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وأنهhlm. 798
- ومن كتاب صلاة الخسوفhlm. 800
- مسألةhlm. 800
- حين خسفت الشمس وعن ابن عباس أيضاhlm. 800
- ابن عباس وابن عمر وجابر وعائشة وابن عمرو وأبي موسى ﵃ عن النبيhlm. 801
- ما لم يثبته غيرهم والمثبت أولى قال الشافعي رحمه الله تعالى يحكى عن مناظره فقال روى بعضكم أن النبيhlm. 801
- إن شاء الله وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل وعبد الله بن أبي بكر وزيد بن أسلم أكثر حديثا وأشهر بالعلم بالحديث من سليمان قال فقد روى عن ابن عباسhlm. 802
- فعلها مرات وأن الجميع جائز وكأنهhlm. 803
- مسألةhlm. 805
- مسألةhlm. 805
- والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع قال الشافعي ﵀ لو سمعه ما قدر قراءته وقد روي عنه صريحا قال صليت مع رسول اللهhlm. 806
- وخطبته وروي بإسناد رواته ثقات عن عائشة في حديث كسوف الشمس وفيه فخرج رسول اللهhlm. 806
- جهر قال البخاري ﵀ حديث عائشة ﵂ في الجهر أصح من حديث سمرة قال البيهقي ﵀ لكنه ليس بأصح من حديث ابنhlm. 806
- بنحو من سورة البقرة قال الشافعي ﵀ فيه دليل على أن لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره قال وروي عن ابن عباس أنه قرأ قمت إلى جنب النبيhlm. 807
- مسألةhlm. 807
- إلى المصلىhlm. 807
- يوما يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين فقرأ وجهر بالقراءة وروي عن طلحة بن يحيى قال أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول اللهhlm. 808
- يستسقي فصلى ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم خطبنا وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن من الأيسر والأيسر على الأيمن رواة هذا الحديث كلهم ثقات استدلوا بحديث أنس في الرجل الذي دخل ورسول اللهhlm. 809
- فمطروا الحديث والاستسقاء عندنا على أنواع منها أن يدعو ولا يصلي ومنها أن يدعو خلال الخطبة مثل الجمعة والعيدين ولا يصلي لها ومنها أن يصلي لها ويخطب ويدعو كما يصلي في العيدين وهو أكملها والله أعلمhlm. 809
- يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله وقال في القديم يجوز ولا يقلب وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى وقال محمد يفعله الإمام دون المأموم وقال أبو حنيفة لا يفعله أحد لا الإمام ولا المأموم ودليلنا في ذلك منhlm. 809
- مضى في المسألة آنفا وروي عن جابر أنه قال استسقى رسول اللهhlm. 810
- مسألةhlm. 810
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وعندهما حديث أبي هريرة في مراجعة عمر أبا بكر في قتال مانعي الزكاة وفيه فقال أبو بكرhlm. 810
- أباح دم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بإحدى ثلاث فذكر منها كفره بعد إسلامه وفي بعض الروايات بعد إيمانه فيشبه أن يرتد بتركه للصلاة بعد أن كان يفعلها فقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله ﷿ وما كان الله ليضيعhlm. 811
- يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وروي عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول اللهhlm. 811
- لا يرون شيئا عن الأعمال تركه كفر غير الصلاة وفي الموطأ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول اللهhlm. 812
- أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال ولا صلاة له فقال رسول اللهhlm. 812
- من كتاب الجنائزhlm. 814
- مسألةhlm. 814
- في قميصه وذكر عن أبي داود حديثا رواه عن علي ﵁ أن النبيhlm. 814
- مسألةhlm. 814
- بعرفةhlm. 814
- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي وما روي عن ابن عمر من خلاف ذلك فقد قال الشافعي ﵀ ولعل ابن عمر ﵁ لم يسمع هذا الحديث بل لا شك إن شاء اللهhlm. 815
- فليس لأحد خلافه والله أعلمhlm. 815
- الزوج يغسل امرأته وقال أبو حنيفة لا يغسلها وروى الشافعي عن إبراهيم عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بنhlm. 815
- أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي ﵁ فغسلتها هي وعلي ﵃ هذا عجيب فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة بما في الصحيح أن عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر فكيف يمكن أن تغسلها زوجته ولاhlm. 816
- مسألةhlm. 817
- حين أمرها أن تغسل ابنته قال ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء وزاد البخاري منها والله أعلمhlm. 817
- مسألةhlm. 818
- قال فظفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاث قرون وألقينا خلفها والله أعلمhlm. 818
- يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وقال أبو حنيفة لا يستحب ذلك في حديث أم عطية أن رسول اللهhlm. 818
- مسألةhlm. 818
- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وفي رواية عند مسلم سحولية من كرسف وفي أخرى عند البخاري سحولية كرسف استدلوا بما روى أبو داود عن ابن عباس قال كفن رسول اللهhlm. 819
- وقد مات في بيتها وبين سحرها ونحرها وأجابت عن قول من زعم أنه كفنhlm. 820
- لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها فكفتنا ﵂ مؤنة الجواب عن ذلك ولله الحمد وقد روي من وجه آخر لا يصح أن رسول اللهhlm. 820
- في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وما روي في الحديث صحيح منhlm. 820
- عبد الله بن أبي قميصه فإن ذلك عندنا جائز قال الشافعي ﵁ فإن قمصه وعممه جاز ثم إنما فعله رسول اللهhlm. 821
- جازاه بذلك ويكفي في الترجيح أن ما اختاره الله تعالى لرسولهhlm. 821
- مسألةhlm. 821
- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد وذكر الحديث وفيه يدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم وروى عن أنس بن مالك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح والاعتماد على حديث جابر فإنه الصحيحhlm. 822
- خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر الحديث قلنا لا حجة لكم فيه لأنهhlm. 822
- صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأمواتhlm. 823
- على قتلى أحد مع حمزة حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة قائما رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن رجل من أصحابه لم يسمه عن مقسم عن ابن عباس وهو رحمنا الله وإياه إذا روى عن مشهور منسوب ولا يذكر سماعه منه يكون فيه نظر لما اشتهر من تدليسه وروايته عنhlm. 823
- على قتلى أحد فقال لم يصل على قتلى أحد وذكر بقية كلامه وروي عن أبي مالك مرسلا لا يصح ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك أو غيره وإسماعيل لا يحتج به في إسناده شك ورواه عبد العزيز بن أبي عمران أبو ثابت وعبد العزيز ضعيف قال ابنhlm. 824
- لم يصل عليهم وقال زملوهم بكلومهم وأما حديث عقبة بن عامر قال فيه أنهhlm. 825
- وقف على قبورهم ودعا لهم واستغفر لهم كما كان يدعو لغيرهم من الموتى حين علم قرب أجله كالمودع ولا يدل ذلك على نسخ الحكم في غير ما ورد فيه إلا على الوجه الذي حملنا الخبر عليه لم ينتسخ به ما ثبت من أحكامه فأما الذي روي عن شداد بن الهاد فيhlm. 825
- مسألةhlm. 826
- مسألةhlm. 827
- مسألةhlm. 828
- مسألةhlm. 829
- وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة وفي بعض الروايات وعثمان وقد روي هذا الحديث مرسلا ووصله سفيان وتابعه منصور وبكر بن وائل وزياد بن سعد من رواية هشام عنهم وكلهم ثقات وكذلك روي عن عقيل بن خالد في بعض الروايات عنه وشعيب بن أبيhlm. 829
- وروي عن الزهري عن أنس بن مالك أيضا وروى الشافعي عن مالك عن ابن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب ﵁ تقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش وروى ذلك أيضا عن أبي قتادة وأبي أسيد وأبي هريرة وغيرهم رضي اللهhlm. 830
- أمام الجنازة وعن المغيرة عن رسول اللهhlm. 831
- عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الجنب أن يكون خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل الشر والجنازة متبوعة ولاhlm. 831
- أن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا ركبت أمامها لم تتبعها هذا لا يثبت وأبو معشر نجيح ضعيف وروى يحيى بن سعيد القطان بسنده عن سهل بن سعد أن النبيhlm. 832
- في المشي أمامها والأخذ به أولى وقد كانوا أئمة بموضع القدوة بهم فلا يفعلون في الظاهر إلا ما هو الأفضل عندهم والله أعلمhlm. 833
- والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي وقال أبو حنيفةhlm. 833
- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث في ترتيب الأئمة وفيه ولا يؤمن الرجل في سلطانه وهذا ورد في الصلاة التي هي من الأمور العامة التي تكون ولايتها إلى الأئمة فأما الصلاة على الجنازة فإنها من الأمور الخاصة التي يكون الولي فيها أولى منhlm. 834
- يقول إذا اجتمعت الجنازة والإمام فالإمام أولى من الوالي بالصلاة عليها وفيها إن مروان هو الذي صلى وهذا لا يصح فإن الحسين ﵁ لا يصح له عن النبيhlm. 835
- مسألةhlm. 835
- ويكون مسندا وقد روينا عن رسول اللهhlm. 836
- مسألةhlm. 836
- مسألةhlm. 837
- أتى قبرا منبوذا فصفهم وتقدم فصلى عليه وكبر أربعا وعند أبي داود عن أبي هريرة إن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبيhlm. 838
- صلى على قبر امرأة بعدما دفنت وروى هذا الحديث عن زيد بن ثابت وأخيه يزيد بن ثابت وكان ممن شهد بدرا وعامر بن زمعة بمعنى حديث أبي هريرة وروى مذهبنا عن ابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة ﵃ والله أعلمhlm. 838
- مسألةhlm. 839
- نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات وعندهما أيضا عن جابر أن رسول اللهhlm. 839
- إن أخا لكم مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي وروي عنه بإسناد رواته ثقات أن النبيhlm. 839
- من حديث الثقات عند مالك وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان ملففا بيننا نصلي عليه فإنما يدعو له بالصلاة بوجه علمناه فكيف لاhlm. 839
- مسألةhlm. 840
- على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه وعنده أنها صلت على سعد بن أبي وقاص في المسجد وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه صلى عمر بن الخطاب ﵁ فيhlm. 840
- من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له قال صالح وأدركت رجالا ممن أدركوا النبيhlm. 841
- على ابني بيضاء في المسجد سكتوا ولم يعارضوا بغيره والله أعلم وله الحمدhlm. 842
- وسل الميت من قبل رأسه وقال العراقيون يوضع على شفيرhlm. 842
- سل من قبل رأسه وقال أخبرنا الثقات من أصحابنا أن قبر النبيhlm. 843
- والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا ثم جاء آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يرض حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن رسول اللهhlm. 843
- من قبل رأسه وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر اختلاف بينهم في ذلك أن رسول اللهhlm. 844
- وحكى ابن المنذر سل الميت من قبل رجل القبر عن ابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد الأنصاري واستدلوا بحديث ضعيف عن ابن عباس وعن ابن مسعود عن النبيhlm. 844
- أدخل من قبل القبلة والله أعلم وله الحمد وبه الاستعانةhlm. 845
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ﵄hlm. 846
- من كتاب الزكاةhlm. 846
- مسألةhlm. 846
- مع غيره من الزكوات في كتابه الذي كتبه لأنس حين ولاه صدقةhlm. 846
- فرواه عنه وهو في صحيح البخاري وروي ذلك أيضا عن ابن عمر في كتاب رسول اللهhlm. 847
- وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبيhlm. 847
- وأبي بكر وعمر ﵄ في الصدقات وأما الشافعي ﵀ فإنه قال في كتابه القديم روى هذا مجهول عن علي ﵁ وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا غلط عليه وأن هذا ليس من حديثه نريد قوله في الاستئناف واستدل على هذاhlm. 849
- كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فنص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقه وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فهو منقطع بين أبي بكر إلى النبيhlm. 850
- مسألةhlm. 852
- على المسلمين فذكر الحديث على وفق ما قلنا به أخرجه البخاري في الصحيح والله أعلمhlm. 852
- وفي أربعين من البقر مسنة وقال أبو حنيفة وفي خمسين سنة وربع سنة لنا عن معاذ أن رسول اللهhlm. 852
- أنه كتب إلى أهل اليمن قال فيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع وفي كل أربعين باقورة بقرة وروى الشافعي أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل ﵁ أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دونhlm. 853
- قبل أن يقدم معاذhlm. 853
- مسألةhlm. 854
- فقالا إنا رسولا رسول اللهhlm. 854
- أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية وروى مالك بإسناده عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي اللهhlm. 855
- مسألةhlm. 856
- مسألةhlm. 856
- لقاتلتهم على منعها والذي روى عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق رسول اللهhlm. 857
- أن لا نأخذ من راضع لبن فإنما أراد به والله أعلم أن راضع اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات شيء فإذا لم يبق من الأمهات شيء جاز أخذها بدليل ما ذكرنا في حديث أبي بكر ﵁ في العناق وروى الشافعي عن سفيان عن بشر بن عاصمhlm. 857
- أنه قال في أربعين شاة شاة والله أعلمhlm. 858
- والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى وقال أبو حنيفة لا حكم للخلطة ولا تتغير بها الزكاة لنا حديث أنس عن أبي بكر في فريضة رسول اللهhlm. 858
- مسألةhlm. 859
- قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل على أنه إذا كان واحد منهما لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك وروى عن عبد الحميد عن ابن جرير عن ابن ماهك أن رسول اللهhlm. 859
- مسألةhlm. 862
- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وعندهما عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا منhlm. 862
- وورد به الخبر وروي بإسناد رواته ثقات عن معاذ أن رسول اللهhlm. 863
- به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر في الجزية فإن رد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة ثم يعارضه ما روي عن أبي سعيد قال جاء رجال من أهل البادية إلى النبيhlm. 864
- أبصر ناقة مسنة في أبل الصدقة فقال قاتل الله صاحب هذه الناقة فقال ياhlm. 864
- رأى في إبل الصدقة فذكره مرسلا وضعف مجالدا وأما ما روى أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال فإذا انصرف رسول اللهhlm. 865
- عن شري الصدقات حتى تقبضhlm. 865
- مسألةhlm. 866
- لقاتلتهم عليه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول اللهhlm. 866
- مسألةhlm. 867
- قال ليس في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة وفيما ذهبنا إليه إجماع الصحابة وعلى هذا إجماع التابعين ﵃ وذكر فيه آثارا عن عمر وأبي عبيدة وعلي وغيرهم ﵃ وعن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز واعتمادهم في المسألة على حديثhlm. 868
- قال إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله فلا أراه يبخل بدفع الزكاة ويمتنع من أدائها وهو وإن تأخر دفعها فعن قريب يستدركها وأن خالدا قد احتبس أمواله حتى أدراعه وأعتده في سبيل الله فلا شيء عليه ويؤكده جمعه بين أدراعهhlm. 869
- ليس على المسلم في فرسه صدقة وبالله التوفيق استدلوا بما روي عن يعلى بن أمية أن أخاه ابتاع فرسا أنثى بمائة قلوص فذكر الحديث وأن عمر قال خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا قلنا في ثبوته كلام ونظر فإن ثبت فإنماhlm. 871
- فقال علي ﵁ هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة والله أعلمhlm. 872
- والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة يجب في الكثير والقليل لنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول اللهhlm. 872
- لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق وعنده أيضا عن جابر عن رسول اللهhlm. 873
- أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو ما كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر والقصد من هذا الخبر بيان ما يجب فيه العشر أو نصف العشر فإما بيان النصاب الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر فهو مستفاد مما تقدم والله أعلمhlm. 873
- مسألةhlm. 874
- اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول اللهhlm. 874
- المرأة عن حديقتها كم بلغ فقالت بلغت عشرة أوسق وروى الشافعي عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيدhlm. 874
- قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا وبإسناده أن رسول اللهhlm. 875
- قال إذا خرصتم فدعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وهو عند أبي داود بمعناه وقال إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث وعنده عن عائشة كان النبيhlm. 875
- قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم على ماhlm. 875
- يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه وروي عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه على خرص التمر وقال إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون هذا إسناد متصل ورواته ثقات وأكثر ماhlm. 876
- مسألةhlm. 877
- أنه إنما آخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث قد احتج به الشيخان بجميع رواته وموسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر له أن يدرك أيام معاذ بن جبل ﵁ ورواه الثوري في الجامع بهذا الإسناد وزادhlm. 877
- قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول اللهhlm. 878
- إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواته ثقات وهو متصل فإن سماع أبي بردة بن أبي موسى صحيح من أبيه وذكر أخبارا وآثارا عن ابن عمر وعائشة وعلي وطلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطابhlm. 878
- مسألةhlm. 879
- فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواقي والنضح فنصفhlm. 879
- فيما سقت السماء على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور وعنده عن محمد بن عبيد عن وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن جرير بن عبيد الله عن النبيhlm. 880
- أنه قال في أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم أرضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة والذي يؤخذ من أراضي العراق فإنما هو كرا أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة ثم وقفهاhlm. 880
- لا يجتمع على المسلم خراج وعشور وهذا باطل وصله ورفعه يحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال ابن عدي الحافظ إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى فأوصله إلى النبيhlm. 881
- منعت العراق قفيزهاhlm. 881
- يكون في أمتي خليفة يحثي المال لا يعده الحديث أخرجه مسلم في الصحيح قال وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيدةhlm. 883
- ما وظف على أهل الذمة في هذه البلاد في زمن عمر ﵁ من الجزية وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم تلك الجزية وقوله منعت معناه ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج والذي يكون على طريق الجزية عن أراضيhlm. 884
- والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا كان فيما زاد على النصاب بحسابه قلت الزيادة أو كثرت وقال أبو حنيفة ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهما ومن الذهب أربع مثاقيل فلا شيء فيها لنا ما في حديث أنس عن أبي بكر الصديق في الصدقات وفي آخره وفيhlm. 884
- ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال سفيان والوقية أربعون درهما ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خليناه وقوله وفي الرقة ربع العشر لكنا نوجبه في قليلها وكثيرها إلا أن الشرع دل أن ليس ذلك فيما نقص عن خمس أواقhlm. 885
- فذكر حديثا في الزكاة قال فيه من كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة فكيف وإسحق بن بشر الكاهلي منسوب إلى الوضع والمثنى لا يحتج به وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبيhlm. 886
- مسألةhlm. 886
- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وقد ذكرناه في مسألة الزكاة في المستفاد في أثناء الحول والله أعلمhlm. 887
- ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين وقال أبو حنيفة فيه الزكاة وهو القول الآخر فوجه قولنا لا زكاة فيه من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة وروي عنهhlm. 887
- ليس في الحلي زكاة وهذا لا أصل له مرفوعا والصحيح أنه موقوف على جابر وروى الشافعي عن مالك عن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ كانت بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروي عن أسماء بيت أبي بكر أنهاhlm. 888
- ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبيhlm. 889
- بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال قلت يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة قال نعم ثم قرأ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى قال علي بن عمر أبو بكر الهذليhlm. 890
- فقالت إن لي حليا وأن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم قال علي بن عمر هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف وروي عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللهhlm. 890
- قال تصدقن ولو من حليكن فذكر الحديث وفيه أنها قالت لبلال سئل رسول اللهhlm. 891
- قال أخبرها أن لهما أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة وما روي عن يعلى قال دخلت على النبيhlm. 891
- مسألةhlm. 892
- مسألةhlm. 893
- مسألةhlm. 894
- أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر عن الصغير والكبير والحر والمملوك وعند مسلم عن أبي هريرة عن رسول اللهhlm. 894
- أنه قال لا ثنياhlm. 894
- مسألةhlm. 895
- ليس فيما دون خمس أواق صدقة وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول اللهhlm. 895
- ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وعند البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول اللهhlm. 896
- مسألةhlm. 897
- مسألةhlm. 899
- أقطع بلال بن الحارثhlm. 899
- أخذ من المعادن القبلية الصدقة وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللهhlm. 900
- جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركازة وأضاف إلى كل واحد منهما حكمة فلو كان المعدن والركاز واحد في وجوب الخمس فيه لجمع بينهما في الحكم وأضاف إليهما إيجاب الخمس والله أعلم ورواه عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وزادhlm. 900
- أتاه رجل بخمس أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا رواه البيهقي موصلا عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا جاء بخمس أواق إلى رسول اللهhlm. 901
- بقطعة فضة فقال خذ مني زكاتها فقال من أين جئت بها قال من معدن قال لا بل نعطيك مثل ما جئت به ولا ترجع إليه ليس في هذا بيان مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا وفيه النهي عن الرجوع إليه وكأنه أحب التنزه عنه لماhlm. 901
- لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء لأخذه وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه وأجاب الشافعي ﵀ عن قولهم تقول العرب قد أركز المعدن فإن قال إنما يقال أركز المعدن عند الندرة تأتي منهhlm. 902
- فذكر حديثا فيه طول في الضوال وغيرها وفيه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قالوا فقولهhlm. 903
- أنه سئل عن التمر المعلق فقال غرامته ومثله معه وجلد أو نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع وهو يقول غرامته فقط وليس مثله معه ويقول لا يقطع فيه إذا أواه الجرين رطبا والجرين يؤويه رطبا وروي في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها ويقولhlm. 903
- مسألةhlm. 904
- وليس فيما دون خمس أواق صدقة زاد في رواية عند البخاري من الورق وروي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول اللهhlm. 905
- ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول اللهhlm. 905
- فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو عقرته فقال رسول اللهhlm. 905
- مسألةhlm. 906
- فأخبره بها وقال له خذ صدقتها فقال له النبيhlm. 906
- بارك الله لك فيها إنما لم يأخذ منهhlm. 906
- مسألةhlm. 907
- فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أخرجه مسلم في الصحيح وعند أبي داود عن ابن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول اللهhlm. 907
- مسألةhlm. 908
- فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وعند أبي داود عن ابن عباس ﵄ قال فرض رسول اللهhlm. 908
- مسألةhlm. 909
- بزكاة الفطر تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة قال فكان عبد الله يؤديها قبل ذلك باليوم وباليومين قال وكان عبد الله يؤديها عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه عن كل إنسان يعوله صغيرا أو كبيرا وعن رقيق امرأته وكان له مكاتب بالمدينة وكان لا يؤديhlm. 909
- مسألةhlm. 910
- صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط والطعام في هذا الحديث المراد به الحنطة بدليل تناولها من طريق العربية وبما روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عياض بن عبد بن أبي سرح قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرجhlm. 910
- زكاة الفطر على كل صغير وكبير حرا ومملوكا صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا يكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى مدين من تمر الشامhlm. 911
- أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعني معاوية ومن تابعه عليه بدليل حديث أبي سعيد الصريح في ذلك وبدليل ما روي عنه أيضا أن رسول اللهhlm. 912
- في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر وذكر في إسناده اختلافا ثم قال وفي الجملة لا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد إذ لو كان عند ابن عمر أن النبيhlm. 913
- في زكاة الفطر فقال حديث بصري وإسناده مرسل رواه الحسنhlm. 915
- أن نعطي صدقة الفطر نصف صاع حنطة وصاعا مما سواه أبان متروك الحديث قال حماد بن زيد جاءني إبان فقال أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني قال فكلمته فكف عنه أياما فأتاني في بعض الليل فقال إنك سألتني أن أكف عن أبان وأنه لا يحل الكف عنه فإنهhlm. 916
- صدقة الفطر على كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من قمح هذا منكر عمرhlm. 916
- بعث مناديا فذكر الحديث وقال فيه مدان من قمح وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وربما استدلوا بما روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول اللهhlm. 917
- بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي تقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم وربما استدلوا بما روي عن عصمة بن مالك عن النبيhlm. 917
- فذكر الحديث وقال فيه بنصف صاع من بر قال الدارقطني لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث وروي عنه أيضا بالإسناد خلاف ذلك وربما استدلوا بما روي عن الحكم عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراءhlm. 918
- فذكر الحديث وقال فيه نصف صاع من بر وهو مرسل وجابر متروك والله أعلم بالصواب استدلوا بمرسل عن سعيد بن المسيب في ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى حديث مدين خطأ وهو كما قال فقد ثبت أن التعديل بمدين إنما كان بعد رسول اللهhlm. 919
- مسألةhlm. 919
- الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة وعن أبي هريرة قال قالوا لرسول اللهhlm. 920
- اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا فذكر الحديث وعن إسحق بن سليمان الرازي قال قلت لمالك يا أبا عبد الله كم وزن صاع رسول اللهhlm. 920
- وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى رسول اللهhlm. 920
- وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبيhlm. 921
- قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبيhlm. 921
- قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجلhlm. 921
- فنظرت فإذا هي سواء فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث ينقصان معه يسير فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة قال الحسين فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول اللهhlm. 922
- أن أصوم ثلاثة أيام أو أنسك ما تيسر أو فرق من طعام بين ستة مساكين ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى وقال فيه وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع ومعهود أن الفرق ستة عشر رطلا قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق ستةhlm. 922
- في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال قال الدارقطني لم يروه عن منصور غير صالح وهو ضعيف الحديث وقال البخاري صالح بن موسى منكر الحديث وروى ابن أبي ليلى وهو ضعيف عن عبد الكريم عن أنس قال كان رسول اللهhlm. 923
- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال أبو داود حدثنا مسدد عن أمية بن خالدhlm. 923
- بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل ثم قد روت عائشة ﵂ أنها كانت تغتسل هي ورسول اللهhlm. 924
- الجزء ٣hlm. 926
- كتاب الصيامhlm. 926
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ﵄ من كتاب الصيامhlm. 926
- مسألةhlm. 926
- قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وروى من وجه آخر عنها بمعناه إلا أنه قال مع الفجر ورواته ثقات وله شاهد بإسناد صحيح عنها أن النبيhlm. 927
- قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال علي بن عمر تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجرhlm. 928
- في قرى الأنصار من أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم صومه آخر يومه قالت فلم نزل نصومه بعد ونصومه صبياننا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وأخرجا أيضا عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن رسولhlm. 929
- يقول إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطرhlm. 929
- يوم عاشوراء فقال النبيhlm. 930
- مسألة وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح وروي عن حذيفة ﵁ أنه بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام قال الربيع وقال الشافعي حكاية عن أبي معاوية عنhlm. 931
- مسألةhlm. 932
- قال لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم وأخرجهhlm. 932
- قال لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبين منظره سحابة أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضيhlm. 933
- قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة ﵁ عن النبيhlm. 934
- لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه وروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه وروي أن الحسن وابن سيرين وقتادة كانوا إذا حال بينهم وبين الهلالhlm. 936
- قال له أو لغيره هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين فقد حكينا عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز رحمهما الله أنهما قالا سره أوله وقيل عن الأوزاعي آخره والمراد به والله أعلمhlm. 937
- مسألةhlm. 938
- فقال إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا ورواه حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباسhlm. 939
- وأمر الناس بالصيامhlm. 939
- أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان وليس بمعتمد لأن راويه حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيفhlm. 940
- مسألةhlm. 941
- أن نمسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل تمسكنا بشهادتهما فسأله الحسين بن الحارث من أمير مكة فقال لا أدري ثم لقيني بعد ذلك فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إنhlm. 942
- وأما بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر ﵄ وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول اللهhlm. 943
- الناس فأفطروا عن شقيق قال جاءنا كتاب عمر ﵁ ونحن بخانقين وقال في كتابه إن الأهلة بعضها أكبر منhlm. 944
- مسألةhlm. 945
- صائما صبح ثلاثين فرئي هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى والله أعلمhlm. 947
- وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب وقال أبو حنيفة ﵀ على كل واحد منهما كفارةhlm. 947
- فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان الحديث قال أبو عبد الله الحاكم قال لي بعض فقهائنا قد روى هذا الحديث أبو ثور عن معلى بن منصور الرازي عن سفيان عن الزهريhlm. 948
- فقال هلكت وأهلكت قلت له هذا باطل لا أصل له فذكر سماعا له فيه عن أبي ثور فقلت اشهدوا علي أنه متى صح هذا عن أبي ثور كما قال فهو باطل والدليل على بطلانه أني قرأت في كتاب أبي بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاث سماعه من محمدhlm. 949
- فقال أهلكت يا رسول الله وليس هذا بشيء فقد رواه غيره عن محمد بن يحيى هلكت ورواه أحمد بن حنبل وغيره عن عبد الرزاق هلكت وقد أقر محمد بن إسحاق بالتصحيف فقال بعد روايتهhlm. 951
- أمره بالكفارة وفي بعض الروايات أمره أيضا بالقضاء ولم يأمر المرأة بذلك وهو أخبر عن حاله وحالها وفي الصحيحين أيضا عن عائشة ﵂ بقريب من معنى حديث أبي هريرة ﵁ وفيه مكان هلكت احترقتhlm. 952
- مسألةhlm. 953
- قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله ﷿ لم يقض عنه ولو صام الدهر كله وروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم ألا كفارة على المفطر في رمضان واستدلوا بما روى مالك عن ابن شهاب عن حميدhlm. 954
- حتى بدت ثناياه ثم قال كله قال الشافعي ﵀ وكان فطره بجماع أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك ولم يخرجه البخاري من حديثه وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وهشام بن سعد وغيرهم عنhlm. 955
- فقال إنه احترق فسأله ما له فقال أصبت أهلي في رمضان فأتى النبيhlm. 958
- في كفارة الفطر بالأكل شيء والأخبار كلها وردت في الفطر بالجماع وكان على بن موسى القمي من أصحاب الرأي ويدعي المعرفة بالحديث زعم أن الخبر الذي أوجب الكفارة على المفسد لصيامه هو في الجماع فجعل علماؤنا الأكل بمنزلة الجماع روىhlm. 959
- فقال يا رسول الله إني وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم فذكر الحديث وروي عن ابن المسيب عن النبيhlm. 960
- وهوhlm. 960
- وروي بإسناد مظلم بإسناد عن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن جابر ﵁ عن النبيhlm. 961
- فقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي نهارا في شهر رمضان فقال أعتق رقبة وذكر الحديث ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر ﵁ قال جاء رجل إلى النبيhlm. 962
- فقال إني أفطرت يوما من رمضان وذكر الحديث وهو متى ما صح كان واردا أيضا في المفطر بالجماع بدليل أنه قد روي عن عبد الله العمري ولوين بن حكيم عن نافع عن ابن عمر ﵄ مقيدا أتى رجل رسول اللهhlm. 963
- فقال يا رسول الله أفطرت يوما من رمضان متعمدا فقال رسول اللهhlm. 964
- أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا وهذه اللفظة باطلة وأبو معشر ضعيف الحديث وقد سبق منه ما يكفي إن شاء الله تعالى وقد روي عنه من وجه آخر فقال فيه أفطرت والله أعلمhlm. 965
- والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية وقال أبو حنيفة ﵀ عليهما القضاء ولا فدية ودليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك رحمهما الله عن نافع عن ابن عمر ﵄hlm. 965
- مسألةhlm. 967
- يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فثبت بهذا الخبر وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم وكونه عنده من رمضان والمفسد لصومه في نهار رمضان بالجماع يلزمه الكفارةhlm. 967
- لم يسأل أوقع ذلك في مثل هذا اليوم أو بعده وروي الواقدي بسنده عن عائشة ﵂ مرفوعا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وروي عن ابن المنكدر عن عائشة مرفوعا عرفة يوم يعرف الإمام والأضحى يوم يضحيhlm. 968
- ومن كان عليه صوم رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل عليه رمضان آخر قضى وكفر وقال أبو حنيفة ﵀ يقضي ولا يكفرhlm. 968
- ولا يصح رواه إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب عن عمر بن موسى بنhlm. 969
- مسألةhlm. 970
- قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة إلى النبيhlm. 970
- إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله إنها لم تحج أفأحج عنها قال حجيhlm. 971
- أولى وعلمي أنه لو بلغه الخبر لصار إليه روي عن ابن عباس وعائشة ﵃ أنهما أفتيا بالكفارة دون ذكر الصوم عنه ومن قال من أصحابنا بذلك احتج به عنهما وهما رويا الحديث المرفوع في القضاء عن الميت فدل على أن المرادhlm. 972
- مسألةhlm. 973
- نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما ف يوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال نهى رسول اللهhlm. 973
- لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم وعند البخاري عن حكيم بن أبي حمزة الأسلمي سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر ﵄ عن رجل نذر لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطرhlm. 974
- مسألةhlm. 975
- إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ووجه قوله أفطر روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ﵄ قال قال عمر ﵁ هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيماhlm. 976
- مسألةhlm. 977
- قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حنى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل روى جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس ﵄ قال مر علي ﵁hlm. 977
- رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حنى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق قال نعم فأمر بها فخلى عنها رواته ثقات إلا أن جريرا انفرد برفعه عن سليمان ورواه جماعة عن الأعمش موقوفا على علي ﵁hlm. 978
- وإسناده حسن والمحدثون يقولون أدرك الحسن البصري عليا ﵁ وعند أبي داود عن أبي الضحى عن علي ﵁hlm. 978
- قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل والله أعلمhlm. 979
- ويكره السواك للصائم بعد العشى وقال أبوhlm. 979
- كل حسنة يعمل ابن آدم تكتب عشرا إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع هذا الخلوف وبمثله احتج أبو هريرةhlm. 980
- يتسوك وهو صائم وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث قال البخاري منكر الحديث وروى مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ﵂ قالت قال رسول اللهhlm. 981
- وفي ذلكhlm. 982
- مسألةhlm. 983
- ذات يوم يا عائشة هل عندك شيء قالت لا والله ما عندنا شيء قال إني صائم قالت فخرج رسول اللهhlm. 984
- قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما هكذا أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد وعن أبي بكر عنhlm. 984
- فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه كذا رواه المزني عنه ورواه الطحاوي عن المزني عنه فزاد سأصوم يوما مكانه قال الشافعي ﵀ سمعت سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه سأصومhlm. 985
- خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة وعندhlm. 986
- آخى بين سلمان وأبي الدرداء قال فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك يا أم الدرداء قالت إن أخاك يقوم الليل ويصوم النهار فجاءه أبو الدرداء فرحبه وقرب إليه طعاما وقال له سلمان قال أطعم إني صائمhlm. 987
- بالذي أمره سلمان فقال له رسول اللهhlm. 988
- وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناوله فشرب ثم ناول أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها كنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا قولها يوم فتح مكةhlm. 988
- قال الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وعون بن عمارة فيه نظر وجعفر بن الزبير متروك وروى ابن فديك عن ابن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد الله ابن رفاعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري ﵁ صنع طعاما فدعا رسولhlm. 989
- تكلف لك أخوك وصنع لك طعاما فأفطر وصم يوما غيره إن أحببتhlm. 989
- فأمرهما أن يفطرا وقال اقضيا يوما مكانه وكذلك روي عن حجاج بن أرطاة عن الزهري والحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه وذكر عروة في هذا الحديث وهم وإنما روي عن الزهري عن عائشة مرسلا وكذا رواه مالك في الموطأ وسفيان بنhlm. 992
- فبدرتني حفصة فذكرت ذلك له فقال اقضيا يوما مكانه وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال الشافعي ﵀ أخبرنا مسلم بن خالد عن ابنhlm. 993
- فقال اقضياه قال الحافظ أبو عبد الله سلامة وأم سلمة إن لم يكن زوج النبيhlm. 999
- دخل على حفصة وأمhlm. 999
- وأصحابه فقال رجل من القوم إني صائم فقال رسول اللهhlm. 1000
- مسألةhlm. 1002
- يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر ورويناه أيضا في كتاب السنن من حديث ثوبان وجابرhlm. 1002
- فلا معنى للكراهة بأنه زيادة على الفرض فإنه إنما يصومهن تطوعا لا بنية الفرض وقد فصل بينه وبين الفرض بإفطار يوم العيد والله أعلمhlm. 1003
- وصيام أيام التشريق لا يجوز بحال وقال في القديم يجوز صيامها للمتمتع وقال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز فوجه قولنا لا يجوز بحال ما في صحيح مسلم عن نبيشةhlm. 1003
- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وعن كعب بن مالك ﵁ أن رسول اللهhlm. 1004
- يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وروى الشافعي عن مالك رحمهما الله وهو عند أبي داود عن القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئhlm. 1005
- البيضاء في شعب الأنصار وهو يقول يا أيها الناس إن رسول اللهhlm. 1006
- وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵁ قال يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم والله أعلمhlm. 1007
- الاعتكاف بغير صوم يصح وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصحhlm. 1007
- قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبيhlm. 1008
- فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة فلما أصبح إذ السبي يسعون ويقولون أعتقنا رسول اللهhlm. 1008
- يوم الجعرانة يا رسول الله إن علي يوما أعتكفه فقال النبيhlm. 1008
- بعد إسلامه فقال أوف بنذرك وقوله ويصوم ليس بمحفوظ وسعيد تفرد به وهو غير مقبول منه لمخالفته الثقات وروي عن ابن عباس ﵄ أن النبيhlm. 1009
- أنه أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فذكر الحديث وفي آخره ثم أحر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال قال أبو بكر الإسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن أول شوال يوم الفطر ولا يجوز صومهhlm. 1010
- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعدهhlm. 1011
- وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلم وروى أبو داود عن وهب عن خالد عن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة ولا يمسhlm. 1012
- كتاب الحجhlm. 1014
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ﵄ من كتاب الحج وما ورد فيه من خبر أو أثرhlm. 1014
- مسألةhlm. 1014
- مهلين بالحج ومعنا النساءhlm. 1014
- مسألةhlm. 1016
- في قول الله ﵎ ولله على الناسhlm. 1016
- مرسلا وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلا روي في ذلك عن ابن عمر عن النبيhlm. 1017
- فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنهhlm. 1018
- أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ولا يستمسكhlm. 1018
- احجج عن أبيك قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وروي عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن امرأة من خثعم شابة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله علىhlm. 1019
- ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم يوص وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح قضاء الحج عنه إذا لم يوص به إلا لابنه فإن حج عنه رجوت أن يجزئه ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن ابن عباس ﵄ أنhlm. 1019
- فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت إنها ماتت وعليها صوم شهر فقال صومي عن أمك قالت إنها لم تحج قال فحجي عن أمكhlm. 1020
- مسألةhlm. 1020
- سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قال يحيى بن معين أثبت الناس سماعا من سعيد عبدة بن سليمانhlm. 1021
- رجلا يلبي عن نبيشة فقال أيها الملبي هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك قال علي بن عمر تفرد الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث والمحفوظ عن ابن عباس ﵄ حديث شبرمة ويقال إن الحسن رجع عنه إلى الصواب فحدثhlm. 1023
- مسألةhlm. 1024
- سئل عن قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا فقيل وما السبيل قال الزاد والراحلة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيحhlm. 1025
- مرسلا وفي الصحيحين عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللهhlm. 1026
- فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل قال فقال لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير وذكر باقي الحديث وروى إسرائيل عن سعد الطائي في هذا الحديث فإن طالت بك حياة لترينhlm. 1026
- يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة إلى مكة بلا مجوزه قال وقد كان ذلك والله عزيزا في الجاهلية واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال سمعت رسول اللهhlm. 1027
- فأخبرت أن أبا سعيد يخبر عن رسول اللهhlm. 1027
- يقول لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام أو تحجج إلا ومعها زوجها وهذا اللفظ أو تحجج ليس بمحفوظ وراويه جابر الجعفي وهو كذاب كما سبق ذكره والله أعلمhlm. 1028
- الحج موسع الوقت يجوز تأخيره بعد وجوبه وقال العراقيون إنه مضيق الوقت يكون مؤخره عن سنة وجوبه مفرطاhlm. 1028
- على الحج وتخلف ﵇ بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لا محاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول اللهhlm. 1029
- الفرض ولا ترك المتخلفين عنه ولم يحج ﵇ بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام وهي حجة الوداع وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن رسول اللهhlm. 1029
- أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك شاةhlm. 1029
- سنة سبع معتمرا عمرة القضاء فأقام بمكة ثلاثة أيام ثم انصرف ولو أراد الحج لأمكنه ذلك إن شاء الله ثم خرج في شهر رمضان سائرا إلى مكة عام الفتح وذلك في سنة ثمان فأقام بها سبع عشرة ثم خرج منها واستعمل عليها عتاب بن أسيد ولوhlm. 1030
- خرج في رمضان فصام وصام الناس معه وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم رسول اللهhlm. 1031
- مكة لبضع عشرة خلت من شهر رمضان وعنده أيضا في الصحيح عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق ﵄ بعثه في الحجة التي أمره رسول اللهhlm. 1031
- أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم حج وهو في صحيح مسلم في الحديث الطويل في صفة الحج والله أعلمhlm. 1032
- والإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح وقال أبو حنيفة ﵀ أساء وتجزئه روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكمhlm. 1032
- لرجموه وروى الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا وروي عن عطاء قال إنما قال الله تعالى الحجhlm. 1035
- ولا يكره فعل العمرة في وقت وحكى عن أبي حنيفةhlm. 1035
- عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج الحديث فالقارن معتمر في هذه الأيام وأي فرق بين إفراده عمرة وبين قرانه بينها وبين حجة وما روي عن عائشة ﵂ قالتhlm. 1036
- مسألةhlm. 1037
- وفيه دلالة ظاهرة فإنه أخبر عن وجوبها وصوبه عمر وبين أنه مهتد بما يراه من وجوبها لسنة النبيhlm. 1038
- مهلين بالحج فذكر الحديث وفيه فجاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أرايت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد وحكى مسلم بن الحجاج عن أحمد بن حنبل أنه لا يعلم في إيجاب العمرة حديثا أجودhlm. 1038
- فقال يا رسول الله العمرة واجبة قال لا وأن تعتمر خير لكhlm. 1039
- من هذا الوجه وخالفه عبد الملك بن جريج وغيره فرووه عن ابن المنكدر عن جابر ﵁ من قوله وهو الصواب وحجاج ليس ممن يقبل منه ما ينفرد به من الروايات لسوء حفظه وقلة مراعاته لما يحدث به وكثرة تدليسه فكيف إذا خالفhlm. 1040
- قال الحج جهاد والعمرة تطوع ولا تقوم به الحجة لأن أبا صالح ماهان وقيل عبد الرحمن بن قيس ليس له ذكر في الصحيح وهو مرسل ونحن لا نحتج بالمراسيل إذا لم تخالف المسانيد فكيف إذا خالفتها وقد وهم بعضهم فرفعهhlm. 1041
- مسألةhlm. 1042
- وأصح ذلك حديث عمرة عن عائشة ﵂ قالت خرجنا لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج وإنما أحرم رسول اللهhlm. 1043
- لا يذكر حجا ولا عمرة فلما قدمنا يعني مكة أمرنا أن نحل وذكر باق الحديث ورواه طاووس عن النبيhlm. 1043
- أفرد الحج وكأنهhlm. 1044
- إلا ما هو أفضل وعنده عنها ﵂ أيضا قالت خرجنا مع رسول اللهhlm. 1044
- بحج وأهل به ناس معه وفي الصحيحين عنها ﵂ خرجنا مع رسول اللهhlm. 1044
- بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحرhlm. 1044
- بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن للناس بالحج فقدم الناس المدينة ليخرجوا معه فانطلق رسول اللهhlm. 1045
- بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمر به فقدمنا مكة فلما طاف رسول اللهhlm. 1045
- يوم ساق البدن وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول اللهhlm. 1045
- بالحج خالصا وحده وذكر باقي الحديث بمعناه وفيه البيان الواضح أن النبيhlm. 1046
- بالحج مفردا وروي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال حججت مع أبي بكر ﵁ فجرد ومع عمر ﵁ فجرد ومع عثمان ﵁ فجرد وعن عمر ﵁ قال افصلوا بين حجكمhlm. 1046
- وقال في الهدي جزور أو بقرة أو شاة أو شركا في دم وعند مسلم عن ابن عباس ﵄ عن النبيhlm. 1048
- أراد أصحابه الذين حلوا واستمتعوا إذ ثبت أنهhlm. 1048
- وهذا يومئذ كافر يعني معاوية بالعرش يعني بيوت مكة وروى الشافعي ﵀ عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ﵄ عام حج معاوية بن أبي سفيانhlm. 1049
- وصنعناها معه وعندها عن ابن عمر ﵄ قال تمتع رسول اللهhlm. 1050
- فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول اللهhlm. 1050
- مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وذكر الحديث في طواف رسول اللهhlm. 1050
- ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر وعند مسلم عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى ﵁ أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياكhlm. 1051
- فقال لي بم أهللت قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبيhlm. 1052
- فإنه لم يحل حتى نحر الهدي وعند مسلم عن أبي نضرة قال كان ابن عباس رضي اللهhlm. 1052
- فلما قام عمر بن الخطاب ﵁ قال إن الله ﷿ كان يحل لنبيهhlm. 1053
- فقال عثمان ﵁ أجل ولكنا كنا خائفين وعنده أيضا عن أبي ذر ﵁ قال لا يصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحجhlm. 1053
- يحتمل أن يكون مراده بذلك إذنه فيه وأمره من لم يكن معه هدي بدليل ما مضى من الأحاديث في الإفراد والله أعلم وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبيhlm. 1054
- في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج إنما أخرجت هذه الأحاديث لتعلم اختلاف الناس في حجhlm. 1054
- لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك أدخله الله النار فقال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فهم يترددون ولو أني كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه وأحل كما حلوا وقدhlm. 1055
- لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج إذ لو كان كذلك لما قال هذا لكنه أمر أصحابه بفسخ الإحرام بالعمرة قطعا لعادة الناس في كراهة الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم لما رآهم يكرهون ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهديhlm. 1056
- أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله يعني يحلون من كل شيء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ذكر حجج من اختار القران ورآه أفضل عند أبي داود عن ابن حنبل عن هشيم عن يحيى بن أبيhlm. 1056
- يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا وفي رواية يحيى بن يحيى عن هشيم بمثله إلا أنه قال سمعت رسول اللهhlm. 1057
- يصرخون بذلك وهم كل من جمع منهم بين الحج والعمرة وقد ذكرنا هذا في كتاب السنن مشروحا حديث معاذ بن معاذ عن شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس ﵄ يقول أهل النبيhlm. 1057
- ولا من ساق الهدي منhlm. 1057
- بالحج وذكر الحديثhlm. 1058
- بالحج وعن حميد عن بكر عن أنس ﵁ قال سمعت النبيhlm. 1059
- يقول لبيك حجا وعمرة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمرhlm. 1059
- قال ألم تأت العام الأول قال بلى ولكن أنس بن مالك ﵁ زعم أنه قرن قال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة رسول اللهhlm. 1060
- قال حجة واحدة واعتمر عمرته التي صده المشركون عن البيت وعمرنه حين صالحوه فدخل من العام المقبل وعمرته في ذي القعدة حين قسم غنيمة حنين وعمرته في حجته أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم قال مع حجته وروي ذلك في حديثhlm. 1060
- حجتين قبل أن يهاجر وحج بعد ما هاجر حجة قرن معها عمرة وكذا رواه غير واحد عن زيد بن الحباب وكأنه أراد بذلك والله أعلم إن صح الجمع بينهما في سنة واحدة لا في عقد واحد فقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي اللهhlm. 1061
- أربعا وقال والرابعة التي قرن مع حجته وهذا أيضا لا يرضاه أهل العلم بالحديث فقد رواه ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عكرمة أن النبيhlm. 1062
- أهل بالحج وهو عند أبي داود وعند مسلم عن حميد بن هلال عن مطرف قال قالhlm. 1062
- جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان بسلم على حتى اكتويت فترك ثم تركت الكي فعاد وعند البخاري عن قتادة عن مطرف عن عمران ﵁ قال تمتعنا مع رسول اللهhlm. 1063
- اعتمر طائفة من أهله في العشر ورواه أبو رجاء العطاردي عن عمران في المتعة هكذا اختلفوا عنه وقصده من جميع ذلك بيان جواز العمرة فيhlm. 1063
- يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فيكون ذلك والله أعلم إذنا في إدخال العمرة على الحج لا أنهhlm. 1064
- لقول أحد من الناس وعند أبي داود عن البراء ﵁ قال كنت مع علي ﵁ حين أمره رسول اللهhlm. 1065
- فقال لي رسول اللهhlm. 1065
- قال إني قد سقت الهدي وقرنت قوله وقرنت ليس بمذكور في الروايات الواردة في الصحيحين عن جابر وأنس ﵄ في قدوم علي ﵁ من اليمن وجعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه والقارن لا يحل منhlm. 1065
- هل تعلمون أن رسول اللهhlm. 1065
- مسألةhlm. 1066
- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وذكر الحديث وقال فيه عن النبيhlm. 1066
- وسبعة إذا رجع إلى أهله والله تعالى أعلمhlm. 1067
- ويبتدئ بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد وقال أبو حنيفة ﵀ المختار أن يبتدئ به في مجلس صلاته بعد فراغه من الركعتين وهو قوله القديم فوجه الجديد ما عند البخاري عن ابن عمر ﵄hlm. 1067
- أهل حين استوت به راحلته قائمة وأخرجه مسلم عنه بمعناه وعندهما عن أنس ﵁ قال صلى رسول اللهhlm. 1068
- إذا أخذ الطريق الفزع أهل إذا استقبلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل بيداء ووجه قوله القديم ما روى خصيف عن سعيد بن جبير عنhlm. 1068
- أهل في دبر صلاته حين فرغ من ركعتين وما مضى أصح إسنادا لأن خصيفا تكلموا فيه وقد تابعه الواقدي في ذلك عن ابن عباس ﵄ ومتابعة الواقدي لا تغني والأحاديث الواردة فيه عن ابن عمر ﵄ وغيره أسانيدهاhlm. 1069
- والتلبية ليست بواجبة في الإحرام ولا هي شرط فيها وقال أبو حنيفة ﵀ التلبية شرط في صحة الإحرام أو ما يقوم مقامها من سوق للهدي وروي عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام ﵁ أنه حج على عهدhlm. 1069
- قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأنضبت راحلتي فهل لي من حج فقال رسول اللهhlm. 1070
- لم يذكرها الإمام والاقتصار على تلبية رسول اللهhlm. 1071
- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله بن عمر ﵄ يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل وعند أبي داود عن جابرhlm. 1072
- يسمع فلا يقول لهم شيئا وروي عن ابن عباس ﵄ كان من تلبية رسول اللهhlm. 1072
- مسألةhlm. 1072
- فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول اللهhlm. 1073
- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو حزا أو حليا أو سراويلا أو قميصا أو خفا وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي اللهhlm. 1073
- ليس على المرأة حرم إلا في وجهها قال الحاكم أبو عبد الله هكذا رواه أيوب عن عبيد الله مسندا مرفوعا وحاله عند أئمة أهل النقل بخلاف ما عدله به عبد الله بن رجاء ﵀ قال ابن معين شيخ يماني ضعيف وروى مخلدhlm. 1074
- مسألةhlm. 1076
- بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما قال ابن المنذر فيه أي المحرم يغطي وجهه ورخص سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله روى عن ابن الزبير يغشى المحرم وجهه بثوبه حتى شعرhlm. 1077
- مسألةhlm. 1078
- بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ولم يرخص في حديث ابن عمر إلا في النعلين قال وليقطعهما أسفل من الكعبين وفي أكثر الروايات أن ذلك كانhlm. 1078
- من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين والله أعلمhlm. 1079
- وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية وقال أبو حنيفة ﵀ عليه الفدية فيه حديث ابن عباس ﵄ في المحرم والله أعلمhlm. 1079
- مسألةhlm. 1080
- ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم وفي رواية ابن عباس بدل ابن عمر والله أعلمhlm. 1080
- وإن تطيب ناسيا فلا فدية عليه وقال أبو حنيفة ﵀ عليه الفديةhlm. 1080
- بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطع يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه على فقال رسول اللهhlm. 1081
- ما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ورواه نوح بن حبيب القومسي فقال فيه فأتى بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما قال أبو عبد الرحمن السلمي لا أعلمhlm. 1081
- إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وروى ابن جريج عن عطاء من تطيب ناسيا أو لبس ناسياhlm. 1083
- مسألةhlm. 1084
- يقول لا ينكحhlm. 1084
- أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطبhlm. 1086
- تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت وهو بسرف أخرجه البخاري في الصحيح وروى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عبد الله بنhlm. 1089
- نكح وهو محرم قال عمرو فحدثت ابن شهاب حديث أبي الشعثاء فقال حدثني يزيد ابن الأصم أن النبيhlm. 1090
- تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وأخرجه أبو داود عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة ﵂ قالت تزوجني رسول اللهhlm. 1090
- نكح ميمونة وهو محرم ما نكحها رسول اللهhlm. 1091
- تزوج وهو محرم قال أبو عيسى الترمذي ﵀ سألت محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ عن هذا الحديث فقال يرون هذا عن ابن أبي مليكة مرسل ذكر عائشة فيه وهم والصواب إرساله كذا يقول أهل العلم بالحديث والله أعلمhlm. 1091
- مرسلا هكذا رواه جرير عن مغيرة مرسلا قال أبو علي الحافظ كلا الروايتين عن أبي عوانة خطأ والمحفوظ حديث جرير قال محمد بن عبد الله بن عمار سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول في حديث ابن مسعود ﵁ لا بأس أنhlm. 1092
- مسألةhlm. 1093
- يستلمهما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وحديث ابن عباس ﵄ لم أر رسول اللهhlm. 1093
- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه والله أعلمhlm. 1094
- ولا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة وقال أبو حنيفة ﵀ إن طاف بغير طهارة أجزأه ويجبر بدم ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس ﵄ عن النبيhlm. 1094
- يرمي على راحلته يوم النحر يقول لنا خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه أخرجه مسلم في الصحيح بنحوه وعند البخاري عن عائشة ﵂ قدمت وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول اللهhlm. 1096
- مسألةhlm. 1096
- فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقال قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخرجه البخاري ومسلم وعن جابر ﵁ قال قال رسول اللهhlm. 1097
- من وراء الحجر وعند البخاري عن أبي السفر عن ابن عباس رضي اللهhlm. 1097
- طاف من ورائه ولا يقولن أحدكم الحطيم وفي حديث عائشة ﵂ في الصحيحين عن رسول اللهhlm. 1098
- مسألةhlm. 1099
- طاف في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنه وروى يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللهhlm. 1099
- في حجة الوداع على راحتله بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن عائشة ﵂ قالت طاف رسول اللهhlm. 1100
- إني لم أطف طواف الخروج فقال إذا أقمت الصلاة فطوفي من وراء الناس على بعيرك والله أعلمhlm. 1100
- والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لاhlm. 1100
- أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعا ثم يصلي سجدتين ويطوف بين الصفا والمروة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وقد روينا عن النبيhlm. 1101
- الطواف بينهما وليس لأحد أن يترك الطواف بينهما كذا في رواية الزهري عن عروة وفي رواية هشام عن أبيه قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة أخرجه مسلم في الصحيحhlm. 1101
- فطاف في بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بالصفا والمروة سبعا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال عمرو فسألنا جابرا ﵁ فقال لا تقربها حتى تطوف بين الصفا والمروة رواه البخاري عنhlm. 1102
- وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وأن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبته وسمعته يقول اسعوا فإن الله ﷿ كتب عليكم السعي ورواه يونس بن محمد ومعاذ بن هانئ عن ابن المؤمل في هذاhlm. 1103
- القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وقال أبو حنيفةhlm. 1103
- عام حجة الوداع فذكر الحديث وقال في آخره قالت وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم عنها ﵂ أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسولhlm. 1104
- قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك قال الشافعي وكان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبيhlm. 1104
- قال يكفيك طواف واحد بعد المعرف لحجك وعمرتك وفي حديث ابن عمر حين خرج إلى الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير قال ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدمhlm. 1104
- أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى الثقات عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللهhlm. 1105
- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول أخرجه مسلم في الصحيح استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال خرج ابن عمر ﵄ يهل بعمرة وهو يتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت فلما سارhlm. 1105
- فعل قال علي بن عمر حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلى ردئ الحفظ كثير الوهم وروي بإسناد آخر ولا يصح لأن راويه الحسن بن عمارة ورواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضيhlm. 1106
- فعل ذلك ومثل ذلك لا يصح وروى علي بن عمر عن ابن صاعد عن ابن زنبور عنhlm. 1107
- طاف طوافين وسعى قال وسعى سعيين قال لنا ابن صاعد خالف محمد بن يحيى غيره في هذه الرواية قال الشيخ أبو الحسن يقال إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه والصواب بهذا الإسناد أن النبيhlm. 1109
- لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود ﵃ قال علي بن عمر أبو بردة هذا عمرو بن يزيد ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء والله أعلمhlm. 1110
- المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة الثانية وقال أبو حنيفة ﵀ قبل الخطبة الأولى ولنا حديث جابر ﵁ الطويل في صفه الحج عند مسلم وفيه فركب يعني رسول اللهhlm. 1110
- قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وروى الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة الإسلام قال فراح النبيhlm. 1111
- في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر والله أعلمhlm. 1111
- وتؤدي صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين وقال أبو حنيفة ﵀ بأذان وإقامة ولنا ما في حديث جابر ﵁ قال حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا وهو عندhlm. 1111
- مسألةhlm. 1112
- قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة وروي عن أبي العالية قال قال لي ابن عباس ﵄ غداة العقبة هات القط لي حصيات من حصى الخذف فلما وضعن في يده قال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدينhlm. 1112
- إلا ما قام دليله ولهم في ذلك أثر عن سفيان بن حرب قال رأيت سكينة بنت الحسن ترمي الجمرة ورجل يناولها حصاة حصاة كلما رمت بحصاة كبرت ورمت بست وسقطت واحدة فرمت بخاتمها والله أعلمhlm. 1113
- ورمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم النحر ودليلنا من طريق الخبر حديث أسماء ﵂ فيhlm. 1113
- أذن للظعن لفظ حديث مسلم وروي عن عائشة ﵂ قالت أرسل رسول اللهhlm. 1114
- رواه أبو داود في كتاب السنن بمعناه وروي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول اللهhlm. 1114
- لم يكن معها بمكةhlm. 1114
- أغيلمة عبد المطلب على حمرات ثم جعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس اللطح الضرب اللينhlm. 1115
- كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد وأن لا يرموا الجمرة إلا مصلين رواته ثقات وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁ رمى رسول اللهhlm. 1116
- مسألةhlm. 1116
- بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال اذبح ولا حرج ثم جاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل رسول اللهhlm. 1117
- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج وعند البخاري عنه أيضا أن النبيhlm. 1117
- مسألةhlm. 1118
- من جمع إلى منى أن النبيhlm. 1118
- مسألةhlm. 1119
- لإحرامة قبل أن يحرم ولحلة قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول اللهhlm. 1120
- مسألةhlm. 1120
- بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قال آخر فقال كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا لهؤلاء الثلاث فقال رسول اللهhlm. 1120
- يوم النحر فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى وذكر باقي الحديث والله أعلمhlm. 1120
- مسألةhlm. 1121
- يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول اللهhlm. 1121
- مسألةhlm. 1121
- رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وأما بعد ذلك فبعد الزوال وروى طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ﵄ إذا انتضح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر وطلحة بن عمرو ضعيف والله أعلمhlm. 1122
- للصبي حج وقال أبو حنيفة ﵀ لا حج للصبيhlm. 1122
- وروي عنه ﵁ أنه قال حججنا مع رسول اللهhlm. 1123
- وأنا غلام وفي رواية عنده عنه حج بي مع رسول اللهhlm. 1123
- بعبد الله بن عباس ﵄ قبل بلوغه ففي الصحيحين عنه ﵄ جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم فإذا النبيhlm. 1124
- مع الثقل من جمع بليل فصلينا ورمينا قبل أن يأتي الناس وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال قال ابن عباس ﵄ أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهلهhlm. 1124
- إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل وإذا عقل فعليه حجة أخرى قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح قال البيهقي ﵀ وأظن أن شيخنا حمل حديث عفان وغيره على حديث يزيد فهذا الحديث إنما رواه أصحاب شعبة عنه موقوفاhlm. 1125
- وإذا جامع المحرم قبل الحل الأول فسد حجه وعليه بدنة وقال أبو حنيفة ﵀ إذا كان قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجhlm. 1125
- اقضيا نسككما واهديا هديا في هذا الحديث وعليكما حجة أخرى وهذا يتأكد بآثار الصحابة ﵃ كما سنذكرها عقيب هذا المرسل روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو ﵄ يسألهhlm. 1126
- مسألةhlm. 1127
- قال من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وعنه عن نافع عن ابن عمر مثله وروى الشافعي ﵀ عن مالك عن يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريقhlm. 1128
- مسألةhlm. 1131
- دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر وعند مسلم عن جابر ﵁ أن رسول اللهhlm. 1132
- قال لا تجوز المواقيت إلا بإحرام خصيف ليس بالقوي وروى إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس ﵄ فوالله ما دخلها رسول اللهhlm. 1134
- دخلها بغير إحرام والله أعلمhlm. 1134
- وإذا قلنا إنه يلزمه دخولها بنسك فلم يفعل فلا قضاء عليه وقال أبو حنيفة ﵀ عليه القضاء فيحتاج أن يدخلها بحج أو عمرة إلا أن يحج من سنته فيدخل القضاء في حجة الإسلام لنا حديث الأقرع بن حابس والله أعلمhlm. 1134
- مسألةhlm. 1135
- يقول الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج وتم حجه والله أعلمhlm. 1135
- وما له مثل من النعم من الصيد يجزى بمثله وقال أبو حنيفة ﵀ بقيمتهhlm. 1135
- في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد قال الشافعي ﵀ أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في الأرنب بعناق وقضى في الغزال بعنز وفي اليربوع بجفرة وروىhlm. 1136
- مسألةhlm. 1140
- قال لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكمhlm. 1140
- وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبيhlm. 1141
- مسألةhlm. 1142
- مسألةhlm. 1142
- مسألةhlm. 1143
- مسألةhlm. 1144
- مسألةhlm. 1144
- قال مالك هو عبد الرحمن بن عوف ﵁ على رجلين أوطيا ظبيا فقتلاه بشاةhlm. 1144
- مسألةhlm. 1145
- قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقورhlm. 1145
- خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة أخرجه من حديث عروة وأخرجه مسلم من حديث ابن المسيب عنها وقال فيه الحية بدل العقرب ومن حديث القاسم عنها أربع فواسقhlm. 1146
- فذكر الحية بدل الغراب وروى أبو داود عن ابن حنبل أخبر هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبيhlm. 1147
- مسألةhlm. 1147
- المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند أبي داود عن علي ﵁ في هذه القصةhlm. 1148
- طلع له أحد فقال له هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرمك ما بين لابتيهاhlm. 1148
- المدينة قال نعم هي حرام حرمها الله ورسوله لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعن عبد الله بن زيد ﵁ عن رسول اللهhlm. 1149
- ما بين لابتيها حرام ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال فيه لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها إن رسول اللهhlm. 1149
- ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم حولاني وعنده أيضا عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ﵁ أنه سمع رسول اللهhlm. 1150
- إلى المدينة فقال إنها حرم آمن وعنده أيضا عن جابر ﵁ قال قال رسول اللهhlm. 1151
- قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وروى في تحريم المدينة عن زيد بن ثابت وأبي قتادة الأنصاري ﵄ وفي ذلك إبطال قول من زعم أن ذلك ليس بعام فقد رويناه عن أحد عشر نفسا عن النبيhlm. 1151
- فلم يرد إليهم شيئا وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال كان ابن لأم سليم ﵂ يقال له أبو عمير كان النبيhlm. 1152
- مازح صبيا وفيه أنه لم ينه عن لعبhlm. 1152
- وذلك أنه لم يأمره برفع اليد عنه وحين مات لم يوجب فيه الجزاء وقد دللنا على أن حرم المدينة كحرم مكة وأما تحريم وج من الطائف فما روى فيه عن النبيhlm. 1153
- من لية قال الحميدي مكان بالطائف حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول اللهhlm. 1154
- مسألةhlm. 1154
- بالحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وفي صحيح البخاري عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان يصدق حديث كل واحد منهما صاحبه قالا خرج رسول اللهhlm. 1155
- نحر بها هديه وأن أصحابه لما رأوه نحر قاموا فنحروا وفي ذلك دليل على أنهhlm. 1155
- وأبو داود يقول حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشامhlm. 1155
- بعث معه بهدي فقال إن عطب فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس وليس لهم حجة فيه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ﵄ قال بعث رسول اللهhlm. 1156
- الذي بويع فيه تحت الشجرة قال وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلمhlm. 1156
- مسألةhlm. 1158
- على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي اللهhlm. 1159
- وروي الاشتراط في الحج عن ابن عمر وابن مسعود وعائشة وأم سلمة ﵃ من قولهم ولو كان يحل بالمرض لم يكن للاشتراط معنى والله أعلم واستدلوا بما روى عن عكرمة مولى ابن عباس ﵄ عن الحجاج بن عمروhlm. 1160
- خاصة وفي هذا الحديث دلالة عن أبي ذر ﵁ على أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز لأحد بعد النبيhlm. 1161
- مسألةhlm. 1161
- قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه وروي عن حسان بالقول الثاني احتج بما روينا عن النبيhlm. 1162
- مسألةhlm. 1163
- مسألةhlm. 1164
- قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة فإذا جلس الإمام طووا الصحف واجتمعوا للخطبة وعندها عنه فيه فمثل المهجرhlm. 1165
- إشعاره البدنة مسنون وقال أبو حنيفة ﵀ إنه مكروه لنا حديث عائشة ﵂ قالت فتلت قلائد هدي رسول اللهhlm. 1165
- أخرجاه في الصحيح وعند البخاري عن المسور بن مخرمة ﵁ أن رسول اللهhlm. 1166
- لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته من جانب سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وفي رواية ثم أماط عنها الدم وأهل بالحج وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفرhlm. 1166
- مسألةhlm. 1167
- فيبعث بها ثم يمكث حلالا وفي صحيح مسلم عنها قالت أهدى رسول اللهhlm. 1167
- حلال لم يحرم منه شيء والله أعلمhlm. 1167
- إذا نذر هديا بعينه لم يكن له أن يصرفه إلى غيره أو يعطى قيمته وقال أبو حنيفة ﵀ فيما حكى عنه إن له ذلكhlm. 1167
- فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنة قال لا انحرها إياها والله ﷾ أعلم وله الحمد والمنة ومنه التوفيق والعصمة آخر كتاب العباداتhlm. 1168
- كتاب البيوعhlm. 1170
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى من كتاب البيوع مما ورد فيه خبر أو أثرhlm. 1170
- مسألةhlm. 1170
- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أخرجه مسلم في الصحيح وعن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال قال رسول اللهhlm. 1170
- عن بيع الغائب كله من كل شيء يديره الناس بينهم وروى الشافعي عن الثقة قال البيهقي أحسبه إسماعيل بن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول اللهhlm. 1171
- مسألةhlm. 1172
- قال المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم واللفظ لهhlm. 1172
- قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وعندهما أيضا عن حكيم بن حزامhlm. 1173
- من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروي في ذلك عن أبي هريرة وسمرة بن جندب وجابرhlm. 1173
- مسألةhlm. 1175
- أنه نهى عن بيع الغرر وفي حديث عائشة ﵂ عن رسول اللهhlm. 1175
- فيhlm. 1175
- ولم نجاوزه أما حديث المصراة فهو في مسألة بيعها وأما حديث حبان بن منقذ ﵁ فغروي عن ابن عمر ﵄ قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول اللهhlm. 1176
- بع وقل لا خلابة وكنت أسمعه يقول لا خذابة فكان يشتري الشيء ويجئ به أهله فيقولون هذا غال فيقول إن رسول اللهhlm. 1176
- مسألةhlm. 1177
- من مات وترك عليه دينا فدينه على الله ورسوله ومن مات وترك شيئا فهو للوارث والله أعلمhlm. 1177
- مسألةhlm. 1178
- الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلاhlm. 1178
- مثل حديث مالك وقال حتى يأتي خازني من الغابة أخرجه البخاري من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث فجلس فقلتhlm. 1179
- ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا أخرجه مسلم في الصحيح وعن عبادة ﵁hlm. 1180
- الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمرhlm. 1180
- التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه قوله إلا ما اختلفت ألوانه أراد به في جواز التفاضل لا في التفرق عن المجلس قبلhlm. 1181
- يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وعن ابن مسعود ﵁ عن رسول اللهhlm. 1186
- أنه قال والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدhlm. 1186
- بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال رسول اللهhlm. 1187
- لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو تبيعوا هذا وتشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان رواه مسلم والبخاري في الصحيح وأخرجه من حديث مالك دون قوله وكذلك الميزان والأشبه أن يكون ذلك من قول أبي سعيد لما خالفه فيه ابن عباسhlm. 1187
- أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئتhlm. 1187
- قال ردوه ردوه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد أربى في كل ما يكال أو يوزنhlm. 1188
- في الربا وروي في حديث عبادة وأنس بن مالك ولا يصح رواه أبو بكر ابن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس ﵄ عن النبيhlm. 1189
- بلفظ غير هذا اللفظ وروي عن محمد بن يعلى الكوفي عن الربيع عن ابن سيرين عن ابن الصامت وعن أنس ﵄ عن النبيhlm. 1189
- قال الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينا بعين أو قال وزنا بوزن وقال أحدهما ولم يقله الآخر ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدا بيد ولا بأس بالبرhlm. 1190
- وهو وهم والصواب أنه من قول ابن المسيب مع أنه لا حجة لهم فيه والله أعلمhlm. 1191
- مسألةhlm. 1192
- أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وله شاهد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعا نحوه ذكرناه في كتاب السننhlm. 1192
- أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا حديث رواته ثقات إلا أن أهل العلم بالحديث اختلفوا فيhlm. 1193
- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كل من روى هذا الحديث عن الثوري وذكر ابن عباس ﵁ في إسناده فقد وهم وذلك لأن الثوري إنما رواه مرسلا وذكره من حديث الفريابي عنه مرسلا وقال وهوhlm. 1194
- مرسلا قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ عن هذا الحديث فقال قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر وقال عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبيhlm. 1195
- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول اللهhlm. 1196
- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة تفرد به محمد بن دينار إنما يرويه الناس عن زياد بن جبير عن النبيhlm. 1196
- قال عثمان بن سعيد سمعت يحيى بن معين يقول يزيد بن مروان الخلال كذاب قال أبو سعيد وقد أدركت أبا يزيد هذا وهو ضعيف قريب مما قال يحيى وقد روي عنه أيضا عن مالك عن الزهري عن سهل نهى رسول اللهhlm. 1197
- مرسلا في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وروى إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال سألت ابن عباس ﵄ عن شاة بشاتين إلى الحبال فقال سأل رجل عمر بن الخطاب ﵁ فقال عمرhlm. 1197
- قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة وروى بحر بن كثير السقا عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول اللهhlm. 1198
- مسألةhlm. 1198
- عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعهاhlm. 1198
- لا حتى يميز بينه وبينها قال إنما أردت الحجارة قال لا حتى يميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما أخرجه مسلم في الصحيح وأما الذي رواه الليث عن سعيد بهذا الإسناد عن فضالة أنه اشترى يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراhlm. 1199
- في الموضعين جميعا برد البيع حتى يفصل الذهب ونحن نقول بهما جميعا والله أعلمhlm. 1199
- مسألةhlm. 1200
- أنه قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر اتفقا على صحته وعند مسلم عنه أن النبيhlm. 1200
- سئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول اللهhlm. 1201
- عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الدارقطني خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ورووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولواhlm. 1201
- سئل عن رطب بتمر فقال أينقص الرطب فقالوا نعم فقال لا يباع رطب بيابس وروي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن النبيhlm. 1202
- عن التمر الجاف بالرطب وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت سألت رسول اللهhlm. 1202
- مسألةhlm. 1203
- لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين استدلوا بما روي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي اللهhlm. 1203
- وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذهما بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكماhlm. 1204
- فسألته عن ذلك فقال إذا بايعت الرجل بالذهبhlm. 1204
- فيه حكم الصرف فلم يجز العقد إلا بعد التقابض في المجلس وهذه الأحاديث وردت في بيع الإبل بالدراهم أو الدنانير في الذمة ولذلك جاز أخذ العوض عنها لاستقرارها في الذمة والحديث مشكوك في رفعه رواه جماعة غير سماك موقوفا على ابنhlm. 1205
- وبيع اللحم بالحيوان غير جائز وقال أبو حنيفة ﵀ يجوز دليلنا ما روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبيhlm. 1205
- نهى عن بيع اللحم بالحيوان ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبيhlm. 1206
- نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا وعن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس ﵄ عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كره بيع الحيوان باللحم والله أعلمhlm. 1207
- وإذا اشترى نخيلا مثمرة ولم تكن مؤبرة كان الثمر للمشتري بغير شرط وقال أبو حنيفة ﵀ الثمرةhlm. 1207
- قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اتفقا على صحته قال الشافعي ﵀ فإذا جعل النبيhlm. 1208
- مسألةhlm. 1208
- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعندهما عن أنس ﵁ أن رسول اللهhlm. 1208
- أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وعند البخاري عن جابر ﵁ نهى رسول اللهhlm. 1209
- عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح وعندها واللفظ للبخاري عن شعبة قال عمرو أخبرني عن أبي البختري قال سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل قال نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحهاhlm. 1209
- لا تبيعوا الثمار حتى تبدو صلاحها وروي عن أنس ﵁ أن رسول اللهhlm. 1210
- مسألةhlm. 1210
- نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة أخرجه مسلم في الصحيح وروى الثقات عن أنس ﵁ أن رسول اللهhlm. 1211
- إنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا أبيض فقال أما هذا فغرر لأنه يحول دونه فلا يرى فإن ثبت الخبر عن النبيhlm. 1211
- أجزناها كما أجازها وكان خاصا مستخرجا من عام لأن رسول اللهhlm. 1211
- نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة أخرجه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن ابن علية عنه ذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب فقد رواه كافة أصحاب نافع عنه دونه ورواه سالم عن ابن عمر رضي اللهhlm. 1212
- في النهي عن بيع الحب حنى يشتد وفي رواية حتى يفرك فإن كان بخفض الراء فهو كقوله حتى تشتد ويكون موافقا لرواية أيوب وإن كان يفرك بنصب الراء اقتضى تنقيته عن السنبل والأشبه أن يكون بالخفض لرواية من رواه حتى يشتدhlm. 1212
- مسألةhlm. 1213
- لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا تحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق أخرجه مسلم في الصحيح وروى الشافعي ﵀ عن سفيان عن حميد عن سليمان عن جابر ﵁ أن رسول اللهhlm. 1213
- مثله ووجه قولنا لا توضع الجائحة وتكون من مال المشتري حديث أبي سعيد ﵁ قال أصيب رجل في عهد رسول اللهhlm. 1214
- تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اللهhlm. 1214
- فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع فحلف ألا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول اللهhlm. 1215
- تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول اللهhlm. 1216
- صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج النبيhlm. 1217
- مسألةhlm. 1217
- رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر كذا عند مسلم وعند البخاري ﵀ رخصhlm. 1217
- أن تباع العرايا بخرصها تمرا وروى الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول اللهhlm. 1218
- أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفيه البيان الواضح أن الرخصة في بيع العرايا كانت بعد تحريم الربا ويدل على ذلك حديث سهل بن أبي خيثمة ﵁ فيhlm. 1218
- نهى أن يباع التمر بالتمر قال ذلك الربا ذلك المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعندهما عن جابر ﵁ أن رسول اللهhlm. 1219
- رخص في العرايا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين وروى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ﵃ أن رسول اللهhlm. 1219
- أرخص في العرايا بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمرا لنخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا والله أعلمhlm. 1220
- وبيع العقار قبل القبض غير جائز وقال أبو حنيفة ﵀ إنه جائز ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن حكيم بن حزام ﵁ قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي مما يحرم علي فقال إذا بعت بيعاhlm. 1220
- لعتاب بن أسيد إني بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف تفرد به يحيى بن صالح وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابنhlm. 1221
- مسألةhlm. 1221
- قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم عنه قال كنا في زمان رسول اللهhlm. 1222
- إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه وعند أبي داود عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول اللهhlm. 1222
- عن بيعhlm. 1222
- يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه والله أعلمhlm. 1223
- ومن اشترى شاة فوجدها مصراة كان له ردها بعد ما حلبها وبرد معها صاعا من تمر وقال أبو حنيفة ﵀ يرجع بأرش عيب التصرية ولا يرد لنا حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللهhlm. 1223
- عن تلقي الركبان أو كما قال أخرجه البخاري في الصحيح وقد روي مرفوعا والصحيح أنه هكذا وروي في ذلك أحاديث وفي بعضها قال ردها معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ومن روى التمر أكثر وأحفظ فهو أولى على أن من أصحابناhlm. 1224
- وإن اشترى ماشية فنتجت في يده أو أشجارا فأثمرت ثم ظهر منها على عيب فله أن يردها بالعيب ويكون النتاج والثمرة له وقال أبو حنيفة ﵀ له أرش العيب وليس له الردhlm. 1224
- قضى أن الخراج بالضمان قال الشافعي ﵀ أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستعملته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيزhlm. 1225
- قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول اللهhlm. 1226
- فأرد قضاء عمر أنفذ سنة رسول اللهhlm. 1226
- قال الخراج بالضمان وروي عن مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبيhlm. 1226
- الخراجhlm. 1226
- الغلة بالضمان قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد قال الدارمي قلت ليحيى بن معين فالزنجي يعني مسلم بن خالد فقال ثقة وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري عن عمر بن علي المقدمي عنhlm. 1227
- قضى أن الخراج بالضمانhlm. 1227
- مسألةhlm. 1228
- أنه قال الخراج بالضمان ويخالف في البكر بالإجماع وبما روينا عن علي ﵁ وقول علي ﵁ عندنا هو في البكر لئلا يكون مخالفا لما روينا من السنة وافتضاض البكر نقصان أدخله فيما اشتراه فيمنعه ذلك منhlm. 1230
- ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا يملك وهو ظاهر المذهب في صحيح مسلم عن ابن عمر ﵄ أنhlm. 1230
- قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وفي حديث سلمان ﵁ أنه جاءهhlm. 1231
- مسألةhlm. 1231
- يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروي عن وائلة بن الأسقع ﵁ قال سمعت رسول اللهhlm. 1233
- مسألةhlm. 1233
- إلا أن يتوب فقيل له أثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحاق رواه عن امرأته قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت له ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل أن تقول حديث امرأة وتحتج بحديثhlm. 1234
- مسألةhlm. 1235
- قضى باليمين على المدعى عليه اتفقا على صحته وروي عن أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال اشترىhlm. 1236
- يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان أخرجه أبو داود في كتاب السنن وقال أبو عبد الله هذا حديث صحيح الأسناد وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن إسماعيل بن أميةhlm. 1237
- في مثل هذا فأمر للبائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه أحمد بن حنبل عنه حديث أبي عبيدة هذا إن كان سعيد بن سالم حفظ عبد الملك بن عمير في إسناده فهو أيضا جيد لا بأس به إلا أنه مرسل أبو عبيدة لمhlm. 1238
- إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة فهو بما يقول رب السلعة أو يتتاركان وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن المسعودي عن أخيه القاسم وهو مرسل القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عقبة عن محمد بن عبدhlm. 1239
- قال وهب قال سمعت رسول اللهhlm. 1240
- إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول قول ما قال المشتري وإسماعيل بن عياش وابن أبي ليلى والحسن بن عمارة كلهم ضعفاء قد سبق ذكرهم والله أعلمhlm. 1240
- وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح ودليلنا من طريق الخبر حديث بريرة ﵂ في الصحيحينhlm. 1240
- اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم الولاء قال الله ﷿ أولئك لهم اللعنة يعني عليه اللعنة واستقصينا هذه المسألة في الولاء والعتق والله أعلمhlm. 1241
- ولا يجوز بيع مال الغير دون إذنه موقوفا على إجازته وقال أبو حنيفة ﵀ إنه يجوز ووافقنا في الشراء للغير أنه لا يجوز بغير إذنه ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة ﵁ أن النبيhlm. 1241
- من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ﵄ وأحسب أن كل شيء مثله اتفقا على صحتهhlm. 1241
- أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا تبع ما لم تملك ولا سلف وبيع ولا شرطين في بيع وأما الحديث الذي يروي عن عروة البارقي أن النبيhlm. 1242
- بشاة ودينار فدعا النبيhlm. 1242
- يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة والحديث الذي روي عن أبي الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول اللهhlm. 1243
- فتصدق به النبيhlm. 1243
- مسألةhlm. 1243
- إبل قال أبو رافع فأمرني النبيhlm. 1244
- فقال أعطه إياه فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء مخرج في صحيح مسلم وعن أبي هريرة ﵁ قال كان لرجل على النبيhlm. 1244
- إن خياركم أحسنكم قضاء اتفقا على صحته وعنه أن رجلا تقاضى رسول اللهhlm. 1244
- دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فاشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أفضل منhlm. 1244
- مسألةhlm. 1245
- عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان ابن حرب فأسلم بمر الظهران فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فنسبhlm. 1248
- مسألةhlm. 1249
- قال ذاكرت رسول اللهhlm. 1250
- جالسا عند الركن فذكر الحديث ذكرناه في غير موضع في السنن وكذلك قول عمر ﵁ لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه والله أعلمhlm. 1250
- ولا يجوز بيع الكلب ولا تجب قيمته على قاتله وقالhlm. 1250
- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اتفقا على صحته وعن عون بن أبي جحيفة قال اشترى أبي عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت وقال إن رسول اللهhlm. 1251
- كسب الحجام خبيث وكسب البغي خبيث وثمن الكلب خبيث أخرجه مسلم في الصحيحhlm. 1251
- عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وعنده عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول اللهhlm. 1252
- عن ثمن الكلب والسنور وفي الصحيحين عن ابن عباس عن عمر ﵃ أن رسول اللهhlm. 1252
- جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله ﷿ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنهhlm. 1252
- عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم ورواه عبد الله بن موسى عن حماد بالشك في رفعه ورواه سويد بن عمرو عن حماد موقوفا على جابر ﵁ وهو الصواب وفي الجملة لا يعارض بهذه الرواية ما روينا من الأحاديث الصحيحةhlm. 1253
- ثلاث كلهن سحت كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب سحت إلا كلبا ضاريا وتابعه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء وهما ضعيفان وروي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ نهى عنhlm. 1254
- مسألةhlm. 1256
- المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول اللهhlm. 1256
- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخاري في الصحيح وعن محمد بن أبي مجالد قال اختلف أبو برزة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلىhlm. 1257
- في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم قال وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك أخرجه البخاري في الصحيح استدلوا بحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وإنما ورد ذلك في بيع الأعيان وقد أخرجته في هذاhlm. 1258
- بيع الأعيان والله أعلم وعبر بالسلف أو السلم عن البيع وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز والسلم المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع والله أعلم وعن أبي البختري قال سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل فقالhlm. 1259
- ويصح السلم حالا كما يصح مؤجلا وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا يصح روي عن عائشة ﵂ أن النبيhlm. 1259
- تمره فدفعه إليه قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروى هذا الحديث الإمام أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي بإسناده عنها قالت ابتاع رسول اللهhlm. 1260
- إلى منزله فالتمس التمر فلم يجده فقال للأعرابي لتفقه يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده قال الأعرابي واغدراه قالت فوجزه الناس وقالوا تقول هذا لرسول اللهhlm. 1260
- دعوه فإن لصاحب الحق مقالا قالت فلما لم يفهم عنه أرسل إلى خولة بنت حكيم أن أقرضينا من تمر الذخيرة حتى يكون عندنا فنقضيك فقالت نعم فأرسل رسولا يأخذه وقال للأعرابي انطلق معه حتى يؤتيك فانطلق الأعرابي فأخذ التمر ثمhlm. 1260
- أولئك خيار عباد الله يوم القيامة الموفون الطيبون قال الأستاذ أبو سهل ﵀ هذا الحديث يجمع فنونا من الأحكام وعيونا من آداب الإسلام منها جواز ابتياع الشريف من المشروف والمتبوع من التابع ومنها حسن التجارةhlm. 1261
- ورد المدينة وهم يسلفون إلى آجال متفاوتة وأوقات غير معلومة فنهاهم النبيhlm. 1261
- في كيل معلوم قصدا منه إلى أن يكون المقدار والمخبر عن الكمية معلوما لا على وجه إفراد الكيل بالجواز دون الوزن وكل مكيل بالوزن جائز اتفاقا وإجماعا لأن الوزن أحصر وبالكمية أخبر فلهذا أجاز جوازه كذلك الحلول فإن قيلhlm. 1262
- الأعرابي إلى منزله للوفاء ومنها الرئيس الكريم الكبير والجليل الخطير يلتمس في منزله ما خلفه فيه فإن لم يجده لم يعقبه بعتب ألا ترى إلى عائشة ﵂ تقول فالتمس التمر فلم يجده ومنها أن لا عتب على الإنسانhlm. 1263
- إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون وكما قالhlm. 1263
- فقال ما كان من أمر دينكم فإلى وما كان من أمر دنياكم فإليكم أو كما قاله ومنها أنهhlm. 1263
- ومنها أن المبتاع يعرض لبائعه بالاستقالة والإقالة إذا لم يجد قضاء وهو قولهhlm. 1264
- فإن لصاحب الحق مقالا وهو الذي قال لهhlm. 1265
- أنه قال أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك إذ معنى هذا القول ألا يقابل الأخذ بمثله بعد وصوله إلى حقه وتناول ماله من تحت يده فيده في العدوى عليه والتزامه للخروج من حقه إذ اليد يعبر بها عن القدرة والقوة والبسط والجارحةhlm. 1265
- لتفقه يا عبد الله هذا يدل على حسن التكرار وصواب التقدير ومحل التحرير بترديد الكلام وإعادة النظام لتفاوت الناس في الأفهام فمن بين يدرك اللحظة من اللفظة من بين قوم لا يعرفون لا إلا ب لا سمعت الشيخ أبا الفضل محمدhlm. 1266
- قال لهم دعوه فلما عاد إلى قوله عادوا إلى زجره ولم يكن النهي الأول ناهيا عن هذه الحالة لأنه لو نهاهم عنها لكانوا عصاة بارتكاب النهي وحاشاهم أن يكونوا بهذه الصفة ولو كانوا للحقتهم الموعظة والمزجرة قال البيهقي رحمهhlm. 1266
- المدينة وهم يسلفون السنتين والثلاث فقال رسول اللهhlm. 1267
- مسألةhlm. 1267
- أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد لأجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس وفيه دليل على أن الحيوان يضبط بالصفة خلاف ما زعم أبو حنيفة ﵀ من أنهhlm. 1268
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ﵄ من كتاب الرهن والتفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والإقرار والعارية والغصب والمساقاة وإحياء الموات والوقف والهبة واللقطة مما ورد فيهhlm. 1272
- مسألةhlm. 1272
- عن الخمر تتخذ خلا قال لاhlm. 1272
- فقال ما فعلت شاتكم فقلت ماتت قال أفلا انتفعتم بإهابها قلت إنها ميتة قال فإن دباغها يحل كما يحل الخل الخمر قال أبو عبد الله الحاكم تفرد به الفرج بن فضالة عن يحيى والفرج ممن لا يحتج بحديثه ولم يصح تحليل خل الخمرhlm. 1273
- ما أفقر بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركمhlm. 1274
- في النهي عن تخليل الخمر ولم يزل أهل حرم رسول اللهhlm. 1275
- قال ثم قدمت بعد موت مالك فذكرت لهم فلم ينكر علي وروي عن أم حراش قالت أتيت عليا ﵁ يصطبغ في خل خمر هذا وإن ثبت فهم يسمون الخل المتخذ من العنب خل خمر وذلك شائع بينهم وروي عن مسربل العبدي عن أمه عنhlm. 1275
- وزيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلصhlm. 1275
- لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه قال علي بن عمر هذا إسناد حسن متصل وقال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول اللهhlm. 1276
- قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة كذلك رواه ابن المبارك ويحيى القطان عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه ورواه هشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا وزاد فيhlm. 1276
- قال الرهن مركوب ومحلوب قال أبو عبد الله هذا إسناد صحيح كذا رواه أبو معاوية وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ ورواه وكيع عنه فوقفه على أبي هريرة ﵁ احتجوا بما روي عن عمرو بنhlm. 1278
- والرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان وقال أبو حنيفة ﵀ إنه مضمون بالدين بقدر قيمته قال الشافعي ﵀ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسولhlm. 1278
- مثله أو مثل معناه وقد روينا من حديث زياد بن سعد عن الزهري متصلا وهذا حديث حسن وروي عن مالك مرفوعا متصلا والمحفوظ عنه ما في الموطأhlm. 1279
- الرهن بما فيه قال أبو حازم الحافظ تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني قال البيهقي ﵀ وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة واستدلوا بما روي عن حميد عن أنس ﵁ مرفوعا بمثله قالhlm. 1280
- للمرتهن ذهب حقك هكذا رواه ابن المبارك عنه مرة وقيل عنه عن عطاء عن الحسن عن النبيhlm. 1281
- فيما يكون مثبتا عنده وقيل عن عطاء يترادان الفضل وكل ذلك يخالف ما روي عنه في حديث الفرس وقد يكون الفرس أقل قيمة من الحق وأكثر منه ومثله ولم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس وروي في هذه القصة أنه قال الرهن بما فيه وهمhlm. 1281
- مسألةhlm. 1282
- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أوhlm. 1282
- إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء وفي أخرى عنده أيضا عنه عن النبيhlm. 1283
- قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها وروي عن أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة حينا قال جئنا أبا هريرة ﵁ في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول اللهhlm. 1283
- خالف عثمان وعليا ﵄ في ذلك وروى إسماعيل بن عياش عن ابن عقبة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة ﵁ عن رسول اللهhlm. 1284
- لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها فأخذنا جميعا به ولم يثبت عن النبيhlm. 1285
- مسألةhlm. 1285
- على معاذ بن جبل ﵁ ماله وباعه في دين كان عليه وفي رواية قال كان معاذ بن جبل ﵁ شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرقه ماله كله في الدين فأتى النبيhlm. 1286
- فباع لهم رسول اللهhlm. 1286
- حتى باع فيه غنيمة له وروى مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغال بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال أما بعد أيهاhlm. 1287
- يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه وبالدين مع التفليسhlm. 1287
- إن الله ﵎ حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال اتفقا على صحته وعن كعب بن مالك أن رسول اللهhlm. 1289
- مسألةhlm. 1290
- عرضه يوم أحد للقتال قال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم قال عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغيرhlm. 1290
- مسألةhlm. 1292
- فجاء على حمار فقال رسول اللهhlm. 1293
- مسألةhlm. 1293
- الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما وقالhlm. 1294
- كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقه وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية فقلت لمحمد بن المنكدر وما وقى به الرجل عرضهhlm. 1295
- مسألةhlm. 1296
- قال البينة على المدعي رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عنه وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللهhlm. 1296
- في شيء ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول اللهhlm. 1297
- في حظار بينهم فأرسل حذيفة ﵁ يقضي بينهم فقضى للذي وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبيhlm. 1297
- أصبت أو قال أحسنت قال على بن عمر لم يروه غير دهثم وهو ضعيف سئل يحيى بن معين عن حديثه فقال دهثم كان كوفيا لا يكتب حديثهhlm. 1297
- مسألةhlm. 1298
- قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع اتفقا على صحتهhlm. 1298
- مسألةhlm. 1300
- بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال هل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه وأتي بجنازة فقال هل عليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيئا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادةhlm. 1300
- أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأيت أهله ومن يتحرون بأمره قاموا فقضوا عنه وفي هذين الحديثين بيان جواز إنشاء الضمان على الميت بعد موته وإن لم يضمنه الضامن عنه في حال حياته بخلاف مذهبhlm. 1301
- شركة المفاوضة باطلة وقال أبو حنيفة ﵀ إنها جائزة ودليلنا من طريق الخبر ما في حديث بريرة المتفق على صحته عن عائشة ﵂ قالت ثم قام رسول اللهhlm. 1301
- وفيه قال رسول اللهhlm. 1302
- ولا تزر وازرة وزر أخرى وهم في شركة المفاوضة يؤاخذون الشريك بجناية شريكه احتجوا بما روي عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء هذاhlm. 1302
- والكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين وهو قول أبي حنيفة ﵀ وباطلة في القول الآخرhlm. 1302
- مسألةhlm. 1303
- أي العمل أفضل فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنهاhlm. 1304
- الكبر فتكلما في أمر صاحبهما وذكر الحديث اتفقا على صحته وروي عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر قال كان علي بن أبي طالب ﵁ يكره الخصومة وكان إذا كانت الخصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالبhlm. 1305
- مسألةhlm. 1306
- إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبدا الله إخوانا اتفقا على صحته عن أبي هريرة ﵁ واستدلوا بما روى نوح بن دراج عن جعفر بنhlm. 1306
- مسألةhlm. 1307
- في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعةhlm. 1307
- هو لك وهو أخوك يا عبد بن زمعة وفيه ثم قال واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ليث حدثني يونس فذكر معناه فذكر هذه اللفظة استدلوا بما روى جرير عن منصور عنhlm. 1308
- مسألةhlm. 1309
- قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إنhlm. 1309
- استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال لا بل عارية مضمونة وكذا رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار ورواه عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه ﵁ عن النبيhlm. 1310
- قال يا صفوان هل عندك سلاح قال عارية أم غصبا قل لا بل عارية فأعاره بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول اللهhlm. 1311
- لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك قال لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يك يومئذ ورواه أبو داود أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن ابن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان فذكره بمعناهhlm. 1311
- استعار قصعة فضاعت فأمرهم النبيhlm. 1312
- استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم سويد بن عبد العزيز ربما يهم في الشيء وما سبق أصح والصحيح رواية يحيى ين سعيد وابن عليه عن حميد أخرجها البخاري ﵀ وفيها بيان أن القصة في غير العارية وروي ضمان العارية عن ابن عباسhlm. 1312
- قال ليس على المستعبر غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان قال علي بن عمر عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروي ذلك عن شريح القاضي غير مرفوع والله أعلمhlm. 1313
- والقطع والضمان يجتمعان وقال العراقيون إذا قطع السارق لم يضمن وإذا ضمن أولا لم يقطع قال الله ﷿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال الله ﷿ فمنhlm. 1313
- فقال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله ثم قام النبيhlm. 1314
- ولكنهم لما لم يجدوا لها عنه محيصا بتشفيع أسامة بن زيد فلم ينفعهم ذلك أيضا وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية ﵁ قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام فيhlm. 1314
- بقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول اللهhlm. 1314
- مثل حديث مالكhlm. 1314
- يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأمر كثير بن الصلت أن يقطعhlm. 1315
- قال لا غرم على السارق إذا أقيم عليه الحد قال هذا حديث تفرد به المفضل وهو مرسل المسور أخو سعيد بن إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف قال أبو صالح عبد الغفار بن داود قلت للمفضل يا أبا معاوية إنما هوhlm. 1316
- مسألةhlm. 1318
- يقول من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين اتفقا على صحته وعن عروة بن الزبير أن أروى ادعت على سعد بن زيد ﵁ أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعدhlm. 1318
- قال سمعت رسول اللهhlm. 1318
- قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين وفي الباب عن سعيد بن زيد ﵁ أيضا مرفوعا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعن علي ﵁ مرفوعا لعن الله من غير منار الأرض والله أعلمhlm. 1319
- وإذا غصب ساحة من الأرض فبنى عليها أخذ بنقضhlm. 1319
- قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله ﷿ مال المسلم على المسلم وهو في السنن أتم وفي حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده ﵄ عن النبيhlm. 1320
- رواية عمرو بن يثربي فيقوى احتجوا بما روي عن الشافعي ﵀ أن مالكا ﵀ أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول اللهhlm. 1321
- قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه ثم يقول المغصوب منه يستضر بذلك وهو أولى بأن ينظر له قال رسول اللهhlm. 1322
- من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال مالك بن أنس ﵀ العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حقhlm. 1322
- مسألةhlm. 1323
- أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يومhlm. 1323
- بمنى وفيها فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأنسابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم أشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى لهhlm. 1324
- مسألةhlm. 1324
- فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر اتفقا على صحته وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس ﵄ أن النبيhlm. 1325
- أمر بإراقة خمر اليتامى ولم يأذن في تخليلها ولو كان إلى بيعها سبيل بوجه لم يأمر بإهلاك مال اليتيم وإذا لم يجز بيعها لم يجز تضمينها وأما ما روي عن سفيان عمن سمع ابن عباس ﵄ يقول دخلت على عمر ﵁hlm. 1325
- قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها فأكلوا أثمانها قال سفيان يقول لا تأخذ في ضريبتهم الخمر ولا الخنزير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها فخذوا أثمانها في جزيتهم فهذا حديث منقطع وليس فيهhlm. 1326
- إذا غصب شيئا فغيره أو طعاما فأكله لم يملكه وعليه رد ما بقى منه ناقصا ويغرم قيمة النقصان وقال أبو حنيفة ﵀ يملكه على تفصيل يذكره في مذهبه ويغرم قيمتهhlm. 1326
- خطب الناس في حجة الوداع وذكر الحديث وفيه ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظالموا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وروينا في حديث عمرو بن يثربي ﵁ أنه قال شهدت خطبة النبيhlm. 1327
- طعاما فدعته وأصحابه قال فذهب بي أبي معه فلم يأكلوا حتى رأوا رسول اللهhlm. 1328
- لقمته رمى بها ثم قال إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرا منها لم يغير علي وعلي أن أرضيه بأفضل منها فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى فهذهhlm. 1328
- مسألةhlm. 1329
- مسألةhlm. 1329
- مسألةhlm. 1330
- الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة أخرجه البخاري في الصحيح وأخرج مسلم عنه قال قضى رسول اللهhlm. 1332
- فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله لا ابتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد لا أزيد على أربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة فقال أبو رافع والله لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أنيhlm. 1333
- الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وهو حديث عبد الملك الذي تفرد به ويروى عنhlm. 1334
- في كون حق الشفعة على الفور وليس بثابت وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر ﵄ مرفوعا لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال وابن البيلماني ضعيف جدا وليس هذا بثابت وروي عنhlm. 1335
- مسألةhlm. 1336
- مسألةhlm. 1336
- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفي صحيح مسلم عنه أن النبيhlm. 1337
- شطر ثمرها وعنده أيضا عنه قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول اللهhlm. 1337
- نقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول اللهhlm. 1337
- الخمس والله ﷾ أعلمhlm. 1337
- مسألةhlm. 1338
- مسألةhlm. 1339
- مسألةhlm. 1340
- أنه قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة قضى بذلك عمر بن الخطاب ﵁ في خلافته رواه البخاري والله أعلمhlm. 1340
- ومن أحيا أرضا ميتة فهي له أذن له الإمام في إحيائها أو لم يأذن وقال أبو حنيفة ﵀ لا يملكها إلا بإذن الإمامhlm. 1340
- قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وعن عروة قال أشهد أن رسول اللهhlm. 1341
- الذين جاؤونا بالصلوات عنه وروى عنه عن عائشة مرفوعا وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل بإسناده عن الحسن عن سمرة عن النبيhlm. 1341
- قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمرhlm. 1341
- قال غزوت مع رسول اللهhlm. 1342
- جعل الناس شركاء فيما لم يكن ملكا لأحد ولم يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان وكذلك إحياء الموات الذي ليس بملك لأحد يجوز دون إذن السلطان إذ هو في معناه والله أعلمhlm. 1342
- ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام وقال أبو حنيفة ﵀ له ذلك إذا أذن له الإمام موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد والله تعالى أعلمhlm. 1342
- مسألةhlm. 1343
- يقول لا حمى إلا لله ولرسوله قال يعني ابن شهاب وبلغنا أن رسول اللهhlm. 1343
- لا حمى إلا لله ولرسوله أي على مثل ما حمى عليه رسولهhlm. 1345
- مسألةhlm. 1345
- فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمر ني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر ﵁ أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيلhlm. 1345
- في أن يتصدق بماله الذي بثمغ فقال النبيhlm. 1346
- فذكر الحديث وقال فيه عن النبيhlm. 1346
- حبس الأصل وسبل الثمرةhlm. 1346
- بالواد بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ على سنته التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله كتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أن أحدث به حدث أنhlm. 1348
- عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة وذكر الحديث وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وفي هذا دلالة على جواز وقف المنقولات خلاف قول محمد بن الحسن إنه لا يجوز قال أبو بكر عبدhlm. 1349
- ﵂ تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا ﵁ تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم واستدلوا بما روي عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول اللهhlm. 1351
- عليهما فورثه ابنهما بعدهماhlm. 1351
- ميراثا قال على بن عمر هذا مرسل لأن عبد الله بن زيد عبد ربه توفي في خلافة عثمان ولم يدركه أبو بكر بن حزم ورواه بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد وهذا أيضا مرسل بشير لم يدرك جده عبد الله بن زيد قاله لي أبو عبد الرحمنhlm. 1352
- جاء بإطلاق الحبس قال مالك الذي جاء محمدhlm. 1353