الجزء ٣ › فسألته عن ذلك فقال إذا بايعت الرجل بالذهب
وَعنهُ عَن سعيد عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما -: " أَن النَّبِي - ﷺ َ - سُئِلَ عَن اشْتِرَاء الذَّهَب بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّة بِالذَّهَب فَقَالَ: إِذا أخذت أَحدهمَا (بِالْآخرِ) فَلَا يفارقك صَاحبك، وَبَيْنك وَبَينه لبس ".
هَذَا الحَدِيث بعض من الأول، وَفِيه دَلِيل لقَوْل أَصْحَابنَا إِنَّه كَانَ يجدد العقد، فَيقبض وَيَشْتَرِي الذَّهَب بِالْفِضَّةِ، أَو الْفضة بِالذَّهَب. وَالله أعلم.
Jilid 3 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.