الجزء ٣ › مسألة وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح وروي عن حذيفة ﵁ أنه بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام قال الربيع وقال الشافعي حكاية عن أبي معاوية عن
مَسْأَلَة (٢):
وَصَوْم التَّطَوُّع يَصح بِالنِّيَّةِ بعد الزَّوَال فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يَصح ".
وَرُوِيَ عَن حُذَيْفَة - رضي الله عنه - أَنه بدا لَهُ الصَّوْم بعد مَا زَالَت الشَّمْس فصَام.
قَالَ الرّبيع: " وَقَالَ الشَّافِعِي حِكَايَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش
Jilid 3 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.