الجزء ٣ › من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروي في ذلك عن أبي هريرة وسمرة بن جندب وجابر
وَعِنْدَهُمَا أَيْضا بِمَعْنَاهُ، وَزَاد: " وَكَانَ ابْن عمر إِذا اشْترى شَيْئا ً يُعجبهُ، فَارق صَاحبه.
وَعِنْدَهُمَا أَيْضا (عَنهُ) عَن رَسُول الله -
وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن حَكِيم بن حزَام - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله -
- قَالَ: " الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، فَإِن صدقا وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا، وَإِن كتما وكذبا، محقت الْبركَة من بيعهمَا.
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - عَن رَسُول الله -
قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة، وَسمرَة بن جُنْدُب، وَجَابِر،
Jilid 3 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.