الجزء ٣ › مسألة
أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح بِنَحْوِهِ.
وَعند البُخَارِيّ عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - " قدمت وَأَنا حَائِض، فشكوت ذَلِك إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - فَقَالَ: افعلي كَمَا يفعل الْحَاج، غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري ".
وَالله - (سبحانه وتعالى) - أعلم. (وَله الْحَمد وَالنعْمَة، وَبِه التَّوْفِيق والعصمة)،
وَبَعض الطّواف لَا يقوم مقَام جَمِيعه، وَلَا يُجزئهُ، كَانَ الْمَفْعُول أَكثر أَو الْمَتْرُوك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يُجزئ وَالْمَفْعُول أَكثر من الْمَتْرُوك مَعَ دم ". وَهَكَذَا الْخلاف فِيمَن طَاف بِالْبَيْتِ فسلك الْحجر، وَلم يطف من وَرَائه، فعندنا لَا يُجزئهُ، وَعِنْدهم بجزئه.
Jilid 3 · hlm. cetak 195
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.