الجزء ٣ › قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة إلى النبي
دحْيَة، وهما ضعيفان.
وَثَبت ذَلِك عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، وَعَن سعيد بن جُبَير، رحمهم الله. وَالله أعلم.
لم يذكرهَا الإِمَام، رحمه الله - وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنهُ وليه - إِن شَاءَ - أَو أطْعم عَنهُ، على قَوْله فِي الْقَدِيم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله: يطعم عَنهُ، وَلَا يجزيء الصَّوْم عَنهُ "، وَهُوَ قَوْله فِي الْجَدِيد.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر، قَالَ: أَكنت قاضية دينا لَو كَانَ على أمك؟ قَالَت: نعم، قَالَ: فصومي عَنْهَا ".
Jilid 3 · hlm. cetak 69
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.