الجزء ٣ › يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فثبت بهذا الخبر وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم وكونه عنده من رمضان والمفسد لصومه في نهار رمضان بالجماع يلزمه الكفارة
الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين﴾: قَالَ: كَانَت رخصَة للشَّيْخ الْكَبِير، وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة - وهما يطيقان الصّيام - أَن يفطرا، ويطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا، والحبلى والمرضع إِذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ". وَالله أعلم.
من رأى الْهلَال وَحده و(شهد بِهِ)، فَردَّتْ شَهَادَته كَانَ عَلَيْهِ أَن يَصُوم إِجْمَاعًا، فَإِن جَامع فِي يَوْم رد شَهَادَته لَزِمته الْكَفَّارَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ ".
فَثَبت بِهَذَا الْخَبَر وجوب الصَّوْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْيَوْم، وَكَونه عِنْده من رَمَضَان، والمفسد لصومه فِي نَهَار رَمَضَان بِالْجِمَاعِ يلْزمه الْكَفَّارَة.
Jilid 3 · hlm. cetak 66
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.