الجزء ٣ › قال مالك هو عبد الرحمن بن عوف ﵁ على رجلين أوطيا ظبيا فقتلاه بشاة
وَيجوز الرَّعْي فِي الْحرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يجوز ". وَالله تَعَالَى أعلم.
مَسْأَلَة (٧٠):
وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل صَيْده فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل ".
Jilid 3 · hlm. cetak 243
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.