الجزء ٣ › وما له مثل من النعم من الصيد يجزى بمثله وقال أبو حنيفة ﵀ بقيمته
إِذا بلغ الصَّبِي قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة، أَو فِي حَال وُقُوفه بهَا انْقَلب حجه فرضا، وَيجزئهُ عَن حجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِحْرَامه لَا يَصح، فَيحْتَاج إِلَى أَن يسْتَأْنف الْإِحْرَام، وَإِلَّا فَلَا يدْرك بِهِ حج الْفَرْض ".
مَسْأَلَة (٦٤):
Jilid 3 · hlm. cetak 234
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.