الجزء ٣ › عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة وذكر الحديث وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وفي هذا دلالة على جواز وقف المنقولات خلاف قول محمد بن الحسن إنه لا يجوز قال أبو بكر عبد
أكل، أَو آكل، أَو اشْترى بِهِ رَقِيقا مِنْهُ ".
وَفِي هَذَا دلَالَة على جَوَاز وقف المنقولات، خلاف قَول مُحَمَّد بن الْحسن إِنَّه لَا يجوز.
قَالَ أَبُو بكر عبد الله بن الزبير الْحميدِي: " وَتصدق أَبُو بكر - رضي الله عنه - بداره بِمَكَّة على وَلَده، فَهِيَ إِلَى الْيَوْم، (وَتصدق عمر (بن الْخطاب) - رضي الله عنه - بربعه عِنْد الْمَرْوَة وبالثنية على وَلَده فَهِيَ إِلَى الْيَوْم)، وَتصدق عَليّ بن أبي طَالب - رضي الله عنه - بأرضه وداره بِمصْر وبأمواله بِالْمَدِينَةِ على وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم
Jilid 3 · hlm. cetak 448
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.