الجزء ٣ › نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعندهما عن أنس ﵁ أن رسول الله
للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".
قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: " فَإِذا جعل النَّبِي - ﷺ َ - الإبار حدا لملك البَائِع، فقد جعل مَا قبله حدا لملك المُشْتَرِي ". وَالله أعلم.
وَبيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا غير جَائِز إِلَّا بِشَرْط الْقطع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يَصح مُطلقًا، ثمَّ يُؤْخَذ للْمُشْتَرِي بِالْقطعِ ".
وَعِنْدَهُمَا عَن أنس - رضي الله عنه -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى، فَقيل: يَا رَسُول الله، وَمَا تزهى؟ قَالَ:
Jilid 3 · hlm. cetak 307
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.