الجزء ٣ › مرسلا في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وروى إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال سألت ابن عباس ﵄ عن شاة بشاتين إلى الحبال فقال سأل رجل عمر بن الخطاب ﵁ فقال عمر
وَرَوَاهُ يزِيد بن مَرْوَان عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد - رضي الله عنه - عَن النَّبِي، - ﷺ َ -.
وروى إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَن مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة، قَالَ: " سَأَلت ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - عَن شَاة بشاتين إِلَى الحبال، فَقَالَ: سَأَلَ رجل عمر بن الْخطاب - رضي الله عنه -، فَقَالَ عمر: إِن (من) آخر مَا أنزل الله الرِّبَا، وَإِن
Jilid 3 · hlm. cetak 296
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.