الجزء ٣ › أنه قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر اتفقا على صحته وعند مسلم عنه أن النبي
وَلَا يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ كَيْلا بكيل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِن ذَلِك يجوز ".
وَعند مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي - ﷺ َ - نهى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا ".
وروى الشَّافِعِي - رحمه الله - عَن مَالك عَن عبد الله بن يزِيد:
Jilid 3 · hlm. cetak 299
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.