الجزء ٣ › من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ﵄ وأحسب أن كل شيء مثله اتفقا على صحته
قَالَ الله عز وجل: ﴿أُولَئِكَ لَهُم اللَّعْنَة﴾، يَعْنِي: عَلَيْهِ اللَّعْنَة، واستقصينا هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْوَلَاء وَالْعِتْق. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٠٧):
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: " أَن النَّبِي - ﷺ َ - نهى عَن بيع الْغرَر "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
Jilid 3 · hlm. cetak 340
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.