الجزء ٣ › عن بيع
وَعند مُسلم عَنهُ، قَالَ: " كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله - ﷺ َ - نبتاع طَعَاما، فيبعث علينا من يَأْمُرنَا بانتقاله من الْمَكَان الَّذِي ابتعناه إِلَى مَكَان سواهُ قبل أَن نبيعه ".
وَعند أبي دَاوُد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " من ابْتَاعَ (طَعَاما) فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله "، قلت لِابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - لم؟ قَالَ: أَلا ترى أَنهم يبتاعون بِالذَّهَب، وَالطَّعَام (مزجا) ".
Jilid 3 · hlm. cetak 321
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.