الجزء ٢ › كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فنص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقه وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فهو منقطع بين أبي بكر إلى النبي
عَاصِم، والحرث عَن عَليّ رضي الله عنه فِي الزَّكَاة. الحَدِيث، وَلَيْسَ فِيهِ مَا فِي رِوَايَة سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق من الِاسْتِئْنَاف قَالَ: إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب الْجوزجَاني: عَاصِم بن ضَمرَة عِنْدِي قريب مِنْهُ، يَعْنِي من الْحَارِث الْأَعْوَر وَذكر لَهُ حديثين أنكرهما عَلَيْهِ وَقَالَ حَدثنِي أَحْمد بن حَنْبَل حَدثنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش، حَدثنَا مُغيرَة قَالَ: لم يكن يصدق على عَليّ رضي الله عنه فِي الحَدِيث عَنهُ أَصْحَاب عبد الله رضي الله عنه، وَأما الْأَثر الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ: قَالَ حَمَّاد قلت لقيس بن سعد خُذ لي كتاب مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم فَأَعْطَانِي كتابا أخبر أَنه أَخذه من أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم. إِن النَّبِي - ﷺ َ - كتبه لجده فَقَرَأته فَكَانَ فِيهِ ذكر مَا يخرج من فَرَائض الْإِبِل فنص الحَدِيث إِلَى أَن يبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِذا / كَانَت أَكثر من ذَلِك فعد فِي كل خمسين حَقه، وَمَا فضل فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فَرِيضَة الْإِبِل " فَهُوَ مُنْقَطع بَين أبي بكر إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - وَقيس بن سعد أَخذه عَن كتاب لَا عَن سَماع وَكَذَلِكَ حَمَّاد بن سَلمَة. وهما وَإِن كَانَا من الْحفاظ فروايتهما