الجزء ٣ › ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا يملك وهو ظاهر المذهب في صحيح مسلم عن ابن عمر ﵄ أن
وَقَول عَليّ - رضي الله عنه - عندنَا هُوَ فِي الْبكر؛ لِئَلَّا يكون مُخَالفا لما روينَا من السّنة، وافتضاض الْبكر نُقْصَان أدخلهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ؛ فيمنعه ذَلِك من الرَّد بِالْعَيْبِ، فَيرجع بِأَرْش الْعَيْب، وَوَطْء الثّيّب لَيْسَ بِنُقْصَان، إِنَّمَا هُوَ أَخذ مَنْفَعَة، فَهُوَ كاستخدام، فيردها بِالْعَيْبِ، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٠٢):
فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَن
Jilid 3 · hlm. cetak 329
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.