الجزء ١ › أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وروي عن سمي مولى أبي بكر عن ابن المسيب قال تغتسل من ظهر إلى ظهر
معِين يَقُول عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: يحيى وجده اسْمه دِينَار وَقد قيل فِيهِ عَن عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن عَليّ رضي الله عنه عَن النَّبِي - ﷺ َ - " الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتتوضأ كل صَلَاة وَتصلي " وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف القَاضِي عَن عبد الله بن عَليّ يَعْنِي الإفْرِيقِي عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن جَابر بن عبد الله أَن النَّبِي - ﷺ َ - " أَمر الْمُسْتَحَاضَة بِالْوضُوءِ لكل صَلَاة " وَرُوِيَ عَن سمي مولى أبي بكر عَن ابْن الْمسيب قَالَ: " تَغْتَسِل من ظهر إِلَى ظهر