Maktabahأصول الفقه
التحبير شرح التحرير
المرداوي (w. 885 H)
Mulai membaca4.267 halaman
الكتاب: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت ٨٨٥ هـ) دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح أصل التحقيق: ٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض الناشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ٨ (متسلسلة الترقيم) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- الجزء ١hlm. 1
- بسم الله الرحمن الرحيمhlm. 2
- شرح مقدمة الكتابhlm. 30
- حيث ابتدأ بها في كتابته إلى الملوك وغيرهم واقتداء بقولهhlm. 32
- فيما رواه أبو هريرة وغيره أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية ببسم الله الرحمن كما تقدم وفي رواية فهو أجذم وفي رواية لا يبدأ فيهhlm. 34
- قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينhlm. 43
- والعلوم النافعة والأعمال الصالحة ويأتي معنى الإلهام عقب فصل الأعيان المنتفع بها ومعنى الفهم قريبا وفهم مضعف للفورية والتكثير قوله والصلاة ثلثنا بذكر الصلاة عليه صلوات لله وسلامه عليه تترى إلى يوم القيامةhlm. 63
- عن جبريل ﵇ عن رب العالمين ذكره النووي وغيره ويدل على ذلك ذكره معه في التشهد والخطب والتأذين وغيرها وأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه وأخبر أنه وملائكته يصلون عليه في الآية الكريمة وأدنى مراتب الأمرhlm. 64
- وصلى صلاة دعا انتهى قال ابن القيم في جلاء الأفهام أصل الصلاة لغة يرجع إلىhlm. 64
- إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصل أي فليدع على الصحيح انتهى وقال السهيلي معنى الصلاة حيث تصرفت يرجع إلى الحنوhlm. 65
- قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وفي غير مسلم سبعين وظاهره الاقتصار على الصلاة وهذا أظهرhlm. 77
- بلسانه فيردفه بالتسليم هذا محل الخلاف في الكراهة فيما يظهر لي وهو ظاهر الآية فإن قيل قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب يشمل الفعل أيضا قلت أصل وضع الأمر للقول وإطلاقه على الفعل مجازhlm. 79
- أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومنها ما خصه الله تعالى به في الدنيا والآخرة ففي الدنيا كونه بعث إلى الناس كافة وغيره مما لا يحصى وفي الآخرة اختصاصه بالشفاعة والأنبياء تحت لوائهhlm. 80
- أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه رواه أحمد وفي رواية واختصر لي الحديث اختصارا فبعثه الله تعالى بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بعثت بجوامع الكلم قال الزهري جوامع الكلمhlm. 81
- أنه قال فضلت على من قبلي بست ولا فخر فذكر منها وأوتيت جوامع الكلم وهذا مما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير قوله وأعلم كونه أعلم خلق الله من المتفق عليه بين الأمة من غير توقف لأن من تتبع مجاري أحوالهhlm. 82
- أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعط جميع الخلق من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقلهhlm. 83
- لكثرة خصاله المحمودة أي ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من خالصه المحمودة قاله ابن فارس وقالت أمة سماه الله بذلكhlm. 83
- وباسمه وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا فنذر كل واحد منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا ففعلوا ذلكhlm. 88
- لكن لم يكن محمدا حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمدhlm. 89
- تالية لحمد الله وذلك لأنهhlm. 101
- رزقنا الله محبتهم واتباع آثارهم ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نكتة إنما جمعنا بين الآل والأصحاب مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل فقط وأهل السنة يوالون الآل والأصحاب وجمعنا العلم بقولنا العلوم وإن كان العلم جنساhlm. 103
- فإن كان يقولها في خطبه وشبهها رواه عنه الخمسة وثلاثون صحابيا ذكر الحافظ الرهاوي اثنين وثلاثين في كتابه الأربعين وذكر رواية كل واحد منهم بالأسانيد وزاد ابن منده في مستخرجه ثلاثةhlm. 106
- أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وهو مرادنا واختصاره مشاهد بالعيان كذلك إذ لو كان مطولا لكان أوسع وأكبر حجما وإنما اختصرناه لمعان منها لئلا يحصل الملل بالإطالة ومنها ليحفظ فإن حفظ المختصر أيسرhlm. 123
- الكلام على المقدمةhlm. 138
- يتلقى من جبرائيل فلا حاجة فيه إلى الاستدلال وقيل بالاستدلالي أي أن علمهم استدلالي قال بعض الأصوليين علمهم استدلالي لأنه يعلمون الشيء على حقيقته أي على ما هو به وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها فكماhlm. 168
- إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما عليناhlm. 170
- في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد وقيل ككون الإجماع دليلا والقياس حجة ومن ثم لا حاجة إلى زيادة ما تقدمhlm. 175
- فيما جاء به عنه ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول الفقه كل مسألة في مكانها المتعلق بها وقد ذكره الأصوليون ضمنا لأجل التعلق المذكور الثاني استمداده من العربية وذلكhlm. 190
- قوله فصلhlm. 192
- وما به الإرشاد هو كتاب الله وسنة رسولهhlm. 195
- وإلى علماء الأمة لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها قوله والدليل القرآن قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي هذا دليل على أن الدليل حقيقة قول الله تعالىhlm. 207
- قوله فصلhlm. 217
- تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةhlm. 238
- قوله فصلhlm. 247
- قوله فصلhlm. 254
- ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب وقد دللنا أيضا على أن العقل بعضالعلوم الضرورية والعلوم الضرورية لا تكون إلا في القلب ومع هذا له اتصال بالدماغ قاله التميمي من أصحابنا وغيره من الأصحابhlm. 263
- قال للنساء أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها وخالف ابن عقيل والأشعرية والمعتزلة وقاله الماوردي في الغريزي لا التجربي وحمل الطوفي الخلاف على ذلكhlm. 266
- قوله فصلhlm. 269
- قوله فصلhlm. 279
- من الأنبياء المرسلين إنما كان مبعوثا لقومه خاصة فهو مبعوث بلسانهم ومحمدhlm. 279
- أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل فسمى ذلك كله كلمة وهو مجاز مهمل في عرف النحاة فقيل هو من تسمية الشيء باسم بعضه وقيل لما ارتبط أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك وحدة فشابه بها الكلمةhlm. 308
- عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى فيقال لهم إذا كان كل منهما يسمى كلاماhlm. 313
- قوله فصلhlm. 315
- قوله فصلhlm. 330
- قوله فصلhlm. 347
- قوله فصلhlm. 357
- بالبطحاء فمرت سحابة فقال النبيhlm. 358
- والله لأغزون قريشا وكرره ثلاثا رواه أبو داود عن عكرمة مرسلاhlm. 376
- قوله فصلhlm. 381
- للعباس لا يفضض الله فاك أي أسنانك إذ الفم محلhlm. 399
- كل مسكر خمر لأن فيه قوة الإسكارhlm. 400
- تحيضي في علم الله ستا أو سبعا فإن التقديرhlm. 403
- أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه قال القاضيhlm. 404
- أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وقد يقال إنه من مجاز الحذف أي بدل دمه ومنها المدح في صورة الذم وعكسه نحو ما أشعره قاتله الله ونحو قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم الدخان ويمكن دخولهماhlm. 416
- قوله فصلhlm. 437
- في فرس أبي طلحة لماركبه وجدناه بحرا ونحوه قوله وفي إسناد خلافا لقوم يكون المجاز في الإسناد على الصحيح وعليه المعظم وكثير من أصحابنا فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز وذلك بأن يسند الشيءhlm. 445
- الجزء ٢hlm. 456
- فصلhlm. 456
- قوله فصلhlm. 477
- عن التضحية بالعوراء والعرجاء انتهى ونحوه النهي عن الدباء والحنتم والمقير فإنه ينصب إلى ما يلزم منه وهو النبيذhlm. 487
- قوله فصلhlm. 490
- قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وفيهما عن أبي هريرة أن النبيhlm. 505
- أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديثhlm. 505
- بين الإسلام والإيمان وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان قال العلامة ابن رجب في شرح النووية وجه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين حديث سؤال جبريل يتضح بتقرير أصل وهوhlm. 507
- فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في المسند عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبيhlm. 509
- الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال قال ابن رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان ويأتي ذلك في المسألة الرابعةhlm. 509
- في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة والحج لأنه تصديق خاص انتهى وقالت الجهمية والشيعة أبو الحسين الصالحي من القدرية وغيرهم الإيمان المعرفة وذكره بعض أصحابنا عن الأشعري وأكثرhlm. 513
- كما يعرفون أبناءهم قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون البقرة وقال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة ولمhlm. 514
- حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقونhlm. 528
- عن الإيمان والإسلام والإحسان وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخرhlm. 532
- اللهم لك أسلمت وبك آمنت وقد قالوا فيما تقدم إن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإيمان والإسلام شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة وفسر الإسلام بالأعمالhlm. 533
- ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وسعت الجوارح في أعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاماhlm. 538
- أو مسلم انتهى كلام ابن رجب وقد أجاد وأشفى الغصة وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلكhlm. 538
- قوله فصلhlm. 539
- الاشتقاقhlm. 539
- قوله فصلhlm. 575
- قوله فصلhlm. 586
- قوله فصلhlm. 597
- الحروفhlm. 597
- الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان فلا يدخل في قوله تعالى والله ولي المؤمنين آل عمران ولا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون المؤمنون ولا في قوله تعالى إنماhlm. 602
- لا يقتل مؤمن بكافر وأمثال ذلك فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الحجرات نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوده وعددها ثم قال والمقصود الفرق بين الإيمانhlm. 603
- من حلف على يمين أي يمينا وأنكر سيبويه وقوع زيادتها فائدة اختلف في على هل تكون اسما أم لا على مذاهبhlm. 641
- واشترطي لهم الولاء أن المراد عليهمhlm. 652
- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومنه قولك كتبته لخمس ليال من كذا أي عند انقضائها قال الزمخشري ومنه أقم الصلاة لدلوك الشمس الإسراء يا ليتني قدمت لحياتي الفجر الخامس عشر بمعنى منhlm. 653
- قال في سالم مولى أبيhlm. 679
- في بنت أم سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة فإن لتحريمها سببين كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة الثالث أن يكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى كقولك في أخت النسبhlm. 683
- ردوا السائل ولو بظلف محرق والتمس ولو خاتما من حديد اتقوا النار ولو بشق تمرة أثبته ابنhlm. 685
- لعبد الرحمن بن عوف لما قال تزوجت أولم ولو بشاة المراد بالشاة هنا والله أعلم للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة انتهى قلت فيه شيء لدلالة الحال فإن عبد الرحمن ﵁ لما قدم المدينة وتزوج هذه الأنصارية كان فقيراhlm. 687
- قوله فصلhlm. 691
- قوله فصلhlm. 697
- باسم لم يسمه به أبوه ولا يسمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق قال فإذا امتنع في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ولو ورد ذلك نصا فلا يقال ماهدhlm. 704
- بين مراده فيما جاء به ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها وتارة بانضمام قرائن أو شهادة العادات ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي وقولهم الموقوف على المظنون مظنون باطل لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكونhlm. 712
- قوله فصل في الأحكامhlm. 714
- قوله فصل شكر المنعمhlm. 728
- وشرعها وقال وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى هل هي واجبةhlm. 733
- قوله فصلhlm. 764
- من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته وقولهhlm. 767
- من الله تعالى لأنه وحي وتقرير له فيما اجتهد به انتهى وقال ابن عقيل أيضا الأليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكمhlm. 770
- واحتجوا له بحجج منها قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الشمس أي عرفها بالإيقاع في القلب وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديهhlm. 783
- اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقولهhlm. 784
- شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى فثبت أن الإلهام حق فإنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة ولا حجة في شيء من ذلك لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل بل الهداية إلى الحق بالدليل كما قال عليhlm. 785
- قوله فصل الحكم الشرعيhlm. 788
- لكن خطاب الملائكة وخطاب الرسول دلت على خطاب الله تعالى فخطاب جنس وهو مصدر خاطب لكن المراد به هنا المخاطب به لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول وخرج خطاب غير الشارع إذ لاhlm. 793
- وكالحكم بشهادةhlm. 794
- صلة الرحم تزيد في العمر فإنه إخبار بخلق العمل لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا لأن الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم أو الترك جزما أو غير جزم بنهي مقصود أو غيره والتخيير الإباحةhlm. 797
- استاكواhlm. 806
- إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة رواه الترمذي وابنhlm. 807
- لا يمسك ذكره وهو يبول وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة كقولهhlm. 808
- قوله فصلhlm. 812
- قوله فصلhlm. 827
- قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهhlm. 835
- فرضها فسوى بينهما وقال في رواية المروذي ابن عمر يقول فرض رسول اللهhlm. 842
- غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كما قال القاضي وتقول حقك علي واجب قال الشيخ تقي الدين في المسودة وذهب طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب انتهىhlm. 846
- قوله فصلhlm. 853
- فنؤمر بقضاء الصوم متفق عليهhlm. 860
- قوله فصلhlm. 871
- فإنهhlm. 872
- بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير وقد حصره وعده جماعة من العلماء وسنة الكفاية كابتداء السلام وتشميت العاطس على قولhlm. 872
- شاتين أو عشرين درهما ومثل الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه ونحوهاhlm. 888
- وقوله فصلhlm. 900
- أوله وآخره وقال الوقت ما بينهما وقاله لهhlm. 909
- قوله فصلhlm. 915
- قوله فصلhlm. 922
- قوله فصلhlm. 944
- قوله فصلhlm. 945
- قوله فصل في الشخص الواحد ثواب وعقابhlm. 948
- قوله فصلhlm. 975
- ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وهما آكد السنن فذكر الوجهين في ذلك كونها سنة أو فضيلة وأن الفضيلة أحط رتبة من السنة غير صحيح فإن الأصحاب نصوا على أنها أفضل السنن الرواتب وقال في المستوعب بعد أن قالhlm. 980
- والمستحب ما فعله مرة أو مرتين وألحق بذلك بعضهم ما أمر به ولم ينقل أنه فعله والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل ورده أبو الطيب في منهاجه بأن النبيhlm. 981
- والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا أو فعله ولم يداوم عليه وقيل السنة ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة والنفل والندب ما زاد على ذلك وقالت المالكية ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة وأول المراتب تطوع ونافلةhlm. 982
- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولعصى بتركه رد المراد بها أمر الإيجاب ولهذا قيده بالمشقة وكذا خبر بريرة الآتي في أن الأمر للوجوبhlm. 986
- كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر رواه مسلم وغيرهhlm. 990
- قد أبطل تطوعه كما سبقhlm. 991
- الجزء ٣hlm. 1003
- قوله فصلhlm. 1003
- فمن ترك سنة من سننه فرجل سوء انتهى والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول غير سنة فهو مخالف للرسول ومعاند لما سنه أو أنه تركهhlm. 1013
- قوله فصلhlm. 1018
- قوله فصلhlm. 1037
- قوله فصلhlm. 1046
- من بدل دينه فاقتلوه ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يستلزم خطاب الوضع كما لو قال الشارع توضؤوا لا عن حدث فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره انتهىhlm. 1048
- للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال البرماوي وهو أحسن ما حمل عليه نحو الأعمال بالنيةhlm. 1086
- لأبي بردة ولن تجزيء عن أحد بعدك على أحد الوجهين في ضبطه وهو ضم التاء والهمزة لا على فتح التاء بلا همزة بمعنى تقضي وتغني لكن نحن نمنع ذلك ونقول بأن الدليل دل على أنها سنة وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء فيhlm. 1097
- من أتى عرافا لم تقبل له صلاةhlm. 1100
- لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن رواه الدارقطني وقولهhlm. 1104
- لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه تنبيه فهم مما تقدم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة وهو ظاهر قولهhlm. 1121
- قوله فصلhlm. 1128
- أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة فقوله إنه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن الرسول قول بلا علم بل كذب عليه فإن قيل فقد كان الإيمان واجبا على أبي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذاhlm. 1132
- في المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم وكقولهhlm. 1137
- في أخباره ومنه أن لا يصدقه فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه ورد كلفوا بتصديقه وعلم الله بعدمه وإخباره به لا يمنع الإمكان الذاتي كما سبق لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه لكان من باب ما علم المكلف امتناع وقوعه ومثله غيرhlm. 1140
- قوله فصلhlm. 1143
- قوله فصلhlm. 1162
- قوله فصلhlm. 1166
- يتناولنا وهو مقدم وهي أوامر فالقول بالإعلام باطل ولم يفتقر إلى أمر آخر وقال أبو الحسين قد قيل إن كان لغير غرض لم يجز في المدة الطويلة قوله حقيقة عند ابن عقيل والأكثر وإن كان فيه إعلام قالhlm. 1167
- إنما الأعمال بالنية ولهذا قال بعضهم من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل ونقض بوجوب المعرفة ورد باستثنائه قال وفيه نظرhlm. 1175
- قوله فصلhlm. 1176
- رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقلhlm. 1178
- مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوه عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود أمر بالعقوبة ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب لأن حدhlm. 1180
- أنه ثمل لكن في تكليفه إشكال من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفا بالعبادات كلها ومنها الصلاة ومكلفا بأن لا يصلي لهذه الآية وهما متنافيان ويمكن الجواب بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران ثم يزيل السكر ويصلي كما يؤمر من هوhlm. 1190
- رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ورفع عن أمتي الخطأ والنسيانhlm. 1197
- قوله فصلhlm. 1210
- وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر ضعيف لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم ومن الأدلة أيضا للمسألة قوله تعالى فاتبعوهhlm. 1216
- انتهىhlm. 1218
- قوله فصلhlm. 1219
- قوله تنبيه الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياسhlm. 1228
- فعن الله قبل انتهى ثم قيل القرآن مأخوذ من قرأ إذا جمع سمي به المقروء كما سمي المكتوب كتابا قال أبو عبيدة سمي بذلك لأنه يجمع السور ويضمها وقال القرطبي اختلف في القرآن هل هو مشتق أم لاhlm. 1231
- باب الكتابhlm. 1235
- قوله باب الكتاب القرآنhlm. 1236
- معجز متعبد بتلاوته وذكر ابن الحاجب وغيره أنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه وفيه ما فيه على ما يأتي في الاحترازات فالكلام في حده جنس لكل ما تكلم به من الكتب وغيرها والمنزل احتراز عن كلام النفس وقولهhlm. 1237
- معجز متعبد بتلاوته ففيه تنقيح زائد على حد ابن الحاجب وغيره فقولنا كلام جنس وهو أولى من اللفظ لأن الكلام أخص من اللفظ فهو جنس قريب وأولى من القول لموافقته القرآن في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام اللهhlm. 1239
- أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته فيعجز عن ذلك فقد أعجزهم ذلك القول فهو معجز والسنة معجزة بالقوة لكنه لم يطلب منهم أن يأتوا بمثلها والقرآن معجز بالفعل لكونه تحداهم أن يأتوا بمثله بأمر الله لهhlm. 1240
- فلما عجزوا تحداهم بدون ذلكhlm. 1241
- للإعجاز بسورة منه إنما يقصد مراعاة الاعتبار الأول وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون ما أنزل للإعجاز ولا حاجة أن يقول بسورة منه أو يقول ذلك ويريد أن من فيه لابتداء الغاية لا للتبعيض وقال الآمدي هو القابلhlm. 1243
- وبلغهhlm. 1266
- قال إن الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف واتفق الفقهاء كافة على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه فإنhlm. 1274
- سمع بعض كلام الله ولا يمكن أن يقال سمع الكل وقال ابن درباس الشافعي وكذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان الأنبياء مع التصريح باختصاص موسى بالكلام انتهى كلام ابن قاضي الجبل ونقلهhlm. 1276
- فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وقال أبو بكر الصديق ﵁ ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى والكلام هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات المعلومة والدليل عليه من وجهينhlm. 1284
- عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به وقولهhlm. 1285
- لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة الحديثhlm. 1285
- كل كلام ابن آدم عليه لا له الحديث وقالhlm. 1286
- والحصى الذي سبح في كفيه والذراع المسمومة التي كلمته وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكلhlm. 1292
- إن لله تسعة وتسعين اسماhlm. 1293
- ويكلم المؤمنين يوم القيامة قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليماhlm. 1295
- غير حديثه فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره كما في حديث ابن مسعود يعني الذي قبله وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده إن الملائكة يسمعون عند حضور الوحي صوتا فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحةhlm. 1298
- ذكر الصوت وصححه الحفاظ المقتدى بهم فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل فقد صحت أحاديث كثيرة عن النبيhlm. 1300
- سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي بلى تكلم بصوت هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت وقال أبي حديث ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كمر سلسلة على الصفوان وقال الخلال ثنا محمد بن عليhlm. 1315
- أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت وأن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فليس هذا لغير الله تعالى وفي هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه صوت الخلق لأن الله تعالى يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكةhlm. 1316
- ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف أي يأمر من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم وبأنhlm. 1317
- على لسان جبريل ﵊ بعد ما سمعه جبريل من الله تعالى فتلاه جبريل على محمد وتلاه محمد على أصحابه وتلاه أصحابه على الأمة ولم يصر بتلاوة المخلوقين له مخلوقا لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به وأطال في ذلكhlm. 1320
- أربعة عشر حديثا في الصوت كما تقدم ذلك وقد ذكر البخاري في صحيحه وفي خلق أفعال العباد جملة من ذلك وكذلك الشيخ موفق الدين في تصنيفه وجمع الحافظ الضياء المقدسي جزءا في ذلك وذكرت من ذلك في هذا الكتاب جملة صالحةhlm. 1325
- يقول يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس قال وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما قال قلت ما بهما قال ليس معهم شيء فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنةhlm. 1326
- حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا فسرت عليه حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث فقرعت الباب فخرج إلي مملوك له فنظر في وجهي ولم يكلمني فدخل على سيده فقالhlm. 1327
- في القصاص ولا أظن أحدا ممن مضى أو ممن بقي أحفظ له منك قال نعم يا جابر سمعت رسول اللهhlm. 1328
- قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها تصديقا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إلى آخره رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجةhlm. 1328
- إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ﵇ فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال يقول الحق قالhlm. 1329
- فزع أهل السموات لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون صوت الحديد على الصفا فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل بم أمرت فيقول نور العزة العظيم كلام الله بلسان عربي الحديث السابع ما روي عن ابن عباس فيhlm. 1333
- يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار رواه البخاري وغيره الحديث التاسع ما رواه النواس بن سمعان قال قال رسول اللهhlm. 1334
- يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة الحديث الحادي عشر ما رواه جابر أيضا قال لما قتل أبي يومhlm. 1335
- يا جابر ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك قال بلى قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فكلم الله أباك كفاحا فقال يا عبد الله تمن علي أعطك قال يا رب تردني فأقتل فيك ثانية فقال سبق مني القول إنهم إليهاhlm. 1336
- ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منهhlm. 1338
- قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب تعالى على خلقه وذلك أنه منهhlm. 1340
- فقال أبشروا أبشروا ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا رواه ابن أبي شيبة وروىhlm. 1341
- حديث واحد أنه تكلم بصوت ورأينا هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها ودونوها ودانوا الله بها صرحوا بأن الله تعالى تكلم بصوت لا يشبهه صوت مخلوق بوجه من الوجوه البتة معتمدين على ما صح عندهم عنhlm. 1343
- قال إنكم لنhlm. 1347
- ويقول بعقله هذه الأحاديث مشكلة ويلزم منها المحذور العظيم فقول من نتبع قول هذا القائل أو قول من اتبع الأحاديث على حكم صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته والله أعلم ونسأله التوفيق لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية إنه سميعhlm. 1353
- قوله فصلhlm. 1358
- إلى الأئمة فمحل نظر فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبيhlm. 1360
- وتواترت إلينا يكرهها أحد من العلماء أو من المسلمين فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة وهو واضح وكذلك قراءة الكسائي لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقله السروجي في الغاية فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد منhlm. 1364
- فصلhlm. 1366
- أنزل القرآن على سبعة أحرف انتهى ولم نر ولم نسمع أن أحدا من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك ولا اعترض عليه فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقلهhlm. 1387
- قوله فصلhlm. 1394
- بكلام اللهhlm. 1401
- أنه قال من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن جندب عن النبيhlm. 1415
- باب السنةhlm. 1419
- باب السنةhlm. 1420
- من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخرهhlm. 1420
- وعن الصحابة والتابعين قاله الطوفي فإن عبارته في مختصره كعبارتنا وحاصله أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء قوله قول النبيhlm. 1423
- وهو نوعانhlm. 1423
- عليا بالكتابة يوم الحديبية وأمر بالكتابة إلى الملوك وقالhlm. 1424
- وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبيhlm. 1425
- قم فاقضه رواه البخاري ومسلم واسم ابن أبي حدرد عبد الله واسم أبيه سلامة بن عميرhlm. 1425
- إلى أبي بكر أن يتقدم في الصلاة متفق عليه وطاف النبيhlm. 1426
- قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعينhlm. 1426
- بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا الحديث وفي أبي داود عن أبي حميد أن النبيhlm. 1427
- الإشارة من الجارية في حديث الأوضاح مجرى قولها إن اليهودي قتلها ومن ذلك قول أصحابنا وغيرهم إشارة الأخرس بمنزلة قوله في الصلاة والبيع والطلاق وغير ذلك كالإقرار لا في الشهادة ونحوها تنبيه من الفعل أيضا عملhlm. 1429
- أرادhlm. 1429
- أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة رواه البخاري ومسلم ومثله حديث جابر أراد النبيhlm. 1430
- أنه ترك كذا كان أيضا من السنة الفعلية كما ورد أنهhlm. 1431
- عادوا إلى الصلاة ونازع بعض العلماء في ذلك ولكن المفيد لهذا النوع حتى يروى عنه إما قوله إنه ترك كذا أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا إذا لا بد من ذلك حتى يعرف تنبيه آخر قولنا غير الوحيhlm. 1431
- من فعل أو قول غير القرآن وقال البرماوي والمراد هنا قول النبيhlm. 1432
- بفعل وعاقه عنه عائق كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا لأنه لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا لأ نه مبعوث لبيان الشرعيات وذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبانhlm. 1432
- وعليه خميصة سوداء فأراد رسول اللهhlm. 1433
- عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه ويعلم به فإقرار من رآه فعل أو قال شيئا على ذلك من السنة قطعا ويأتي تفصيل ذلك هناك وزاد الأستاذ أبو منصور الكتابة كما تقدم ورد بأنما ذلك من قبيل القول وزاد أيضا التنبيهhlm. 1434
- معصوم والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتأتي تفاصيل أفعاله ومع أقواله أيضا وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه قوله وهي سلب القدرة على المعصية اختلف العلماء في حد العصمة فقيلhlm. 1435
- قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح العقلي فمن أثبته كالروافض منعها للتنفير فتنافي الحكمة وقالته المعتزلة في الكبائر ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها إنما قدمنا هذه المسألة لأجل ما بعدها لأن الاستدلال بأفعالهمhlm. 1438
- بأنه قصد بذلك التشريع كما في حديث ولكن أنسى ومنهم من يعبر في هذا بأنه تعتمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل وهو خطأ لتصريحهhlm. 1443
- إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد علومه واطلاعه على أمر الله فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى والتوبة هنا لغوية انتهى وتقدم تأويل سهوه قريباhlm. 1452
- قوله فصلhlm. 1453
- مختصا به فواضح ولهhlm. 1453
- بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات قوله أو جبليا أعني ما كان من أفعاله جبليا واضحا كالقيام والقعود والذهاب والرجوع والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ونحوها فمباح قطع به الأكثر ولم يحكوا فيه خلافاhlm. 1454
- في التسري واختفائه في الغار ثلاثا وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطي الحجام دينارا وورد أيضا عن الإمام الشافعي ذلك فإنه جاء عنه أنه قالhlm. 1458
- شرب قائما ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل عدم التشريع والظاهر في أفعاله التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات قلت أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب نص عليه إمامنا وأصحابه كذهابه من طريق ورجوعه في أخرى فيhlm. 1459
- كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وحمله الموفق وجماعة على أن جلوسه كان في آخر عمره حين ضعفhlm. 1460
- كقولهhlm. 1461
- الإعلام به لوجوب التبليغ عليه فإن قلت لا يتعين التبليغ بالفعل قلت لا يخرج ذلك عن كونه واجبا فإن الواجب المخير توصف كل من خصاله بالوجوبhlm. 1462
- سوى الفعل لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل ويفعله وهو خاص به وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين قال بعض أصحابنا ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس وقاله بعض الأصوليينhlm. 1465
- هل هو واجب أو مندوب أو مباح بأمور منها النص منه على ذلك بأن يقول هذا واجب علي أو مستحب أو مباح أو معنى ذلك بذكر خاصة من خواصه أو نحو ذلكhlm. 1466
- يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة فللفعل حينئذ جهتان جهة التشريع وصفته الوجوب وجهة ما يتعلق بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحةhlm. 1469
- يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور والقول الثاني أنه واجب اختاره جماعة وحكي عن ابن سريج والإصطخري وابن خيران وابن السمعاني وغيرهم كما تقدم قال ابن مفلح وغيره ولا وجه له على ماhlm. 1475
- فصلhlm. 1478
- نعله في الصلاة خلعوا نعالهم رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وروي مرسلا ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية رواه البخاري تمسكوا وسألهhlm. 1479
- إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل أو بفعل هو بيان لقوله وإن كنتم جنبا المائدةhlm. 1481
- لأجل أنه فعل وكذا التركhlm. 1483
- المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفيhlm. 1484
- لبيان الجواز ويكون أفضل في حقه وخلاف الأولى كالمكروه وإن لم يتعرضوا له وقال النووي في وضوء النبيhlm. 1488
- محصورة في الواجب والمندوب وأما المحرم فلا يفعله البتة واختلف في المكروه والصحيح أنه لا يفعله كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره أو يفعله لبيان الجواز للمعارض كما قاله ابن مفلح وغيره أو يفعله نادرا كما قال جماعة كما تقدم ذلك كلهhlm. 1489
- قوله فصلhlm. 1490
- عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه حتى لغيره في الأصح وإن سبق تحريمه فنسخ لئلا يكون سكوته محرما ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ولاسيما إن استبشر به ولذلك احتجhlm. 1490
- بذلك وأعجبه متفق عليه وضعف ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة لأن ترك إنكاره لموافقته الحق وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة لما يلزم على اعتقاده في إثبات النسب بالقافة ورد بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكرhlm. 1491
- أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه وإن كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس وقولنا حتى لغيره في الأصح أعني أن الجواز لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره منhlm. 1492
- قوله فصلhlm. 1494
- ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة أو لا لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته أو أقر من أكل في مثله فنسخ الصادر منهhlm. 1494
- إن تماثلا كفعل صلاة ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كفعل صوم وفعل صلاة أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض بينهما لإمكان الجمع وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض وكذا إن تناقض كصومهhlm. 1495
- ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر مع أنه قد صح عنه التخيير في الأمرين انتهى كلام المجدhlm. 1497
- قوله فصلhlm. 1498
- قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ففيه اثنتان وسبعون مسألةhlm. 1498
- فلو عملنا بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى واستدل لوجوب العمل بالفعل أن الفعل أقوى دلالة من القول لأن الفعل يتبين به القول لأن مثل قولهhlm. 1507
- كما سبق قيل لأن القول بالتوقف ضعيف هنا لأنا متعبدون بالعمل والتوقف فيه إبطال العمل ونفي للتعبد به بخلاف الذي قبله وهو التوقف في حق الرسول لعدم تعبدنا به قوله وإن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا لوجوبhlm. 1508
- فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ قوله فإن جهل أي التاريخ في حقه ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمةhlm. 1510
- لعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فالقول المتأخر ناسخ للفعل قبلhlm. 1512
- لثبوت العصمة واختاره أبو المعالي خلافا لابن الباقلاني قال بعض أصحابنا الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذا لم يشترطوا انقراض العصر انتهى قلت تأتي هذه المسألة قريبا في أول الإجماع والله أعلمhlm. 1515
- الجزء ٤hlm. 1517
- باب الإجماعhlm. 1517
- قوله باب الإجماعhlm. 1518
- فقوله اتفاق احتراز من الاختلاف فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد أو اثنان أو أكثر محررا مفصلا والمراد بالاتفاق اتحاد الاعتقاد فيعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير وسيأتي حكمhlm. 1519
- اختاره أبو الخطاب من أصحابنا وقطع به أبو إسحاق الشيرازي واختاره الغزالي في المنخول وصرح به أبو الحسين البصري في المعتمد وتبعه في المحصول قال بعض أصحابنا هو قول الجمهورhlm. 1520
- لأنا أمرنا باتباعهم كم أمرنا باتباعهhlm. 1521
- فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر عقلي أو عرفي إلا أن يكون كما قيل ليس إجماعا عنده انتهى قولهhlm. 1522
- وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن ورده بعض أصحابنا والآمدي باتفاق أهل الكتاب على باطل ولم نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه ونقض بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلامhlm. 1527
- أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا ضرورة إليه فلا يقبل وليس تبين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقدhlm. 1529
- لأن التكليف لكل من وجد مكلفا كما سبق وبقوله تعالى كنتم خير أمة آل عمران فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله بهم ولأنه جعلهم أمة وسطاhlm. 1531
- قصد تعظيم أمته وبيان عصمتها من الخطأ كالقطع بجود حاتم الطائي فهو متواترة معنىhlm. 1536
- لما بعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول اللهhlm. 1540
- لما يرضي رسول الله وفي إسناده مجهول وليس بمتصلhlm. 1540
- معاذا إلى اليمن وفيه بعد الكتاب بما يقضي به نبيه ثم قال أقضي بما قضى الصالحون ثم قال أؤم الحق جهدي فقال الحمد لله الذي جعل رسول رسول اللهhlm. 1541
- قالوا كغيرهم من الأمم قبل النسخ ورده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا وغيرهم بأنه لا دليل عليه وقال ابن عقيل يحتمل أن نقوله والفرق بتطرق النسخ على الأمم وتجدد الأنبياء وتأتي هذه المسألة قريبا قوله بالشرعhlm. 1542
- قوله فصلhlm. 1548
- محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعتهhlm. 1555
- قوله فصلhlm. 1563
- أمننا من ذلك بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الثاني أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد ولا يمكن أحدا ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه انتهى ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع منhlm. 1564
- قوله فصلhlm. 1578
- إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواءhlm. 1579
- كما تقدم انتهى احتج لمالك بحديث إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها متفق عليه عن جابر وخطأ علمائها خبث وهو منفي عنهم فبقي الحق فوجب اتباعه فيكون حجة وأما قوله ينصع طيبها فبالصاد والعين المهملتينhlm. 1581
- قوله فصلhlm. 1585
- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال على شرطهما والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقولهhlm. 1587
- اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وابن حبان في صحيحه ورد ابن مفلح وغيره بأن الخلفاء عام فأين دليل الحصر ثم يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لمhlm. 1589
- أدار عليهم الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما تقدم ذكره وربما قالت الشيعة إن أهل البيت علي ﵁ وحده كما نقله عنهم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمعhlm. 1596
- قوله فصلhlm. 1598
- قوله فصلhlm. 1601
- على فعل أحد بلا داع كما تقدم قال الباجي هو قول أكثر المالكيين والقاضي أبي الطيبhlm. 1601
- شخصا على فعل كما تقدم قوله وإن لم ينتشر فتارة يكون من صحابي أو من تابعي وتارة يكون من غيرهما فإن كان أحدهما فيأتي ذلك في مذهب الصحابي مفصلاhlm. 1611
- قوله فصلhlm. 1614
- وأبي بكر وشطر من ولاية عمر وهو قول ابن عباس وعن الثاني أنه خالف السكوتي ثم هو فعل وعن الثالث بأنه خالف في زمنه واستدل أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد أجيب لا يجوز إذ صارhlm. 1621
- أو يفعله حجة في حياته وإن احتمل أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين فإذا رجع بعضهم تبين أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافهhlm. 1625
- قوله فصلhlm. 1628
- وهو باطل ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيهhlm. 1628
- حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين فقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا فجعل الخلاف فيhlm. 1630
- قوله فصلhlm. 1635
- قوله فصلhlm. 1645
- في أي مكان ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة إذ الخلاف لم يكن استقر ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز قال البرماوي لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة الجماعة ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع إن المسألةhlm. 1655
- ثم اتفاقهم سريعا فيهما لأن التمثيل بهما في المسألتين واحد وقال قوم هو إجماع لا حجة قال البرماوي فإن كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع وكذا حجة خلافا لقوم يقولون إنه إجماع لا حجة ولهذا جمع ابن الحاجب بينهما وهل ذلكhlm. 1658
- قوله فصلhlm. 1662
- قوله فصلhlm. 1665
- أمتي لا تجتمع على ضلالة وانعقد الإجماع وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا الردة تخرجهم عن أمته لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين فلم يتناولهم الأدلة وأجيب بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت وهو أعظم الخطأ فيمتنعhlm. 1666
- قوله فصلhlm. 1671
- مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد وهذه كما قال الشافعي في أقل الجزية إنه دينار لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت فصار إلى أقل ما حكي عن النبيhlm. 1674
- قوله فصلhlm. 1676
- ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرقhlm. 1677
- قوله فصلhlm. 1682
- وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه انتهىhlm. 1685
- والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا انتهى وقال أبو الخطاب والغزالي وبعض الحنفية وغيرهم لا يثبت بخبر الواحد وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر ورد ذلك بالمنع قالوا الإجماعhlm. 1688
- قوله فصلhlm. 1690
- فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا فيقال أخبار النبيhlm. 1720
- عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى الثاني أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين فهم يخبرون به عمن أخبرهم إلى أن ينتهي إلى من أمره النبيhlm. 1720
- أمر ونهى الرابعة ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء أحدها قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء الثاني أن الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليهhlm. 1720
- قوله فصلhlm. 1724
- في قوله محمد رسول الله مع عدم اعتقاده وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم يكن كقولهhlm. 1728
- وخبر كل الأمة لأن الإجماع حجة فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال واعترض على الإجماع بأنه إن أريد أنه حجة قطعية كما صرح به الآمدي هنا فهو مخالف لقوله وقول الفخر الرازي أنه ظني كما تقدم وإن أراد أنه حجةhlm. 1732
- الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق فإن المقصود الصفة والموصوف معا ولو قصد إخبار الموصوف فقط لعسر انتهىhlm. 1741
- كذب سعد وفي صحيح مسلم قول عبد حاطب لما جاء يشكو على حاطب ليدخلن النار فقالhlm. 1743
- قوله فصلhlm. 1746
- أورد البيهقي في كتاب البعثhlm. 1752
- ليس المخبر كالمعاين وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ثم هنا أمر آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت انتهى قال ذلك لما أورد شبهة السمنية والبراهمة واحتجاجهم بوجهينhlm. 1760
- من كذب علي متعمدا الحديث كما تقدم الكلام عليه وعلى طرقه وعدتهم والمعنوي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض أعني حوض النبيhlm. 1766
- ومن المختلف فيه ما زاده الموفق والآمدي وابن حمدان أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به وهو ضعيف غير محتاج إليه لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم وإنhlm. 1777
- معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة الحاضرين وقيل خمسمائة حكاه الشيخ تقي الدين في المسودة عن قوم ولم نره لغيرهhlm. 1789
- قوله فصلhlm. 1798
- قوله فصلhlm. 1805
- قالهhlm. 1805
- ولا ينكره على ما يأتي أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ونحوه قال الشيخ موفق الدين القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار قوله وقال المحققون من أصحابنا وغيرهم لو نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم ودينهم من طرقhlm. 1810
- قوله فصلhlm. 1817
- ولم ينكر دل على صدقه ظنا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم قاله ابن مفلح واختاره الآمدي وغيره لتطرق الاحتمال لاحتمال أنه ما سمعه أو ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه أو بينه قبل ذلك الوقت ونحوه وقيل يدل على صدقهhlm. 1817
- لم يبعث لبيان الدنيويات قاله في المحصولhlm. 1817
- بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة وهو في صحيحhlm. 1819
- عن الدجال فقبله ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ قاله ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين فإنه عقبه لكلامه ولم نر هذه المسألة في غير هذاhlm. 1820
- بالجنة وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم يعلمون أن الإمامة يستحقها علي ﵁ ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره هذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم ولكن هذا من بهت الرافضة عليهم من الله ما يستحقون وأنhlm. 1821
- قوله فصلhlm. 1825
- مبعوث إلى الكافة ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحادhlm. 1827
- ادرأوا الحدود بالشبهات وفي خبر الواحد شبهة وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة وذلك أعم من أن يكون حدودا أو غيرها قال أيضا فإن الكرخي يقبله في إسقاط الحدود ولا يقبله في إثباتها وأجابوا عنhlm. 1833
- شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول اللهhlm. 1837
- بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر ﵁ لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره ورواه الشافعي وسعيد من حديث طاووس أنه سأل عن ذلك فقال حمل ابنhlm. 1838
- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى هؤلاء أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن عدة الوفاة في منزل الزوجhlm. 1839
- مسح على الخفين فسأل ابن عمر أباه عنه فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبيhlm. 1840
- عنها فتركتها وللشافعي ومسلم عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع أن نبي اللهhlm. 1841
- بذلك فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس ما أراك إلا صدقت رواه مسلم وغير ذلك مما يطول لا يقال أخبار آحاد فيلزم الدور لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإجماع ولا يقال يحتمل أن عملهم بغيرها لأنه محال عادة ولمhlm. 1842
- بعث للمصالح ودفع المضار فالخبر تفصيل لها رد العقل لا يحسن ثم لم يجب في العقلي بل هو أولى وإنhlm. 1845
- فكاجتهاده واختياره لا يجوز وأن بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة وذكر القاضي وأبو الخطاب المسألة فيما بعد وجزما بالجواز خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهمhlm. 1847
- لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يجوز والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا إنهhlm. 1848
- قوله فصلhlm. 1849
- ولشرعه ومنها البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقابhlm. 1849
- وكالغيبة والنميمة على الأصح اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر أو من الكبائرhlm. 1867
- في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلكhlm. 1874
- قوله فصلhlm. 1880
- قوله فصلhlm. 1892
- قال نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه إسناده جيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد وقولهhlm. 1894
- قوله فصلhlm. 1897
- يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين رواه الخلال وابن عدي والبيهقي وله طرق قال مهنا لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح قلت سمعته أنت قال من غير واحد ولقائلhlm. 1902
- قوله فصلhlm. 1910
- أنه بالhlm. 1912
- قوله فصلhlm. 1923
- في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبيhlm. 1942
- بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ولهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوطhlm. 1961
- قوله فصلhlm. 1963
- يقول من مس ذكره أو أثنييه أو رفغيه فليتوضأ قال فذكر الأنثيين والرفغ مدرج إنما هو من قولhlm. 1965
- من غير تبيين بل دلس ذلك كان فعله حراما وهو مجروح عند العلماء غير مقبول الحديث والله أعلم قوله وغيره مكروه مطلقا هذا القسم الثاني وهو الذي لا يضر وله صور إحداها أن يسمى شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنيةhlm. 1966
- أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبيhlm. 1974
- قوله ويكفي إمكان اللقي عند مسلم وحكاه عن أهل العلم بالأخبار قال ابن مفلح وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لم يرد قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي وهو قول كثير من العلماء المتأخرين وهو ظاهر كلامhlm. 1976
- ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله كطارق ابن شهاب وغيرهم وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآهhlm. 1978
- فدل كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماعhlm. 1980
- قوله فصلhlm. 1987
- لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهhlm. 1988
- خير القرون قرني متفق عليهما وقالhlm. 1989
- فإن قيل هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم قلت من أثنى الله عليه بهذا الثناء لا يكون عدلا فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله ورسولهhlm. 1989
- قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة وقال أبو زيد الدبوسي بشرط أن يعمل بروايته السلف أو يسكتوا عن الرد مع الانتشار أو تكون موافقة للقياس وإلا فلا يحتج بها وهذا ضعيفhlm. 1992
- أو رآه يقظة حيا عند الإمام أحمد والبخاري وغيرهما لما تقرر أن الصحابة ﵃ عدول فلابد من بيان الصحابي من هو وما الطريق في معرفة كونه صحابيا وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة المختار منها ما ذهبhlm. 1993
- حتى يدخل الأعمى وقولنا يقظة احتراز ممن رآه مناما فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا وهو ظاهر وقولنا حيا احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خويلد بن خالد الهذلي لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبيhlm. 1994
- إنه يبعث أمه وحده كما رواه النسائي ويخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته وقولنا ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما له مفهوم ومنطوق فمفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبيhlm. 1995
- قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه ونسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ ثلاث ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث ودخل في قولنا من لقي من جيء به إلى النبيhlm. 1997
- من نصيبين وهم ثمانية من اليهود أو سبعة ولهذا قال أنزل من بعد موسى الأحقاف وذكر في أسمائهم شاصر وماصر وناشي ومنشي والأحقب وزوبعة وسرق وعمرو بن جابر وقد استشكل ابن الأثير في أسد الغابة قول من ذكرهم فيhlm. 1999
- وآمنوا به وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين فائدة قال بعض العلماء خرج من الصحابة من رآهم النبيhlm. 2000
- واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهمhlm. 2003
- أو دخلنا عليه ونحوه لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه وأما الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبيhlm. 2004
- أحد أو حال رؤيته إياه وبين مدعي طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه لأن مثل ذلك يشتهر وينقل انتهى وهو قول حسن قوله الثانية لو قال تابعي عدل فلان صحابي لم يقبل في الأصح وهو ظاهر كلامهمhlm. 2006
- الجزء ٥hlm. 2008
- قوله فصل في مستند الصحابي المختلفhlm. 2008
- نوعان أحدهما لا خلاف فيه إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله سمعت النبيhlm. 2008
- يقول أو يفعل كذا وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا النوع الثاني ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح بل محتمل الواسطة وهو مراتبhlm. 2008
- كذا أو فعل كذا أو أقر على كذا فهذا من المختلف فيه والصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء أنه يحمل على الاتصال وأنه لا واسطة بينهما ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك وقولنا قالhlm. 2009
- وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة نقله الآمدي وابن الحاجب عنه ورده السبكي في شرح المختصر وقال المنقول عنه في التقريب أنه محمول على السماع انتهى قلت يحتمل أن له قولين إذا علم ذلكhlm. 2010
- بكذا أو نهى عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا فحكمه حكم قال النبيhlm. 2011
- وأنه هو الذي أمرهم ونهاهم ورخص وحرم عليهم تبليغا عن الله تعالى وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيين والإسماعيليhlm. 2013
- هو القديم ونقله غيره حتى قيل إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في الأصول لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد وقيل موقوف نقله ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي قوله قد يكون قوله من السنة مستحبا كماhlm. 2016
- وكنا نرى أيضا كل ذلك حجة أطلقهhlm. 2016
- وإلا فلا وهو قول الشافعي انتهى وتبع في ذلك المجد في مسودته وهو توجيه احتمال لابن مفلح ونقله النووي في أوائل شرح مسلم عن جماعة منهم الشيخ أبو إسحاق واختاره القرطبي أيضاhlm. 2017
- فأقره عليه وإلا لم يفد وقال القاضي وأبو الخطاب إجماع أو حجة لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد واقتصر ابن حمدان في مقنعه على قوله انصرف إلى فعل الأكثرين قال ابن مفلح كذا قالhlm. 2020
- قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكمhlm. 2021
- فصرح برفعهhlm. 2023
- وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر قوله وقوله كانوا يفعلون كقول الصحابي ذلكhlm. 2024
- قوله فصلhlm. 2026
- بتحديثه لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه وغيره ليس كذلك وأجاب الأكثرون أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع أقرب قوله ثم قصد أي الشيخ إسماعه وحده أو قصد إسماعه مع غيره ساغhlm. 2028
- حيث كتب لأمير السرية كتابا قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبيhlm. 2055
- قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمالhlm. 2055
- يبلغ الغائب بالكتابة إليه وكانhlm. 2063
- بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده ونقل إنكار ذلك عن الدارقطنيhlm. 2063
- قوله فصلhlm. 2077
- أن الله أمر أو نهى فكالقرآن وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع وقد تقدم أن الإمام أحمد قال ما زال الحفاظ يحدثونhlm. 2082
- حديثا فقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك وكان أنس إذا حدث عنهhlm. 2083
- البراء بن عازب عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال ورسولك قال لا ونبيك متفق عليه رد إنما يجوز لمن علم المعنى وفائدة قوله للبراء عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالةhlm. 2084
- الخراج بالضمان والبينة على المدعي والعجماء جبار ولا ضرر ولا ضرار ولا ينتطح فيها عنزان وحميhlm. 2086
- فيجعل الإنسان قال النبيhlm. 2089
- قوله فصلhlm. 2090
- قضى باليمين مع الشاهدhlm. 2092
- قوله فصلhlm. 2095
- خبرhlm. 2096
- في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه فإذا قالhlm. 2105
- أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة أو صاع من قمح وحديث ابن عمر ﵄ أن النبيhlm. 2106
- فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزيادة فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة قوله ولو أسندهhlm. 2108
- أخرى وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية قاله ابن مفلح وقطع به الرازي وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحدا وخالف بعض المحدثين في هذه المسألة وحكاه في منهاج البيضاوي قولا في المسألة وعلله فقال لأن إهماله يدل على الضعف وحملهhlm. 2110
- حديث لا نكاح إلا بولي ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبيhlm. 2112
- قوله فصلhlm. 2114
- عن بيع الثمرة حتى تزهي فيترك حتى تزهي وكقولهhlm. 2115
- توضؤوا مما مست النار فقال أنتوضأ من الحميم أي الماء الحار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبيhlm. 2130
- أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ويجتهد في القياس فيhlm. 2130
- قوله فصلhlm. 2133
- عند أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين وهو ظاهر كلام أحمد ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين بل ينسب هذا القول إلى الأصوليين وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليينhlm. 2133
- على مذهبهم وكسعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبيhlm. 2134
- وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا فسمىhlm. 2135
- أو لا وفيه نظر قوله فلو قاله تابع التابعي أو سقط بين الروايين أكثر من واحد فمعضل هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من التابعين فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في اصطلاحهمhlm. 2136
- من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعيhlm. 2143
- أو يعضده بما سبق في مراسيل التابعين وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا يعلم عدالته قوله تنبيه استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكرhlm. 2148
- وهو واضح جدا قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري أحاديث مثل هؤلاء من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبيhlm. 2149
- بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة والله أعلمhlm. 2149
- باب الأمرhlm. 2150
- باب الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاhlm. 2152
- صرح به في القواعد الأصولية وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماءhlm. 2155
- قوله فصلhlm. 2174
- هو المعبر عن كتاب الله ظاهره لا صيغة له بل الوقف حتى يتبين المراد من وجوب وندب قال بعض أصحابنا نص أحمد في العموم واعتبر القاضي جنس الظاهر وهو اعتبار جيد فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلمhlm. 2176
- صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف نحو وصل عليهم التوبةhlm. 2181
- استاكوا الثالث الإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا المائدة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الجمعة واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقةhlm. 2183
- لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقال لعكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيضاوي ومنهم من قال يقرب من الندب وهو يدل على المغايرةhlm. 2184
- لبني تميم أبشروا وقوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فصلت وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه الحادي عشر التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فصلت وقولهhlm. 2186
- لأبي هريرة فاختص على ذلك أو ذر رواه البخاريhlm. 2189
- وهو على تبوك كن أبا ذرhlm. 2190
- قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر لالتقاء الساكنينhlm. 2192
- كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فإنما المقصود الاستسلام والكف عن الفتن فهذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك مما فيه نظر منها وهوhlm. 2195
- فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا بدليل فإنه لا يدري أين باتت يده قال البرماوي هذا داخل تحت الندب فلا حاجة لإفراده قلت ليست في هذا صيغة أمر وإنما هو صيغة نهي كما ترىhlm. 2196
- قوله فصلhlm. 2199
- أسهل مما نهى عنه قال جماعة من أصحابنا لعله أراد لأن جماعة قالوا الأمر للندب ولا تكرار والنهي للتحريم والدوام لئلا يخالف نصوصه وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب ووجه هذا القول أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحانhlm. 2201
- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فرده إلى استطاعتنا ولأنه اليقين ولأن المندوب مأمور به حقيقة رد الأول بأن كل واجب كذلك والثاني بأن الإباحة أولى لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه المذهب الثالث أنهhlm. 2202
- المبتدأ للندب أي الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجملhlm. 2206
- قوله فصلhlm. 2208
- قوله فصلhlm. 2229
- قوله فصلhlm. 2243
- وكقوله لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كله واعترض بقوله لا تقتل هذا ثم يقول اقتله للإيجابhlm. 2244
- في التشهد الأخير بما ثبت عن النبيhlm. 2251
- قوله فصلhlm. 2257
- قوله فصلhlm. 2260
- لعمر عن ابنه عبد الله مره فليراجعها وقوله ﵇ مروهم بها لسبع وأمر أهلك بالصلاة طه ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل مر عبدك تعديا وتناقضا لقوله للعبد لا تفعل وخالف بعضهم منهمhlm. 2260
- مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر أمر قلنا لأنه مبلغ لا آمر قوله خذ من أموالهم صدقة التوبة ليس أمرا لهم بالإعطاء على الصحيح وقال ابن حمدان مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألةhlm. 2261
- وقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بهاhlm. 2263
- قوله فصلhlm. 2265
- باب النهيhlm. 2272
- قوله باب النهيhlm. 2276
- لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول مثله المحلي وغيره كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون البقرة الثالث التحقير كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الحجرhlm. 2277
- قوله فصلhlm. 2283
- لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل الحديث ولنكاح المحرم بالنهي عنه وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد قلت بل على كليهما ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع وقولهhlm. 2288
- قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد فإن قيل ومعناه ليس بمقبول ولا طاعةhlm. 2288
- لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحو ذلك قال ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة وإنما يراد نفي حكمه فإذا وجد الفعل على الصفةhlm. 2289
- لا تمش في نعل واحدة فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ولا عن نزعهما ولذلك قال ليلبسهما جميعا أو ليحفهما جميعا الثالث أن يكون نهيا عن الجميع أي كل واحد سواء أتى به منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والربا والسرقةhlm. 2303
- باب العامhlm. 2306
- قوله بابhlm. 2308
- الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة مجاز قوله والخاص بخلافه أي بخلاف العام أي ما دل وليس بعام فلا يرد المهمل قال القطبhlm. 2315
- قوله فصلhlm. 2320
- قوله فصلhlm. 2324
- لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبيhlm. 2326
- فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه وتأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء فذكر ذلك للنبيhlm. 2327
- فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا فقال ابن شهاب أراه عليا قال مالك وبلغني عن الزبير مثل ذلك وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل لا يستويhlm. 2329
- قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزل ولما ضرب ابن مريم مثلا الزخرف إن الذين سبقت الأنبياء إسناده جيد رواه ابن مردويه عن ابن عباسhlm. 2331
- هو المعبر عن الكتاب والآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر انتهى وخالف الشيخ تقي الدين والآمدي والقرافي والأصفهاني في شرح المحصول وغيرهم قال القرافي وتابعه ابن قاضي الجبل في أصوله صيغ العموم وإن كانت عامة فيhlm. 2339
- قوله فصلhlm. 2342
- أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطلhlm. 2344
- حكاية عن ربهhlm. 2348
- في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن جوابا لقوله أنسيت أم قصرت الصلاة أي لم يكن كل من الأمرين لكن بحسب ظنهhlm. 2350
- ارتدت العرب قاطبةhlm. 2353
- في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض رواه البخاري ومسلم وقيل لا تعم فلا تفيد الاستغراق وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي وحكي أيضا عن جمع منhlm. 2355
- فصلhlm. 2365
- وقال صلوا كما رأيتموني أصلي انتهىhlm. 2368
- قوله فصلhlm. 2382
- وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد ولأحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعةhlm. 2395
- الولد للفراش وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك أن لا يكونhlm. 2398
- فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة دعاء وكذا لفظ شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران وشهادته تعالى علمه وغيره إقرار بذلك وبقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء النكاح العقد والوطءhlm. 2400
- في منع كون الصلاة من الله الرحمة الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء فيhlm. 2404
- قوله فصلhlm. 2417
- قوله فصلhlm. 2426
- هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآنhlm. 2430
- قوله فصلhlm. 2433
- داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما فيها وقول الراوي صلى النبيhlm. 2433
- يتخولنا بالموعظة فالمراد هنا الاستمرارhlm. 2434
- إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ومنه كان يعالج من التنزيل شدة فهي كذلك تفيد الاستمرار والتكرار قال ابن مفلح وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر أو انقطع أو لا فلهذا قال جماعة يصح ويصدق على وجودhlm. 2435
- أجود الناس الحديث ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر نحو كان النبيhlm. 2436
- لحله وحرمهhlm. 2436
- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل فهذا لا يمكن فيه التكرار لأن فتح خيبر كان سنة سبع وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن كان هل تدل على الانقطاع أو لا اختيارhlm. 2437
- قال ابن مفلح في أصوله وأما الأمة فلم تدخل بفعلهhlm. 2438
- أما أنا فأفيض الماءhlm. 2438
- قوله فصلhlm. 2440
- قوله فصلhlm. 2442
- في سائمة الغنم الزكاة يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفونhlm. 2444
- قوله فصلhlm. 2447
- فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسويةhlm. 2448
- الحديث ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام وأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه فإن بكافر في الجملة الثانية مخصصhlm. 2451
- قوله فصلhlm. 2454
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادهhlm. 2454
- قوله فصلhlm. 2457
- نحو قوله تعالى يا أيها المزمل المزمل ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم واختاره ابن السمعاني وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل لهhlm. 2457
- من ذلك كان من باب العام المخصوص ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر لأنه حينئذ ليس محل النزاع فيتحد القولان وقال التميمي وأبو الخطاب وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم لا يعمهم إلا بدليل يوجب التشريك إماhlm. 2458
- سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقالhlm. 2459
- بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا وذلك مثل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر فخطابه بذلك من مجاز التركيب وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له نحو أنبت الربيعhlm. 2461
- لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده انتهى فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع أحدها يكون مختصا به بلا نزاع والثاني دخول أمته معه بلا نزاع والثالث محل الخلاف تنبيه عكس هذه المسألة نحو ياhlm. 2462
- فيه الخلاف المتقدم والصحيح أنه يعمه على ما تقدم لكن قال ابن عقيل في الواضح نفي دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين وذلك بناء على أنه لا يأمر كالسيد مع عبيده رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى قلت هو كما قالهhlm. 2463
- مبعوثا إلى الجميع رد بالمنع فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به ولا يلزم شركة الجميع في الجميع قالوا هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز وبروع بنت واشق وأخذه الجزية من مجوس هجر وغير ذلكhlm. 2464
- مروا أبا بكر فليصل بالناس فلا يدخل فيه غيره وعند الشافعي وأكثر العلماء منهم الحنفية أنه لا يعم قالت الحنفية لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع واختار أبو المعالي أنه يعم هنا وأنه قولhlm. 2465
- لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود كما رخص لأبي بردة ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص واستدل للأول وهو الصحيح رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان كقصة ماعز ودية الجنينhlm. 2467
- أو قضى يعم ولو اختص بمن سوقه له لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو نهيا لواحد فلا يكون عاما قالوا لنا ما تقدم من القطع والتخصيص قلنا سبق جوابهما قالوا يلزم عدم فائدة حكمي على الواحدhlm. 2468
- إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر قال صاحب القواعد الأصولية في مختصره في الأصول وحكم فعله ﵊ في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر وفرق أبو المعالي وغيرهhlm. 2469
- قوله فصلhlm. 2471
- قوله فصلhlm. 2480
- من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن فأقرها النبيhlm. 2480
- من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولها والصحيح من مذهبنا ومذهب الجمهور أنها تقتل لدخولها في الحديث تنبيه قد تقدم من الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك من الاستفهامية وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج من الموصولةhlm. 2481
- عند معظم العلماء بل أكثرهم قطع بذلك كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا النساء قل يا أهل الكتاب تعالواhlm. 2486
- إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما خوطبوا به وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم والمراد اليهود والنصارى وخالف في هذا الشيخ مجد الدين بن تيمية في مسودته فقال يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى قال لأن شرعه عام لبنيhlm. 2487
- عند الأكثر من العلماء حيث لا قرينة مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا البقرة يا عباد لا خوف عليكم الزخرف هل يشمل الرسولhlm. 2488
- مخاطبا مخاطبا مبلغا مبلغا باعتبارين وربما اعتل المانع بأنهhlm. 2489
- داخل في الحكم كالأمة قطعا ورد باحتمال أن يقول المخالف إن ذلك بدليل خارجي وتظهر فائدته فيما إذا فعل ما يخالف ذلك هل يكون نسخا في حقه إن قلنا هو داخل فنسخ أي إذا دخل وقت العمل لأن ذلك شرط المسألة وإلا فلاhlm. 2490
- وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب وأن لا يكون قسيما للخبر انتهى قال البرماوي مما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى يا أيها الناس يا أيهاhlm. 2491
- بالضرورة إلى يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ الأنعام وقولهhlm. 2492
- مرسلا إليهم بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال بل مطلق الخطاب كاف والله أعلمhlm. 2492
- أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وزمن الإحرام في المسألة وجهان لأصحابنا المشهور في المذهب جواز ذلك له وخالف ابن حامد في ذلك وقال الشيخ موفق الدين يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم النبيhlm. 2496
- قوله فصلhlm. 2497
- الجزء ٦hlm. 2503
- باب التخصيصhlm. 2503
- قوله باب التخصيصhlm. 2505
- قوله فصلhlm. 2515
- إلا أهل الذمة فإن ذلك استثناء منفصل لا متصل وقدم هذا القول في جمع الجوامعhlm. 2532
- لا بدع فيه لأن الكلامين كالواحد لأنه مبلغ عن الله تعالى فذاك بخصوص المثال لا في كل استثناء من متكلمين ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبيhlm. 2533
- بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة وفهم منه أنه يريد استثناء ولأجل ذلك أعاد النبيhlm. 2533
- قوله فصلhlm. 2544
- قوله فصلhlm. 2556
- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولم يقل أو يستثن وكذلك لما أرشد الله أيوب ﵊ بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص جعل طريق بره ذلك ولو كانhlm. 2559
- قوله فصلhlm. 2565
- والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه وكقول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهبhlm. 2566
- قوله فصلhlm. 2582
- أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكمhlm. 2593
- قوله فصلhlm. 2602
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فجعل ذلك غاية المقاتلة وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت الشركة بذلك أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي فإن المقصودhlm. 2606
- لا صلاة إلا بطهور أن من تطهر يكون مصليا أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط وجوابه أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا وأيضا فهو استثناء شرط أي لا صلاة إلاhlm. 2607
- قوله فصلhlm. 2613
- قوله فصل التخصيص المنفصلhlm. 2634
- قوله فصلhlm. 2639
- أنه صام في سفر ثم أفطر قال وكان صحابة رسول اللهhlm. 2644
- مبينا وقد قال تعالى لتبين للناس النحل عروض بقوله تبيانا لكل شيء النحل ثم ﵇ مبين لهما قوله وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح ما تقدم في المسألةhlm. 2645
- لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة عام في الوقت والثاني عكسه لأنه عام في المكتوبة والنافلة خاص في الوقت مثله قولهhlm. 2645
- نهيت عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين والثانيhlm. 2645
- فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل عليه من السنة فإن الكل منزل تنبيه لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأخرhlm. 2648
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهو كثير والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال إنهما يتعارضان ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان قال القاضي عبد الوهاب منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنةhlm. 2649
- قوله فصل تخصيص السنة بالكتابhlm. 2650
- ما أبين من حي فهو ميت رواه ابن ماجة خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين النحل ومن أمثلته قولهhlm. 2650
- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله أسكنوهن ولهذا قال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة رد لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده ولهذا في مسلم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت مع أنhlm. 2655
- قوله فصلhlm. 2659
- لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح الإسنادhlm. 2659
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيره خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قولهhlm. 2661
- عند الأربعة وغيرهم إن شمله العموم ومنعه قوم ووقف عبد الجبارhlm. 2666
- بشرط على الصحيح من أقوال العلماء كما لو قال كشف الفخذ حرام على كل مسلم ثم فعله لأن فعله كقوله في الدلالة سواء فاستويا في التخصيص والظاهر أنه وأمته سواء فيه وقد خص أحمد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرةhlm. 2667
- نقله صاحب الكبريت الأحمر عن الكرخي وغيره من الحنفية قال فإن تكرر خص به إجماعاhlm. 2667
- خص بذلك وخرج من عموم النهي وإن قلنا إنهhlm. 2669
- على فعل عند أصحابنا والأكثر وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله وقيل ينسخ إن نسخ بالقياس تقريرهhlm. 2670
- أو بما تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص بقول سابق إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح فتقريره دليل ذلك فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان وألكياhlm. 2671
- انتهى وإن قلنا إن قول الصحابي غير حجة فلا يكون مخصصا للعام هذا الصحيح الذي عليه معظم العلماء وقيل يخصص به سواء كان الراوي صحابيا أو غيره ونقله ابن الحاجب وغيره عن الحنفية استدل لقول من قال إنه لا يخصص مطلقا بأنhlm. 2674
- من بدل دينه فاقتلوه فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا قيل وفي التمثيل به نظر لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من الشرطية لا تتناول الإناث ومنها قولهhlm. 2676
- وكان سعيد يحتكر الزيت فقيل له فقال إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر تنبيه قال ابن مفلح وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية وابن برهان مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي انتهى وقال البرماوي في موضوع المسألة اضطراب فمرةhlm. 2677
- نهى عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لقمل كان بهما وإذنه لهما فيhlm. 2678
- لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة قالhlm. 2688
- في الصحيح لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت فلم يعب واحدة منهماhlm. 2688
- قوله فصلhlm. 2690
- وأقرهم عليها وكذا إذا دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماعhlm. 2693
- حتى يجتمع كلامه وقال القرافي شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعليةhlm. 2695
- أيما إهاب دبغ فقد طهر فهذا عام وقولهhlm. 2698
- من مس ذكره فليتوضأ عام فيماhlm. 2699
- إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ واليد بعض ما يمس به ومنها نهيهhlm. 2700
- باب المطلق والمقيدhlm. 2705
- قوله بابhlm. 2707
- لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد وقال الآمدي ومن تبعه وأبو محمد الجوزي في الإيضاح وابن حمدان في المقنع هوhlm. 2708
- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وورد في رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وفي أخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهي معنى وعفروه الثامنة بالتراب قيل إنما سميت ثامنة لأجلhlm. 2732
- لبس الخفين بعرفات وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبيhlm. 2738
- باب الإجماعhlm. 2743
- قوله بابhlm. 2745
- عن اليهود جملوها أي خلطوها ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول وهنا سمي مجملا لاختلاط المراد بغيره أو أجملت الحساب جمعته وأجملت حصلتhlm. 2745
- في الصحيحين لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يحتمل عوده على الغارز أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكينhlm. 2752
- لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها فلو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن في البيع قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى الأعيان ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم ثمhlm. 2762
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان عند الجمهور وخالف بعض الحنفية وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان ويحكى عن القدرية قالوا لتردده بين نفي الصورة والحكم وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهوhlm. 2765
- والإجماع وقال بعض الحنفية مجمل في القطع وفي اليد لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب وعلى ما هو إلى المرافق فيكون مشتركا وهو من المجملhlm. 2766
- إلى المناكب وأيضا لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال والمجاز أولى منه على ما سبق واستدل للثاني بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من معين رد ذلك بأنه إثبات لغةhlm. 2767
- ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه لمhlm. 2771
- لا صلاة إلا بطهور ونحوه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء فالجمهور على أنهاhlm. 2772
- إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف واختلفوا هل هو الصحة فيكون التقدير إنما الأعمال صحيحة أو الكمال فيكون تقديره إنما الأعمال كاملةhlm. 2776
- الطواف بالبيت صلاة يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه وكقوله الاثنان جماعة لا إجمال فيه عند أكثر العلماء منهمhlm. 2780
- بعث لتعريف الأحكام لا اللغة وفائدة التأسيس أولى وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازا والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث إلا أن الله أحل فيهhlm. 2781
- مبعوث لبيان الشرعيات ولأنه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليه ولذلك ضعفوا حمل حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ على التنظيف بغسل اليد ورجح النووي التوضأ منهhlm. 2783
- إني إذا صائم أي الصوم الشرعي حتى يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار وأما في النفي وما في معناه وهو النهي فاختلفا فقال الغزالي هو مجمل كالنهي عن صيام يوم النحر إذ لو حمل على اللغوي لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفهhlm. 2786
- دعي الصلاة أيام أقرائك على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي قوله وعلى الأول أي على المذهب الأول وهو أنه للشرعي لو تعذر الشرعي حمل على العرفي فإن تعذر العرفي حمل على اللغوي فإن تعذر اللغويhlm. 2787
- مراده اللغة فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز إذا تعذر حمله على إحدى الحقائق الثلاث فهو مجاز كما تقدم لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه والله أعلم فائدة قال ابنhlm. 2788
- باب البيانhlm. 2791
- قوله باب البيانhlm. 2793
- إن من البيان لسحرا فبين أن بعض البيان أظهر من بعض ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص والظاهر وبالمنطوق والمفهوم والعموم والمجمل والمبين وغير ذلك ولذلك عندhlm. 2798
- فالأول كقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقرة فإنه مبين لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة إذا قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور والثاني كقولهhlm. 2800
- وخالف فيه شرذمة قليلة منهم الكرخي وجماعة دليل الجمهور كما قال ابن الحاجب وغيره أنهhlm. 2801
- الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله قوله وهو أقوى من القولي أي البيان بالفعل أقوى من البيان بالقولhlm. 2803
- على فعل بعض أمته لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بيانا لغيره كغيره من الأدلة المبين بهاhlm. 2803
- التراويح في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فدل على عدم الوجوب إذ يمتنع ترك الواجب ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيهاhlm. 2804
- فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال فقال اذهبي حتى يقضي الله فيك فذهبت ثم نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم النساء فبعث خلف المرأةhlm. 2805
- بعد آية الحج قارنا طوافين وأمر القارن بطواف واحد فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به وعند أبي الحسين البصري المتقدم منهما بيان الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل أو بعده ويحمل الفعلhlm. 2808
- وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره لا يقال قد سبق أن الفعل أقوى في البيان لأنا نقول التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أدلhlm. 2809
- قوله فصلhlm. 2810
- في الصحيحين أن السلب للقاتل ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد رواه البخاري ولأحمد وأبي داودhlm. 2821
- اقرأ قال ما أنا بقارئ وكرر ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك العلق واعترض هذه الأوامر ظاهرها متروك لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إن كان للفور أو للتراخي فالفعل جائز في الوقت الثاني فيمتنعhlm. 2822
- أخذها منهم رواه البخاري وروى مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكرهم فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فشهد عبد الرحمن أنهhlm. 2826
- تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ومنعه عبد الجبار في القرآن وأبو الخطاب وابن عقيل مطلقا يجوز على المنع تأخير النبيhlm. 2827
- قوله فصلhlm. 2831
- على طريق تعليم الحكم وإلا فلا يمنع بيان تأخير التخصيص منه رد يجوز ثم الراوي عنه مثله وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا هذا قول مفرق بين ضيق الوقت وعدمه فمع ضيق الوقت يجب وإلا فلا وله نظائر منها هلhlm. 2832
- أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء على عمومه لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص وبعد النص نسخ فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا وجه القول الأول الموجب للاستغراق لفظ العمومhlm. 2833
- لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى وقال ابن عقيل النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبيhlm. 2835
- بابhlm. 2841
- قوله بابhlm. 2843
- لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة اختر وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل فأولته الحنفية على ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معا وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأوائل وهوhlm. 2847
- لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين إما الابتداء أو إمساك الأولى أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله وإنما كان أبعد من الذي قبله لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو الأمرhlm. 2848
- فيما روه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية باطل باطل باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة ووجه بعده أن الصغيرة ليست بامرأةhlm. 2853
- منع استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات وهو النكاح انتهى قوله ومن تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر على خلافhlm. 2854
- باب المنطوق والمفهومhlm. 2861
- قوله باب المنطوق والمفهومhlm. 2863
- فيما رواه النسائي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم والمؤاخذة ونحو ذلك والثاني مثل قوله تعالى وسئل القرية يوسف واسأل العير أي أهلhlm. 2864
- أنه قال النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي لمhlm. 2865
- بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك وكذا قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف مع قوله تعالى وفصاله في عامين لقمان يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالىhlm. 2866
- عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية والقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين ومثال الظني ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقولهhlm. 2885
- هل في الغنم السائمة زكاة فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضدhlm. 2893
- إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا مفهوم له واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل وهي دلالة ضعيفة هذا كلامه قال ابن مفلح وهو حسن تنبيه هنا سؤال وهو أنه لم جعلوا هنا السؤالhlm. 2894
- مر بشاة لميمونة فقال دباغها طهورها وكما لو قيل بحضرة النبيhlm. 2896
- مطل الغني ظلم والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير وقدره البرماوي فقال مطل الشخص الغني ورده أيضا البرماوي بنحو ذلك وغيره وهو ظاهر ما مثل به أصحابنا فإنه مثلوهhlm. 2902
- في الغنم السائمة زكاة فإنه ورد بيانا لآية الزكاةhlm. 2910
- لي الواجد يحل عرضه وعقوبته حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة أي مطل الغني وفي الصحيحين مطل الغني ظلم وفيهما لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراhlm. 2911
- فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء وهو والشافعي من أئمة اللغة وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتتhlm. 2912
- بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت ضرورة وأيضا الترتيب يدل على العلية وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها واستدل لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة بينهما ولا مشاركة اتفاقا ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراكhlm. 2915
- فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهhlm. 2916
- رد لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب لمخالفة الأصل أجيب لم يدل القرآن على أنه الأصل وعند المخالف الأصل القصر وقد قال عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمدhlm. 2917
- لما نزل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة لأزيدن على السبعين فعمل رسول اللهhlm. 2938
- أحلت لنا ميتتان ودمان فلا يكون فيه تحريم ميتة ثالثة قال بعضهم كذا في شرح البيضاوي للسبكي وصوابه عدم حل ميتة ثالثة وهو الصواب قوله السادس اللقب وهو تخصيص اسم بحكم حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداودhlm. 2941
- ترابها طهور بعد قوله جعلت لي الأرض مسجدا كما لو قيل يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة فقال في الإبل زكاة أو هل نبيع الطعام بالطعام فقال لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف قال وأكثرhlm. 2942
- له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا ومنعه ابن عقيل وغيره قال ابن مفلح فعله ﵇ له دليل ذكره أصحابنا منهم القاضي وأخذه من قول أحمد لا يصلى على ميت بعد شهر لحديث أم سعد رواه الترمذي ورواته ثقاتhlm. 2947
- غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم وأكثر كلام ابن عقيل مثله وجوز أن المستند استصحاب الحال وقال ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا على أن نجعل لها دليل خطاب وذكر بعضهم مفهوم قرانhlm. 2948
- إنما الربا في النسيئة وهو في الصحيحين وشاع في الصحابة ولم ينكر وعدل إلى دليل لكن قال البرماوي فيه نظر إن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ ليس الربا إلا في النسيئة كما في مسلم فيحتمل أنه مستند ابن عباس وقد يجابhlm. 2952
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت صديقي زيدhlm. 2957
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما تقدم قوله وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون وخالفهم في ذلك ابن الحاجب وأبو حيانhlm. 2961
- باب النسخhlm. 2965
- قوله باب النسخhlm. 2967
- ثم حاصله اللفظ الدال على النسخ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ فانتفاء شرط دوامه حصوله وأورد الثلاثة السابقة على حد الباقلاني ومن معه وأن قولهم على وجه إلى آخره زيادة وأجاب الآمدي عن الأول بمنع أن النسخ ارتفاع الحكمhlm. 2974
- لا يدل على الارتفاع بل على الخطاب الدال عليه والزيادة لا تخل بصحة الحد وفيها فائدة انتهى وقال القاضي أبو يعلى والأستاذ أبو إسحاق وأبو المعالي وأكثر الفقهاء بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر عن زمنهhlm. 2975
- وقد تقدم ذلك في ضمن الحدود المتقدمة بل هذا الكلام هنا تكرار منا قوله أصحابنا والأكثر لا يكون الناسخ أضعف قال ابن قاضي الجبل تنبيه يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا ولذلك ذكره أبو الخطاب عنhlm. 2978
- وفعله وتقريره والإجماع على الحكم كقولنا وجوب صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء وعلى من يعتقد نسخ الحكم كقولهم فلان ينسخ القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك فهو ناسخ والاتفاق على أن إطلاقه على الآخرين مجاز وإنما الخلاف في الأولين فعندhlm. 2980
- انتهى قال ابن حمدان في المقنع أنكر طائفة من اليهود وهم العنانية أتباع عنان وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية منهم أتباع شمعثا الأمرينhlm. 2981
- ولما أسلم علماؤهم كابن سلام وكعب ووهب وغيرهم ثم المراد نحو التوحيد أو مؤبدة ما لم تنسخ قالوا إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء ولا يجوز البداء على الله وهو تجدد العلم إلا عند الرافضة عليهم لعائن الله تعالىhlm. 2984
- وصوم عاشوراء وغيرهhlm. 2986
- وإنما يقول كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعث النبيhlm. 2987
- قطعا وما تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية بل كل مشروع مفتتح التشريع وما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصا أو نسخا لما قررناه فالخلاف لفظي انتهىhlm. 2987
- قوله فصلhlm. 2989
- ومنها أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما سيأتي إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه أما المعلق بلفظ أبدا ونحوه فيأتي بيانهhlm. 2991
- قوله فصلhlm. 2993
- من الفعل وفي البخاري عن أبي هريرة أنهhlm. 2994
- بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل أو نغسلها فقال اغسلوا متفق عليه ولأحمد أنهhlm. 2995
- هناك ذكره ابن عقيل والمجد وكثير من العلماء وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين وهو سيد البشر فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه وعليه يدل كلام السمعاني حين قال إن رسول اللهhlm. 2998
- لأنه مكلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصور في حقهhlm. 2999
- في السماء قبل النزول إلى الأرض كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم ولذلك كان رفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهرhlm. 2999
- ولا يكون ذلك بداء ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة ومن منع كون الإسراء يقظة في جحدهم لوقوع ذلك ومنعهم منه عقلا انتهىhlm. 3000
- قوله فصلhlm. 3001
- قوله فصلhlm. 3013
- قوله فصلhlm. 3025
- المستمرة على التأبيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فصلت في بعض التفاسير لا يأتي ما يبطلهhlm. 3025
- والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها وفي الصحيحين عن عمر أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورجم رسول اللهhlm. 3026
- ماعزا والغامدية واليهوديين ومثال الثاني ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله آية المناجاة والصدقة بين يديها ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب ﵁hlm. 3027
- ما ترى دينارا قال لا يطيقونه قال نصف دينار قال لا يطيقونه قال ما ترى قال شعيرة قال له النبيhlm. 3028
- إنك لزهيد ومثال آخر لهذا القسم الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة على ما ذهب إليه جمهور المفسرين ومثال الثالث وهو ما نسخ لفظه وحكمه ما رواه مسلم عن عائشة كانhlm. 3028
- وهن مما يتلى في القرآن فمؤول كما قال ابن السمعاني بأن مرادها يتلى حكمه أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه وهو معذور وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا القرآن وأجمع عليه المسلمون بعدهم الخامس ماhlm. 3032
- قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه الترمذي بزيادة تذكركم الآخرة وقال حسن صحيح ووجه الشاهد في الحديث أنهhlm. 3037
- وقال لا يجوز بعده إجماعا لأنهhlm. 3038
- فيجوز وبعده لا يجوز نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده انتهى احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن رد خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية فإن قيل فيكون مخصصاhlm. 3041
- قوله فصلhlm. 3043
- لا تقرؤوا هذه الآية وجزم القاضي بهذا وأن الخلاف في الجميع ومعناه لابن عقيل وفي التمهيد بعض آية لا إعجاز فيها ويجوز نسخ آية فيها إعجازhlm. 3048
- قوله فصلhlm. 3050
- هذا ناسخ لذلك أو هذا بعده أو ما في معنى ذلك كقولهhlm. 3051
- في ظاهر كلام الإمام أحمد واختارهhlm. 3051
- وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل وحكى القاضي عن التميمي منع نسخ القول بالفعل وكذا منع ابن عقيل نسخ القول بفعلهhlm. 3052
- ترك الوضوء مما مسته النارhlm. 3052
- بالقيام للجنازة ثم قعد وفي معنى ذلك كثير فإن قيل قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر قيل هذا حكاية للنسخ لا نسخ والحكاية بالآحاد يجبhlm. 3053
- قوله فصلhlm. 3059
- حتى ينسخه وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ وأما النسخ بالإجماع لشيء مما سبق من كتاب أو سنة فيقع صورة لكن في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليلhlm. 3059
- وطائفة ما خص ينسخ ونقضhlm. 3061
- جاز قال الهندي على الأصح بل هو محل الخلاف وإن كان بعدهhlm. 3064
- بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز والموفق ما يثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به وإلا فلا وقيل يجوز والآمدي وجمع بقياس أمارته أقوى وقوم يكون تخصيصا للعلة قال ابن مفلح أما القياس فلا ينسخ ذكره القاضي وذكرهhlm. 3066
- بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا مثاله أن ينص على تحريم الربا في البر وينص على أن علة تحريمه الكيل ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك نسخا وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليهhlm. 3067
- ثم بان ناسخه نتبين أنه كان منسوخا قال وسواء قلنا كل مجتهد مصيب أو لا قال ابن مفلح وكذا لم يفرق أصحابنا وقال أبو الحسين من لم يقل به لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم وقال الموفق في الروضة ما ثبت بالقياس إنhlm. 3068
- قوله فصلhlm. 3074
- الماء من الماء عنهم منسوخ بقولهhlm. 3082
- قوله فصلhlm. 3084
- لا يثبت له حكمه في الجملة وتحته ثلاث صور إحداها أن يبلغ النبيhlm. 3084
- وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا قوله فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام أحمد لأنه أخذ بقصة أهل قباءhlm. 3084
- ثبت حكمه في حقه وحق كل من بلغه النبيhlm. 3085
- قوله فصلhlm. 3089
- قوله فصلhlm. 3101
- قوله فصلhlm. 3104
- الجزء ٧hlm. 3109
- قوله باب القياسhlm. 3109
- قال من مات يشرك به شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي بعض أصول مسلم روي عن النبيhlm. 3124
- قوله فصل شرط حكم الأصل كونه إن استلحق شرعيا وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي قال في الروضة والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني وكذا لا يثبت به أصل القياس وأصل خبر الواحد انتهى قال الجمهور من شرطhlm. 3137
- لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواءhlm. 3139
- إنها من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليهhlm. 3145
- إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليتراداhlm. 3168
- قوله فصلhlm. 3171
- دون غيره فلا يعلل به مثاله الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم وتكون العلة أيضا وصفا لغويا مثاله تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا فحرم كعصيرhlm. 3187
- إنما ذلك عرق معhlm. 3212
- قوله فصلhlm. 3232
- قوله فصلhlm. 3244
- بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يستنجي برجيع ولا عظم فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان قال ابن مفلح وإن عادتhlm. 3260
- لا يقضي القاضي وهو غضبان أن العلة تشويش الفكر فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه العجب من قول القاضي أبي الطيب الطبري أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال وذلك جائز بالإجماع فقد وجد من ذلكhlm. 3262
- أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الإجماع أن يقال مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة فيقال هذه العلة مخالفة الإجماع على عدم اعتبارها فيhlm. 3272
- قوله فصلhlm. 3282
- قوله فصلhlm. 3292
- منها ما هو مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك وقال ابن دقيق العيد إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا في استناده للأصل وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم قال البرماوي ولا يخفى ما فيhlm. 3301
- قوله مسالك العلةhlm. 3305
- إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه وقولهhlm. 3307
- لأبي بن كعب وقد قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يغفر الله لك ذنبك كله وفي رواية إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الإسراء إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المماتhlm. 3308
- لما ألقى الروثة إنها رجس وقولهhlm. 3313
- في الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي وأبي الخطاب والآمدي وابن الحاجب وغيرهم خصوصا فيما لحقته الفاء كما تقدم فإنه يبعث ويبعثون فإنهاhlm. 3314
- في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم الثانية أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا المائدة الزانية والزاني فاجلدوا النور قل هو أذى فاعتزلوا البقرة قالhlm. 3319
- فسجد كقول عمران بن حصين سها رسول اللهhlm. 3320
- بكذا ونهى عن كذا يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد إذا علم ذلك فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه ولهذا تفهم السببيه مع عدمhlm. 3322
- من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجرهhlm. 3323
- لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه والثاني كقولهhlm. 3325
- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدا إذ لا فائدةhlm. 3328
- أركان القياس كلها ونحو ذلك في الصحيحين جاءت امرأة إلى رسول اللهhlm. 3329
- إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء متفق عليه وتابعناه في التمثيل بذلك والكل صحيح وفي الصحيح وذكر أبو الخطابhlm. 3330
- توهمه بالمضمضة لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد قوله ومنها أن يفرقhlm. 3332
- للراجل سهم وللفارس سهمانhlm. 3333
- إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدhlm. 3337
- لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ورواه أصحاب الكتب بلفظ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيعhlm. 3339
- قوله فصلhlm. 3345
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبيhlm. 3374
- يا أنس كتاب الله القصاصhlm. 3374
- كل مسكر حرام وأما حفظ المال ك فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة وقال النبيhlm. 3375
- ورجم وقد أشير إلى هذه الأربعة بقوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه الممتحنة إذا لا تعرض في الآية لحفظ العقول وزاد الطوفي من أصحابنا فيhlm. 3376
- كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ثم قال ألا وإن حمى الله محارمهhlm. 3378
- بعثوا لتحصيل مصالح العباد فيعلم ذلك بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها لأن الظن مناط العمل وقال القرافي المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة أقسام ما شهد الشرعhlm. 3388
- فصلhlm. 3391
- قوله فصلhlm. 3395
- قوله فصلhlm. 3413
- قوله فصلhlm. 3431
- قوله فوائدhlm. 3445
- إنها من الطوافين عليكم فيعتبر الأمر في كل طائفhlm. 3447
- من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه ومثل قولهhlm. 3452
- قوله فصلhlm. 3457
- إذا اجتهدhlm. 3481
- عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا وصح عن ابن عمر أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي ورواه سعيد في سننهhlm. 3484
- بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف وذكر له صورا منها ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة ومنها وهو مثال الأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارقhlm. 3510
- للذي أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه لعله نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد فيhlm. 3519
- قوله فصلhlm. 3522
- قوله فصل القوادحhlm. 3538
- رخص في السلم أما مخالفة الإجماع فكقول حنفي لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمةhlm. 3548
- فدل على أن رتبة القياس بعد النص ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من القياسhlm. 3549
- بخلاف غيرهما فإنhlm. 3552
- بالتوراة والإنجيل المبدلين لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به انتهى قوله وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية وقيل بلى وقال الشيخ هو كقياسه على أصل نفسه لو نقض المعترض أو المستدل علةhlm. 3612
- في الأصح ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس ولا بموضوع استحسان عند أصحابنا والشافعية وعند الشيخ تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا قال ابن مفلح وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبيhlm. 3614
- وكان حينئذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا يقال ولم قلت إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا أثبتهhlm. 3626
- الخال وارث من لا وارث لهhlm. 3667
- بلا كيف ولا شرح ولا يقالhlm. 3693
- الجزء ٨hlm. 3731
- باب الاستدلالhlm. 3731
- قوله باب الاستدلالhlm. 3733
- فليس بحرام مثال آخر صيد المحرم إما حلال أو حرام لكنه حرام لأنه نهي عنه فليس بحلال وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالةhlm. 3735
- قوله فصلhlm. 3747
- أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة قلت وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ويأتي قبيل التقليد هل يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا قوله وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عندhlm. 3756
- قوله فصلhlm. 3761
- هل يكون شرعنا لنا حتى يستدل به في أحكام شرعنا إذا لم نجد له دليلا يقرره ولا ورد ما ينسخه أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم فيه قولان يأتيان قريبا قوله يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا ومنعه قومhlm. 3761
- قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله مطلقا عند القاضي والحلواني وغيرهما وأومأ إليه أحمد وقيل معين فقيل أدم أو نوح أو إبراهيم اختاره ابن عقيل والمجد والبغوي وابن كثير وجمع أو موسى أو عيسى ومنع الحنفيةhlm. 3762
- واحد منهم فيتناوله عموم الدعوة ثم اختلفوا على هذا القول هل كان متعبدا بشرع معين أو لا فيه قولان ثم اختلف القائل بأنه متعبد بشرع معين في المعين فقيل آدم صلوات الله وسلامه عليه ولم يذكره في جمع الجوامعhlm. 3763
- في أمور منها انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه انتهى قال ابن مفلح وغيره وجه المنع أنه لو كان متعبدا بشرع لخالط أهله عادة رد باحتمال مانعhlm. 3768
- على ما كان عليه قومه عند الأئمة قال أحمد من زعمه فقول سوء قال ابن مفلح ولم يكنhlm. 3770
- ممن أمر أن يقتدى بهم رواه البخاريhlm. 3774
- قضى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص وإنما هذا في التوراة وسياق قوله تعالى فاعتدوا عليه في غيره ولهذا لم يفسر له وللترمذي والنسائي عن عمران أن رجلا عض يد رجل فنزعها من فيه فوقعت ثنيتاه فقالhlm. 3776
- إلى التوراة في الرجمhlm. 3777
- قوله فصلhlm. 3782
- أنه قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما استدل به البيضاوي وغيره لكنه حديث لا يعرف لكن رواه الحافظ أبو طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام فيhlm. 3785
- وأصل حديثهما في الصحيحين فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال رسول اللهhlm. 3786
- قوله فصلhlm. 3791
- أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رواه عثمان الدارمي وابن عديhlm. 3799
- بالظن رد يمنع ذلك كخبر الواحدhlm. 3806
- لئلا يكون كاتما للعلم رد يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك الغير عن نقله أو كره الرواية قلت كل هذه الاحتمالات بعيدة بل يقال لا يلزم أنه إذا روى ذلك وكان توقيفا أن يصرح برفعه قولهhlm. 3807
- لا يلزم الأخذ به ونقل المروذي ينظر ما كان عن النبيhlm. 3808
- قوله فصلhlm. 3812
- فهو ثابت بالسنة أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع وإلا فهو مردودhlm. 3821
- قوله فصلhlm. 3828
- خمس مائة ألف حديث انتخبت منه ما ضمنته كتابي السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديثhlm. 3834
- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ولمسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاhlm. 3837
- البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية على من أنكر قوله والضرر يزالhlm. 3839
- لا ضرر ولا ضرار وفي رواية ولا إضرار بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة جدا وقد تقدم قريبا أن أبا داود قال الفقه يدور على خمسة أحاديث منها قولهhlm. 3840
- ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراف وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة وقال تعالى في دعائهم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا البقرةhlm. 3842
- لهند خذي ما يكفي وولدك بالمعروفhlm. 3847
- لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه الترمذي وصححه الحاكم وحديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللهhlm. 3848
- فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماhlm. 3848
- من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم بهذا اللفظ فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة المستقرة لشمول قوله ليس عليه أمرنا ذلك ومنها حديث المكيال مكيال أهل المدينة والوزنhlm. 3849
- على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل رواه أبو داود وصححه جماعةhlm. 3850
- التضمين على ما جرت به العادة وقيل وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن الحيض للمرأة وأقل الحيض والطهر وأكثرهما وثمن المثل وكفء النكاح وأكثر مدة الحمل وأقلها وسن اليأس ومهر المثل وضابط كل فعلhlm. 3851
- باب الاجتهادhlm. 3857
- قوله باب الاجتهادhlm. 3859
- فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماويhlm. 3860
- في الأحاديث ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم وأن يعرف أيضا شروط المتواتر والآحاد ليقدم ما يجب تقديمه عند التعارض وأن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سندا ومتنا ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمالhlm. 3869
- على ما هو الراجح وإن جاز غيره في كلام العرب قال الطوفي ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه كفحوى الخطابhlm. 3870
- وبما جاء به من الشرع المنقول كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيلhlm. 3871
- وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع قال والقدر الواجب من ذلك اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما والإسلام شرط المفتي لا محالة قال الطوفي قلت المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف حصول ظن الحكم الشرعي عليه سواءhlm. 3872
- قوله فصلhlm. 3880
- في أمر الدنيا ووقع إجماعا قاله ابن مفلح وذلك لقصتهhlm. 3883
- فظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر آل عمران وطريق المشاورة الاجتهادhlm. 3889
- أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الأنفال وأيضا عفا الله عنك لم أذنت لهم التوبة قال في الفنون هو من أعظم دليل لرسالتهhlm. 3890
- أن ينزل ببدر دون الماء قال له إن كان هذا بوحي فنعم وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناسhlm. 3894
- لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها واحتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعلhlm. 3896
- يجوز أن يتعبد بالاجتهاد قال البرماوي قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائما مصيبا وليس كغيره في أنه تارة يصيب في نفس الأمر وتارة يخطيء بل اجتهاده لا يخطيء أبدا لعصمته ولمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد قال القاضي في العدةhlm. 3898
- يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإقامةhlm. 3899
- أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه وله أيضاhlm. 3900
- آثارها مختلفة فإقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك من منصب الإمام وليس لأحدhlm. 3900
- من أحيا أرضا ميتة فهي لهhlm. 3901
- لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف قال الشافعي هو تصرف بالفتوى فمن ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه عند التعذر جاز أن يستوفي منه حقه وهذا أحد القولين للموفق فإنه تارة قطع بأنه فتوى وتارةhlm. 3902
- من قتل قتيلا فله سلبهhlm. 3903
- قوله فصلhlm. 3905
- عقلا عند الأكثر وخالف أبو الخطاب وغيره ويجوز شرعا ووقع ذكره في العدة والواضح والطوفي وأكثر الشافعية ومنعه في المجرد وأبو الفرج وقوم مع القدرة وقوم مطلقا وابن حامد وجمع لمن بحضرته وقيل أو قريبا منهhlm. 3905
- وأمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال بعضهم لا يجوز ذلك عقلا ثم قال لنا أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة وبالاجتهاد أخرى جاز أن يتعبد هو بذلك وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في حقناhlm. 3906
- ويأتي في الدليل على المسألة وأما الثاني وهو الوقوع ففيه أيضا مذاهب أحدها وهو الأصح أنه وقع وسيأتي الحوادث بذلك والثاني أنه لم يقع إذ لو وقع لاشتهر والثالث أنه لم يقع بين الحضور والرابع الوقفhlm. 3910
- في غزوة حنين إنه قتل قتيلا فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه في حقه فقال أبو بكر لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صدق متفق عليه والمعروف لغة لا ها الله ذا أي يميني وقيلhlm. 3911
- إليه فجاء فقال نزلhlm. 3911
- رجلان فقال لعمرو بن العاص اقض بينهما فقال وأنت هنا يا رسول الله قال نعمhlm. 3912
- قوله فصلhlm. 3913
- تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي في النار وقد تقدم قريبا الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة وقد ذكر هنا أقول تقشعر منها الجلود وتنفرhlm. 3919
- فإنا نعلم قطعا أن النبيhlm. 3924
- قوله فصلhlm. 3926
- كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب منهم حكم الله أم لاhlm. 3939
- قوله فصلhlm. 3949
- تعارضا وكذا جزم الآمدي يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال رجوعه كنصين وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب أن الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول وعليه الأكثر منهم أبو الخطاب في التمهيد والموفق في الروضة والقاضي في العدةhlm. 3954
- قوله فصلhlm. 3957
- قوله فصلhlm. 3965
- قوله فصلhlm. 3981
- قوله فصلhlm. 3989
- وما تفرع عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلالات وطرقها بالاجتهاد ولو من النبيhlm. 3989
- وقاله الشافعي وأكثر أصحابه وجمهور أهل الحديث فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فإذا قال هذا حلال عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله أو هذا حرام أو نحو ذلك لا أنه ينشيء الحكم لأن ذلك من خصائص الربوبية قال ابنhlm. 3990
- قوله فصلhlm. 3996
- باب التقليدhlm. 4003
- قوله باب التقليدhlm. 4005
- وإلى المفتي وإلى الإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا ساغ وفي المقنع المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد وهو أظهر وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضا وقيل والقاضي قال الشيخ تقي الدين في المسودةhlm. 4007
- والإجماع واحترز بالنافي عن قبول القاضي البينة ونحو ذلك وما قاله الرافعي أرجح ومثلوا على قول الآمدي وابن الحاجب ذلك بأخذ العامي والمجتهد بقول مثله كما تقدم قال العضد فلا يكون الرجوع إلى الرسولhlm. 4009
- بالمعجز والإجماع بما تقدم في حجيته وقول الشاهد والمفتي بالإجماعhlm. 4009
- قوله فصلhlm. 4011
- عن الكلام في القدر ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري وهو ضعيف ورواه أحمدhlm. 4020
- يخاصمونه في القدر قالوا لو كان فعله الصحابة ونقل كالفروع رد هو كذلك لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل وهو باطل لأنه غير ضروري ولم ينقل لعدم الحاجة قالوا لو كان أنكرت على العامة تركهhlm. 4022
- طلب العلم فريضة على كل مسلمhlm. 4026
- قوله فصلhlm. 4029
- قوله فصلhlm. 4053
- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى آخره قال ابن بطال لأن أمته آخر الأمم وعليها تقوم الساعة وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به قال فإن قيل قال النبيhlm. 4055
- قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم قيل وأين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس انتهىhlm. 4056
- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق رد الخبر الأول أدل على المقصود ولو تعارضا سلم الأول وأيضا التفقه فرض كفاية ففي تركه اتفاق الأمر على باطل رد منعه الآمدي إن أمكن تقليد العصر السابق ثم فرض عند إمكانه فإذاhlm. 4060
- لا يخلو عصر من حجة لله وذكره القاضي أيضا وقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي فلا يصحhlm. 4061
- ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه به فقال إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم قال بعض أصحابنا ظاهرهhlm. 4071
- أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وفيهم الأفضل من غيره وأيضا العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد لكن زيف ابن الحاجب بأن ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره لكثرةhlm. 4078
- في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف أيضا في جوازه وقال أيضا إن خالفه لقوة الدليل أو زيادة علم أو تقوى فقدhlm. 4081
- قوله فصلhlm. 4089
- ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي لفظ إن الله كره لكم ذلك متفق عليهما وفي حديث اللعان وكرهhlm. 4096
- وأصحابهhlm. 4106
- باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيحhlm. 4111
- قوله باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيحhlm. 4113
- المشهود لهم بالخيرية في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فإن فرض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل لأن كل من اجتهد من المتأخر فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفق عليه فالمتفقhlm. 4117
- عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقولهhlm. 4121
- ورضي رسول اللهhlm. 4126
- في البحر هذا الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود وغيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما إلى قوله أو لحم خنزير الأنعام فكل من الآية والحديث يتناول خنزيرhlm. 4126
- على ما رواه الجماعة عن النبيhlm. 4138
- على كتابة قاله الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي وقال أحمد سواء فيحتمل في الحجة ويحتمل لا ترجيح كالقاضي وابن البنا وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضورهhlm. 4158
- على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنهhlm. 4159
- ينطق بالفصيح وبالأفصح فلا فرق بين ثبوتهما عنه والكلام في سوى ذلكhlm. 4174
- ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لأنه أحوطhlm. 4178
- البيت قال بلالhlm. 4181
- لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب على نظري طرفة عين فيه ولم أره صلى فيه أو قال أخبرني رسول اللهhlm. 4183
- لا ضرر ولا ضرار في الإسلامhlm. 4198
- في البحر الحل ميتته فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الأنعام يتناول خنزير البحر فتعارض عموم الكتاب والسنةhlm. 4202
- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم فلذلك قدمhlm. 4206
- اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر قال أيوب السختياني إذا بلغك اختلاف عن النبيhlm. 4207
- ظاهرا وباطنا كامتناعه من الصلاة حتى قال علي هما علي وأنه ابتداء ضمانhlm. 4211
- في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط فالأول مقدم ومرجح لأنه بعيد عن الخطأ وهو اللائق به وبحالهhlm. 4215
- امتنع من الصلاة وكان وقتhlm. 4215
- قوله خاتمةhlm. 4262