الباب الثاني الفتاوى في الأشربة › أولا: الخمر › شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خمر العنب › ٢٧٩) السؤال: هل يجوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خمر العنب؛ كالصرماء، والقمز، والمزر؟ أو لا يحرم إلا القدح الأخير؟
عُدِمَت منها لم تُسَمَّ خمرًا.
ولا يصحُّ أن يقال: إنَّها مُحرَّمة لعَيْنِها، إذ لو كانت مُحرَّمة لعَيْنِها، لما صحَّ أنْ تَحِلَّ إذا تَخلَّلت؛ لبقاء عَيْنِها.
فالإجماع على أنَّها تَحِلُّ إذا تخلَّلت يُبطِلُ أنْ تكون عَيْنُها عِلَّةً في تحريمها، وإنَّما الذي يصِحُّ أنْ يقال فيه: إنَّه مُحرَّم لعَينِه: مسفوح الدَّم، ولحمُ الخنزير، وشبهه. وبالله التوفيق، لا شريك له.
[مسائل أبي الوليد ابن رشد (٢/ ٦٣٥ - ٦٣٩)]
* * *
الجواب: يجوزُ شُرْبُهُ ما لم يُسْكِر إلى ثلاثة أيَّامٍ. فأمَّا إذا أَسْكَرَ فإنَّهُ حَرامٌ بنصِّ رسول الله -ﷺ-؛ سواءٌ أَسْكَرَ بعد الثَّلاثة أو قبل الثَّلاثة، ومتى أَسْكَرَ حَرُمَ؛ فإنَّه ثبت عنه في الصَّحيح أنَّه قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ٢١٩ - ٢٢٠)]
* * *
الجواب: نعم.
سمعتُهُ غير مرَّةٍ ينهى عن قليل ما أسْكَرَ كثيرُهُ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٦)]
* * *
(٢٧٩) السؤال: هل يجوزُ شُربُ
Jilid 1 · hlm. cetak 311
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.