الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الأول الذبائح › أولا: ضوابط في الذبح وشروطه › أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة › ٣٤٠) السؤال: بناء على ما نشرته مجلة الاعتصام - العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون - المحرم ١٤٠١ هجرية - ديسمبر ١٩٨٠
وتعالى أعلم.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٢٣/ ٨٨٠٢ - ٨٨٠٥)]
* * *
١ - الأصل في كلِّ الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، فلا يمكن رفع هذا الأصل إلَّا بيقين مثله حتَّى نُحَرِّم المباح، أي أنَّ اليقين لا يُرْفَع بالشكِّ، ويترتَّب على هذه القاعدة أنَّ:
أ- مجهول الأصل في المطعومات المباحة حلال، وفي السوائل المباحة طاهر.
ب - الضروراتُ تُبيحُ المحظورات أو إذا ضاقَ الأمرُ اتَّسع.
ج - ما خُيِّر -ﷺ- بين أمرين إلَّا اختار أيسرَهما، ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحم.
د- حِلُّ ذبائح أهل الكتاب ومصاهرتهم بنصِّ القرآن، إذا ذُبِحت على الطريقة الشرعيَّة؛ لأنَّ تحريم الميتة والدَّم وأخواتهما ثابت بالنصِّ الذي لم يُخصَّص.
هـ- ما روي أنَّ قومًا سألوه -ﷺ- عن
Jilid 2 · hlm. cetak 13
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.