الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الأول الذبائح › أولا: ضوابط في الذبح وشروطه › التسمية على الأضحية من صاحبها دون الذابح › ٣٦١) السؤال: من أمر غيره أن يذبح أضحيته، وسمى صاحبها ولم [يسم] الذابح؛ هل يكتفي بتسمية صاحبها وتحل، أم لا؟
الجواب: اقتضت إرادة الشَّارع الحكيم أن يفرض علينا الذَّكاة، وأن يجعلها سببًا لحِلِّ أَكْل الحيوان، وحقيقة الذَّكاة: أن يُقْطَع من الحيوان الحُلْقوم والوَدَجان؛ فالحُلْقوم هو القَصَبة التي يجري فيها النَفَس، والوَدَجان: هما عِرْقان في صَفْحَتَي العُنُق، يتَّصل بها أكثر عُروق البَدَن، ويكون الذَّبْح مِن المُقَدَّم، فلا يصحُّ من القَفا، ولا من أحد جانبي العُنُق؛ لأنَّ ذلك قَطْعٌ للنُّخاع، فذَبْحُها من الخَلْف قَتْلٌ لها بقَطْع نُخاعها قبل الذَّبْح، فتكون مَيْتةً غير مذكَّاة.
ويُشترَط أن ينوي تَذْكِيَتها؛ قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨]؛ أي: كُلوا ممَّا قُصِدَت ذكاته، فإذا ذَكَرَ الله وذَبَح دجاجة أو أكثر، فقد حَلَّ له الأَكْل منها إن شاء الله تعالى، ولا يُشترَط أن يُسمِّي لكُلِّ ذبيحة.
[من فتاوى العصر في نوازله ومستجداته (ص ١٢٩)]
* * *
الجواب: لا تَحِلُّ، ولا بُدَّ من التَّسمية من الذَّابح.
[الفتاوى الزينية؛ لابن نجيم (ص ٤٦١)]
Jilid 2 · hlm. cetak 40
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.