الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الأول الذبائح › أولا: ضوابط في الذبح وشروطه › قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند بشأن الذبح بأنواعه وصوره الحديثة › ٣٩٧) جاء فيه ما يلي
الجواب: نعم؛ فإنَّه معذورٌ في تَرْكِ التَّسمِيَةِ، كما في (مختصر الوقاية).
[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٣)]
* وانظر: فتوى رقم (٣٥٣، ٣٥٤)
* * *
الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يَذْبح الذَّبيحة وهو جُنُب؛ لأنَّ الجُنُب لا يُمنَع من ذِكْر الله، قالت عائشة رضي الله عنها: (كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)، فيسمِّي ويَذْبَح، والمسلم تَحِلُّ ذبيحتُه سواء كان رَجُلًا أم امرأةً، كبيرًا أم صغيرًا يعقل إذا سَمَّى وأنْهَر الدَّم.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٣)]
* * *
الجواب: تُؤكَل إن كانت الدَّار دار إسلام. هكذا رأيتُه منقولًا عن (الواقعات). وظاهر كلام قاضي خان في كتاب اللُّقَطَة يُفيده. والله أعلم.
[فتاوى التمرتاشي (ص ٦٥٠)]
* * *
١ - تشترط الأهليَّة في الذَّابح، وهي أن يكون عاقلًا، بالغًا ومميِّزًا -إذا كان صبيًّا- مسلمًا أو كتابيًّا.
٢ - المراد من الكتابيِّ من عندهم
Jilid 2 · hlm. cetak 55
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.