الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الأول الذبائح › أولا: ضوابط في الذبح وشروطه › تذكية البهيمة إذ أدركت بعدغرقها في الماء › ٤٣٥) السؤال: سئل ابن أبي زيد عن البقر والإبل إذا عرقبها، ثم أدركت وذكيت، وذلك في عرس وغيره، هل تؤكل؟
الذي شَرَع السَّبُع في أَكْلِه، أمَّا إذا كان السَّبُع قد قَطَعَه فإنَّه لا يَحِلُّ أَكْلُه؛ لأنَّ ما أُبين من حيٍّ فهو كمَيْتَته.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤١٧)]
* * *
الجواب: تُؤكَل، وليس ما صُنِعَ بها من المَقاتِل التي لا تَحْيا معها.
[فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ص ١٣٣)]
* * *
الجواب: تُؤكَل، إلَّا إن صُنِعَ بها ما أَنْفَذَ من المَقاتِل التي لا يَحْيَى معها.
قلت: نقل ابن زَرْقون روايةً بالكراهة، وقولًا بالجواز كما أفتى به الشيخ.
قوله: «في عُرْسٍ أو غيره» ولو العوائد التي تكون بين القبائل، أو للفَخْر، أو الخُيَلاء، وأَحفظ أنَّ ما ذُكِّي في الفتن أو للفَخْر أنَّه ممَّا أُهِلَّ لغير الله به، وكذلك ما ذُبِحَ برَسْم الجاه، وكَرِهَهُ اللَّخْمِيُّ؛ فكان من لَقِيناهُ يقول: إذا سَمَّى الله عليه؛ فالصوابُ أَكْلُه، والقصدُ به خارجٌ عن نيَّة التَّذْكية.
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٩ - ٩٠)]
* * *
_________
(^١) عَرْقَبَ الدَّابَّة؛ إذا قَطَع عَرْقُوبَها. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٥٩٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 78
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.