الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الأول الذبائح › ثانيا: ذبائح أهل الكتاب › ٥٤١) السؤال: كنت أستمع إلى إذاعتكم المباركة، وفي ذلك اليوم تكلم أحد المشايخ الأفاضل في موضوع اللحوم حلالها وحرامها
[المائدة: ٣].
وأما إذا جُهِلَت الحال ولم يُعْلَم أَذُكِر عليها ذلك أم لم يُذْكَر، فإنَّنا نقول: إنَّها حلالٌ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٠٦ - ٧٠٧)]
* * *
الجواب: يجوز ذبيحة الكتابي؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٠٧)]
* * *
والطريقة الثانية الأحدث ترتكز على تعريض الحيوان إلى صَدْمة
Jilid 2 · hlm. cetak 157
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.