الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الثاني الصيد › الصيد بالطلقات النارية › ٦٤٠) السؤال: هل رمي الصيد بالبندق حرام أم لا؟ وهل ما صيد به يجوز أكلها أم لا؟
* * *
(٦٣٨) السؤال: من اصْطَاد طُيورًا بالبُنْدُق الرَّصاص والطِّين، هل يَحِلُّ أَكْلُها أم لا؟
الجواب: لا يَحِلُّ أَكْلُها.
* * *
(٦٣٩) السؤال: هل يجوزُ الصَّيدُ بالبُنْدُق، وعَرْض المِعْراض، والعَصَا التي لا حَدَّ لها يجرح، والحَجَر الكبير ولو جَرَح؟
الجواب: لا يجوز الصيد بما ذُكِرَ؛ لما تقرَّر من الأصل في جنس هذه المسائل: أنَّ الموت إذا حصل بالجرح بيقين حَلَّ، وإن حصل بالثقل أو شُكَّ فيه فلا يَحِلُّ حَتْما واحتياطًا.
* * *
(٦٤٠) السؤال: هل رَمْيُ الصَّيدِ بالبُندُقِ حَرامٌ أم لا؟ وهل ما صِيدَ به يجوزُ أَكْلُها أم لا؟
الجواب: قال ح (^١): عن القَرافي: ظاهرُ مذهبنا ومذهب الشافعي تحريم الرَّمْي بالبُنْدق وكُلِّ ما شأنه ألَّا يجرح. وهو ظاهر؛ لأنَّه كاصطياد مأكول لا بنِيَّة الذَّكاة، وما صِيدَ بالبُنْدق المذكور فيه تفصيل؛ إن أُنْفِذَت مَقاتلُه لا يُؤكَل، وإن أصابت رِجْلَه -مثلًا- فكَسَرَتها، وجناحَه وأُدْرِك حَيًّا فذُكِّي، جائزٌ أَكْلُه.
وعند الحنفيَّة: ما أُدْرِك حَيًّا ولو منفوذ جميع المَقاتِل وذُكِّيَ أُكِلَ، ولا خلاف بيننا وبينهم في أنَّ ما مات به لا يُؤكَل، وفي أنَّ ما لم ينفذ بسبب مَقْتَلٍ من مَقاتِله وأُدرِكَ حيًّا وذُكِّيَ يُؤكَلُ.
[فتاوى الكفوري (ص ١٠٣)]
* * *
_________
(^١) يرمز به للحطَّاب. وكلامه هذا موجود في مواهب الجليل (٤/ ٣٢٢).
Jilid 2 · hlm. cetak 253
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.