الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الثاني الصيد › وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها › ٦٥١) السؤال: ذكر الأصحاب أنه إذا وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها أنها تحل؛ فهل هو وجيه؟
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٩)]
* * *
الجواب: شبيه السَّهْم؛ فرُبَّما خَرَمَه، ورُبَّما جَرَحَه؛ فيُؤكَل. وإذا أصاب بعَرْضِه فهو بمنزلة الوَقيذ لا يُؤكَل.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٧)]
* * *
الجواب: أكرهُ صَيد المِعْراض حتَّى يَخْزِق.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال؛ فما أصابه بعَرْضِه فلا يَأْكُل.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٠)]
* * *
الجواب: الصَّيدُ حلالٌ سواء صاد عن طريق فخٍّ، أو زُبْية (^١)، أو سلاح، أو غيره، حلالٌ سواء كان الصَّيدُ ظَبْيًا، أو أرانب، أو طيورًا، فكُلُّه حلالٌ.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٣)]
* * *
الجواب: ليست بوجيهةٍ، ويَعْسُر تطبيقها على الأسباب التي تَحِلُّ بها الذَّبيحة، فإنَّ الأسباب التي ورد بها الحِلُّ، إمَّا مباشرةُ الذَّبْح من آدميٍّ عاقلٍ
_________
(^١) الزُّبْيَةُ: حُفْرَةٌ تُحفَرُ للأسد، سُمِّيت بذلك لأنَّهم كانوا يحفرونها في موضعٍ عالٍ. الصحاح للجوهري (١/ ٢٨٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 258
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.