الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الثاني الصيد › الكلب إذا أكل من الصيد › ٦٦٧) السؤال: الكلب إذا أكل من الصيد؟
نصفين؟
قال مالكٌ: يُؤكَل هذا كُلُّه.
فقيل لمالكٍ: فإن قَطَع يدًا أو رِجْلًا؟
قال: لا يَأْكُل اليَدَ ولا الرِّجْل، وليُذَكِّ ما بقي منه وليَأْكُلْه، فإن مات بنَفْسِه قبل أن يُذَكِّيه من غير تفريطٍ فليَأْكُلْه، ولا يَأْكُل اليَدَ ولا الرِّجْل، فكذلك مسألتك في الكلاب إذا قَطَعَت، والبُزَاة مثل هذا.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٣)]
* * *
الجواب: تُمنَعُ الصُّغْرى، بل فِعْلُ الصائد سببُ الذَّكاة، والأصل في المسبَّبات الشرعيَّة أن تكون متأخِّرة عن أسبابها لا مقارنةً، والمُبانُ مُقارِنٌ، فيجب طَرْحُه.
وإن رُدَّ بمَنْع أنَّ المُسبَّبات الأصل تأخيرها؛ بدليل مسألة إن بِعْتُك فأنت حُرُّ.
أُجيب بالاحتياط للعِتْق، ولذا نقل عبد الحق عن بعض شيوخه أنَّه قال: إن قال: إن بعتُك فأنت صدقة. لم ينقض البيع وارتضاه.
فإن قيل: يلزم فيما إذا جزَّأه نصفين ألَّا يُوكَلَ؛ لما ذكرتم.
أُجيبَ: بمنع تصوُّر التبعيَّة.
فإن قيل: يلزم في الرأس.
أُجيب: بأنَّه لا تقع الإبانة إلَّا بعد إنفاذ المَقاتِل، والله أعلم.
[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٨)]
* * *
الجواب: لا يُؤكَل.
Jilid 2 · hlm. cetak 266
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.