الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الثالث العقر والنحر › ثانيا: النحر › قطع الحلقوم والودجين في النحر › ٦٩٠) السؤال: هل يشترط في النحر -وهو الطعن باللبة؛ وهي محل القلادة من الصدر- قطع الحلقوم والودجين كالذبح، أم لا؟
وهذا لا يصحُّ، بل معنى قول عُمَرَ ما ذكرناه، وما ذَكَرَه عن مالكٍ إنِّما قاله في الضَّرورة، كما لو سقط بمَهْواةٍ. انتهى، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبه وسلَّم.
[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٧)]
* * *
الجواب: لا يُشترَطُ فيه ذلك؛ لأنَّه مَحَلٌّ تَصِلُ منه الآلَةُ للقَلْبِ فيموتُ سريعًا.
[فتاوى الكفوري (ص ١٠١)]
Jilid 2 · hlm. cetak 280
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.