الباب الرابع الفتاوى في الآنية › أولا: آنية الذهب والفضة › استعمال مرود أو إناء من فضة أو مشط مضبب بها
وتعالى أعلم.
[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٣٠٤١)]
* * *
الجواب: ليس لأحدٍ أن يستعمل أواني الذَّهَب والفِضَّة مُطْلَقًا؛ لا للاستعمال ولا للزِّينة، والمَطْليَّة كذلك، سواء بذَهَب أو فِضَّة؛ لقوله -ﷺ-: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ)؛ يعني الكفَّار.
وقال -ﷺ-: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)، ووجودها على الطاولات أو في أيِّ مكان وسيلة إلى استعمالها، فالواجب الحذر من ذلك، سواء كانت من ذَهَبٍ مَحْضٍ، أو فِضَّة مَحْضَةٍ، أو كانت مَطْليَّة بذلك.
[فتاوى نور على الدرب - ابن باز (٥/ ١٣ - ١٤)]
* * *
الجواب: يُكْرَه استعمال الأقَدَاح المذكورة، إذا لم يتحَصَّل من ذَهَبِها شيءٌ، وقد اختُلِف في المُمَوَّهات.
[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ٨٤ - ٨٥)]
* * *
استعمالُ مِرْوَدٍ (^١) أو إِناءٍ مِنْ فِضَّة
_________
(^١) المِرْوَدُ -بكسر الميم-: المِيل الذي يُكْتَحَلُ به. النهاية في غريب الأثر (٤/ ٣٢١).
Jilid 2 · hlm. cetak 286
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.