الباب الرابع الفتاوى في الآنية › أولا: آنية الذهب والفضة › الشرب في أكواب بها خط ذهب › ٧٠١) السؤال: هل يجوز الشرب في الأكواب التي بها خط ذهب؟ الجواب: يبدو أن هذا ليس ذهبا وأنه يسمى ماء الذهب، أو صبغة تشابه الذهب
لما يَصْلُح استعمالُه في أَكْلٍ أو شُرْبٍ؛ لأنَّه حينئذٍ يُسمَّى إناءً، ولا يجوز اتِّخاذ الإناء مُطلَقًا. وقد علَّلوا جواز اتِّخاذه بأنَّه مُنفصِلٌ عن الإناء لا يستعملُه، وقد رُدَّ ما بحَثَه الرَّافعيُّ -رضي الله عنه- من جريان خلاف اتِّخاذ الأواني فيه بأنَّ اسم الآنية لا يَقَع عليه، فمتى أُطلِقَ عليه اسم الإناء حَرُم اتِّخاذُه، وإن لم يُقصَدِ استعمالُه. وقياسُه على اتِّخاذ الرَّجُل حُلِيَّ المرأة بقصد إجارته لها غير صحيحٍ؛ لأنَّ حُرْمَةَ الإناء لذاته، وحُرْمَة الحُلِيِّ بالقَصْدِ، وحيث جاز اتِّخاذ الرَّأس بأنْ لم يُسَمَّ إناء حَرُمَ استعمالُه في غير تغطية الإناء بما يُعَدُّ استعمالُه مُحرَّمًا.
[فتاوى الرملي (١/ ٢٠)]
* * *
الجواب: يَحرُم كُلُّ ما يُعدُّ استعمالًا لإناء الفِضَّة، ولو على قَعْرِه.
[فتاوى الرملي (١/ ٢١)]
* * *
الجواب: يبدو أنَّ هذا ليس ذَهَبًا وأنَّه يُسمَّى ماء الذَّهَب، أو صبغة تشابه الذَّهَب، ولو ثبت أنَّه ذَهَب ما جاز الشُّرْب فيه، ولا يَحِلُّ أن تُستَعمَل أوانٍ من الذَّهَب أو الفِضَّة، سواء للشُّرْب أو الأَكْل، والذَّهَب والفِضَّة ليست لهذا العمل، وإنَّما هي للنقود، والنقود على كُلِّ حالٍ غاليةٌ وعزيزةُ المنال، فهي قِيَمُ السِّلَع والمشتريات التي يحتاجها الناس، إلَّا أنَّ الإنسان بَطَرَتْه النِّعْمة. فهناك أوانٍ نظيفة دون
Jilid 2 · hlm. cetak 295
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.