الباب الخامس الطهارة والنجاسة › أولا: النجاسة › حكم الكشك › ٧٩٨) السؤال: الكشك الذي يعمل هل هو نجس أو طاهر؟ فإن بعضهم قال: إنه نجس؛ لأنه يتخمر كالبوظة. وهل يقوم جفافه مقام التخلل في الخمر، أم مقام الخمر المعقودة؟
بَوْلٌ أو عَذِرَةٌ فإنَّ أَمْرَها سَهْلٌ، ولا يعتبر الماء نَجِسًا، لكن إذا كانت فُرُشَ أطفالٍ، أو فُرُشَ أُناسٍ مَرْضى، وكان فيها نجاساتٌ كثيرةٌ ومُلوَّثةٌ، فلا بُدَّ منها، ولا بُدَّ من غَسْلِها أكثر من مَرَّة، وينبغي أن يُغْسَل كُلُّ واحدٍ لوَحْدِه، وما فيه نَجاسَةٌ لاصِقَةٌ به أو عالِقَةٌ به، لا بُدَّ من فَرْكِها وإزالتها.
[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)]
* * *
الجواب: غَسيلُ الثِّياب بالماء والصَّابون يُطهِّرها، بشَرْط أن تَزولَ عَيْنُ النَّجاسة؛ فإذا كانت النَّجاسة شيئًا جامِدًا فلا بُدَّ من حَكِّه أوَّلًا بالماء، ثمَّ غَسْله بعد حَكِّه وإزالته؛ لأنَّه لا يُمكِن أن تَطْهُرَ الثِّياب وعَيْنُ النَّجاسةِ باقيةٌ فيها.
وإذا طَهُرَ الثَّوْب من أيِّ نَجاسَةٍ كانت، سواء كانت من البَوْل، أم الغائِط، أم دَمَ الحيض؛ فإنَّ الصَّلاة فيه تجوز، ولهذا عندما سُئِلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم عن المرأة إذا حاضَتْ وأصاب ثَوْبَها دَمُ الحيض، فقال: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ).
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٢٨٣)]
* * *
* وانظر: فتوى رقم (١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦)
* * *
(٧٩٨) السؤال: الكَشْكُ الذي
_________
(^١) الكَشْكُ: طعام يُصْنعُ من الدقيق واللَّبَن، ويُجفَّف حتَّى يُطبخ متى احتيج إليه، وربَّما عُمِل من الشعير. المعجم الوسيط (٢/ ٧٨٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 371
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.