الباب السادس الفتاوى في المخدرات والمفترات › سادسا: الدخان › شم رائحة الدخان › ٩٣٩) السؤال: هل يجوز أن يدخل المصلي المسجد وأن يصلي وعلبة السجائر معه؟ وهل الدخان حرام؟ وما هو الدليل؟
فقال سبحانه: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤]. فالله ما أَحَلَّ لنا إلَّا الطيِّبات من المَأْكَل والمَشْرَب والمَنْكَح وغير ذلك، فالدُّخان بأنواعه، وسائر الخمور والمَيْتَة والخنزير، وسائر ما حَرَّم الله كُلُّه من الخبائث؛ فيجب الحذر من ذلك، فالدُّخان معلوم عند أهل الخِبْرة مضرَّته الكبيرة، وأنَّه يترتَّب عليه مضارُّ متنوِّعة، مع كونه خبيثًا لا يجوز تعاطيه، ففيه مع الخبث مضارُّ كثيرة؛ فيجب على أهل الإسلام تَرْكُه والحَذَر منه، ولا تجوز التِّجارة فيه، فالبيع له، والشراء له، وثمنه كُلُّه حَرامٌ، نسأل الله أن يوفِّق المسلمين للحَذَر منه والعافية من أضراره وشَرِّه.
[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]
* * *
الجواب: إذا تعمَّد ذلك وصار يتلذَّذ بذلك يَعُمُّه المنع والتحريم، أمَّا مَنْ شَمَّه بغير قَصْدٍ، بُليَ به في المكان والطريق، فلا يضرُّه ذلك.
[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]
* * *
الجواب: نعم؛ يجوز أن يُصلِّي ومعه السجائر. والدُّخان حَرامٌ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]، وقد ثبت عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه نَهَى عن إضاعة المال، وثبت من الناحية
Jilid 3 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.