الباب السابع الفتاوى في المواد المضافة › أولا: الخل › خل الخمر › ٩٥٠) السؤال: سمعت أحمد سئل عن الخل يتخذ؟
الجواب: إذا أُفسِدَت مُتعمَّدًا لا تُؤكَل، إلَّا أن تَفْسُد هي.
* * *
(٩٤٨) السؤال: وسألتُه عن قول عمر: (لا يُؤْكَلُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللهُ بَدَأَ فَسَادَهَا)؛ فأفسَدَها رَجُلٌ؛ هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟
الجواب: لا يأكُلُها إذا أَفسَدَها؛ وذلك أنَّه لو جاز فَسادُها فانتقلت عن اسم الخَمْر، كان يجعلُها في اللَّبَن والكَامَخِ (^١) والمَرَقَةِ؛ لأنَّه انتقل اسم الخَمْر عنها، وانتقلت عن طِباعِها، ولا يجوز فسادها حتَّى يكون اللهُ يبدأُ بفَسادها.
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ٣٠٧)]
* * *
الجواب: لا يُعجِبُني، أكرهه، ولا بأس بما أَذِنَ اللهُ في فساده.
يقول: إذا جَعَلَ رجلٌ خَمْرًا ففَسَدَت هي، فلا بأس بأَكْل الخَلِّ منها إذا كان فسادُها من عند الله تعالى.
حديث السُّدِّيِّ عن أبي هُبَيرة عن أنس: (سُئِلَ النَّبِيُّ -ﷺ- عَنِ الخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا؛ فَكَرِهَهُ). وقال عمر بن الخَطَّاب: (لَا بَأْسَ بِالخَمْرِ إِذَا أَذِنَ اللهُ في فَسَادِهَا)؛ يعني: الخَلَّ.
* * *
(٩٥٠) السؤال: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخَلِّ يُتَّخَذ؟
الجواب: يُصَبُّ عليه الخَلُّ حتَّى لا يَغْلِي.
_________
(^١) الكامَخُ: بفتح الميم، وقد تُكسر، وهو ما يُؤْتَدَمُ به، أو المخلَّلات المُشَهِّية. ويقال له: المُرِيُّ. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٠)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٨).
Jilid 3 · hlm. cetak 95
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.