الباب السابع الفتاوى في المواد المضافة › أولا: الخل › قرار المجلس الأوروبي بشأن الخل المصنوع من الخمر
يُوضَع ممَّا يُسْكِرُ كثيرُه من الأشياء المادِّيَّة التي تُسمَّى [كُحولًا]، يعني يُسْكِرُ كثيرها، إذا وُضِعَت على الإناء الذي فيه الخلُّ، أو الكأس الذي فيه الخلُّ، أو القارورة التي فيها الخلُّ أفْسَدَتْها، أمَّا لو كان الخلُّ كثيرًا في أوانٍ كبيرةٍ، أو في محلَّاتٍ كبيرةٍ، ووُضِعَ فيها قَطَراتٌ من كُحولٍ لم تؤثِّر فيه؛ لا رائحةً ولا [طعمًا ولا لونًا]، هذا ما يضرُّ، ما يضرُّه إذا كان كثيرًا، لكن ما يكون في الأواني الصغيرة؛ في العُلَب، في الكأس، إذا وُضِعَ عليه شيءٌ من الأشياء التي تُسْكِر، يُسْكِرُ كثيرها، مثل المُخدِّرات، فإنَّها تُفْسِدُه، النَّبيُّ -ﷺ- لمَّا قال في الإناء الذي وَلَغَ فيه الكَلْب، أَمَرَ بإراقته؛ لأنَّ الأواني التي يُؤثِّر فيها الشيء القليل هي الأواني الصغيرة؛ ولوغ الكَلْب، قَطَرات من الخَمْر أو من المُخَدِّرات التي يُسْكِرُ كثيرُها، هذه الأشياء الصغيرة تُراق؛ لأنَّه يؤثِّر فيها في الغالب، أمَّا إذا كان كثيرًا، فلا يُراق إلَّا إذا تغيَّر طعمُه، أو لونه، أو ريحه.
المذيع: إنَّما هذا الكُحول إن ثبت أنَّ هناك نسبة معيَّنة من الكُحول فلا يجوز استعمال هذا الخلِّ؟
الشيخ: إذا كان مُسْكِرًا، إذا كانت [كُحولًا] مُسْكِرَة، والخلُّ قليل، مثل الأواني، ما يكون في الأواني.
[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]
* * *
الخَمْر إذا تخلَّلت -أي تحوَّلت إلى خلٍّ- بنفسها فهي حلالٌ وطاهرةٌ بالإجماع، وإذا كانت تخلَّلت بمعالجةٍ وعَمَلٍ متعمَّدٍ؛ كوضع ملح، أو خبز، أو بصل، أو خلٍّ، أو مادَّة كيميائيَّة معيَّنة، فقد اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم من قال: تَطْهُر ويَحِلُّ الانتفاع بها؛ لانقلاب عَيْنِها وزوال الوصف المُفْسِدِ
Jilid 3 · hlm. cetak 101
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.