الباب السابع الفتاوى في المواد المضافة › ثالثا: الكحول › طهارة الاسبرتو ونجاسته › ٩٦٧) السؤال: قد اختلف علماء المنصورة في نجاسة الاسبيرتو من عدمه؛ فبعضهم يحكم بنجاسته، والبعض الآخر يحكم بطهارته. وقد اشتد بينهم الخلاف في ذلك، ولا ندري أيهما أصوب في الحكم
الجواب: أمَّا الاسبرتو فيُتَّخذ من أشياء كثيرة؛ مثل القَصَب والبَنْجَر.
ونهاية ما يُقال فيه: إنَّه إن كان مُسْكِرًا، أو لم يكن أصله النيِّئُ من ماء العِنَب، يجري فيه الخلاف الذي ذُكِرَ في الأَشْرِبة المُحرَّمة غير الخَمْر؛ ففي (الدُّرِّ) من باب الأنجاس -بعد الكلام على الخَمْر- ما نصُّه: «وفي باقي الأَشْرِبة روايات التغليظ، والتخفيف، والطهارة، ورجَّح في (البحر) الأوَّل، و(النهر) الأوسط». انتهى
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣/ ٨٢٥ - ٨٢٦)]
* * *
الجواب: نُفِيد أوَّلًا: إنَّ الكُؤل -الاسبيرتو- ليس بخَمْرٍ حتَّى يكون نَجِسًا نجاسةَ العَيْن، ولا هو شيئا من الأشْرِبَة المُسْكِرَة غير الخَمْر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو سُمٌّ زُعافٌ مثل سائر السُّموم، ولم يَقُلْ أحدٌ من العُلماء بنجاسةِ السُّمِّ؛ وإنَّما حَرُمَ تناول السُّمِّ؛ لأنَّه مُهْلِكٌ. هذا إذا جَهِلْنا مصدر الاسبيرتو، ومن أيِّ شيءٍ استحضروه.
ونُفِيد ثانيًا: إنَّ العُنْصر الفَعَّال المُوجِب للإسْكار في جميع المُسْكِرات
Jilid 3 · hlm. cetak 107
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.