ولو غسل المحرمُ بأُشنانٍ فيه طيبٌ، فإن كان من رآه سمّاه أُشنانا كان عليه الصدقة، وإن كان سمّاه طيبًا كان عليه الدم (^١).
والصّدقة في كل موضعٍ نصفُ صاع (^٢)، إلا في الجراد والنّمل على ما نذكره.
* * * *
_________
(^١) اعتبارًا بالظاهر مما يرونه؛ لأنه حينئذٍ يكون هو الغالب.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٥، فتح القدير ٣/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٧.
(^٢) لأن الصدقة المقدرة للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر، وكفارة اليمين، وصدقة الفطر، والظهار.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، البناية ٤/ ٣٢٨، درر الحكام ١/ ٢٤٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 1087
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.